حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. فقال: اركبها ويلك! في الثانية أو في الثالثة) ].
أورد أبو داود باباً في ركوب البدن، أي: الهدي من الإبل، فالبدن هي الإبل، وركوبها عند الحاجة إليه لا بأس به، حيث لا يلحقها شيء من الضرر.
وأورد أبو داود حديث أبي هريرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة فقال له: اركبها، قال: إنها بدنة) يعني: أنها هدي، (قال: اركبها ويلك) فبين له أنه يجوز ركوبها حتى ولو كانت هدياً، لكن هذا فيما إذا كان بالمعروف، بحيث لا يلحقها ضرر بذلك، وإذا كان مستغنياً عنها فإنه يتركها ولا يركب عليها.
أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الأعرج ].
الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز ، والأعرج لقبه، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي هريرة ].
أبو هريرة مر ذكره.
أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه: (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن ركوب الهدي، فقال: يركبها بالمعروف) أي: بما هو معروف، بحيث يكون بحاجة إليها ولا يلحقها ضرر، حتى يجد ظهراً غيرها، فإذا كان عنده غيرها فليركب ذلك الذي ليس بهدي.
وهذه البدنة يحتمل أنها كانت مقلدة أو غير مقلدة، ويحتمل أنها لم يكن عليها شعار؛ لأنه يمكن أن يكون الهدي بدون تقليد، ولكن أراد هذا الرجل أن يوضح السبب الذي جعله لا يركب عليها وهو أنها هدي، وكأنه فهم أن الهدي لا ينتفع به الإنسان، وقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواز الانتفاع به.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج ].
يحيى بن سعيد هو القطان وقد مر ذكره، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني أبو الزبير ].
أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ سألت جابر بن عبد الله ].
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن ناجية الأسلمي رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معه بهدي فقال: إن عطب منها شيء فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خلي بينه وبين الناس) ].
أورد أبو داود رحمه الله باباً في الهدي يعطب، أي: يحصل له شيء من العطب، فإما أن يحصل له عِيّ وتعب وانقطاع في الطريق فلا يستطيع المواصلة، أو يحصل له مرض أو نحوه يخشى أن يفضي به إلى موته، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث مع ناجية الأسلمي هدياً وقال له: (إن عطب منها شيء فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خلي بينه وبين الناس) أي: إن عطب منها شيء فانحره ولا تتركه يموت، (ثم أصبغ نعله في دمه) أي: نعله التي كان قلد بها، (ثم خلي بينه وبين الناس) أي: حتى يستفيدوا منه ويأكلوه، وقد جاء في بعض الروايات أن الذي معه الهدي لا يستعمله هو ولا أحد من أصحابه؛ ولعل ذلك لقطع الأطماع في كون الهدي إذا حصل له شيء فقد يسارع سائقه إلى الذبح؛ من أجل أن يأكل منه؛ لذلك لم يكن له نصيب منه، وإنما هو لغيره ولغير رفقته الذين كانوا معه، حتى لا يقدم على نحر الشيء إلا إذا خشي فواته.
محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا سفيان ].
سفيان هو الثوري ، وقد مر ذكره.
[ عن هشام ].
هو ابن عروة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
هو عروة بن الزبير ، وقد مر ذكره.
[ عن ناجية الأسلمي ].
ناجية الأسلمي رضي الله عنه صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب السنن.
قال أبو داود : الذي تفرد به من هذا الحديث قوله: (ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك).
وقال في حديث عبد الوارث : (ثم اجعله على صفحتها) مكان (اضربها).
قال أبو داود : سمعت أبا سلمة يقول: إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك ].
أورد أبو داود حديث ابن عباس قال: (بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فلاناً
قوله: (بعث معه بثمان عشرة بدنة فقال:) أي: ذلك الأسلمي ، (أرأيت إن أزحف علي منها شيء) أي: حصل له إعياء وضعف، وصار كأنه يزحف لشدة ضعفه، فماذا أصنع به؟ (فقال له: تنحرها، ثم تصبغ نعلها في دمها) أي: تصبغ النعل الذي قلدت به بدمها، ثم يضرب على صفحتها بالدم؛ حتى إذا رآها أحد عرف أنها هدي، فيأخذ منها، ومعنى ذلك أنها مبذولة لمن يريد أن يستفيد منها، لكن لا يستعملها هو ولا أحد من رفقته.
سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ ح وحدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث ].
عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وهذا حديث مسدد عن أبي التياح ].
أبو التياح هو يزيد بن حميد الضبعي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن موسى بن سلمة ].
موسى بن سلمة ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي .
[ عن ابن عباس ].
ابن عباس مر ذكره.
المتفرد بذلك هو مسدد ، وقال في (عون المعبود): إن المتفرد هو أبو التياح ، لكن أبا التياح متابع، فقد تابعه قتادة .
[ قال أبو داود : سمعت أبا سلمة يقول: إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك ].
هذه العبارة يحكيها أبو داود عن أبي سلمة وهو: موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري شيخ أبي داود ، ويروي عنه كثيراً، قال أبو سلمة : إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك، أي: إذا أتى بإسناد الحديث كما هو، وأتى بمعنى الحديث فإن ذلك يكفي، ومعنى ذلك: أن الرواية بالمعنى سائغة وجائزة، لكن الأولى أن يحافظ على لفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصار إلى الراوية بالمعنى إلا عند الحاجة إليها.
وقد اشتهر الإمام مسلم رحمه الله بالمحافظة على الألفاظ، حتى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة الإمام مسلم من (تهذيب التهذيب) أثنى عليه ثناءً عظيماً وقال: لقد حصل للإمام مسلم حظ عظيم من حيث محافظته على الألفاظ والإبقاء عليها، وعدم الرواية بالمعنى، وأن هناك جماعة من النيسابوريين أرادوا أن يحذوا حذوه فلم يفعلوا شيئاً.
وإذا كان الإنسان لم يضبط اللفظ فلم يبق إلا الرواية بالمعنى، قال الله: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
هذا الحديث وما بعده لا علاقة لهما بباب الهدي إذا عطب، وإنما يتعلقان بنحر الهدي، وليس فيهما شيء يتعلق بالعطب، وقد قال صاحب (عون المعبود): لعل هناك ترجمة قد سقطت، وإلا فإن وجود هذين الحديثين تحت هذه الترجمة: الهدي إذا عطب، في غير الموضع المناسب؛ لأنهما لا دخل لهما فيها.
قوله: ( لما نحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنه نحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها)، وقد كان هديه صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل، والمعروف أنه نحر ثلاثاً وستين، وأن علياً نحر الباقي، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثين، ولهذا ضعف الألباني هذه الطريق؛ لأنها مخالفة للطرق الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثاً وستين.
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ حدثنا محمد ويعلى ابنا عبيد ].
محمد بن عبيد الطنافسي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ ويعلى ].
يعلى بن عبيد الطنافسي ثقة إلا في حديثه عن الثوري ، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا محمد بن إسحاق ].
محمد بن إسحاق المدني ، وقد مر ذكره.
[ عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ].
ابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن مجاهد عن عبد الرحمن ].
مجاهد بن جبر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
و عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن علي ].
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وهذا الإسناد فيه عنعنة محمد بن إسحاق فإنه مدلس، وقد روى هنا بالعنعنة.
أورد أبو داود حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر) ويوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم الحج الأكبر، وفيه تجتمع كثير من أعمال الحج، ففيه الرمي، وفيه النحر، وفيه الحلق، وفيه الطواف والسعي لمن كان عليه سعي.
قوله: (ثم يوم القر)، وهو يلي يوم النحر، وقيل له: يوم القر لأن الناس قد استقروا في منى بعدما أدوا أعمالهم، وفرغوا من الطواف وغير ذلك، فيبقون في منى يوم القر، وليس لأحد أن يغادر منى؛ لأنه يوم القرار في منى.
واليوم الذي بعده يقال له: يوم النفر الأول، والثالث عشر يقال له: يوم النفر الثاني، فترتيبها هكذا: يوم النحر، ثم يوم القر، ثم يوم النفر الأول، ثم يوم النفر الثاني، لأن الناس ينفرون في اليوم الثاني عشر بعد الزوال ورمي الجمار، فمن أراد أن يتعجل نفر من منى قبل غروب الشمس، ومن أراد أن يتأخر بعد أن يرمي الجمار من اليوم الثالث عشر فإنه ينفر منها، وبذلك تكون قد انتهت أيام منى.
فهذا دليل على فضل يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، وكذلك فضل اليوم الذي يليه وهو يوم القر، وهو اليوم الثاني عشر.
قوله: (ثم قُرِّب للنبي صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فجعلن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ).
أي: أنهن يتنافسن في القرب منه حتى يقوم بنحرهن صلى الله عليه وسلم.
قوله: (فلما وجبت جنوبها) أي: لما ذُبحت وبردت (قال كلمة لم أفهمها، فسألت: ماذا قال؟) أي: أنه تثبت فيها (فقيل له: قال: من شاء اقتطع) أي: اقتطع من اللحم.
إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا عيسى ].
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ ح وحدثنا مسدد أخبرنا عيسى ، وهذا لفظ إبراهيم عن ثور ].
ثور هو ثور بن يزيد الحمصي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا مسلماً .
[ عن راشد بن سعد ].
راشد بن سعد الحمصي وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وكذلك تعليقاً وأصحاب السنن.
[ عن عبد الله بن عامر بن لحي ].
عبد الله بن عامر بن لحي ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ عن عبد الله بن قرط ].
عبد الله بن قرط رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي .
أورد أبو داود حديث غرفة بن الحارث رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبدن فقال: ادعوا
وفي هذا أن علياً ساعده في النحر، والمعروف أنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثاً وستين، ونحر علي الباقي، أي: تمام المائة.
هو محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي التميمي صدوق ربما وهم، أخرج له مسلم وأبو داود .
[ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ].
عبد الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا عبد الله بن المبارك ].
عبد الله بن المبارك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن حرملة بن عمران ].
حرملة بن عمران ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ عن عبد الله بن الحارث الأزدي ].
عبد الله بن الحارث الأزدي مقبول، أخرج له أبو داود .
[ سمعت غرفة بن الحارث الكندي ].
غرفة بن الحارث الكندي صحابي أخرج له أبو داود .
هذا الحديث ذكره الألباني في ضعيف أبي داود، وذلك من أجل عبد الله بن الحارث الأزدي .
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ، وأخبرني عبد الرحمن بن سابط : (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها) ].
أورد أبو داود (باب كيف تنحر البدن)
أي: أن البدن تنحر وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، وتكون قائمة على بقية قوائمها: الرجلين واليد اليمنى، فتنحر قائمة، ويكون ذلك في لبتها التي في أسفل العنق، والذبح يكون في أصل العنق من الرقبة، والأصل في الإبل أنها تنحر، وأما البقر والغنم فتذبح، ويجوز نحر ما يذبح، وذبح ما ينحر، فيجوز في الإبل أن تذبح بين الرأس والرقبة، ولكن الذي جاءت به السنة هو أنها تنحر، ويذبح ما سواها.
أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها).
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ، وإلا النسائي فإنه إنما أخرج له في عمل اليوم والليلة.
[ حدثنا أبو خالد الأحمر ].
أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان وهو صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن جريج ].
ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي الزبير عن جابر ].
أبو الزبير وجابر مر ذكرهما.
[ وأخبرني عبد الرحمن بن سابط ].
قال ابن جريج : وأخبرني عبد الرحمن بن سابط ، وهذه طريق أخرى إلا أنها مرسلة، وأما الطريق الأولى فمتصلة.
و عبد الرحمن بن سابط ثقة كثير الإرسال، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجة .
أورد أبو داود حديث ابن عمر : (أنه رأى رجلاً ينحر بدنته وهي باركة، فقال: ابعثها قياماً سنة محمد صلى الله عليه وسلم) أي: انحرها وهي قائمة فتكون بذلك متبعاً لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد مر في الحديث السابق: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليد اليسرى، وقائمة على ما بقي من قوائمها)، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الإبل أن يكون بهذه الطريقة.
أحمد بن حنبل مر ذكره.
[ حدثنا هشيم ].
هشيم بن بشير الواسطي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا يونس ].
يونس بن عبيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني زياد بن جبير ].
زياد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عمر ].
عن ابن عمر مر ذكره.
حدثنا عمرو بن عون أخبرنا سفيان -يعني ابن عيينة - عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئاً، وقال: نحن نعطيه من عندنا) ].
مر معنا فيما مضى الترجمة: كيف تنحر البدن، ومر فيها حديثان، وهذا حديث علي رضي الله عنه أنه قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأقسم جلودها وجلالها، وألا أعطي الجزار شيئاً منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا)، وهذا الحديث مطابقته للترجمة ليست واضحة، إلا من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في نحر ما بقي من البدن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر الإبل وهي معقولة الرجل اليسرى، وتكون قائمة على قوائمها الأخرى.
قوله: (لا أعطيه شيئاً منها) أي: على سبيل الأجرة، وأما إعطاؤه على سبيل الصدقة والإحسان إليه فلا بأس بذلك، ولا مانع منه، وإنما المحذور أن يكون مؤاجرة، وكأن بعض الهدي قد ذهب أجرة.
(وقال: نحن نعطيه من عندنا) أي: من غير الهدي، فلا بأس أن يتصدق على الجزار بشيء من اللحم والجلود وما إلى ذلك على سبيل الصدقة، وأما الأجرة فتكون خارجة عن ذلك.
قوله: (وأقسم جلودها وجلالها)، جلودها هو ما تجلل به، أي: ما كان موضوعاً عليها، فإنه يقسم تبعاً لها.
عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا سفيان يعني: ابن عيينة ].
سفيان بن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الكريم الجزري ].
عبد الكريم بن مالك الجزري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن مجاهد ].
مجاهد بن جبر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ].
عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن علي ]
علي رضي الله عنه، أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، مناقبه جمة، وفضائله كثيرة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وهذا الإسناد كل رجاله خرج لهم أصحاب الكتب الستة.
الجواب: له أن يأكل، وأن يهدي، وأن يتصدق، فكل ذلك ممكن، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه، فأمر بأخذ قطعة من كل جزور، ثم طبخت في قدر، فأكل من لحمها، وشرب من مرقها، فقد أكل من جميع اللحم؛ لأنه أخذ من كل واحدة منهن قطعة، فأكل من جملة اللحم، وشرب من جملة المرق.
ولا يلزم الإنسان أن يأكل من هديه، فلو تصدق كله فلا بأس بذلك، ومما يدل على أن الإنسان لا يلزمه أن يأكل من هديه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهديه وهو بالمدينة، فلم يأكل منه شيئاً.
الجواب: التلفظ ليس بلازم، فالمهم أن ينوي، فإذا نوى في الميقات بقلبه فهذا هو الإحرام، والتلفظ ليس بلازم ولا واجب، فترك التلفظ لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر هو نسيان النية ونسيان الدخول في النسك، فيقصد الإنسان الميقات ثم لا يدري إلا وقد ذهب بعيداً عن الميقات، فإن رجع وأحرم من الميقات فليس عليه شيء، وإن أحرم ودخل في النسك من المكان الذي تذكر فيه أو بعد ذلك فإن عليه فدية؛ لأنه أحرم بعد الميقات.
والمشروع أن يقول عند إحرامه: لبيك عمرة، فالذين حكوا إحرام النبي صلى الله عليه وسلم إنما عرفوه من نطقه صلى الله عليه وسلم، ومن سماع إهلاله بالحج أو العمرة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر