حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ [البقرة:228] الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً، فنُسخ ذلك وقال: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ [البقرة:229] ].
قوله: [ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ].
أي: بعد استيفاء الطلقات الثلاث، فإنه لا مراجعة، فإنه قد نسخ، واستقر الأمر على أن التطليقات ثلاث، وإذا وجدت الثالثة فليس هناك مراجعة، وإنما تحل له بعد أن تنكح زوجاً غيره.
أورد أبو داود رحمه الله أثر ابن عباس في تفسير الآية، وأنهم كانوا يراجعون وليس هناك تحديد حتى أنزل الله عز وجل: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) فنسخت المراجعة بعد الثلاث، وأما قبل الثلاث فإنه لا يزال الحكم مستمراً، ولهذا قال: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ [البقرة:229] أي: مرتان، يكون فيهما المراجعة والإمساك بمعروف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229].
فقوله: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) أي: الطلاق الذي تمكن معه المراجعة: مرتان، أي: طلقتان تملك معهما المراجعة، وبعد الثالثة لا مراجعة، بل حتى تنكح زوجاً غيره.
وقد اختلف العلماء في معنى كلمة (قروء) فمنهم من رجح أنه بمعنى: الأطهار، ومنهم من رجح أنه: الحيض، وهو من الأضداد، حيث يطلق على الطُهر وعلى الحيض، والذي يبدو أنه هنا بمعنى: الحيض.
وعلى هذا: فالحديث واضح لما ترجم له المصنف من أنه قبل ذلك كانوا يطلقون ويراجعون وليس هناك تحديد ولا تقييد بعدد، وبعد أن نزلت الآية اقتصر الحكم على أن المراجعة تكون في طلقتين؛ إذا طلق الأولى يراجع، وإذا طلق الثانية يراجع، وإذا طلق الثالثة فليس له أن يراجع، وليس له أن يتزوجها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره زواج رغبة وليس زواج تحليل.
هو: أحمد بن محمد بن ثابت بن شبويه ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود .
[ حدثني علي بن حسين بن واقد ].
علي بن حسين بن واقد صدوق يهم، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
[ عن أبيه ].
وهو حسين بن واقد ، ثقة له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن يزيد النحوي ].
وهو: يزيد بن أبي سعيد النحوي ، ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
[ عن عكرمة ].
عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عباس ].
وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
في الحديث: [ أن عبد يزيد أبا ركانة طلق زوجته ثلاثاً ونكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إنه ليس معه إلا مثل هذا ] تشير إلى أنه ليس له قدرة الرجال، وأنها لا تستفيد منه شيئاً؛ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أبناءه وإخوته، وقال للحاضرين: [ (أترون هذا يشبه هذا؟ أو هذا يشبه هذا؟) ] يعني: أنهم يشبهون أباهم، وأنه رجل له القدرة على إتيان النساء وتحبيلهن، لكن هذا لا يمنع أن يكون فيما بعد أصيب بعقم أو عنة تمنعه من تحبيل النساء حسب ادعاء امرأته المزنية، وقد يكون ادعاؤها باطلاً، وأن الرجل لا زال قادراً على إتيان النساء وتحبيلهن، وأن أبناءه وإخوته من الرجال الذين عندهم القدرة على إتيان النساء وتحبيلهن، والله أعلم.
[ فقالوا: نعم. فقال: (طلقها) -أي: طلق هذه الزوجة المشتكية- ثم قال: (انكح زوجتك) -يعني: أم ركانة - فقال: إني طلقتها ثلاثاً، قال: (قد علمتُ، راجعها) وتلا: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] ].
هذا الحديث يدل على أن التطليقات الثلاث إذا وقعت بلفظ واحد فإنها تعتبر واحدة، وأن له حق المراجعة، والحديث يدل على هذا؛ لأن النبي قال: [ (راجعها) ]، وقد قال: [ إني طلقتها ثلاثاً ] يعني: بلفظ واحد، فدل هذا على أن المطلق ثلاثاً إذا طلق بلفظ الثلاث فله حق المراجعة، وأكثر أهل العلم على أنه ليس له حق المراجعة؛ ولكن جاء هذا الحديث وكذلك ما جاء عن ابن عباس من الحديث الذي رواه مسلم ، وسيأتي عند المصنف: أنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وشيء من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، ثم إن عمر قال: إن الناس قد استعجلوا في شيء فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم، فدل ذلك على اعتبار الطلاق الثلاث واحدة إذا كانت بلفظ واحد، ومراد الفقهاء: الطلاق الثلاث بلفظ واحد هو أن يقول: أنتِ طالق ثلاثاً، أما إذا كرر فإن كان يريد التأسيس فإن كل واحدة مستقلة، وإن كان يريد التأكيد بالذي بعد الأولى فإنها تكون طلقة واحدة، والخلاف غير واقع في الأولى، وأما الثانية فمن أهل العلم من قال: إنه إذا قال: أنت طالق طالق طالق، فإنها تكون واحدة؛ لأن المبتدأ واحد والخبر واحد والباقي تأكيد، وأما إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فمنهم من يقول: إن كل واحدة مستقلة في مبتدئها وخبرها، فتعتبر ثلاثاً ولا تعتبر واحدة.
قوله: [ (فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها) ].
فعلى احتمال أن شعرها كان مكشوفاً فإن هذا كان قبل نزول آية الحجاب وقد يكون شعرها غير مكشوفاً وإنما كانت قد أخذت هذه الشعرة من رأسها ووضعتها في يدها، والله أعلم.
هو أحمد بن صالح المصري ، ثقة، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي في الشمائل.
[ حدثنا عبد الرزاق ].
هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا ابن جريج ].
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني بعض بني أبي رافع ].
لا أدري من هو؛ لأن أبا رافع له عدد من الأولاد، وهو مبهم، وكأنه الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع ، وهو مقبول، أخرج له النسائي ، وهنا أخرج له أبو داود بسند متصل، وهذا احتمال أن يكون الفضل، وما هو جزم؛ ولكن إذا كان هو فرواية أبي داود موجودة كـالنسائي .
أورد المصنف الحديث من طريق أخرى، وهو معلق: أن ركانة كان قد طلق امرأته البتة.
يقول: [ فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم ] وهنا في اللفظ الثاني: [ طلق امرأته البتة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة ].
أي: أتى بلفظ (البتة)، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، ويحتمِل أن يكون المراد بـ(البتة) أي: ثلاثاً؛ لأن (ثلاثاً) هي التي فيها نهاية الطلاق؛ ولكن اعتبرت واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه.
وعلى هذا يكون الحديث الأول التطليق من أبيه، وفي الحديث الثاني أن التطليق من ركانة نفسه الذي هو أحد أولاد عبد يزيد ؛ لكن الإسناد الثاني فيه ضعفاء.
نافع بن عجير : قيل: له صحبة، وذكره ابن حبان وغيره في التابعين، أخرج له أبو داود .
[ وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة ].
و عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة لين الحديث، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة .
[ عن أبيه ].
هو علي ، وهو مستور، بمعنى: مجهول الحال، أخرج له أبو داود وابن ماجة .
[ عن جده ].
جده يزيد ، وهو مجهول، أخرج له أبو داود والترمذي . وكلا الروايتين ضعيفة، حيث إن عبد الله بن علي بن يزيد لين، وأبوه مستور، وجده مجهول، لكن أبا داود ذكر أن هذا الإسناد أصح، وعلل ذلك بقوله: [ لأن ولد الرجل وأهله أعلم به ].
أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه: أن الرجل كان قد طلق امرأته ثلاثاً، فقال له: (.. إنك لم تتق الله، فلم أجد لك مخرجاً، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، وإن الله قال: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] قيل: هذه قراءة لـابن عباس وهي شاذة، أي: قوله: فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] ومعناها: في أول عدتهن، أو مستقبلات عدتهن، أي: في بدايتها، ثم تحصى العدة بعد الطلاق.
وهذا الأثر عن ابن عباس على خلاف ما تقدم عنه وما سيأتي؛ لأنه أفتى -كما في هذه الرواية- أنها تكون ثلاثاً وأنه أمضاها على ذلك، وجاء عنه أيضاً أن الثلاث واحدة، كما مر وكما سيأتي في الحديث.
إذاً: جاء عن ابن عباس قولان متعارضان:
قول يوافق الحديث ويطابقه، وهو أن الثلاث تعتبر واحدة.
وقول يخالف ما جاء في الحديث، وهو ما جاء في هذه الرواية أنه أمضى الثلاث وجعلها بائنة.
والمعول عليه ما جاء من روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن (الثلاث تكون واحدة)، وعلى هذا فيكون ما جاء في هذا الأثر من رأيه، وأنه رأي رآه، وأن الحديث جاء من روايته بأن (الثلاث تكون واحدة)، و(العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه) كما يقول المحدّثون، من أن المحدّث إذا جاء رأيه وجاءت روايته فإن المعتبر روايته وليس رأيه، بل قد جاء في بعض الروايات عنه ما يدل على أنه يرى أن الثلاث واحدة، وعلى هذا فجاء من روايته أن الثلاث واحدة وجاء من رأيه كذلك، وجاء أيضاً من رأيه ثلاثاً كما جاء هنا، فيكون المعول عليه: ما جاء عنه من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء من رأيه أيضاً ما يوافقها.
وقوله: [ الحموقة ] أي: الحماقة وسرعة الغضب.
هو حميد بن مسعدة البصري ، صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ حدثنا إسماعيل ].
وهو ابن علية ، واسمه إسماعيل بن إبراهيم المشهور بـابن علية ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا أيوب ].
هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الله بن كثير ].
عبد الله بن كثير صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن مجاهد ].
هو مجاهد بن جبر المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عباس ].
وقد مر ذكره.
قوله: [ روى هذا الحديث ] أي: الذي تقدم قبل هذا، وقد مر بإسناده، وهو أثر وليس حديثاً.
[ حميد الأعرج وغيره ].
وحميد بن قيس الأعرج ليس به بأس، أي: صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قوله: [ ورواه شعبة ].
هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، وُصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمرو بن مرة ] .
هو عمرو بن مرة الهمداني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سعيد بن جبير ].
سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عباس ] .
وقد مر ذكره.
و أيوب وابن جريج وقد مر ذكرهما.
وعكرمة بن خالد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي .
ابن جريج مر ذكره.
[ عن عبد الحميد بن رافع ].
كأنه -والله أعلم- ليس له رواية متصلة عند أصحاب الكتب، ورواية أبي داود له معلقة، ويوجد تعليق لـمحمد عوامة يقول فيه: ترجم له البخاري في التاريخ الكبير.
[ عن عطاء ].
وهو عطاء بن أبي رباح ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ الأعمش ] هو: سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن مالك بن الحارث ].
مالك بن الحارث ، ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي .
ابن جريج : مر ذكره، وعمرو بن دينار : ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود : [ كلهم قالوا في الطلاق الثلاث: إنه أجازها، قال: وبانت منك، نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير ].
أي: هؤلاء كلهم قالوا مثلما جاء في الرواية السابقة عن إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير .
قوله: [ إنه أجازها ] أي: أمضاها، واعتبر الثلاث ثلاثاً، وكما هو معلوم أن هذا من رأي ابن عباس .
هذه رواية أخرى تقابل الرواية السابقة، وهي أنه إذا قال: أنت طالق بفم واحد -أي: بلفظ واحد- فهي واحدة، وهذا خلاف الرواية السابقة؛ لأن الرواية السابقة فيها: (أنه أمضاها ثلاثاً) .
وهذه الرواية الأخيرة توافق ما جاء في الحديث عن ابن عباس أن (الثلاث تكون واحدة) كما في حديث عبد يزيد الأول، والثاني الذي سيأتي عن أبي الصهباء الذي رواه مسلم في صحيحه.
قوله: [ وروى حماد بن زيد ].
هو حماد بن زيد بن درهم البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ].
وقد مر ذكرهم.
قوله: [ ورواه إسماعيل بن إبراهيم ] أي: ابن علية الذي روى الأثر المتصل السابق.
[ عن أيوب عن عكرمة هذا قوله ] أي: قول عكرمة .
وهذا مقطوع؛ لأنه انتهى إلى التابعي.
أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عباس ، وهو متفق مع ما تقدم من القول بأنه أجاز الثلاث وأمضاها على من طلق ثلاثاً، فكان متفقاً مع ما تقدم من رأيه في أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد تكون ثلاثاً، مع أنه في هذه الرواية يوجد تفصيل في قضية البكر وغير البكر وأن كل ذلك يعتبر ثلاثاً، وأنها تُمضى ثلاثاً ولم تعتبر واحدة، وإذا كان هذا في البكر فإن الثيب من باب أولى.
أحمد بن صالح مر ذكره.
و محمد بن يحيى هو: الذهلي ، ثقة، أخرج أحاديثه البخاري وأصحاب السنن.
[ وهذا حديث أحمد ].
أحمد أي: الشيخ الأول.
[ عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ].
عبد الرزاق ومعمر مر ذكرهما.
و الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ].
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ].
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمد بن إياس ].
محمد بن إياس ثقة، أخرج أحاديثه البخاري تعليقاً وأبو داود .
[ أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص ].
وهؤلاء الصحابة من المكثرين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: [ روى مالك ].
هو مالك بن أنس : إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن سعيد ].
هو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن بكير بن الأشج ].
بكير بن الأشج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن معاوية بن أبي عياش ].
معاوية بن أبي عياش لم يُترجم له.
قوله: [ هذا مثل خبر الصرف ]، المقصود بالصرف، أي: الربا، وهو بيع الدراهم بالدراهم، والذهب بالذهب، وكذلك بيع التمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، فهو كان يرى أن ذلك جائز مع عدم التماثل، وكان يقول: إنما الربا في النسيئة، وأما ربا الفضل فكان لا يقول به؛ ولكن لما بلغه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رجع وقال به، وقال: أستغفر الله وأتوب إليه، يعني: مما كان يقوله قبل أن يبلغه حديث أبي سعيد ، وهو أن (التمر بالتمر والبر بالبر .. مثلاً بمثل) أي: أن الزيادة ربا، فكان آخر الأمرين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرى أن الربا يكون في الفضل كما يكون في النسيئة، وكان ذلك الأمر متقدماً، ولعل هذا التمثيل الذي ذكره أبو داود معناه أنه كان يقول بأن الثلاث تكون بها بائنة، وأنه بعد ذلك صار إلى ما دل عليه الحديث، وهو أن (الثلاث تكون واحدة) .
أورد أبو داود أثر ابن عباس أنه قال له أبو الصهباء : [ أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ].
فأضاف الحديث إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا كانت غير مدخول بها وقد طلقها ثلاثاً جعلوها واحدة، يعني: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر .
قوله: [ فلما رأى الناسَ قد تتابعوا ].
أي: أنهم تساهلوا في هذا.
قوله: [ قال: أجيزوهن عليهم ].
يعني: أمضاه عليهم ثلاثاً، وهذا فيه تخصيص غير المدخول بها.
والحديث في إسناده من هو مبهم؛ حيث إنه قال: [ عن أيوب عن غير واحد ]، وقد ضعف الألباني هذا الأثر، ولعله بسبب هذا الإبهام في السند.
محمد بن عبد الملك بن مروان ، صدوق، أخرج له أبو داود وابن ماجة .
[ حدثنا أبو النعمان ].
هو محمد بن الفضل السدوسي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ].
مر ذكرهما.
[ عن غير واحد].
وهم غير معروفين حيث لم يُذكروا بأسمائهم.
[ عن طاوس ].
هو طاوس بن كيسان ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عباس ].
وقد مر ذكره.
أورد المصنف حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الثلاث كانت واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر ، سأله قال: أتعلم كذا؟ قال: نعم.
وفي صحيح مسلم هذا الحديث بلفظ: ( إن الطلاق الثلاث كان واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد
قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس ].
ابن طاوس هو: عبد الله بن طاوس ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه عن ابن عباس ].
وقد مر ذكرهما.
و ابن عباس رضي الله عنه جاء عنه أن رأيه أنها تُمضى، وجاء عنه من رأيه أنها تكون واحدة، وجاءت الرواية عنه أن الثلاث واحدة في الحديث الأخير الذي رواه مسلم والذي سأله أبو الصهباء وقال: (هل تعلم أنه كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم و
وأما اجتهاد عمر رضي الله عنه فإنه رأى تأديب الناس لكيلا يتهاونون في ذلك، ورأى المصلحة في ذلك رضي الله عنه وأرضاه.
والعلماء مختلفون في هذا الزمان: منهم من يفتي بأن الثلاث تعتبر ثلاثاً، ومنهم من يفتي بأن الثلاث تعتبر واحدة، والذي يطابق الحديث هو: أن الثلاث تكون واحدة.
ولو أن المفتي وقع في منطقة أو في بيئة وحصل فيها مثلما حصل في عهد عمر رضي الله عنه من أنهم يكثرون من الطلاق ويتساهلون فيه، فلا نقول: يمضيه عليهم ثلاثاً دون رويّة، بل ينظر فيما يراه، ويتحرى المصلحة، والأخذ بما دل عليه الدليل أولى.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر