إسلام ويب

شرح سنن أبي داود [206]للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • لقد حفظ الشرع حقوق المسلمين، وربّى أتباعه على ذلك، فوضع الأحكام، وسنَّ القوانين؛ ليحفظ هذا الحق من الضياع، وإذا ضاع فهناك الأحكام والسنن والضوابط لإعادته قْدر الإمكان إلى صاحبه كاملاً سليماً، ومن الضمانات لحفظ الحقوق أحكام اللقطة والاحتفاظ بها والتعريف بها وغير ذلك.

    1.   

    اللقطة

    شرح حديث أبي بن كعب في اللقطة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب اللقطة.

    باب التعريف باللقطة.

    حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال: (غزوت مع زيد بن صوحان وسليمان بن ربيعة فوجدت سوطا، فقالا لي: اطرحه، فقلت: لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به، فحججت فمررت على المدينة، فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولاً، ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولاً، ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولاً، ثم أتيته فقلت: لم أجد من يعرفها، فقال: احفظ عددها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها)، وقال: ولا أدري أثلاثاً قال: (عرفها)، أو مرة واحدة؟ ].

    أورد أبو داود كتاب اللقطة.

    واللقطة: هي الشيء الذي يلتقط مما يضيع على أهله، ويقال: غالباً ما تكون في غير المواشي، فالمواشي يقال لها: ضالة في الغالب، وأما غيرها من النقود وما أشبهها فيقال لها: لقطة.

    ثم أورد أبو داود في الترجمة: باب تعريف اللقطة، فالإنسان إذا وجد لقطة فإنه يجب عليه أن يعرف بها أي: ينادي أنه وجد شيئاً مفقوداً، فمن كان له فليأت إليه، فإن ذكر أوصافه كما هو عليه فإنه يعطيه إياه.

    وأما مدّة التعريف باللقطة، فقد جاء في حديث أبي بن كعب هذا أنها ثلاث سنوات، فقد جاء إليه فقال: عرفها حولاً، ثم جاء فقال: عرفها حولاً، ثم قال: عرفها حولاً.

    وجاء في أحاديث أخرى عن غير أبي بن كعب أنه يعرفها حولاً واحداً، وقد أجمع العلماء على أنه يكفي تعريف حول واحد، وأنّ ذلك مجزئ، وقد جمع بعض أهل العلم بين ما جاء في هذا الحديث، وما جاء في غيره أن هذا الحديث يحمل على ما إذا كان الملتقط موسراً لا يحتاج إليها، فإنه ينادي عليها ثلاث سنوات؛ لعل صاحبها يأتي بعد تلك المناداة في مدة ثلاث سنوات فيعطيها إياه، وأما إذا لم يكن موسراً فإنه يكتفى بتعريفها سنة واحدة، وقالوا: إن أبياً كان موسراً لذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكرر التعريف لعدة سنوات.

    وقد أورد أبو داود حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وذلك أن سويد بن غفلة رحمة الله عليه وجد سوطاً فأخذه، وكان معه شخصان هما: زيد بن صوحان وسليمان بن ربيعة فقالا: اتركه، فقال: لا، بل آخذه فإن وجدت صاحبه وإلا ارتفقت به، أي: استفدت منه، فأخذه، فلما حج قدم المدينة، فلقي أبي بن كعب رضي الله عنه فسأله فقال: إنني وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (عرفها حولاً) أي: نادِ عليها حولاً.

    قوله: (فعرفتها حولاً، ثم أتيته فقال: عرفها حولاً) يعني: حولاً ثانياً، (قال: فعرفتها حولاً ثم أتيته قال: عرفها حولاً).

    قوله: (ثم أتيته -يعني: بعد ثلاث سنوات- فقلت: لم أجد من يعرفها).

    قوله: [ (فقال: احفظ عددها ووكاءها، ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها) ] أي: عدد النقود، ونوعها من الذهب أو الفضة، وإذا كانت من النقود المعاصرة فقد تكون دولارات، أو دنانير ورقية، أو ريالات، وإذا كانت ريالات فقد تكون من فئة الريال، أو الخمسة، أو العشرة، أو العشرين، أو الخمسين، أو المائة، أو المائتين، أو الخمسمائة، فالمراد أن يعرف عددها وفئاتها. قوله: (ووعاءها) وهو القماش أو الجلد الذي جعلت فيه، والوكاء الذي ربطت به، فكل هذه الأشياء يعرفها، ثم ينفقها ويستعملها إن لم يأت صاحبها، ولكن إن جاء صاحبها فيما بعد، ووصفها على النحو الذي هي عليه فإنه يعطيه إياها، ويدفعها إليه.

    وجاء في بعض الروايات: أنه يعرف عفاصها ووكاءها في الأول، وكل ذلك حق، فيعرف عددها وعفاصها ووكاءها في البداية؛ حتى إذا جاء أحد يسأل عنها في مدة التعريف، وذكر أوصافها فإنه يعطيه إياها، ويمكن أيضاً أن يكون ذلك من أجل التحقق والمحافظة عليها، فإنه إذا صرفها أو أضافها إلى ماله فقد ينساها بعد ذلك، فيكون محتفظاً بالعدد والصفات، فإذا جاء صاحبها فيما بعد يسأل عنها وذكر أوصافها، فإنه يعطيه إياها، فكلا المعنيين صحيح، فيعرف أوصافها في الأول، ويعرفها في الآخر؛ من أجل الإبقاء عليها، والمحافظة على تلك الصفات حتى تصل إلى صاحبها فيما بعد إذا جاء.

    تراجم رجال إسناد حديث أبي بن كعب في اللقطة

    قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ].

    محمد بن كثير مر ذكره.

    [ أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل ].

    شعبة مر ذكره، وسلمة بن كهيل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن سويد بن غفلة ].

    سويد بن غفلة ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    وقد ذكرت فيما مضى عنه وعن المعرور بن سويد -وكل منهما من المخضرمين- أن أحدهما كان يصلي بالناس قيام رمضان وعمره مائة وعشرون سنة، وأن الآخر كان عمره مائة وعشرين سنة، وكان أسود شعر الرأس واللحية، وقد رجعت إلى المصادر التي ذكرت ذلك فوجدت أن المعرور بن سويد هو الذي كان أسود شعر الرأس واللحية، وكان عمره مائة وعشرين سنة، ذكر ذلك النووي في (شرح مسلم) وفي (التقريب).

    وأما سويد بن غفلة فهو الذي كان يصلي بالناس قيام رمضان وعمره مائة وعشرون سنة، فكل منهما كان عمره مائة وعشرين، ذكر هذا أبو نعيم في ترجمته في (حلية الأولياء)، وذكر أخباراً عنه منها: أنه تزوج وعمره مائة وست عشرة سنة، رحمة الله عليه.

    [ عن أبي بن كعب ].

    أبي بن كعب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    اللقطة التي تعرف واللقطة التي لا تعرف وكيفية التعريف

    واستنفاق السوط ليس فيه بأس كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه وجد ديناراً فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنفقه، ثم جاء بعد ذلك شخص يسأل عنه فأمره أن يعطيه إياه، ولم يأمره بالتعريف، فدل هذا على أن الشيء اليسير لا يحتاج إلى تعريف، لكن إن جاء أحد يسأل عنه فإنه يعطيه إياه.

    ولو وجد شيئاً مما يستهلك كالسواك مثلاً فصار يتسوك فيه فإنه يدخل في الكلام السابق.

    إذاً: فكل ما كان مقداره يسيراً فإنه يستنفقه بدون تعريف، وأما ضابط اليسير فقيل: إنه عشرة دراهم، وقيل: دينار؛ لأن الحديث الذي جاء عن علي وسيذكره المصنف فيه ذكر الدينار، فلم يأمره بتعريفه، فدل على أن الدينار وهو اثنا عشر درهماً لا يحتاج إلى تعريف.

    وأما كيفية التعريف، فإنه ينادى عليه في المجامع وفي الأماكن التي وجد فيها، ويذكر أنه وجد لقطة فمن كانت له فليأت، وليذكر أوصافها حتى تدفع إليه، ولو علق إعلاناً عند أبواب المسجد، وفي الوحدات السكنية فلا بأس بهذا فإنه كافٍ، بل هذا من أوضح التعريف؛ لأن هذا شيء مستمر، وأما التعريف بالمناداة فقد يسمع الصوت بعضهم دون الآخرين.

    ولو عرفها سنة فلم يأت صاحبها فله أن يستخدمها، ولكن إن جاء صاحبها فيما بعد ووصفها فإنه يعطاها، فإن كانت عينها موجودة فإنه يعطيه إياها، وإلا فإنه يعطيه ثمنها ولو أن يستلف.

    شرح حديث أبي بن كعب في اللقطة من طريق ثانية وتراجم رجالها

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة بمعناه، قال: (عرفها حولا) وقال: ثلاث مرار، قال: فلا أدري قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين؟ ].

    أورد الحديث من طريق أخرى، وأشار إلى الاختلاف فيه، وأنه وقع فيه شك فقال: [ قال: (عرفها حولا) وقال ثلاث مرار، قال: فلا أدري قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين؟ ]، لكن الرواية السابقة فيها: أنه ثلاثة أحوال.

    قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ].

    يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن شعبة بمعناه ].

    شعبة مر ذكره.

    شرح حديث أبي بن كعب في اللقطة من طريق ثالثة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سلمة بن كهيل بإسناده ومعناه، قال في التعريف قال: عامين أو ثلاثة، قال: (اعرف عددها ووعاءها ووكاءها، زاد: فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه)].

    أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه: أنه حولان أو ثلاثة، وأنه يعرف عددها ووكاءها، وأنه إذا جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها -أي: وصفها وصفاً مطابقاً لما هي عليه- فإنه يدفعها إليه، وهذه الزيادة تدل على أن صاحب اللقطة إذا وصفها بما يطابق ما هي عليه فإن ذلك كافٍِ، ولا يحتاج إلى أن يقيم بينة.

    وقال بعض أهل العلم: إن هذه الرواية فيها تفرد، وإنّ أبا داود قال عنها: إنها غير محفوظة، فإذاً: إذا لم يطمئن الإنسان إلى صدق المدعي فعليه أن يطلب البينة، لكن الزيادة صحيحة وثابتة، وهي موجودة في صحيح مسلم، وأيضاً حماد بن سلمة الذي تفرد بها ثقة يحتمل تفرده، وهو أيضاً لم ينفرد بها بل قد توبع على ذلك، تابعه سفيان الثوري وزيد بن أبي أنيسة ، فكلاهما ذكر هذه الزيادة وهي: (فإن عرف وكاءها وعفاصها فادفعها إليه).

    وهذه الرواية موجودة في صحيح مسلم، فهي ثابتة ومعتبرة، فيكفي في اللقطة أن يذكرها صاحبها بما هي عليه؛ لأن الإنسان إذا وصفها بتفاصيلها وقال: إن مقدارها كذا، وهي من النوع الفلاني، وهي من فئة كذا، وهي مربوطة في وعاء كذا وكذا، فإن ذلك يدل على صدقه، وأنها له.

    تراجم رجال إسناد حديث أبي في اللقطة من طريق ثالثة

    قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ].

    موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا حماد ].

    حماد بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

    [ حدثنا سلمة بن كهيل بإسناده ومعناه ].

    قد مر ذكر سلمة .

    [ قال أبو داود : ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث يعني: (فعرف عددها) ].

    يعني: أن هذا مما انفرد به حماد بن سلمة ، وسيأتي أيضاً أنه انفرد عن أشخاص آخرين غير سلمة بن كهيل وقال: إنها غير محفوظة يعني هذه الزيادة، لكن الزيادة ثابتة في صحيح مسلم، وأيضاً فـحماد بن سلمة لم ينفرد بل قد توبع، وسيذكر المصنف هذا فيما بعد مرة ثانية.

    شرح حديث زيد بن خالد في اللقطة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: (أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اللقطة؟ قال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال: يا رسول الله! فضالة الغنم؟ فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: يا رسول الله! فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه وقال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها)].

    أورد أبو داود حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: عرفها حولاً)، فهنا ذكر حولاً فقط، ولم يذكر أحوالاً أخرى.

    قوله: (ثم اعرف عفاصها ووكاءها) (العفاص): هو الوعاء الذي تكون فيه.

    قوله: (ثم استنفق بها) يعني: أنفقها على نفسك، وتصرف فيها كيف شئت، لكن إن جاء صاحبها فأدها إليه، أي: تؤدي إليه قيمتها إذا كانت عينها غير موجودة.

    وهذا الحديث كما عرفنا ذكر فيه التعريف سنة، وقد أجمع العلماء على أنه يكفي سنة واحدة، وعرفنا التوفيق بينه وبين حديث أبي بن كعب .

    ثم سأله عن ضالة الغنم؟ فقال: (خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب) يعني: لا تتركها؛ لأنها لا تمتنع من السباع، (فهي لك أو لأخيك أو للذئب) يعني: أنّ أمرها إما أن يئول إلى أن تكون لك، وذلك إذا عرفتها فلم يأت أحد يعرفها، فإنها ستكون لك، وإن جاء صاحبها الذي يملكها فأعطها إياه، فتكون لأخيك، وإن لم يأخذ هذا ولا هذا فإن الذئب هو الذي يعتدي عليها ويهلكها، إذاً فهي لا تخلو من هذه الثلاث حالات: إما أن تأخذها فهي لك، أو لأخيك، وإما أن تتركها فهي للذئب، أو لملتقط آخر، وهذا جاء في بعض التفسير لهذا الحديث في قوله: أو لأخيك، أن المراد به ملتقط آخر يأخذها إن تركتها، أي: إما أن يأتيها ملتقط آخر، أو يأتيها صاحبها، أو تكون للذئب، ففيه الدلالة على أخذها، ولكن مع التعريف، وليس معنى ذلك أنه يأخذها رأساً، فهي ليست ملكاً له، ولكن بعد أن يعرفها سنة فإن له أن ينفقها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك أعطاه إياها، وإن لم يأت فإنها ملك له.

    قوله: (قال: يا رسول الله! فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعني: أن ضالة الإبل لا تصلح أن تكون لقطة، لذلك لما سأله عن ضالة الإبل غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه أو احمرت وجنتاه فقال: (ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها) فهي ترد الماء وتأكل الشجر، أي: لا شأن لك بها فاتركها؛ لأنها تمتنع من السباع، وتصبر على الظمأ لفترة، وتقدر على مشي المسافات الطويلة حتى ترد الماء، فهي ليست كالغنم الضعيفة التي لا تمتنع من السباع، ولهذا قال عنها: (هي لك أو لأخيك أو للذئب)، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجز التقاط الإبل، لكن قال بعض أهل العلم: إنها إذا كانت هزيلة بحيث لا تمتنع من السباع فإنه -والحالة هذه- يمكن أن تؤخذ وتعامل معاملة الغنم؛ لأن الوصف الذي يكون في الإبل من القوة والتحمل ليس فيها فقد يؤدي تركها وعدم التقاطها إلى هلاكها، وإلى افتراس السباع لها.

    والحديث فيه تفريق بين اللقطة والضالة؛ فقد أطلق على ما يتعلق بالدراهم والدنانير لقطة، وأطلق على ما يتعلق بالإبل والغنم ضالة.

    تراجم رجال إسناد حديث زيد بن خالد في اللقطة

    قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ].

    قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا إسماعيل بن جعفر ].

    إسماعيل بن جعفر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ].

    ربيعة بن أبي عبد الرحمن هو المشهور بـربيعة الرأي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن يزيد مولى المنبعث ].

    يزيد مولى المنبعث صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن زيد بن خالد الجهني ].

    زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    شرح حديث زيد بن خالد من طريق ثانية وتراجم رجالها

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني مالك بإسناده ومعناه، زاد: (سقاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر) ولم يقل: (خذها) في ضالة الشاء، وقال في اللقطة: (عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها) ولم يذكر: (استفق) ].

    أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه فروقاً يسيرة.

    قوله: [ حدثنا ابن السرح ].

    ابن السرح هو: أحمد بن عمرو بن السرح مصري ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .

    [ حدثنا ابن وهب ].

    ابن وهب هو: عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ أخبرني مالك ].

    مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة بمذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ بإسناده ومعناه ].

    أي: بإسناده المتقدم، ومعناه المتقدم.

    [ قال أبو داود : ورواه الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا: (خذها)].

    ثم ذكر طرق أخرى عن ربيعة ، لم يقولوا فيها: (خذها) يعني: كما جاءت في الرواية السابقة.

    [ قال أبو داود : رواه الثوري وسليمان بن بلال ].

    الثوري هو: سفيان بن سعيد وقد مر ذكره، وسليمان بن بلال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ وحماد بن سلمة عن ربيعة ] مر ذكرهما.

    شرح حديث زيد بن خالد من طريق ثالثة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله ، المعنى قالا: حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني: ابن عثمان عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن اللقطة؟ فقال: (عرفها سنة، فإن جاء باغيها فأدها إليه، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدها إليه) ].

    ثم أورد أبو داود حديث زيد بن خالد وهو كالأحاديث السابقة من أنها تعرف سنة، وأنه بعد ذلك يعرف العفاص والوكاء ثم يأكلها، فإن جاء صاحبها فيما بعد فإنه يؤديها إليه إن كانت موجودة، وإلا فإنّه يؤدي قيمتها إذا كانت متقومة، أو مثلها إذا كانت غير متقومة كالنقود.

    تراجم رجال إسناد حديث زيد بن خالد من طريق ثالثة

    قوله: [ حدثنا محمد بن رافع ].

    محمد بن رافع النيسابوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .

    [ وهارون بن عبد الله].

    هارون بن عبد الله هو: الحمال البغدادي، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.

    [ حدثنا ابن أبي فديك ].

    ابن أبي فديك هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن الضحاك يعني: ابن عثمان ].

    الضحاك بن عثمان وهو صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن.

    [ عن بسر بن سعيد ].

    بسر بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وفي صحيح مسلم قبل بسر بن سعيد : أبو النضر سالم المدني ، أي: أنّه بين الضحاك وبين بسر بن سعيد أبو النضر ، وأبو النضر هذا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن زيد بن خالد الجهني ].

    زيد بن خالد الجهني ومر ذكره.

    وكأن هذا الإسناد فيه سقط؛ لأن أبا النضر من شيوخ الضحاك ومن تلاميذ بسر بن سعيد ، ولم يذكر الضحاك في تلاميذ بسر بن سعيد كما في تهذيب الكمال، والألباني لما ذكر هذا الحديث في (صحيح أبي داود) قال: بزيادة أبي النضر عن بسر وهو الصواب.

    شرح حديث زيد بن خالد في اللقطة من طرق رابعة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حفص حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحو حديث ربيعة. قال: وسئل عن اللقطة فقال: تعرفها حولاً، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم أفضها في مالك، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه)].

    أورد حديث زيد بن خالد وهو مثل الحديث المتقدم، ثم قال: (أفضها في مالك) يعني: اجعلها ضمن مالك، واصنع بها ما تصنعه بمالك، لكن إن جاء صاحبها فيما بعد فأدها إليه.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة بإسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه: (فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه)، وقال حماد أيضا: عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله.

    قال أبو داود : وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة : (إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه) ليست بمحفوظة (فعرف عفاصها ووكاءها).

    وحديث عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا قال: (عرفها سنة)، وحديث عمر بن الخطاب أيضاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (عرفها سنة) ].

    مر حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه من طرق، وذكر أبو داود هنا بعض الطرق التي أحال فيها على الطرق السابقة، وأشار إلى بعض الألفاظ التي فيها، منها: أنه يعرفها سنة، وأن له بعد السنة أن يستفيد منها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه إن كانت ما زالت موجودة، وإن كانت غير موجودة غرم له قيمتها، ثم ذكر بعد ذلك هذه الزيادة التي سبق أن مرت في بعض الطرق عن سلمة بن كهيل ، وقد زادها حماد بن سلمة في الحديث وهي: (فإن جاء فعرف عفاصها ووكاءها فأدها إليه)، وقال أبو داود رحمه الله: إن هذه الزيادة غير محفوظة؛ لأنّ حماد بن سلمة تفرد بها. ولكن هذه الزيادة موجودة في صحيح مسلم ، وحماد بن سلمة ثقة، ومع ذلك فقد تابعه عليها زيد بن أبي أنيسة وسفيان الثوري ، فهي زيادة ثابتة، فإذا عرف صاحب اللقطة اللقطة ووصفها وصفاً يطابق ما هي عليه: بأن ذكر الوعاء والوكاء ونوعه أو لونه، وكذلك النقود التي في الوعاء ومقدارها وأنواعها، وإذا كانت من العملات الورقية ذكر فئاتها وما إلى ذلك، فإن ذلك يكون كافياً، والمعول عليه في ذلك هذه الرواية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في صحيح مسلم.

    وبعض أهل العلم يقول: إنه إذا لم يطمئن إلى صحة دعواه فإنه يطلب منه البينة على أنه قد فقد ذلك الشيء.

    والصحيح هو الأول بناءً على هذه الزيادة التي جاءت عن حماد بن سلمة وغيره وهي: (إن جاء فعرف عفاصها ووكاءها فإنها تؤدى إليه)دون أن يطالب ببينة، فهذا هو الأولى والأقرب.

    تراجم رجال إسناد حديث زيد بن خالد من طرق رابعة

    قوله: [ حدثنا أحمد بن حفص ].

    أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد وهو صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي .

    [ حدثني أبي ].

    وهو كذلك صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة .

    [ حدثني إبراهيم بن طهمان ].

    إبراهيم بن طهمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عباد بن إسحاق ].

    عباد بن إسحاق واسمه: عبد الرحمن بن إسحاق ، وعباد لقبه، صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.

    [ عن عبد الله بن يزيد ].

    عبد الله بن يزيد صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .

    [ عن أبيه يزيد مولى المنبعث ].

    أبوه يزيد مولى المنبعث صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن زيد بن خالد الجهني ].

    زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    وقوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ].

    هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن حماد بن سلمة ].

    حماد بن سلمة البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

    [ عن يحيى بن سعيد ].

    يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ وربيعة ].

    ربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن المشهور بـربيعة الرأي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ بإسناد قتيبة ومعناه ].

    بإسناد قتيبة ومعناه أي: الذي سبق أن مر.

    [ وقال حماد أيضاً: عن عبيد الله بن عمر ].

    وقال حماد : عن عبيد الله بن عمر يعني: هذه طريق أخرى ذكرها معلقة عبيد الله بن عمر هو العمري المصغر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عمرو بن شعيب ].

    عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.

    [ عن أبيه ].

    أبوه هو: شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن.

    [ عن جده ].

    جده هو: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم: عبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عباس ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ قال أبو داود : وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ].

    سلمة بن كهيل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة ].

    وهؤلاء مر ذكرهم.

    [ قال: وحديث عقبة بن سويد عن أبيه ].

    وحديث عقبة بن سويد عن أبيه قال: (عرفها سنة) يعني: حديثاً آخر غير حديث زيد بن خالد الجهني ؛ لأن تلك الطرق التي أشار إليها أبو داود تتعلق بحديث زيد بن خالد ، وهذان طريقان آخران ذكرهما أبو داود بعد ذلك معلقين، أحدهما عن عقبة بن سويد وفيه أنه قال: (عرفها سنة) يعني: كما جاء في حديث زيد بن خالد ؛ لأن حديث زيد بن خالد بطرقه كلها ليس فيه إلّا ذكر التعريف سنة، إلا في حديث أبي بن كعب الذي سبق أن مر في أول الباب: أنه يعرفها ثلاثة أحوال، وقد عرفنا التوفيق بينهما، وذكر أن العلماء أجمعوا على أن التعريف لمدة سنة يجزئ، وأنه إذا احتيط، أو كان الشخص الذي وجدها موسراً، وليس بحاجة إلى استنفاقها فإنه يندب ويستحب له أن يعرفها ثلاث سنوات، وإن اكتفى بسنة واحدة فإن ذلك كافٍ.

    ثم ذكر أبو داود رحمه الله بعد ذلك حديثين معلقين: عن عقبة بن سويد ، وعن عمر بن الخطاب ، وهما مثلما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني أنها تعرف سنة، وليس فيها أكثر من ذلك، إذن فهذه الأحاديث كلها تتفق على التعريف سنة، وهو محل إجماع بين أهل العلم كما ذكرناه سابقاً.

    وعقبة بن سويد هو الجهني ، وهنا قال: عن أبيه، ويقال: سويد بن عقبة ، وهناك خلاف في تحديد الصواب منهما، وعلى كل فهو يحتمل أن يكون عقبة بن سويد أو سويد بن عقبة ، ويكون هناك قلب. وقد صححه الألباني ، فإما أن يكون الاثنان من الصحابة أعني: سويد وعقبة ، وإما أن يكون أحدهما له ترجمة غير موجودة هنا، ولم نقف عليها.

    وتعرف اللقطة سنة أمر ثابت في حديث زيد بن خالد وفي حديث غيره، فسواء عرف هذا أو لم يعرف فالحديث ثابت بدونه.

    [وحديث عمر بن الخطاب أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عرفها سنة)].

    وهذا أيضاً مثل السابق، وعمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    شرح حديث عياض بن حمار في اللقطة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا خالد يعني: الطحان ح وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب ، المعنى عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف يعني: ابن عبد الله عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء)].

    أورد أبو داود حديث عياض بن حمار رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل)، والأحاديث التي سبق أن مرت ليس فيها ذكر الإشهاد، فقيل: إن الأمر في هذا الحديث يحمل على الاستحباب؛ لأن تلك الأحاديث السابقة لم تتعرض لذكر الإشهاد، بل فيها أنه يكفي أن يعرف عفاصها ووكاءها، وإذا جاء أحد يصفها حق الوصف فإنه يدفعها إليه، فهذه الأدلة تصرف الأمر بالإشهاد في هذا الحديث إلى الاستحباب، فإذا وجد الإنسان لقطة فإنه يقول: أشهد أنني وجدت لقطة نقود مثلاً ولا يسميها؛ لأنه لو ذكرها لأحد فقد يدعي أنها له فيأتي يصفها ثم يأخذها، وهو لا يستحقها، لأنه قد ثبت أنه يكفي أن يعرف عفاصها ووكاءها وعددها وما إلى ذلك من صفاتها، إذاً: فهو يخبر بأن عنده لقطة.

    وفائدة الإشهاد ألّا يحصل منه ميل إلى استهلاكها دون أن يعرفها، وأيضاً إذا مات ولم يشهد فقد يظن الورثة أنها من الميراث فيتقاسمونها، فإذا حصل الإشهاد فإنه يكون بينة على دفع مثل هذا الاحتمال، والحاصل أن الإشهاد ليس بواجب؛ لأن أكثر الأحاديث التي وردت ليس فيها ذكر الإشهاد، فهذا يدل على الاستحباب.

    قوله: (ولا يكتم) يعني: لا يكتم اللقطة، وذلك بألا يذكر نهائياً ولا يعرفها.

    (ولا يغيب) يعني: لا يخفيها أو ينقلها إلى مكان آخر.

    قوله: (فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء) يعني: أنه يستحق هذا الذي وجده بعد التعريف.

    تراجم رجال إسناد حديث عياض بن حمار في اللقطة

    قوله: [ حدثنا مسدد ].

    مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .

    [ حدثنا خالد يعني: الطحان ].

    خالد بن عبد الله الواسطي الطحان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ ح وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب ].

    موسى بن إسماعيل مر ذكره، وهيب بن خالد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن خالد الحذاء ].

    خالد الحذاء هو: خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبي العلاء ].

    أبو العلاء هو ابن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن مطرف ].

    مطرف هو مطرف بن عبد الله بن الشخير ، وهو أخو أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عياض بن حمار ].

    عياض بن حمار رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.

    شرح حديث عبد الله بن عمرو في اللقطة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: (عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع -وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكره غيره- قال وسئل عن اللقطة فقال: ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب -يعني ففيها- وفي الركاز الخمس)].

    أورد أبو داود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما والذي يقول فيه: (أنه سئل عن الثمر المعلق) يعني: الثمر الذي في رءوس النخل، (فقال: من أخذ منه بفيه) يعني: من أكل لسد حاجته وجوعه (فلا شيء عليه)، وأما إذا اتخذ خبنة أي: قطع منه شيئاً وأخذه في ثوبه، أو أخذه في وعاء من أوعيته فإن عليه غرامة مثليه والعقوبة والتعزير على تصرفه لأنه أخذ الشيء من غير حرز، وأما إذا كان أخذه من حرز فإن فيه القطع إذا بلغ ثمن المجن.

    وقيل: لعل الأمر في ذلك أنّّ البساتين ليس عليها جدران أو شيء يحميها، بحيث إن الإنسان لا يدخل عليها في حرزها، وأما إذا كانت محاطة بالجدران، وجاء إنسان ودخل إليها وأخذ شيئاً منها فإنه يقطع به؛ لأنّ ذلك يكون حرزاً، قالوا: وهذا مبني على أن بساتين المدينة لم يكن عليها جدران. قوله: (فإن آواه الجرين) أي: أنه قطع وجذّ وجعل في الجرين، وهو المكان الذي يجفف فيه الثمر، وهو حرز، فمن أخذ منه شيئاً تبلغ قيمته ثمن المجن الذي وهو ربع دينار فعليه القطع.

    والجرين هو المكان الذي ييبس ويجفف فيه، ويكون حرزاً، فمن أخذ منه شيئاً تبلغ قيمته ثمن المجن وهو ربع دينار، أو مقدار ربع دينار وهي ثلاثة دراهم، فإنها تقطع يده، لأنه يكون سارقاً.

    قوله: (وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره) الذي مضى أنها لك أو لأخيك أو للذئب إن تركتها.

    قوله: (وسئل عن اللقطة فقال: ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة)، طريق الميتاء هو الطريق المطروق المسلوك، فإذا وجدها في طريق الميتاء أو في القرية الجامعة فإنه يعرفها سنة، وكذلك أيضاً لو وجدها في فلاة، لكنه نصّ على هذا -والله أعلم- لأنه محل تجمع الناس، فتسقط منهم بعض الأشياء، وأن الغالب عليه أنه إذا عرّف أنه يوجد، بخلاف ما إذا كان في فلاة فإنه قد لا يحصل أن يعثر عليه، أو يأتي ذلك الشخص لذلك المكان الذي حصل فيه التعريف وهو ليس المكان الذي ضاعت فيه الضالة.

    فلا يكون ذلك مثل وجوده في قرية جامعة، أو في طريق ميتاء يسلكه الناس ذاهبين آيبين.

    قوله: (فإن جاء طالبها فادفعها إليه) أي: إذا وصفها بما هي عليه فادفعها إليه، (وإلا فهي لك) أي: أنه يملكها، ولكنه إن جاء صاحبها فيما بعد فإنه يدفعها إليه.

    قوله: (وما كان في الخراب ففيها وفي الركاز الخمس) أي: ما كان في الخربات في الجاهلية، وكذلك في الركاز، وهو المدفون في الأرض، ففيه الخمس يدفعه، والباقي يكون لمن وجده.

    تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في اللقطة

    قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ].

    قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ الليث بن سعد ].

    ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن محمد بن عجلان ].

    محمد بن عجلان المدني ، صدوق أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

    [ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ].

    قد مر ذكر هؤلاء، إلا أنه جاء التنصيص هنا على أن الجد هو عبد الله بن عمرو ، فيكون شعيب قد روى عن جده عبد الله بن عمرو ، وقد ذكر الحافظ في التقريب: أنه قد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو ، فيكون متصلاً، ويكون الحديث حسناً؛ لأن كلاً من عمرو وشعيب صدوق، فحديثهما حسن، وكذلك محمد بن عجلان أيضاً صدوق.

    شرح حديث عبد الله بن عمرو في اللقطة من طريق ثانية

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني: ابن كثير قال: حدثني عمرو بن شعيب بإسناده بهذا، قال في ضالة الشاة قال: فاجمعها ].

    قوله: (فاجمعها) أي: خذها إلى غنمك، لكن -كما عرفنا- لابد أن يعرفها سنة وبعد السنة يتملكها.

    تراجم رجال إسناد حديث ابن عمرو في اللقطة من طريق ثانية

    قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ].

    محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    حدثنا [ أبو أسامة ].

    أبو أسامة حماد بن أسامة ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن الوليد يعني: ابن كثير ].

    الوليد بن كثير صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عمرو بن شعيب بإسناده ].

    قد مر ذكرهم.

    شرح حديث ابن عمرو في اللقطة من طريق ثالثة وتراجم رجالها

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب بهذا بإسناده قال في ضالة الغنم: (لك أو لأخيك أو للذئب خذها قط)، وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فخذها) ].

    أورد الحديث من طريق أخرى، وفيه: (خذها).

    قوله: [ حدثنا مسدد ].

    مسدد مر ذكره.

    [ عن أبي عوانة ].

    أبو عوانة هو: الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عبيد الله بن الأخنس ].

    عبيد الله بن الأخنس صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عمرو بن شعيب بهذا بإسناده ].

    قد مر ذكرهم.

    [ وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء ].

    أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ ويعقوب بن عطاء ].

    يعقوب بن عطاء ضعيف أخرج له النسائي .

    [ عن عمرو بن شعيب بإسناده ].

    قد مر ذكرهم.

    شرح حديث ابن عمرو في اللقطة من طريق رابعة وتراجم رجالها

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ح وحدثنا ابن العلاء حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا، قال في ضالة الشاة: (فاجمعها حتى يأتيها باغيها) ].

    أورد الحديث من طريق أخرى، وفيه: (فاجمعها) أي: مع غنمك، (حتى يأتيها باغيها).

    قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ح وحدثنا ابن العلاء عن ابن إدريس ].

    ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن ابن إسحاق ].

    ابن إسحاق هو: محمد بن إسحاق المدني ، صدوق أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

    [ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ].

    مر ذكرهم.

    شرح حديث علي في التقاطه ديناراً

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيد الله بن مقسم حدثه عن رجل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد ديناراً، فأتى به فاطمة رضي الله عنها فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (هو رزق الله عز وجل، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكل علي وفاطمة ، فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي ! أدِّ الدينار) ].

    أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن علياً وجد ديناراً، فجاء به إلى فاطمة ، فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول: إنه رزق الله، فأكلوه، فجاءت امرأة تسأل عن الدينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي ! أد الدينار) .

    وهذا يدل على أن الدينار -وهو اثنا عشر درهماً- لا يحتاج إلى تعريف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشده إلى تعريفه، بل أباح لهم أن يستفيدوا منه، لكن إن جاء صاحبه يسأل عنه فإنه يدفع إليه.

    تراجم رجال إسناد حديث علي في التقاطه ديناراً

    قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء عن عبد الله بن وهب ].

    عبد الله بن وهب المصري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عمرو بن الحارث ].

    عمرو بن الحارث المصري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن بكير بن الأشج ].

    بكير بن عبد الله بن الأشج المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عبيد الله بن مقسم ].

    عبيد الله بن مقسم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .

    [ عن رجل ].

    رجل هنا مبهم.

    [ عن أبي سعيد الخدري ].

    أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه رجل مبهم، لكن الأحاديث التي ستأتي بمعناه دالة على ما دل عليه، فيكون حسناً لغيره.

    شرح حديث علي في التقاط الدينار من طريق ثانية

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الهيثم بن خالد الجهني حدثنا وكيع عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العبسي عن علي رضي الله عنه: (أنه التقط ديناراً فاشترى به دقيقاً، فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار، فأخذه علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحماً) ].

    أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه (أنه وجد ديناراً فذهب يشتري به دقيقاً فعرفه) أي: عرف صاحب الدقيق علياً رضي الله عنه فسامحه وردّ عليه الدينار، وبعد ذلك أخذ علي الدينار واقتطع منه قيراطين واشترى بهما لحماً، ثم جاء به إلى فاطمة فطبخت ذلك، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكله، وبعد ذلك جاء من يسأل عنه فأمر بإعطائه الدينار.

    تراجم رجال إسناد حديث علي في التقاط الدينار من طريق ثانية

    قوله: [ حدثنا الهيثم بن خالد الجهني ].

    الهيثم بن خالد الجهني أخرج حديثه أبو داود .

    [ عن وكيع ].

    وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن سعد بن أوس ].

    سعد بن أوس العبسي ثقة أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) وأصحاب السنن.

    [ عن بلال بن يحيى العبسي ].

    بلال بن يحيى العبسي صدوق أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) وأصحاب السنن.

    [ عن علي ].

    علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والمناقب الكثيرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    شرح حديث علي في التقاط الدينار من طريق ثالثة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا ابن أبي فديك حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه أخبره: (أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل على فاطمة رضي الله عنها وحسن وحسين رضي الله عنهما يبكيان فقال: مايبكيهما؟ قالت: الجوع، فخرج علي فوجد ديناراً بالسوق، فجاء إلى فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقاً، فجاء اليهودي فاشترى به، فقال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال: نعم، قال: فخذ دينارك ولك الدقيق، فخرج علي حتى جاء به فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان الجزار فخذ بدرهم لحماً، فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم فجاء به، فعجنت ونصبت وخبزت، وأرسلت إلى أبيها فجاءهم، فقالت: يا رسول الله! أذكر لك فإن رأيته لنا حلالاً أكلناه وأكلت معنا، من شأنه كذا وكذا، فقال: كلوا باسم الله. فأكلوا، فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له فسأله، فقال: سقط مني في السوق، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي! اذهب إلى الجزار فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك: أرسل إلي بالدينار ودرهمك عليَّ، فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه) ].

    أورد أبو داود حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن علياً وجد ديناراً، فذهب واشترى به دقيقاً من يهودي، فقال له اليهودي: أنت ختَن -أي: صهر فالختن زوج البنت- هذا الذي يزعم أنه نبي؟ قال: نعم. وهذا يدل على أنه قد سبق أن عرف علياً، فأعطاه الدقيق والدينار، أي: أنه سامحه في الدقيق.

    ثم ذهب واشترى بدرهم لحماً، ورهن الدينار عند صاحب اللحم، فأتى باللحم والدقيق فطبخوه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حصل، فأكلوا وأكل معهم، ثم جاء غلام ينشد هذه الضالة -وهي الدينار- فسأله: أين فقدتها؟ فذكر أنه فقدها في السوق، وكان الدينار مرهوناً بالدرهم عند الجزار، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجزار بأن يرسل الدينار وهو يضمن له الدرهم، فأرسل بالدينار فأعطاه لذلك الغلام، فدل هذا الحديث على ما دل عليه الحديث في الطريق الأولى السابقة من أن الدينار لا يعرَّف، وأنه إذا جاء من يطلبه -ولو كان لا يعرَّف- ووصفه صحيحاً فإنه يدفع إليه.

    تراجم رجال إسناد حديث علي في التقاط الدينار من طريق ثالثة

    قوله: [ حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي ].

    جعفر بن مسافر التنيسي صدوق ربما أخطأ، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .

    [ عن ابن أبي فديك ].

    ابن أبي فديك : محمد بن إسماعيل بن مسلم ، صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن موسى بن يعقوب الزمعي ].

    موسى بن يعقوب الزمعي صدوق سيء الحفظ، أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) وأصحاب السنن.

    [ عن أبي حازم ].

    أبو حازم هو: سلمة بن دينار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن سهل ].

    سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    شرح حديث ( رخص لنا رسول الله في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: (رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به) ].

    أورد أبو داود حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في السوط والعصا والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به، وهذا فيه أن مثل هذه الأشياء البسيطة والسهلة لا تحتاج إلى تعريف، ويملكها الإنسان مباشرة، لكن إن جاء صاحبها فإنه يعطيه إياها، كما جاء في قصة الدينار السابقة.

    وهذا الحديث ضعفه الألباني من جهة أن الطريق الثانية تفيد أنه موقوف وليس مضافاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الطريق الأولى فرجالها دون رجال الطريق الثانية، وفيها أيضاً أبو الزبير وهو مدلس.

    تراجم رجال إسناد حديث (رخص لنا رسول الله في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به)

    قوله: [ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ].

    سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي صدوق يخطئ أخرج له البخاري وأصحاب السنن.

    [ عن محمد بن شعيب ].

    عن محمد بن شعيب منشابور صدوق أخرج له أصحاب السنن.

    [ عن المغيرة بن زياد ].

    المغيرة بن زياد وهو صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن.

    [ عن أبي الزبير المكي ].

    صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن جابر بن عبد الله الأنصاري ].

    جابر بن عبد الله هو رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    [ قال أبو داود : رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده، ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: كانوا، لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم ].

    ثم أورده من طريق أخرى، وفيه أنهم لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون موقوفاً.

    قوله: [ رواه النعمان بن عبد السلام ].

    النعمان بن عبد السلام ثقة أخرج له أبو داود والنسائي .

    [ عن المغيرة بن سلمة].

    المغيرة بن سلمة هو المغيرة بن مسلم صدوق أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) والترمذي والنسائي وابن ماجة .

    [ ورواه شبابة ].

    شبابة بن سوار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.

    [ عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر ].

    مغيرة بن مسلم هو المغيرة بن أبو سلمة الذي مر.

    شرح حديث (ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها) ].

    ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها)، فالإبل لا تلتقط، كما مر معنا، وإذا أخذها وكتمها فإنه يعاقب بدفع غرامتها ومثلها معها.

    هذا مثل الحديث الذي سبق أن مر قريباً في أخذ الثمر، وأنه يعزر وعليه الغرم مثلها، فهذا من جنسه، ومثل ذلك أيضاً الحديث الذي سبق وفيه: (فإنّا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا).

    تراجم رجال إسناد حديث ( ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها)

    قوله: [ حدثنا مخلد بن خالد ].

    مخلد بن خالد ثقة أخرج له مسلم وأبو داود .

    [ عن عبد الرزاق ].

    عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن معمر ].

    معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عمرو بن مسلم ].

    عمرو بن مسلم صدوق له أوهام البخاري في (خلق أفعال العباد) ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .

    [ عن عكرمة ].

    عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ أحسبه عن أبي هريرة ].

    أي: أنه شك أن يكون فيه واسطة، وهو على هذا يكون مرسلاً.

    وهذا الحديث صححه الألباني ، فلا أدري إن كان له شواهد.

    شرح حديث (نهى عن لقطة الحاج)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وأحمد بن صالح قالا: حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه : (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لقطة الحاج).

    قال أحمد: قال ابن وهب : يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها، قال ابن موهب : عن عمرو ].

    ثم أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج) أي: أن لقطة الحاج لا تملك مباشرة، ولا تؤخذ لتعرف سنة ثم تملك، وإنما تعرف دائماً، فليست كغيرها من اللقطات التي تعرّف سنة ثم تتملك، لأن الحاج يتردد على مكة والمدينة فلعله أن يأتي ولو بعد سنوات، مثل قوله: (ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد) أي: منشد ينشدها دائماً.

    والذي يبدو أن هذا يحمل على الكثير، وأما القليل فأمره سهل كما عرفنا في الدينار، وسواء كان هذا في مكة أو المدينة، فحديث الدينار كان في المدينة.

    فإذا وجد الإنسان لقطة في موسم الحج وعرف أنها للحاج، أو كانت عليها علامة الحاج فإنه يعرفها أبداً، سواء كانت في الحرم أو خارج الحرم.

    تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن لقطة الحاج)

    قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد بن موهب ].

    يزيد بن خالد بن موهب الرملي ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .

    [ وأحمد بن صالح ].

    أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.

    [ عن ابن وهب عن عمرو عن بكير ].

    ابن وهب مر ذكره، وعمرو هو: ابن الحارث ، وبكير هو: ابن عبد الله بن الأشج ، وكلهم مر ذكرهم.

    [ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ].

    يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.

    [ عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ].

    عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي .

    [ قال ابن وهب في لقطة الحاج: يتركها حتى يجدها صاحبها، قال ابن موهب : عن عمرو ].

    أي: أنه لا يتصرف فيها ولا ينفقها.

    قوله: (قال ابن موهب عن عمرو)، أي: أنه هنا رواه بالعنعنة، فقد رواه أبو داود عن شيخين، فأما الأول فرواه بلفظ أخبرني، والشيخ الثاني وهو ابن موهب فقد رواه بالعنعنة.

    شرح حديث (لا يؤوي الضالة إلّا ضال)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن أبي حيان التيمي عن المنذر بن جرير قال: (كنت مع جرير رضي الله عنه بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير : ما هذه؟ قال لحقت بالبقر لا ندري لمن هي، فقال جرير : أخرجوها فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال) ].

    أورد أبو داود حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي فيه: (لا يؤوي الضالة إلا ضال) وذكر القصة التي حصلت وهو سبب التحديث بالحديث، وأنه كان معه بالبوازيج -وهي مكان- فجاء الراعي ومعه زيادة بقرة فأمره بأن يخرجها، ثم قال: (لا يؤوي ضالة إلا ضال).

    والحديث في إسناده المنذر بن جرير وهو مقبول، لكن الحديث في (صحيح مسلم ) بلفظ: (من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها)، فهذا يدل على تقييد ذلك بالتعريف، أما إذا عرفها فإنه لا يعتبر ضالاً.

    وهذه القصة هي التي ذكرها الألباني وقال: إن في إسنادها ضعيفاً، وأما المرفوع منها ففي صحيح مسلم، لكنه قيد الضلال بعدم التعريف، فإذا عرفها فإنه لا يكون ضالاً.

    تراجم رجال إسناد حديث ( لا يؤوي الضالة إلّا ضال)

    قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ].

    عمرو بن عون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ أخبرنا خالد ].

    خالد بن يزيد بن عبد الله الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبي حيان التيمي ].

    أبو حيان التيمي هو يحيى بن سعيد بن حيان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن المنذر بن جرير ].

    المنذر بن جرير مقبول أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .

    [ عن جرير ].

    جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    1.   

    الأسئلة

    حكم إلحاق البقر بالإبل في اللقطة

    السؤال: هل حكم البقر كحكم الغنم، أو أنها تلحق بالإبل؟

    الجواب: بعض العلماء يلحقها بالإبل، ويقول: إنها تمتنع، وبعضهم لا يلحقها بها، بل يلحقها بالغنم فيقول: إنها ليست مثلها، وأقول: ليست مثلها، وأما حديث جرير في قصة البقرة فهو غير صحيح؛ لأن فيه رجلاً مقبولاً وهو المنذر ، والذي يبدو أنها ليست مثل الإبل من حيث الامتناع.

    حكم الالتقاط

    السؤال: ما حكم الالتقاط: هل الأولى لمن وجد شيئاً أن يأخذه ويعرفه أو يتركه؟

    الجواب: إذا كان الإنسان سيقوم بتعريفها فعليه أن يلتقطها، وإن كان يخشى عليها من أن يأخذها الأطفال أو غيرهم فيتلفونها على صاحبها فالأولى أن يلتقطها، وعليه أن يقوم بتعريفها، أو يعطيها من يقوم مقامه في التعريف بها، ثم يملكها، أو يدفعها إلى جهة رسمية مسئولة عن الأشياء المفقودة، فإن الناس سيسألون هذه الجهة عنها.

    عدة المتوفى عنها زوجها وهي في غير بلدها

    السؤال: امرأة تسأل وتقول: إنها مقيمة في المملكة، وقد توفي زوجها في بلده، فكيف تكون عدتها؟

    الجواب: تكون عدتها من حين توفي زوجها، فإذا كانت في مكان مأمون فإنها تعتد في البيت الذي هي فيه، اللهم إلا إذا جاءت مسافرة ثم بلغها الخبر، فإذا كان معها محرم فتسافر معه وترجع، وإن لم يكن معها محرم فيأتي محرم ويذهب بها وتعتد في بيت زوجها.

    أما إذا مقيمة هنا، وزوجها توفي هنا أو في مكان آخر؛ فتعتد في المكان الذي هي فيه.

    حكم صرف الكفارة لمن جاءهم موت أو نحوه

    السؤال: يقول السائل: إن والدته امرأة كبيرة ومريضة لم تستطع أن تصوم رمضان؛ لكبرها ومرضها، فعملنا إطعاماً جماعياً فأعطينا هذا الطعام لأناس لديهم متوفى، إلا أن الذين تمّ إطعامهم فيهم صغار وكبار، فما الحكم؟

    الجواب: هذا الفعل ليس بصحيح، فإذا أرادوا أن يطعموا الجيران الذين توفي ميتهم، فهذا شيء طيب؛ لأنهم قد جاءهم ما يشغلهم، وأما أن تصرف لهم الكفارة التي تكون للفقراء والمساكين أو تصرف وتقدم للضيوف فلا؛ لأنهم قد يكونون أغنياء ولكنهم جاءهم ما يشغلهم، فهؤلاء ليسوا من مصارف الكفارة، وإنما تصرف للفقراء والمساكين.

    فعلى كل؛ فهذا الذي صرفوه وأعطوه لا يكون كفارة، وإنما تصرف الكفارة إلى من يستحقها.

    حكم قيادة المرأة المحجبة للسيارة

    السؤال: ما حكم قيادة المرأة المحجبة للسيارة في دولة تسمح للمرأة أن تقود السيارة؟

    الجواب: لا يجوز للمرأة أن تقود السيارة أبداً، سواء كانت محجبة أو غير محجبة، ثم ما معنى أن تكون محجبة؟! هل معنى ذلك أن تغطي وجهها! فإذا كان كذلك فكيف تسوق؟! اللهم إلا إن يكون ذلك على تعريف الحجاب عند الناس الذين عندهم كشف الوجه من الأمور المسلمة، وتكون المحجبة هي التي تغطي رأسها وصدرها، وأما تغطية الوجه فليس عندهم من الحجاب.

    ولا شك أن تغطية الوجه من الحجاب، فلا يجوز للمرأة أن تقود السيارة لا بحجاب ولا بغير حجاب، حتى ولو كانت لابسة برقعاً يظهر فيه عيناها فإنه ليس لها ذلك؛ فإن قيادة المرأة للسيارة يترتب عليه أضرار لا حد له من جهة تعرضها للحوادث، ومن جهة أنها ستكون مضايقة من الرجال، وغير ذلك من الأمور التي لا حد لها ولا نهاية، فعلى المرأة أن تحتجب، وأن تصون نفسها، وأن تبتعد عن التعرض للرجال، وقيادتها للسيارة تؤديها إلى المهالك، وأقل شيء إذا حصل حادث بينها وبين إنسان آخر أن يأتي المرور، ويتجمع حولها الناس، وتقوم الدنيا على رأسها.

    الجمع بين حديث الترخيص في التقاط السوط وحديث سويد بن غفلة في النهي عن ذلك

    السؤال: جاء في حديث جابر : (رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل)، بينما جاء في حديث سويد بن غفلة أنه وجد سوطاً فأمروه بترك ذلك، فكيف الجمع؟

    الجواب: ليس هناك تنافٍ، فأولئك قالوا لـسويد بن غفلة : لا تأخذه، فقال: سآخذه وأستفيد منه حتى أجد صاحبه، ثم ذهب يحج وسأل أبي بن كعب فذكر له قصة المائة الدينار التي وجدها في صرة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يعرف عفاصها ووكاءها، وأما السوط فلا يحتاج إلى أن يعرف، بل يستفاد منه، لكن إن جاءه أحد فإنه يعطيه إياه كما مر في قصة الدينار التي سبقت.

    فالحاصل أنه ليس هناك تنافٍ بين هذا وهذا؛ لأن أولئك هم الذين نهوه، وأما هو فلم ينته؛ لأنه ليس عنده شيء يدل على المنع.

    حكم تعريف اللقطة في الإذاعة لمدة أسبوع فقط

    السؤال: إذا وجدت اللقطة وعرفتها عن طريق الإذاعة لمدة أسبوع، ولم يأت أحد لأخذها من تاريخ الإعلان إلى سنة فهل أتملكها؟

    الجواب: هذا التعريف لا يكفي، بل عليه أن يكرر التعريف.

    حكم لقطة المدينة

    السؤال: وجدت بعض الشراشف في المدينة لعلها سقطت من بعض الحجاج الذين ذهبوا، فهل لي أن آخذها؟

    الجواب: إذا كانت لها قيمة فإنه يأخذها ويعرفها دائماً، وإن كانت قليلة وليس لها قيمة فيمكن أن يأخذها ويتصدق بها عن أصحابها، أو يتملكها فلا مانع من ذلك؛ لأنها شيء يسير لا تتبعه الهمم، ولا تتعلق به الرغبات.

    التعريف بلقطة الحاج

    السؤال: وجدت مبلغاً من المال وقدره أربعمائة ريال عند باب المحل، ولم أتعرف على صاحبها حتى الآن، وكان ذلك قبل خمسة عشر يوماً، فماذا أفعل؟ ووجدت أيضاً مالاً قدره مائتا دينار جزائري تركها حاج ولم يرجع، فما الحل؟

    الجواب: بالنسبة للأمر الأول فإنه يعرفها، وإذا كان في المدينة فباستمرار، أو يعطيها للجهة المسئولة عن فقد الأشياء، وأما هذا الذي ذكر أنه تركها، فمعناه أن صاحبها معروف، لكنه لم يدر أين ذهب، ولم يرجع هو، فهذا يصير مثل الأموال الضائعة التي لا يعرف أصحابها، فيتصدق بها عن صاحبها.

    حكم وضع العصافير في القفص مع الاعتناء بطعامها وشرابها

    السؤال: وجدت عصفوراً صغيراً، وأريد أن أضعه في قفص وعلي أكله وشربه وأنا في المدينة، فهل يجوز لي ذلك؟

    الجواب: الأولى عدم حبس الطيور هذا الحبس الذي ليس وراءه مصلحة ولا فائدة، وإنما هو ترفه وزيادة تنعم وتلذذ بالأصوات وغيرها، فالأولى ألا يفعل ذلك، لكن إن فعل ذلك وأطعمه فلا بأس بذلك والأولى عدم فعله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في قصة الهرة: (فلا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض).

    حكم سداد الورثة دين ميتهم

    السؤال: شخص توفي وعليه دين ولم يترك مالاً، فهل يلزم الورثة أن يسددوا عنه الدين؟

    الجواب: لا، لا يلزمهم.

    حكم من استعار من آخر قلماً في الدرس فذهب صاحب القلم

    السؤال: حضرت إلى هذا الدرس واستعرت من الذي بجانبي قلماً، فذهب صاحب القلم قبل أن أعيده إليه وأنا لا أعرف من هو صاحب القلم، فماذا أفعل؟

    الجواب: على كل ما دام أنه في الدرس فالدرس يتكرر، فحاول أن تتعرف عليه في الدروس القادمة وستجده إن شاء الله.

    حكم الصلاة وراء من كان ظالماً ومخالفاً للسنة

    السؤال: إذا صلى الإنسان خلف حاكم عنده خبط في أمر السنة وظلم، فهل يصح أن يصلى خلفه جماعة بنية الانفراد، فإنه يذكر أن هذه الفتوى من سماحتكم؟

    الجواب: الإنسان الذي لا يصل به الحال إلى حد الكفر، فالصلاة وراءه صحيحة، وأما إذا كان كافراً فلا يجوز أن يصلى وراءه.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718756

    عدد مرات الحفظ

    768430999