حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس : (أن
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب قدر القراءة في المغرب ]، وقد وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على قراءته فيها، فقرأ فيها من طوال المفصل مثل الطور، وقرأ فيها من أواسط المفصل مثل المرسلات، وقرأ فيها من قصار المفصل، وقرأ فيها -أيضاً- بسورة الأعراف، وهي من أطول سور القرآن، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في المغرب على أوجه مختلفة، وكلها صحيحة، وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سنة.
ومما أورده أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية ، وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع، وهي زوجة العباس بن عبد المطلب ، وأم أولاده الذين أكبرهم الفضل رضي الله تعالى عن الجميع.
فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقرأ سورة المرسلات، فقالت أمه: (إنك ذكرتني بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السورة، وذلك في آخر صلاة جهرية سمعته صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بهذه السورة). فدل هذا الحديث على مشروعية قراءة سورة المرسلات في صلاة المغرب كما جاء بذلك هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل -أيضاً- على أنها آخر قراءة سمعتها أم الفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وأم الفضل هي التي روت الحديث الذي فيه: (أن الناس لما حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كانوا يتساءلون: هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو مفطر؟ فأرادت أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس على سبيل العموم حاله عليه الصلاة والسلام هل هو صائم أو مفطر، فقالت: أنا أدلكم على ذلك. فأعطتهم قدحاً فيه لبن فقالت: ناولوه إياه، وكان على ناقته، فشرب منه والناس يرون، وهذا من فطنتها وذكائها رضي الله تعالى عنها وأرضاه).
القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .
[ عن مالك ].
هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن شهاب ].
ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبيد الله ].
هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو تابعي مشهور، أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عباس ].
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي عن أمه أم الفضل، وهي لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها، وهي -كما قلت- أخت أم المؤمنين ميمونة ، وهناك لبابة الكبرى أم خالد بن الوليد ، ولبابة الصغرى وهي أم الفضل رضي الله تعالى عن الجميع، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أورد أبو داود رحمه الله حديث جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب) أي: يقرأ بسورة الطور في المغرب، وهي من طوال المفصل؛ لأن المفصل يبدأ بـ (ق) أو بالحجرات إلى آخر القرآن، على قولين، ومبنى هذين القولين على اعتبار بدء العدد من الفاتحة أو من البقرة، أي: تحزيب القرآن، فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزبون القرآن سبعة أحزاب، بحيث يقرأ الواحد منهم حزباً في اليوم، فيكمل القرآن في سبعة أيام، فكانوا يجعلونه أحزاباً سبعة.
وقد جاء عن أوس بن أوس أنه قال: (سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاثاً، وخمساً، وسبعاً، وتسعاً، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل، وأوله (ق)،) فهي إذن سبعة أحزاب.
فعلى القول بأن الفاتحة معدودة في السور الثلاث -وهي: الفاتحة والبقرة وآل عمران- ينتهى الحزب السادس بسورة الفتح، ثم يأتي حزب المفصل وأوله الحجرات، وعلى القول بأن سورة الفاتحة غير محسوبة وإنما العدد للسور الطوال، وهي: البقرة وآل عمران والنساء تكون (ق) هي أول المفصل، فتكون الحجرات هي آخر الثلاث عشرة التي هي نهاية الحزب السادس.
فسورة الطور من طوال المفصل، وجبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور وكان إذ ذاك مشركاً، ولم يكن قد أسلم بعدُ، وقد جاء عنه في صحيح البخاري أنه قال: (لما بلغ قول الله عز وجل: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ [الطور:35-36] كاد قلبي أن يطير)، وكان ذلك سبباً في إسلامه، وكاد قلبه أن يطير من حسن هذا البيان، ومن هذه البلاغة والفصاحة، وهذا الحديث يدل على أن الكافر إذا تحمل في حال كفره، وأدى في حال إسلامه فإن روايته معتبرة؛ لأن العبرة في حال التأدية بالإسلام، وأما التحمل فسواء كان في حال الكفر، أو في حال الإسلام فإنه لا يضر، فالمهم أن يؤدي ما تحمله في حال إسلامه.
ومثل ذلك -أيضاً- قصة أبي سفيان مع هرقل عظيم الروم، فإن الأشياء التي جرت بينهما، والإخبار عنه عليه الصلاة والسلام بما كانوا يعرفونه عنه من الصفات، كل ذلك حصل في حال كفره، ولكن هذا الذي جرى من المحاورة بينه وبين هرقل أداه بعد إسلامه، ولهذا يذكر العلماء في (علم المصطلح) أن الكافر إذا تحمل في حال كفره، وأدى ذلك في حال إسلامه فالرواية صحيحة، ومثله في ذلك الصغير، فإنه إذا تحمل في حال صغره، وأدى بعد بلوغه فإن روايته معتبرة صحيحة، فالمهم حال الأداء، وأما التحمل فيمكن أن يكون في الصغر، وهناك عدد من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكبر، وقد تحملوا ذلك في حال الصغر، منهم النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، فإنه كان من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات، وقد حدث بأحاديث بلفظ (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وهذا لا يكون إلا في حال الصغر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وعمره ثمان سنوات، ومما حدث به حديث: (الحلال بين والحرام بين) وهو حديث مشهور متفق على صحته، فإنه قال فيه: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم)، فـالنعمان تحمله في حال صغره.
فالحديث الذي معنا -وهو حديث جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه- يدل على أن الكافر إذا تحمل في حال كفره، وأدى في حال إسلامه فذلك صحيح؛ لأن العبرة بحال الأداء وليست بحال التحمل.
محمد بن جبير بن مطعم النوفلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وأبوه جبير بن مطعم النوفلي رضي الله تعالى عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي جاء هو وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالا: (يا رسول الله! إنك أعطيت بني المطلب ونحن وإياهم بدرجة واحدة) أي: أعطيت بني المطلب وهم من أولاد عبد مناف ، ونحن -أيضاً- من أولاد عبد مناف ولم تعطنا، فقال: (إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد)، فأعطاهم من الفي، وأما الزكاة فتحرم عليهم، ويعطون -أيضاً- من الغنائم.
فأولاد عبد مناف هم: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس ، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب من الخمس، ولم يعط بني نوفل الذين منهم جبير ، ولا بني عبد شمس الذين منهم عثمان رضي الله تعالى عن الجميع، وقد أجابهم عليه الصلاة والسلام بقوله: (إنا وبني المطلب شيء واحد) . ومطعم والد جبير هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه الشاعر:
ولو أن مجداً خلد الدهر واحداً
لأبقى مجده الدهر مطعماً
وقد مات على الكفر.
وأما أقسام المفصل فطوال وأواسط وقصار، وقد اختلف العلماء في تحديدها، ولا شك في أن بعضها يتبيّن بالنظر إليه، فالإنسان يستطيع أن يعرف القصار مثل: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ، وإِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا و(العاديات)، و(القارعة)، وما إلى ذلك، وبعضهم يدخل: لَمْ يَكُنِ فيها، والأوساط مثل: (البروج)، و(السماء والطارق)، والطوال مثل: (الذاريات)، و(الطور)، و(النجم) وغير ذلك.
أورد أبو داود رحمه الله حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه يرويه عنه مروان بن الحكم أنه قال له -أي: زيد بن ثابت - : [ ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ ] والمقصود من ذلك ملازمة القراءة بالقصار دون أن يقرأ شيئاً طويلاً، فهذا هو قصد زيد ، وليس ذلك منعاً للقراءة من القصار، وإنما المقصود من ذلك التنبيه على أن الإنسان لا يقتصر على شيء معين ويترك غيره، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله، فيقرأ من القصار، ومن الطوال، ومن الأواسط وهكذا، ولا يلازم ويداوم على شيء بعينه، فكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حق، والإنسان يقرأ به، فـزيد بن ثابت رضي الله عنه إنما أنكر عليه الملازمة والمداومة، ولم ينكر عليه القراءة من القصار، فإن ذلك سائغ وجائز، فأنكر المداومة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بالسور الطوال، بل قرأ طولى الطوليين، والمقصود بقوله: (طولى) أي: أطول، و(الطوليين) أي: الطويلتين، يعني سورتين طويلتين، وهاتان السورتان هما: الأنعام والأعراف، والأعراف أطولهما، فهي إذن طولى الطوليين، وطولى تأنيث أطول، والطوليين تثنية طولى، فهي أطول السورتين الطويلتين، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالأعراف؛ ليبين أن القراءة في المغرب تكون بالسور القصيرة وبالطويلة.
وقد فسرت الطولى التي قرأ بها بأنها الأعراف، والأخرى هي الأنفال.
وسأل ابن جريج ابن أبي مليكة عن ذلك، فقال من قبل نفسه -يعني: تفسيراً من قبل نفسه-: هي الأعراف والمائدة.
هو الحسن بن علي الحلواني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي .
[ حدثنا عبد الرزاق ].
هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن جريج ].
ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن أبي مليكة ].
ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عروة بن الزبير ].
هو عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن مروان بن الحكم ].
مروان بن الحكم كان إذ ذاك أمير المدينة، وقد تولى الخلافة، خرج له البخاري وأصحاب السنن.
[ عن زيد بن ثابت ].
هو زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي المشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرءون وَالْعَادِيَاتِ العاديات:1] ونحوها من السور.
قال أبو داود : هذا ما يدل على أن ذاك منسوخ ، وهذا أصح ].
أورد أبو داود التخفيف في صلاة المغرب، فقد ذكر في الأحاديث الماضية قراءة السور الطوال كسورة الأعراف، وسورة المرسلات، وسورة الطور، وهنا يذكر التخفيف في صلاة المغرب، فأخرج أثر هشام بن عروة بن الزبير رحمة الله عليه أن أباه عروة بن الزبير كان يقرأ بمثل ما تقرؤون: (والعاديات) ونحوها من السور، يعني: قصار المفصل.
وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يقرءون القصار، وهذا الأثر يقال له: مقطوع، فكل ما انتهى متنه إلى تابعي أو من دونه يقال له: مقطوع، وهو من صفات المتن، وما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: مرفوع، وما انتهى إلى الصحابي يقال له: موقوف، والمقطوع غير المنقطع، فالمقطوع من صفات المتن، والمنقطع من صفات الإسناد، فإذا سقط من الإسناد راوٍ أو راويان في الوسط فهذا انقطاع، وأما المقطوع فهو المتن الذي ينتهي إلى التابعي أو من دونه.
قوله: [ قال أبو داود : هذا يدل على أن ذاك منسوخ ] يعني التطويل الذي ورد، وهذا غير واضح، وكيف يكون منسوخاً والنسخ لا يثبت بالاحتمال، بل جاء في الحديث الذي سبق عن أم الفضل: أنه قرأ بالمرسلات، وكانت هذه آخر صلاة جهرية سمعتها صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعتها أم الفضل بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها، فالصحيح أنه لا نسخ، وأن كل ذلك سائغ وجائز وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: [ قال أبو داود : وهذا أصح ] لا أدري هل المقصود أن القراءة بالقصار ناسخة للقراءة بالطوال، أم المقصود غير ذلك، وهذا الأثر مقطوع وليس مرفوعاً إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن حماد ].
هو حماد بن سلمة ، وقد مر بنا مراراً وتكراراً أنه إذا جاء (حماد) غير منسوب -وهو الذي يسمى بالمهمل في علم المصطلح، وهو غير المبهم، فالمبهم أن يقول: عن رجل، وأما إذا ذكر اسم الشخص ولم ينسبه فإنه يقال له: مهمل- فإذا جاء (حماد) غير منسوب فيحتمل أنه حماد بن زيد أو حماد بن سلمة ، لكن إذا كان الراوي عنه موسى بن إسماعيل فالمراد به حماد بن سلمة ، وحماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن هشام بن عروة ].
هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
هو عروة بن الزبير وقد مر ذكره.
أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: (ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة)، وهذا يدل على قراءة سور المفصل قصيرها وطويلها، فهو دال على التخفيف في الجملة.
أحمد بن سعيد السرخسي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي .
[ حدثنا وهب بن جرير ].
هو وهب بن جرير بن حازم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا أبي ].
أبوه هو جرير بن حازم، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ سمعت محمد بن إسحاق ].
محمد بن إسحاق صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن عمرو بن شعيب ].
عمرو بن شعيب صدوق، أخرج حديثه البخاري في (جزء القراءة) وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن أبيه ].
أبوه هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، وهو -أيضاً- صدوق، أخرج حديثه البخاري في (الأدب المفرد) و(جزء القراءة) وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن جده ].
هو عبد الله بن عمرو بن العاص ، فـشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو ، وليست روايته عن أبيه محمد ؛ لأنها ستكون مرسلة، فهو تابعي، فإذا أضاف شيئاً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون متصلاً وإنما يكون منقطعاً، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن شعيباً صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو ، إذاً فـعمرو بن شعيب يروي عن شعيب ، وشعيب يروي عن جده عبد الله ، وليست روايته عن أبيه محمد بن عبد الله التابعي.
و عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
والحديث ضعفه الألباني ، ولا أدري ما وجه التضعيف، اللهم إلا أن يكون من جهة محمد بن إسحاق فإنه مدلس، ولم يصرَّح بالتحديث.
أورد أبو داود أثر عبد الله بن مسعود أنه قرأ في المغرب بـ( قل هو الله أحد )، وهي من قصار المفصل، وهذا الأثر في إسناده النزال بن عمار وهو مقبول.
هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .
[ عن أبيه ].
هو معاذ بن معاذ العنبري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا قرة ].
هو قرة بن خالد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن النزال ].
هو النزال بن عمار ، وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود وحده .
[ عن أبي عثمان النهدي ].
أبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل، بتثليث الميم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وهذا الحديث فيه ذلك المقبول، فلا يعول على ما انفرد به، إلّا أنّ مسألة القراءة بقصار المفصل ثابتة.
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني : (أن رجلاً من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمداً؟!) ].
أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي: [باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين]، أي أنه يقرأ السورة في الركعة الأولى ثم يعيدها في الركعة الثانية.
وأورد أبو داود رحمه الله حديث رجل من جهينة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح بـ(إذا زلزلت الأرض زلزالها) في الركعتين كلتيهما، قال: [ فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمداً؟ ] يعني: أنسي أنه قرأ بها في الركعة الأولى، أو أنه تعمد أن يقرأها في الركعة الثانية.
وهذا الحديث يدل على ما ترجم له من جواز إعادة السورة مرة ثانية، ولكن المشهور والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله أنه لا يعيد، فهذا الحديث يدل على الجواز، ولو فعل بالنسبة لهذه السورة لكان مناسباً؛ لأن الإعادة لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم إلّا في هذه السورة، وأما ما سواها فإن الأولى للإنسان ألا يعيد في الركعة الثانية ما قرأه في الركعة الأولى.
هو أحمد بن صالح المصري، ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
[ حدثنا ابن وهب ].
ابن وهب هو: عبد الله بن وهب المصري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني عمرو ].
عمرو هو: ابن الحارث المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن أبي هلال ].
ابن أبي هلال هو سعيد بن أبي هلال، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن معاذ بن عبد الله الجهني ].
معاذ بن عبد الله الجهني صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) وأصحاب السنن.
[ عن رجل من جهينة ].
أي أنه مجهول، والجهالة في الصحابة لا تؤثر كما عرفنا ذلك.
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - عن إسماعيل عن أصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه قال: (كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة: فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ * الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ) ].
أورد أبو داود [ باب: القراءة في الفجر ]، وصلاة الفجر تطال فيها القراءة، وقد جاء التنصيص على قراءة الفجر في القرآن في قوله تعالى: وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا [الإسراء:78].
وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيها بسور طوال وسورٍ قصار، فمن الطوال أنه كان في فجر يوم الجمعة يقرأ بـ[السجدة:1]، وهَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ ، وأما السور القصار فكما جاء في الحديث الذي مر قبل هذا، وهو قراءة ( إذا زلزلت الأرض زلزالها )، حيث قرأها في الفجر مرتين.
وأورد أبو داود حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه قال: [ (كأني أسمع الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة: (فلا أقسم بالخنس) )] .
قوله: [ (كأني أسمع) ] المقصود من ذلك استحضاره لتلك القراءة، فكأنه يسمعها في حينه، وذلك يدل على تأكده من ذلك، وليس هناك شك، فهو إخبار عن شيء كأنه يشاهده ويعاينه، وذلك لقوة استحضاره إياه.
وهذا الحديث فيه مشروعية القراءة في الفجر بـ( إذا الشمس كورت )، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة فيها بتطويل، وبتوسط، وبقصار المفصل.
إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا عيسى يعني ابن يونس ].
هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن إسماعيل ].
إسماعيل هو ابن أبي خالد، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أصبغ مولى عمرو بن حريث ].
أصبغ مولى عمرو بن حريث ثقة، أخرج له أبو داود وابن ماجة .
[ عن عمرو بن حريث ].
عمرو بن حريث رضي الله عنه صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
الجواب: إذا كانت متمكنة من القضاء ولم تقض فإنه يقضى عنها.
وأما إذا ماتت ولم تتمكن من القضاء إما لقصر المدة بعد رمضان ولم تتمكن فيها، أو لطول المدة ولكنها بقيت مريضة وماتت في مرضها فإنه لا يقضى عنها، وإنما يقضى عنها إذا كانت قادرة على القضاء ولم تقضِ.
وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، فيصوم عنها ولدها، لكن هذا -كما قلت-: إذا كانت متمكنة من القضاء، بمعنى أنه جاء بعد رمضان وقت وهي غير مريضة وكانت متمكنة من القضاء وماتت قبل أن تقضي.
ولا يلزمه أن يطعم عنها؛ لأنها لم يجب عليها القضاء، فهي قادرة، فلا يطعم عنها، وإنما يكون الإطعام عن الإنسان الذي لا يستطيع، والذي عنده عجز دائم، وأما الإنسان الذي أصابه مرض، أو حصل له سفر وكان عليه قضاء فإنه لا يطعم عنه، وإنما يصام عنه.
الجواب: يعوّد الصبي على الوضوء كما يعوّد على الصلاة.
الجواب: على الإنسان أن يعود أبناءه أحكام الصلاة من ستر العورة، والوضوء وغير ذلك.
وأما إذا كان الطفل صغيراً لا يعقل فهذا لا ينبغي أنه يوضع في الصف، وأما إذا كان مميزاً أو يعقل الصلاة فلا بأس، وأما إذا لم يكن كذلك فلا ينبغي له أن يجعله في الصف، وإنما يجعله أمام الصف، أو خلف الصف، فلا يكون في الصف وهو ليس من المصلين.
الجواب: لا يصلح أن يحصل من الإنسان توسع في مثل هذا، فله أن يراها، ولها أن تراه، وأما أن يخاطبها ويتكلم معها بالتلفون فهذا لا يجوز.
الجواب: لا أعرف هذا عن الحافظ ابن حجر ، والإرجاء الباطل لا يقول به ابن حجر . ولكن هل عنده إرجاء الفقهاء؟ لا أدري.
الجواب: السراويلات -كما هو معلوم- تكون واسعة، ولا تصف الأحجام، وأما البنطلون فهو يحجم الجسم، فهذه ميزة البنطلون التي يتميز بها عن السراويلات.
الجواب: نعم.
الجواب: نعم له ذلك، وله أن يذكر الله، وأما إذا أراد قراءة القرآن فإنه يغتسل ثم يقرأ، ولا يقرأ قبل أن يغتسل.
الجواب: لا يرفع المأموم صوته بالتكبير، وإنما يكبر سراً بينه وبين نفسه، ورفع الصوت بالتكبير إنما هو للإمام؛ حتى يسمع الناس.
الجواب: قال به بعض العلماء إذا لم يشق على المأمومين انتظار الداخل، وما أعلم شيئاً يدل عليه.
الجواب: يقال في سجود التلاوة كما يقال في سجود الصلاة، ويقرأ ذلك الدعاء: (اللهم لك سجدت ...) إلخ الحديث الوارد في هذا.
الجواب: سجود التلاوة -كما هو معلوم- ليس بواجب، وإنما هو مستحب، فمن فعله -كما جاء في الأثر عن عمر- فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ويبدو أن الذي لا يسجد على الأرض لا يفعل ذلك؛ لأن هذا قد يشغله عن قيادة السيارة، فإن خفض الرأس في السجود لا يناسب من يقود السيارة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر