حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: (لما صالح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الحديبية صالحهم على ألا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، فسألته: ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بما فيه) ].
أورد أبو داود باب المحرم يحمل السلاح، أي: عند الحاجة إلى ذلك، كأن يكون هناك خوف، أو يخشى أن يلقى عدواً، فإن له أن يحمل السلاح في هذه الحالة، لكن يحمله مغمداً ليس مشهراً.
وأورد أبو داود حديث البراء بن عازب في صلح الحديبية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون عن الإتيان بعمرته عام الحديبية في السنة السادسة كان مما جرى في العقد الذي أبرم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو زعيم المشركين في ذلك الوقت: أنهم يعتمرون من السنة الآتية، لكن لا يدخلونها إلا ومعهم جلبان السلاح، أي: وفيها السلاح من سيف وسوط وغير ذلك، ومعنى ذلك أنهم يحملون ويكون مغمداً غير مشهر.
محمد بن جعفر هو الملقب غندر ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن شعبة ].
شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي إسحاق ].
أبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن البراء ].
البراء بن عازب رضي الله عنهما، صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه) ].
أورد أبو داود باب المحرمة تغطي وجهها، أي: تغطي وجهها عند الرجال الأجانب.
وأورد فيه حديث عائشة : (أنهن كن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن محرمات، فإذا حاذاهن الركبان سدلت إحداهن خمارها على وجهها، فإذا جاوزوهن) أي: تعدوهن الركبان، (فإنها تكشف وجهها)؛ لأن التغطية كانت من أجل ذلك وقد زال، إذاً فهن يغطين من أجل الركبان، ويكشفن إذا جاوزهن الركبان.
وهذا الحديث فيه رجل متكلم فيه؛ لذا ذكره الألباني في ضعيف السنن، ولكنه حسنه في المشكاة، وفي كتاب حجاب المرأة المسلمة، وله شاهد عن أسماء رضي الله عنها من طريق صحيح، فهو حديث ثابت بشواهده.
هشيم بن بشير الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا يزيد بن أبي زياد ].
يزيد بن أبي زياد ضعيف، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن مجاهد ].
مجاهد بن جبر المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
عائشة رضي الله عنها مر ذكرها.
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن أم الحصين رضي الله عنها حدثته قالت: (حججنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع فرأيت
أورد أبو داود رحمه الله باب: المحرم يظلل، أي: يوضع فوق رأسه شيء لا يكون ملاصقاً له؛ كي يظلله من حر الشمس.
وأورد حديث أم الحصين رضي الله عنها: (أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكان
وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يظلل من الشمس، كما فعل ذلك أصحابه معه، وفي هذا رد على الذين فتنوا بالغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصوفية الذين يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له؛ لأنه نور يعكس نور الشمس، وهذا من أكبر الغلط، وهو من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الفضائل والخصائص ما يكفيه مما صح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج إلى هذا الغلو، فقولهم هذا غير صحيح، وتظليله في هذا الحديث من حرارة الشمس أن تصل عليه صلى الله عليه وسلم يدلنا على بطلان مثل هذا الكلام.
أبو عبد الرحيم هو: خالد بن أبي يزيد الحراني وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي .
[ عن زيد بن أبي أنيسة ].
زيد بن أبي أنيسة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن حصين ].
يحيى بن حصين ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ عن أم الحصين ].
أم الحصين رضي الله عنها صحابية، أخرج حديثها مسلم وأصحاب السنن.
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم) ].
أورد أبو داود باب: المحرم يحتجم، أي: عند الحاجة للاحتجام، فلا مانع من ذلك، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وهذا دال على أن الاستشفاء بهذا العلاج للمحرم سائغ لا بأس به.
وأورد فيه حديث ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم).
عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وطاوس ].
طاوس بن كيسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عباس ].
ابن عباس مر ذكره.
أورد أبو داود حديث ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم -وهو محرم- في رأسه من داء كان به)، وهذا مثل الذي قبله، إلا أن ذاك مجمل، وهذا فيه بيان أن الحجامة كانت في الرأس، والحجامة في الرأس إذا كان الرأس لا شعر فيه لا إشكال فيها، فيحتجم ولا كلام في ذلك، وأما إذا كان فيه شعر فهذا فيه خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من قال: إنه يفدي؛ لإزالة الشعر، ومنهم من قال: إنه لا يفدي.
وهذا الحديث ليس فيه إلا أنه صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه، ومعلوم أن رأسه صلى الله عليه وسلم كان فيه شعر، والراجح-والله أعلم- أن الإنسان يفدي الفدية التي خير فيها بين ثلاثة أشياء، وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، فهذا هو الأولى؛ لأن هذا العمل فيه إزالة شعر بتعمد للحاجة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لـكعب بن عجرة أن يحلق رأسه من أجل القمل، وأرشده إلى الفدية، فالقول بأنه يفدي عن الشعر الذي يزيله عند الحجامة هو الأحوط.
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجة .
[ حدثنا يزيد بن هارون ].
يزيد بن هارون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا هشام ].
هشام هو ابن حسان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عكرمة ].
عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عباس ].
ابن عباس مر ذكره.
أورد المصنف حديث أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به)، وهذا يدل على الاحتجام في حال الإحرام، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه كما مر.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا معمر ].
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن قتادة ].
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أنس ].
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
[ قال أبو داود : سمعت أحمد قال: ابن أبي عروبة أرسله، يعني: عن قتادة ].
أي: أن قتادة أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسعيد بن أبي عروبة من أوثق الناس في قتادة ، لكن مادام أنه قد جاء من طريق صحيح فالرفع هو المعتمد.
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال: (اشتكى
أورد أبو داود باب: يكتحل المحرم، واكتحال المحرم للحاجة أو للعلاج وللدواء لا بأس به، وأما أن يكتحل للزينة، فليس له ذلك؛ لأن المحرم مطلوب منه أن يبتعد عن الترفه والزينة؛ فذلك غير مناسب له، وأما إذا كان للعلاج والاستشفاء فهذا لا بأس به.
وأورد حديثاً فيه أنه : (اشتكى
وهذا يدل على جواز استعمال ذلك للحاجة، والصبر من الأشياء التي يتعالج بها، وليس فيه طيب، وإذا استخدم الكحل المعروف كالإثمد أو الكحل الأسود للعلاج فلا بأس بذلك.
أيوب بن موسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن نبيه بن وهب ].
نبيه بن وهب ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ عن أبان بن عثمان ].
أبان بن عثمان وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
[ سمعت عثمان ]
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقوله عن أبان بن عثمان : كان أمير الموسم، أي: أمير الحجاج الذي يحج بالناس.
هذه طريق أخرى للحديث السابق.
قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية ].
إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب ].
قد مر ذكرهم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه: (أن
أورد أبو داود : باب المحرم يغتسل، واغتسال المحرم إذا كان لاحتلام أو نحو ذلك أمر متعين لابد منه، وإذا كان لغير ذلك من إزالة أوساخ، أو لطول العهد فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بذي طوى عند دخوله مكة.
وأورد أبو داود حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقد (اختلف
قوله: [ كان بين قرنين ]، القرنان هما عودان يكونان على البئر تعلق بهما البكرة, وقد جعل بينهما ستاراً يستره عند الغسل.
قوله: [ فسلمت عليه ]، فيه دليل على جواز السلام على من يغتسل أو يتوضأ، وأنه يرد السلام، وإنما يمنع أن يسلم على من يقضي حاجته، ولا يرد هو السلام في تلك الحال.
وفيه أيضاً أنه عند الاختلاف يرجع إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فـالمسور وابن عباس لما حصل بينهما الاختلاف أرسلا رجلاً إلى أبي أيوب فلما جاءه الرسول أخبره بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المحرم يغسل رأسه.
زيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ].
إبراهيم بن عبد الله بن حنين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
عبد الله بن حنين وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي أيوب ].
هو خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، وهو صحابي مشهور، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
فائدة: ذكرنا سابقاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية حين رمى جمرة العقبة، وقد جاء في صحيح ابن خزيمة (أنه قطع التلبية مع آخر حصاة رماها) وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
ففي صحيح ابن خزيمة الجزء (4/281) قال رحمه الله تعالى: باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر.
حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل -يعني: ابن جعفر - حدثنا محمد -وهو ابن أبي حرملة - عن كريب مولى ابن عباس ، قال كريب : فأخبرني عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أن الفضل رضي الله عنه أخبره: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة) .
قال أبو بكر -وهو ابن خزيمة -: خرجت طرق أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة في كتابي الكبير، وهذه اللفظة دالة على أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة بسبع حصيات، إذ هذه اللفظة: (حتى رمى الجمرة) و(حتى رمى جمرة العقبة) ظاهرها حتى رمى جمرة العقبة بتمامها، إذ غير جائز من جنس العربية إذا رمى الرامي حصاة واحدة أن يقال: رمى الجمرة، وإنما يقال: رمى الجمرة إذا رماها بسبع حصيات، وروي عن ابن مسعود : (فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة) حدثناه علي بن حجر أخبرنا شريك عن عامر عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: (رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة).
قال أبو بكر : ولعله يخطر ببال بعض العلماء أن في هذا الخبر دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها من جمرة العقبة، وهذا عندي من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا أن الأمر قد يكون إلى وقت موقت في الخبر، والزجر يكون إلى وقت موقت في الخبر، ولا يكون في ذكر الوقت ما يدل على أن الأمر بعد ذلك الوقت ساقط، ولا أن الزجر بعد ذلك الوقت ساقط، كزجره صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصلاة حتى تطلع الشمس، فلم يكن في قوله دلالة على أن الشمس إذا طلعت فالصلاة جائزة عند طلوعها؛ إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر أن يتحرى بالصلاة طلوع الشمس وغروبها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فزجر عن الصلاة عند طلوع الشمس، وقال: (وإذا ارتفعت فارقها)، فدلهم بهذه المخاطبة أن الصلاة عند طلوعها غير جائزة حتى ترتفع الشمس، وقد أمليت من هذا الجنس مسائل كثيرة في الكتب المصنفة، والدليل على صحة هذا التأويل: الحديث المصرح الذي حدثناه محمد بن حفص الشيباني حدثنا حفص بن غياث حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل رضي الله عنهم أنه قال: (أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخرها حصاة).
قال أبو بكر : فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها، فإن لم يفهم بعض طلبة العلم هذا الجنس الذي ذكرنا في الوقت، فأكثر ما في هذين الخبر من أساس لو قال: لم يلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أول حصاة رماها، وقال الفضل : لبى بعد ذلك حتى رمى الحصاة السابعة، فكل من يفهم العلم، ويحسن الفقه، ولا يكابر عقله ولا يعاند؛ علم أن الخبر هو من يخبر بكون الشيء أو بسماعه لا ممن يدفع الشيء وينكره، وقد بينت هذه المسألة في مواضع من كتبنا.
قال الشيخ الألباني : إسناده صحيح، أخرجه النسائي من طريق ابن عباس وليس فيه (ثم قطع التلبية مع آخرها) لكن في السنن الكبرى للبيهقي في (5/ 137) من طريق ابن خزيمة مثله، قال البيهقي : (ثم قطع التلبية في آخرها) زيادة غريبة، انظر الفتح (3/533).
والنبي صلى الله عليه وسلم تلبيته معروفة، وكان يزيد عليها، وهي: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)، فهي طويلة، فكيف يقولها عند رمي كل حصاة؟! لكن إذا صح هذا الحديث فإنه يجب الأخذ به، لكن ينبغي أن يرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر وينظر ماذا قال في هذه الزيادة؛ لأن التلبية عند الرمي بكل حصاة غريبة!
زيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ].
إبراهيم بن عبد الله بن حنين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
عبد الله بن حنين وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي أيوب ].
هو خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، وهو صحابي مشهور، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
فائدة: ذكرنا سابقاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية حين رمى جمرة العقبة، وقد جاء في صحيح ابن خزيمة (أنه قطع التلبية مع آخر حصاة رماها) وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
ففي صحيح ابن خزيمة الجزء (4/281) قال رحمه الله تعالى: باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر.
حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل -يعني: ابن جعفر - حدثنا محمد -وهو ابن أبي حرملة - عن كريب مولى ابن عباس ، قال كريب : فأخبرني عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أن الفضل رضي الله عنه أخبره: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة) .
قال أبو بكر -وهو ابن خزيمة -: خرجت طرق أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة في كتابي الكبير، وهذه اللفظة دالة على أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة بسبع حصيات، إذ هذه اللفظة: (حتى رمى الجمرة) و(حتى رمى جمرة العقبة) ظاهرها حتى رمى جمرة العقبة بتمامها، إذ غير جائز من جنس العربية إذا رمى الرامي حصاة واحدة أن يقال: رمى الجمرة، وإنما يقال: رمى الجمرة إذا رماها بسبع حصيات، وروي عن ابن مسعود : (فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة) حدثناه علي بن حجر أخبرنا شريك عن عامر عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: (رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة).
قال أبو بكر : ولعله يخطر ببال بعض العلماء أن في هذا الخبر دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها من جمرة العقبة، وهذا عندي من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا أن الأمر قد يكون إلى وقت موقت في الخبر، والزجر يكون إلى وقت موقت في الخبر، ولا يكون في ذكر الوقت ما يدل على أن الأمر بعد ذلك الوقت ساقط، ولا أن الزجر بعد ذلك الوقت ساقط، كزجره صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصلاة حتى تطلع الشمس، فلم يكن في قوله دلالة على أن الشمس إذا طلعت فالصلاة جائزة عند طلوعها؛ إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر أن يتحرى بالصلاة طلوع الشمس وغروبها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فزجر عن الصلاة عند طلوع الشمس، وقال: (وإذا ارتفعت فارقها)، فدلهم بهذه المخاطبة أن الصلاة عند طلوعها غير جائزة حتى ترتفع الشمس، وقد أمليت من هذا الجنس مسائل كثيرة في الكتب المصنفة، والدليل على صحة هذا التأويل: الحديث المصرح الذي حدثناه محمد بن حفص الشيباني حدثنا حفص بن غياث حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل رضي الله عنهم أنه قال: (أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخرها حصاة).
قال أبو بكر : فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها، فإن لم يفهم بعض طلبة العلم هذا الجنس الذي ذكرنا في الوقت، فأكثر ما في هذين الخبر من أساس لو قال: لم يلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أول حصاة رماها، وقال الفضل : لبى بعد ذلك حتى رمى الحصاة السابعة، فكل من يفهم العلم، ويحسن الفقه، ولا يكابر عقله ولا يعاند؛ علم أن الخبر هو من يخبر بكون الشيء أو بسماعه لا ممن يدفع الشيء وينكره، وقد بينت هذه المسألة في مواضع من كتبنا.
قال الشيخ الألباني : إسناده صحيح، أخرجه النسائي من طريق ابن عباس وليس فيه (ثم قطع التلبية مع آخرها) لكن في السنن الكبرى للبيهقي في (5/ 137) من طريق ابن خزيمة مثله، قال البيهقي : (ثم قطع التلبية في آخرها) زيادة غريبة، انظر الفتح (3/533).
والنبي صلى الله عليه وسلم تلبيته معروفة، وكان يزيد عليها، وهي: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)، فهي طويلة، فكيف يقولها عند رمي كل حصاة؟! لكن إذا صح هذا الحديث فإنه يجب الأخذ به، لكن ينبغي أن يرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر وينظر ماذا قال في هذه الزيادة؛ لأن التلبية عند الرمي بكل حصاة غريبة!
الجواب: لا يجوز، فإذا رجع الإنسان إلى بلده فإن تمتعه ينقطع، وإنما عليه إذا أراد أن يتمتع أن يأتي بعمرة أخرى.
الجواب: يوجد خلاف بين أهل العلم في هذا، فمنهم من قال: إذا كان فاحشاً فإنه يبطل، وإذا كان قليلاً يسيراً فإنه لا يبطل، ولا نعلم دليلاً واضحاً يدل على أنه ينقص الوضوء إذا كان فاحشاً، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تحصل لهم الجراح فيصلون، لكن قال بعض أهل العلم: إنهم كانوا مضطرين إلى ذلك، والمضطر يصلي على حسب حاله، والله تعالى أعلم.
وأما من حيث النجاسة: فقد قالوا بنجاسة الدم، وأما خروج الصديد فلا أدري هل هو مثله باعتبار أن فيه اختلاط الدم مع غيره أم لا.
وأما القيء فلا أعلم دليلاً خاصاً به.
الجواب: ما أعلم شيئاً يدل على تكرارها من مكة، أما إذا كانت العمرة من المواقيت المعروفة فلا بأس بها، أما العمرة التي تكرر من التنعيم فهذه لا نعلم شيئاً يدل عليها، ولكن كون الإنسان يعتمر داخلاً إلى مكة ولو تكررت العمرة في الشهر ثلاث مرات ما نعلم شيئاً يمنع منه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).
الجواب: لا بأس أن يحلق مكان المحجم، ولا يكون ذلك من القزع؛ لأن هذا علاج، فليس بلازم أن يحلق الرأس كله.
الجواب: الصفرة التي ليست ناتجة عن الزعفران لا بأس بها، ولا مانع يمنع منها.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر