حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن النعمان -يعني ابن مقرن - رضي الله عنهما قال: (شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر) ].
أورد أبو داود [ باب في أي وقت يستحب اللقاء ] يعني لقاء الكفار.
وقد أورد أبو داود حديث النعمان بن المقرن رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل أول النهار أخر حتى تزول الشمس وتهب الرياح، وذلك وقت صلاة الظهر وصلاة العصر جمعاً، فيكون وقت قبول الدعاء.
وهذا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هديه القتال في أول النهار أو بعد منتصف النهار ودخول وقت صلاة الظهر، فإذا لم يقاتل أول النهار في الصباح يقاتل بعد الزوال وبعد دخول وقت الصلاة صلاة الظهر والعصر في الحال الجمع.
فهذا هو الوقت الذي يستحب فيه اللقاء، في الصباح أو بعد الزوال.
هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا حماد ].
هو حماد بن سلمة ، ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ أخبرنا أبو عمران الجوني ].
هو عبد الملك بن حبيب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن علقمة بن عبد الله المزني ].
علقمة بن عبد الله المزني ثقة، أخرج له أصحاب السنن.
[ عن معقل بن يسار ].
هو معقل بن يسار رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ أن النعمان بن مقرن ].
هو النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام .
ح وحدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا هشام حدثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرهون الصوت عند اللقاء عند القتال ].
أورد أبو داود : [ باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء ]
يعني السكوت وعدم الصخب والكلام، وإنما يكون الجهاد سكوتاً إلا في ذكر الله سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك، وأما أن يكون هناك صراخ أو صياح أو كلام في غير ذلك فلا يصلح.
وقد أورد أبو داود هذا الأثر عن قيس بن عباد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا عند اللقاء أو عند القتال يكرهون الصوت.
أي: يكرهون التكلم إلا في ذكر الله عز وجل والتكبير، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا [الأنفال:45] ومن الذكر التكبير.
وهذا الأثر موقوف على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ينتهي إسناده إلى أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم.
وهو حجة، لكون الصحابة كان هذا شأنهم وهذه طريقتهم، وهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم.
هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا هشام ].
هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ ح وحدثنا عبيد الله بن عمر ].
هو عبيد الله بن عمر القواريري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .
[ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ].
عبد الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
هشام قد مر ذكره، وقتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الحسن ].
هو الحسن بن أبي الحسن البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن قيس بن عباد ].
قيس بن عباد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .
أورد أبو داود الحديث هنا ولكنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله: [ بمثل ذلك ] يعني أنه لا يؤتى بالصوت عند اللقاء، وإنما يكون السكوت والصمت وعدم الكلام إلا في ذكر الله عز وجل.
قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن عن همام ].
همام هو همام بن يحيى العوذي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثني مطر ].
هو مطر الوراق ، وهو صدوق كثير الخطأ والنسيان، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
قتادة قد مر ذكره، وأبو بردة هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الله بن قيس ، وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
والحديث ضعفه الألباني ، ولعل ذلك من أجل مطر الوراق ، لكن كون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك يدل على أنهم أخذوه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وإسناده إلى جميعهم وإلى عمومهم وليس إلى فرد واحد منهم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: (لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم حنين فانكشفوا نزل عن بغلته فترجل) ].
أورد أبو داود باب الترجل عند اللقاء.
والترجل هو المشي على الرجل، وهذا يدل على الشجاعة وعلى القوة وعلى عدم الاكتئاب وعدم الخوف، ولهذا لما انكشفوا نزل صلى الله عليه وسلم عن بغلته وكان يقول: (أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب)، فثبت ثم رجع أصحابه وصار النصر للمسلمين على أعدائهم.
فالترجل هنا غير الترجل فيما يتعلق بالزينة وهو تسريح الشعر ودهنه، بل هو المشي على الرجل، وهو يدل على الثبات وعلى قوة الجأش وعدم الخوف والذعر.
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي ، ولم يخرج له النسائي إلا في عمل اليوم والليلة.
[ حدثنا وكيع ].
هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن إسرائيل ].
إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي إسحاق ].
قد مر ذكره.
[ عن البراء ]
هو البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل -المعنى واحد- قالا: حدثنا أبان حدثنا يحيى عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: (من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي) قال موسى : والفخر ].
أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي [ باب الخيلاء في الحرب ] أي أنها سائغة، والخيلاء في الأصل غير سائغة، فكون الإنسان يكون مختالاً ويكون فخوراً لا يجوز، والله تعالى قد ذم المختال الفخور، ولكن ذلك في حال الحرب سائغ وجائز؛ لأنه يدل على ثبات الجأش وعلى القوة وعلى عدم ضعف النفس، ويدل على عزة النفس، وعلى ثبوت الرجل وعدم خوفه وضعفه وخوره، فأبيح في هذه الحالة التي هي حالة الحرب.
وأورد أبو داود حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة) ] يعني كون الإنسان يغار على أهله في ريبة وفي أمر محرم حتى لا يحصل، وهذا مما يحبه الله عز وجل، والغيور هو ضد الديوث الذي يقر الخبث في أهله ولا يبالي ولا يهتم.
فالغيرة في الريبة وفيما هو ريبة مما يحبه الله، والغيرة في غير ذلك يبغضها الله، قالوا: ومن أمثلة ذلك كون الإنسان يغار على نكاح قرائبه وزواج قرائبه ويكره ذلك، فإن هذا في أمر مباح وأمر مشروع، فالغيرة فيه وكراهية ذلك أمر مبغوض عند الله عز وجل، وكون الإنسان كذلك يغار على أمه في زواجها ويكره زواجها بعد أبيه فهذا مما يكرهه الله ومما هو مبغوض، و
هذه غيرة في غير ريبة، فتكون الريبة هنا مما يبغضه الله عز وجل، فالغيرة في الريبة محمودة والغيرة في غيرها -أي: فيما هو مباح ومشروع- مذمومة.
قوله: [ (وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال) ].
اختيال الرجل نفسه عند القتال هو أن يحصل عنده اختيال يدل على قوة جأشه وعلى عدم انهزام نفسه وعلى عدم الخور عنده.
قوله: [ (واختياله عند الصدقة) ].
يعني كونه يجود بالصدقة ويبذلها، ويترتب على ذلك اقتداء به ومتابعة له، فإن ذلك سائغ.
قوله: [ (وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي) ].
أي: كونه يختال على أحد باغياً عليه ومعتدياً عليه، ويتعاظم عند ما يقتل إنساناً معصوماً، أو عندما يأخذ مالاً لغيره، فإن هذا مما يبغضه الله عز وجل.
قوله: [ قال موسى : والفخر ].
أي: البغي والفخر، وهذه الزيادة هي من أحد شيخي أبي داود ، وهو موسى بن إسماعيل، فكلمة (الفخر) جاءت عند موسى بن إسماعيل وحده وليست عند الشيخ الأول مسلم بن إبراهيم .
هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، وقد مر ذكره.
[ وموسى بن إسماعيل ].
موسى بن إسماعيل مر ذكره.
[ حدثنا أبان ].
هو أبان بن يزيد العطار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .
[ حدثنا يجيى ].
هو يحيى بن سعيد الأنصاري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمد بن إبراهيم ].
هو محمد بن إبراهيم التيمي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن جابر بن عتيك ].
قيل: هو عبد الرحمن . وقيل: آخر، وكل منهما مجهول، فهذا مجهول وذاك غير معروف، والنتيجة واحدة، سواء أكان هو المسمى الذي هو عبد الرحمن أم الآخر الذي لم يسم، وقيل: إنه أبو سفيان ، وكل منهما مجهول، ولكن الحديث له شاهد عن عقبة بن عامر ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل.
[ عن جابر بن عتيك ].
جابر بن عتيك رضي الله عنه، صحابي، وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي .
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم -يعني ابن سعد - أخبرنا ابن شهاب أخبرني عمرو بن جارية الثقفي حليف بني زهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرة عيناً وأمر عليهم
أورد أبو داود [ باب في الرجل يستأسر ]. يعني: يأسره الكفار.
وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عشرةً عيناً، أي: جواسيس يأتون بأخبار العدو، وهذا يدل على أن الجاسوس قد يكون واحداً وقد يكونون أكثر من واحد، كما ذكر هنا أنهم عشرة، وسبق أن مر فيما يتعلق بكون الإنسان يسافر وحده أنه يمكن أن يرسل وحده من أجل التجسس على الكفار، ويكون مسافراً وحده، ويكون مستثنىً مما جاء من كراهية أن يسافر الإنسان وحده.
قوله: [ وأمر عليهم عاصم بن ثابت ]
أي: جعله أميراً على العشرة يرجعون إليه ويكون مرجعاً لهم.
وقد سبق أن مر أن الثلاثة عندما يسافرون يؤمرون واحداً منهم حتى يرجعوا إليه، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر على هؤلاء العشرة عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فجاءهم جماعة خرجوا لهم من هذيل، فأحاطوا بهم؛ فصعدوا فوق مكان مرتفع يقال له: قردد، فصار هؤلاء الكفار تحت وهؤلاء فوق، فصاروا ينادونهم ويقولون: انزلوا وسلموا أنفسكم ولكم الأمان والعهد أنه لا يحصل لكم شيء.
فقال عاصم الذي هو أميرهم: لا أنزل على ذمة كافر. فرموهم حتى قتلوا منهم سبعة فيهم عاصم الذي هو أميرهم، وبقي ثلاثة، فنزل هؤلاء الثلاثة، وهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر، فلما نزلوا أطلقوا أوتار قسيهم - جمع قوس- فربطوهم بها، فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر. وهو كونهم قالوا: انزلوا ولكم العهد أنه لا يحصل لكم شيء. ثم بعد ذلك ربطوهم، فقال: لي بأصحابي أسوة ولن أصحبكم. فجعلوا يجرونه وهو يأبى أن يصحبهم، فقتلوه فصار الذين قتلوا ثمانية، فبقي الاثنان خبيب وزيد بن الدثنة ، ثم إنهم بعد ذلك أجمعوا على قتل خبيب ، فقال: دعوني أصلي ركعتين. وطلب منهم موسى ليستحد بها. أي: يحلق بها عانته؛ لأن الاستحداد هو حلق العانة بالحديدة، فقيل له: استحداد؛ لأنه إزالة للشعر بالحديدة التي هي الموسى.
فأذنوا له فصلى ركعتين، ثم إنه لما صلى ركعتين قال: والله لولا أن تظنوا أن بي جزعاً لزدت على ذلك. يعني: زدت ركعتين. ثم إنهم قتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
والحاصل أن هؤلاء الثلاثة سلموا أنفسهم وأسرهم أولئك وعاملوهم بهذه المعاملة.
وقوله: [ (فنفروا لهم هذيل) ] فيه الجمع بين الاسم الظاهر والضمير، وهي اللغة التي يسمونها لغة (أكلوني البراغيث) وهي الجمع بين الاسم الظاهر والضمير، وقد جاء بها القرآن والسنة، أما القرآن ففي قول الله عز وجل: وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا [الأنبياء:3] وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل).
والترجمة[ الرجل يستأسر ] دالة على أن الرجل له أن يسلم نفسه للأسر عند الحاجة؛ لأنه قال: [ يستأسر ] يعني: يطلب منه، فالاستئسار هو الطلب؛ لأن السين والتاء تدلان على الطلب، أي: يطلب منه أن يسلم نفسه للأسر، فهؤلاء الثلاثة سلموا أنفسهم، وأحدهم لما رأى الغدر من أول وهلة لم يشأ أن يصحبهم، فسحبوه، ولما لم يستجب لهم قتلوه رضي الله عنه، ففيه جواز الامتناع عن الأسر ولو أدى ذلك إلى قتل الممتنع.
موسى بن إسماعيل مر ذكره، وإبراهيم بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا ابن شهاب ].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني عمرو بن جارية الثقفي ].
هو عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي ، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .
[ عن أبي هريرة ].
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثاً على الاطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة ، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [ حدثنا ابن عوف ].
هو محمد بن عوف ، ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي .
[ حدثنا أبو اليمان ].
هو الحكم بن نافع ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن شعيب ].
هو شعيب بن أبي حمزة الحمصي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية ].
قد مر ذكرهما، وهنا قال: عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية، ففي الإسناد الأول نسبه إلى جده، وفي هذه الطريق الثانية ذكر نسبه كاملاً.
الجواب: ما أعلم سنيتهما، لكنهما جائزتان.
الجواب: قد يكون الذي أخبر خبرهم هو زيد بن الدثنة ؛ لأنه لم يعرف أمره بعد ذلك في القتل، وقد يكون أحد الهذليين أسلم بعد ذلك ثم أخبر بالخبر، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عن طريق الوحي، ففي صحيح البخاري أن خبيباً قال: (اللهم! أخبر عنا نبيك).
الجواب: من كانوا في حلقة علم فالذي ينبغي لهم أن يكونوا كلهم مشتغلين بالعلم، وإذا انتهوا من الاشتغال بالعلم يقوم من يريد أن يقوم لهذا الجالس.
لكن إذا كانوا في مجلس من المجالس فقاموا أو قام بعضهم لاستقبال القادم والداخل فهذا لا بأس به وهو مشروع ومستحب إذا كان فيه إيناس وإدخال للسرور، فلا بأس بذلك، وأما فيما يتعلق بحلقة العلم والاشتغال بالعلم فالذي ينبغي هو المواصلة، وإذا جاء أحد فإنه يجلس ويستمع ثم يقام له، وقد يكون سائغاً، مثل ما حصل لـكعب بن مالك رضي الله عنه حين نزلت توبته، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم جالساً مع أصحابه، فلما دخل كعب بن مالك قام طلحة واستقبله يهنئه بتوبة الله عز وجل عليه.
الجواب: التكبير هو الذي ترفع به الهمم، وأما التغني بالأناشيد فإنه لا يرفع الهمم بل يثبطها.
الجواب: لا يجوز قتل من دخل وأعطي الأمان ليعمل أو ليتجول في بلد من البلدان وقد أذن له بذلك، وإن حصل أن الكفار اعتدوا على المسلمين فهم لا ذمة لهم ولا عهد لهم، فالمسلمون عليهم أن يفوا بالعهود.
ثم كون الكفار يغدرون بواحد من المسلمين لا يبيح للمسلمين أن يغدروا بأحد ما حصل منه غدر وما حصل منه خيانة وما حصل منه شيء ينقض عهده.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر