الجواب: أبو داود رحمه الله عقد كتاباً من جملة كتبه الخمسة والثلاثين، وكان شيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه عندما يأتي ذكر المهدي يقول: أبو داود خصه بكتاب، وأفرد فيه أحاديثه. والأحاديث الواردة في المهدي كثيرة تبلغ حد التواتر المعنوي، وقد جاءت عن أربعة وعشرين أو خمسة وعشرين صحابياً، كلهم يروون الأحاديث المتعلقة بـالمهدي ، وقد نص العلماء على ذلك، وألف بعض العلماء كتباً في الأحاديث المتواترة، وذكروا أن أحاديث المهدي متواترة، وألفوا مؤلفات خاصة فيها.
الجواب: لا شك أن القرآن من شعائر الله، فيجب أن يعظم، لكن الآية جاءت فيما يتعلق بالحج والمناسك وما إلى ذلك، لكن لا شك أن تعظيم القرآن من تقوى القلوب.
الجواب: الإنسان إذا دخل في إحرام عليه أن يكمله، ولا يجوز له أن يتخلى عنه، إلا إذا حصل أمر قاهر بأن حيل بينه وبين البيت فإنه معذور، ولكن كونه يحصل له ظرف من الظروف فليس له أن يترك العمرة، وكان قبل أن يدخل في الإحرام بإمكانه أن يدخل أو لا يدخل، لكن بعد أن دخل فلا بد من الإكمال، لأن الله عز وجل يقول: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196] ، فالإنسان قبل أن يحرم هو في سعة، ولكنه بعدما يحرم يجب عليه أن يتم، وعلى هذا فإن الذي أحرم عليه أن يتم أو يعود إلى إحرامه ويكمل عمرته.
الجواب: عليه أن يصبر على ما حصل له، وألا ييئس، وإذا كان الشيء الذي فقده خيراً فليحاول أن يحصله، وأن يبتهل إلى الله عز وجل في أن يحقق له ما يريد من خير الدنيا والآخرة.
الجواب: المكروه هو السجع الذي يأتي عن طريق التكلف، وأما السجع الذي لا يأتي عن طريق تكلف فلا بأس به.
الجواب: الأمور الثلاثة كلها لا تجوز: كونه يتخطى، وكونه يجلس ولا يصلي، وكونه أيضاً يكلم الناس.
الجواب: الشيء الوارد من الذكر يأتي به الإنسان، وبعد ذلك يدعو.
الجواب: يوجد في بعضها تقديم وتأخير بالنسبة للراويات، وكون الإنسان يحفظ نصاً من أصح ما ورد ويأتي به كما ورد هو الذي ينبغي، ولكنه إذا قدم وأخر فلا بأس بذلك.
الجواب: إذا كان الرجال قريبين من النساء فكونها تكون في الآخر هو الأفضل لها، وأما إذا كان هناك جدار ساتر، والرجال لا يرون النساء، والنساء لا ترى الرجال، والأصوات لا تصل من النساء إلى الرجال، ولا من الرجال إلى النساء؛ فإنهن يتقدمن للصف الأول.
الجواب: كل حامل تنتهي عدتها عند وضع الحمل، سواء كانت عدتها عدة وفاة أو عدة طلاق، وسواء طالت المدة أو قصرت، فقد تكون عدتها ليلة واحدة أو ساعة، وقد تكون تسعة أشهر.
الجواب: لا تقل إنه مكروه، بل قل: هو من الأمور التي منعها الإسلام، وإذا كان يخشى عليه النفور فيمكن أن يقال له: اتركه أو ابتعد عنه أو أقبل على الشيء الذي ينفعك، دون أن يأتي بخلاف الحقيقة.
الجواب: إذا نسى سجدة فإنه يعيد الركعة كلها إذا ذكر بعد السلام أو قبل السلام؛ لأن الركعة التي نسي منها سجدة لاغية، والتي بعدها تقوم مقامها.
الجواب: لا شك أن هذا من الأمور المنكرة، فقد جاءت فيه الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل يكون مبتدعاً؟ الله أعلم.
الجواب: الشهادة هذه هي في حكم الآخرة، وأمر ذلك إلى الله عز وجل، والعاصي إن شاء الله أن يتجاوز عن ذنوبه ومعاصيه فإنه يكون له تلك الدرجات، وإن شاء الله تعالى أن يعذبه فهو يستحق العذاب.
الجواب: أنا ذكرت في الدرس أن هذه الأشياء يحصل بها مصائب وحالات تغير وضع الإنسان من حال إلى حال، في صحته وفي جسمه، ولا شك أن هذه أمور يترتب عليها أضرار عظيمة لاسيما الهدم والتردي من شاهق والحرق، فيبقى الإنسان -إن عاش- على حالة فيها تشويه، ولا يتمكن من أداء العبادة، ولا شك أن هذا ضرر كبير عليه.
الجواب: الحديث ما صح، فإنه جاء من طريق رجل مجهول، ولا شك أن الجلوس في المسجد في أي وقت فيه خير وبركة؛ لأنه جلوس في خير البقاع كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها) رواه مسلم .
الجواب: البسملة عند كل سورة يبدأ بها الإنسان، والاستعاذة في أول الصلاة أمر مطلوب، وإذا أتى بها في بدء كل ركعة فهو الذي ينبغي.
الجواب: لا بأس بلبس المحرم للكمر، سواء كان من قماش أو من جلد أو غير ذلك.
الجواب: الاستخارة لا تكون في العبادات، فلا يستخير في أن يعتمر هذا الأسبوع أو لا، بل يعقد العزم ويتوكل على الله عز وجل، وإذا كان عنده مشاغل هذا الأسبوع فيعقد العزم على أن يذهب في الأسبوع الذي بعده.
الجواب: وضع صوت الموسيقى في الجوالات سواء كان في المسجد أو في غير المسجد لا يصح ولا يليق، وأما صوت المنبه الذي لا بد منه في استعمال الجوال فالإنسان إذا دخل المسجد يقفله حتى لا يشوش على نفسه وعلى الناس، وبعض الناس إذا لم يغلق الجوال وجعل يدق يتركه يستمر في الدق ولا يوقفه، مع أن كونه يوقفه أخف من كونه يتركه يرن وقتاً والناس يسمعون هذا الصوت الذي يزعج ويلفت الأنظار.
فالذي ينبغي على الإنسان الذي يحمل الجوال أن يقفله إذا دخل المسجد ولا يتركه مفتوحاً، وإذا نسي وتركه مفتوحاً فإذا دق فليغلقه، ولا يتركه يواصل الدقات والناس يتشوشون، وأما الموسيقى فلا يجوز وضعها فيه دائماً وأبداً لا في المسجد ولا في غير المسجد، ولكنه إذا وجد في المسجد فإنه شر على شر.
الجواب: أين الإشكال؟! فإن الله تعالى سيجعل أولئك في الأرض في آخر الدنيا وهم شرار الناس.
الجواب: ذكرنا أن كلمة الدبر تأتي ويراد بها ما قبل الصلاة ويراد بها ما بعد الصلاة، وقد تأتي قرينة على أنه بعد الصلاة، مثل: (تسبحون وتهللون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين) فهذه ليست قبل السلام، بل محلها بعد السلام، ويقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له... إلخ.
الجواب: ليس عليه شيء إن شاء الله إذا لم يقرأها ناسياً، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ذكر ذلك في بعض فتاواه المطبوعة.
الجواب: يصح ذلك إن شاء الله، وكان الأولى به أن يبدأ بالفرض قبل النفل.
الجواب: ليسوا في حكم المسافرين، فالمسافر إذا دخل بلداً وعزم على أن يمكث فيه أكثر من أربعة أيام فإن حكمه حكم المقيم؛ لأن أكثر شيء عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث في مكان وهو عازم على مكث مدة أربعة أيام، وذلك عام حجة الوداع، لأنه دخل مكة في اليوم الرابع وخرج إلى منى في اليوم الثامن، فهي أربعة أيام، وأما في عام الفتح وخيبر وتبوك فالمدة التي مكثها فيها تزيد على عشرة أيام، ولا يوجد دليل على أنه قصد أن يبقى هذه المدة عند الوصول، ومن المعلوم أن الإنسان إذا مكث في بلد وهو غير عازم على مدة معينة، وإنما هو متردد وإذا انتهت حاجته انصرف، فإنه يأخذ بأحكام السفر ولو طالت المدة.
إذاً: ليس هناك دليل واضح جلي عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه كان مقيماً إقامة محققة أكثر من هذه الأربعة الأيام التي كانت في حجة الوداع من اليوم الرابع إلى اليوم الثامن حين خرج إلى منى.
والحاصل أن من ينوي أن يقيم في بلد أكثر من أربعة أيام فإن حكمه حكم المقيمين، وليس حكمه حكم المسافرين.
الجواب: إذا تحاكموا إليها مستحلين لذلك فلا شك أنه كفر، وأما إذا كانوا يعرفون أنهم مخطئون، وأن الحق على خلاف ما يحكمون به فإنه لا يكون كفراً.
الجواب: ليست خاصة بأمور الدنيا، فبعض العلماء يقول: جمع أبي بكر ثم عثمان رضي الله عنهما للقرآن هو من المصالح المرسلة، لكن هذا يدخل تحت قوله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [ الحجر:9] ، فهذا من حفظ القرآن، فهذا العمل الذي عمله أبو بكر ثم عثمان هو من حفظ الله عز وجل لكتابه، وما أذكر شيئاً غير هذا يتعلق بالعبادات.
وأما المصالح المرسلة في أمور الدنيا فهي كثيرة مثل كتابة الجيوش في ديوان، ومثل بناء الأربطة، وإيجاد الجامعات، وإيجاد دور العلم، وما إلى ذلك، فهذه من الأمور التي ما جاء شيء يدل على إثباتها ولا على نفيها فهي سائغة، ولشيخنا الشنقيطي رحمة الله عليه محاضرة في المصالح المرسلة مطبوعة، وكان قد ألقاها رحمة الله عليه في دار الحديث قبل أن توجد صالة المحاضرات في الجامعة الإسلامية.
الجواب: ليس له أن يصلي إذا كان في البلد، وعنده يعني شيء يسخن به الماء، وأما إذا كان في فلاة، وليس عنده شيء يسخن به وخشي أن يضره الماء؛ فله أن يتيمم.
الجواب: البكاء شيء من عند الله عز وجل لا يملكه الإنسان، والإنسان ليس له أن يجلب لنفسه البكاء، وإنما هو شيء يأتي به الله، فإن حصل خوفاً من الله فهذا شيء طيب، وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: (ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه) كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء كان بذكر الله أو بذكر سيرة الصحابة أو بذكر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بقراءة القرآن.
الجواب: لا، فالإنسان له أن يعتمر في أشهر الحج ولو لم يرد أن يحج، فلا تلازم بين العمرة والحج، فله أن يعتمر ويرجع إلى بلده ولا يلزمه أن يحج، وإن أراد الحج فإنه يعتمر أولاً ثم يحج ثانياً، ولا يرجع إلا بعد أن يؤدي الحج بعد العمرة.
والحاصل أنه لا تلازم بين الحج والعمرة، فللإنسان أن يعتمر في أشهر الحج، ويرجع إلى بلده ولا يحج، وإن أراد أن يجمع بين الحج والعمرة ويكون متمتعاً فإنه يحرم من الميقات للعمرة، وإذا دخل مكة طاف وسعى وحلق للعمرة، ثم يحل منها، ويبقى في مكة أو يخرج منها إلى أماكن أخرى لكنه لا يرجع إلى بلده، أما إذا رجع إلى بلده فإنه لا يكون متمتعاً إذا أراد الحج إلا أن يحرم بعمرة أخرى.
الجواب: اللفظ بالقرآن له معنيان: يراد به الملفوظ، ويراد به التلفظ، مثل القراءة والتلاوة، والمقروء والمتلو، فهو من الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل، فلا تثبت بإطلاق، ولا تنفى بإطلاق، وإنما يفصل فيها فيقال: إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو التلاوة والقراءة فهي مخلوقة، وإن أريد باللفظ المتلو والمسموع فهو كلام الله وهو غير مخلوق.
الجواب: إذا كانت الأوراق ليس لها قيمة، وليس لها أهمية، وتصير مثل جنس الدهان أو الرخام، فلا بأس بها، وإنما المحذور أن يعلق السجاد والقماش ونحوها.
الجواب: تصوير القباب والأشياء المحدثة لا يصلح ولا ينبغي.
الجواب: الحديث المذكور ضعيف، وللطالب أن ينظر من كتاب زميله، ولا مانع من ذلك، وإنما المحذور أن يضايقه ويزاحمه، أما إذا طلب منه أنه ينظر أو قرب صاحب الكتاب الكتاب إليه مشعراً له في رغبته بمشاركته فهذا إذن.
الجواب: لا يصلح هذا، بل يلتزم بما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأذكار والأدعية، ويأتي بالشيء الذي يؤتى به مرة مرة، والذي يؤتى به ثلاثاً يأتي به ثلاثاً، والذي يؤتى به أربعاً يأتي به أربعاً، وما عدا ذلك يذكر الله بدون حساب، ويذكر الله في جميع أحيانه من غير أن يعد ويلتزم شيئاً معيناً، فلا يلتزم إلا ما ورد، والشيء الذي ما ورد عدُّه لا يلتزم بعدِّه، وإنما يذكر الله في جميع أحيانه، ولا يزال لسانه رطباً من ذكر الله، ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لاسيما في يوم الجمعة وليلة الجمعة، وأما كونه يلزم نفسه بعدد ألف وخمسين ألف وما إلى ذلك، ويذهب وقته كله وهو يعد هذا التسبيح، ويترك الوارد المشروع؛ فهذا لا يصلح.
الجواب: الاستواء للمخلوقين لا بد فيه من الاتصال، وأما بالنسبة لله عز وجل فالكيفية لا نعقلها، فالله تعالى فوق العرش، وهو عال عليه، وقضية اتصال وعدم اتصال لا نتكلم فيها.
الجواب: ما هي الفائدة من وراء ذلك؟ فهذا من جنس تعليق الآيات والأحاديث، وتكون حجة على الإنسان، حيث تكون أمام عينه العبر والعظات ومع ذلك لا يعتبر ولا يتعظ، وترك ذلك هو الأولى.
يا من ألوذ به فيما أؤمله
ومن أعوذ به مما أحاذره
لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره
ولا يهيضون عظماً أنت جابره
قال ابن كثير : وقد بلغني عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق، ويقول: إنما هذا لجناب الله سبحانه وتعالى وأخبرني العلامة ابن القيم رحمه الله أنه سمع الشيخ تقي الدين ابن تيمية يقول: ربما قلت هذين البيتين في السجود أدعو الله بما تضمناه من الذل والخضوع، والسؤال: هل هذا الفعل جائز وهو أن يدعو الإنسان في سجوده بأبيات شعرية؟
الجواب: الإنسان يحرص على أن يأتي بالأدعية الشرعية مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكون الإنسان يدعو الله بما شاء من غير أن يكون فيه محذور لا بأس به، لكن كون الإنسان لا يأتي بألفاظ الوحي وألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على خطر الزلل، ولا شك أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يأتي بدعاء مأمون الجانب ومأمون العاقبة وفيه العصمة، وهو دعاء المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا هو الذي فيه السلامة، وكون الإنسان يدعو الله عز وجل بما يريد من خير الدنيا والآخرة بألفاظ يقولها من نفسه لا بأس به، لكن كونه يحافظ على ألفاظ الشرع أولى من هذا.
وإذا كان هذا الكلام قاله المتنبي في مخلوق فهذا من أعظم الباطل، وهذا الكلام لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، وهو يشبه قول البوصيري :
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به
سواك عند حلول الحادث العمم
إن لم تكن آخذاً بيدي فضلاً
وإلا فقل يا زلة القدم
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن
علومك علم اللوح والقلم
فهذا كلام لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، وأنا ذكرت هذه الأبيات عند شرح حديث: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم) في كتابي: عشرون حديثاً من صحيح البخاري ، وقلت: لو قال مخاطباً ربه:
يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به
سواك عند حلول الحادث العمم
لكان مصيباً، وكان أتى بما هو الحق، بدلاً من أن يقول: يا أكرم الخلق؛ لأن هذا الكلام لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي من جوده الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى.
ولعل شيخ الإسلام أراد أن يبين أن مثل هذا الكلام الذي قيل في مخلوق لا يقال إلا في حق الله سبحانه وتعالى.
الجواب: الأفضل أن يكرر العمرة عن نفسه، والوالدان يكثر من الدعاء لهما ولغيرهما.
الجواب: هذا غش، ثم يأخذ على الغش أجرة، حتى ولو لم يأخذ أجرة فإنه لا يجوز، لأنه من الغش.
الجواب: نعم، هو محرم لهن؛ لأنه كان زوج أمهن، فما دام أنه دخل بأمهن فهو محرم لهن، ولا يجوز له أن يتزوج منهن، قال الله: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23] ، وكلمة (حجوركم) ليس لها مفهوم، وإنما جاءت على ما هو الغالب من أن بنت الزوجة تكون مع أمها في حجر زوجها، فبنات الزوجات المدخول بهن سواء ولدن قبل أو بعد هن محارم لذلك الرجل، وإنما لا يحرمن عليه إذا لم يدخل بأمهن كما قال الله: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23] يعني: أن تنكحوهن لأنهن أجنبيات، وأما إذا حصل الدخول بالأم فإن البنت تكون محرمة عليه، ويكون هو محرماً لها.
الجواب: هذه مسألة معروفة بتسلسل الحوادث في الماضي، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقولون: الله تعالى لم يكن معطلاً عن الفعل ثم فعل، وإنما هو فاعل بالابتداء، والمفعولات التي فعلها تعتبر أزلية، لكن ليس معنى ذلك أنه لا بداية لها، فإنه لا بد لها من بداية؛ لأن كل مخلوق لا بد له من بداية، ولكن المراد أن الله تعالى لم يكن غير فاعل ثم فعل، وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من القائلين بهذا يقولون: ما من مخلوق إلا وله أول، والله لم يكن معطلاً عن الفعل، بل هو فاعل بالأزل كما أنه فاعل في المستقبل، ومثاله بالنسبة للمستقبل نعيم الجنة، فإنه مخلوق لا نهاية له، يعني تسلسل إلى ما لا نهاية له، لكن لا أعرف مثالاً على ذلك الماضي بأن يقال: هذا مخلوق لم يكن قبله مخلوق، والله تعالى أعلم.
الجواب: كيف يأخذه وهو يعلم أنه ربا؟! فالذي ينبغي أن يتنزه عن هذا المال الحرام.
الجواب: لا يجوز، الزكاة لا تصرف في شراء الكتب، ولا في بناء المدارس، ولا في بناء المساجد، وإنما تصرف في المصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ [التوبة:60]، وكلمة (في سبيل الله) بعض الناس يتصور أنها تعم كل شيء، ولو كان الأمر كذلك فلماذا عدد الله هذه الأشياء والكل في سبيل الله، بالمعنى العام؟!
لكن المقصود بقوله: (في سبيل الله) الجهاد وقتال الأعداء، ولا شك أن بناء المساجد وبناء الأربطة وطباعة الكتب وتوزيعها داخلة في سبيل الله بالمعنى العام، لكن المقصود بسبيل الله في آية قسمة الصدقات هو الجهاد في سبيل الله.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر