حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي عن مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفل الثلث بعد الخمس) ].
أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: [باب من قال الخمس قبل النفل]، يعني: أن التنفيل من الأربعة الأخماس، وأما الخمس فإنه يكون من الجميع، وهذا وجه، والوجه الثاني: أنه يخرج من أصل الغنيمة، وكل من ذلك صحيح وثابت، وهذا يرجع إلى الإمام، إن شاء أن ينفل من الأصل، وإن شاء أن ينفل مما زاد على الخمس.
قوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس) ].
أي أنه ينفل الثلث من الباقي الذي هو أربعة الأخماس، وما زاد على ذلك يكون للغانمين.
وهذا هو أعلى شيء ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ورد الربع إذا كانوا ذاهبين، والثلث إذا كانوا قافلين، وورد مطلقاً كما هنا.
هو محمد بن كثير العبدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سفيان ].
هو الثوري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي ].
ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة .
[عن مكحول ].
هو الشامي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن زياد بن جارية التميمي ].
زياد بن جارية التميمي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أبو داود وابن ماجة .
يقول الحافظ : يقال: له صحبة، وثقه النسائي .
[ عن حبيب بن مسلمة الفهري ].
حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه، أخرج له أبو داود وابن ماجة .
أورد أبو داود حديث حبيب بن مسلمة من طريق أخرى، وفيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قفل)، ومعناه: أنه في حال الذهاب ينفل الربع، وفي حال القفول والرجوع ينفل الثلث.
فقيل في التفريق بينهما: أنه في حال الذهاب يكون الناس في قوة وعندهم الزاد، وهم مقبلون على العدو وعلى القتال فكانوا ينفلون الربع، ولكن في حال الرجوع ينفلون الثلث؛ لأن حالتهم في الرجوع تختلف عن حالتهم في الذهاب؛ فيكون فيهم ضعف، بعد ما حصل لهم من تعب ومن نصب، فينفلون الثلث.
وقيل: إن المقصود بالقفول: أنهم عندما يقفلون يطلب من بعضهم أن يرجع إلى العدو أو يرجع إلى جهة، فيكون في ذلك مشقة وتعب؛ فصاروا كأنهم ذاهبون مع أن الجيش قد انصرف.
فيكون القفول له معنيان: إما أن يكونوا راجعين، وأن هذا التنفيل حصل لهم في حال رجوعهم، أو أنهم رجعوا إلى العدو وأولئك انصرفوا، فصار لهم زيادة التعب والنصب والمشقة، فزيدوا في التنفيل إلى الثلث بدل الربع.
هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري الجشمي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .
[ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ].
عبد الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن معاوية بن صالح ].
هو معاوية بن صالح بن حدير ، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن العلاء بن الحارث ].
صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ عن مكحول عن ابن جارية عن حبيب بن مسلمة ].
مر ذكر الثلاثة.
أورد أبو داود حديث حبيب بن مسلمة من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وفيه هذه القصة لـمكحول الدالة على عنايته واشتغاله بالعلم، وأنه إذا حل في بلد ينتهز الفرصة فيحرص على لقاء الشيوخ والأخذ عنهم؛ لأن الإنسان إذا قدم بلداً فهو لن يبقى فيه ولن يستمر فيه، فيجد الفرصة سانحة لأن يبذل جهده لأخذ ما عند علماء ذلك البلد من العلم، والجلوس إليهم والاستفادة منهم، وقال: إنه كان عبداً لامرأة من هذيل في مصر، فأعتقته، وإنه ما خرج من مصر إلا وقد حوى ما فيها من علم فيما يظن، ثم جاء إلى الحجاز ففعل كذلك، ثم ذهب إلى العراق ففعل كذلك، ثم إلى الشام، وقوله: (وغربلتها)، معناه: أنه اجتهد في أخذ ما فيها من العلم.
وكان في كل ذلك يسأل عن النفل، فوجد زياد بن جارية يحدث عن حبيب بن مسلمة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة)، وهو مثل المتن الذي تقدم في الطرق المتقدمة.
هو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي ، وهو صدوق، أخرج له أبو داود وابن ماجة .
[و محمود بن خالد ].
ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .
[حدثنا مروان بن محمد ].
مروان بن محمد ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ حدثنا يحيى بن حمزة ].
يحيى بن حمزة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ سمعت أبا وهب ].
هو عبيد الله بن عبيد الكلاعي ، وهو صدوق، أخرج له أبو داود وابن ماجة .
[ سمعت مكحولاً ].
قد مر ذكره.
لقيت شيخاً يقال له: [ زياد بن جارية التميمي ].
قد مر ذكره.
[ سمعت حبيب بن مسلمة ].
قد مر ذكره.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق -هو محمد - ببعض هذا، ح وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثني هشيم عن يحيى بن سعيد جميعاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده).
ولم يذكر ابن إسحاق القود والتكافؤ ].
أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: [باب في السرية ترد على أهل العسكر].
أي ترد ما غنمت، فالمفعول محذوف، أي أن السرية لا تنفرد بالغنائم التي تحصلها؛ لأن الجيش ردء لها، فهو شريك لها، كما أن الجيش الأول إذا غنم فإن السرايا تغنم معه، فلا ينفرد الجيش عن السرية ولا السرية عن الجيش.
فالمقصود من الترجمة هنا أن السرية ترد ما غنمت على العسكر ولا تنفرد بالشيء الذي حصلته، وإنما تنفرد بالتنفيل إذا كان هناك تنفيل، وأما أصل الغنيمة فإنها لها وللجيش الذي انفصلت منه.
وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلمون تتكافؤ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم).
قوله: [ (تتكافؤ دماؤهم)] يعني: أن بعضهم لبعض أكفاء، فيقتل الحر بالحر وإن كان المقتول شريفاً والقاتل وضيعاً أو العكس، أو كان هذا كبيراً وهذا صغيراً، فلا ينظر لكون هذا شريفاً أو كبيراً أو صاحب منزلة وذاك دونه، فإن وصف الإسلام قد سوّى بينهم فلا يميز فيه أحد عن أحد.
قوله: [ (ويسعى بذمتهم أدناهم) ] معناه: إذا حصل من أحد منهم إعطاء أمان لأحد فهو معتبر ولو كان من أدناهم؛ كأن يكون عبداً، أو تكون أمة أو امرأة.
قوله: [ (ويجير عليهم أقصاهم) ].
أي: من يكون بعيداً وحصل منه الجوار اعتبر، وإن كان هناك من هو دونه أو كان قبله ولم يحصل منه عقد الجوار.
قوله: [ (وهم يد على من سواهم) ].
أي: بعضهم أعوان لبعض على من سواهم من غير المسلمين.
قوله:[ (يرد مشدهم على مضعفهم) ].
أي: يرد قويهم على ضعيفهم.
قوله: [ (ومتسريهم على قاعدهم)] هذا هو محل الشاهد للترجمة.
والمتسري هو الذي يخرج في السرية، والقاعد هو الذي لا يخرج في السرية، ومعناه: أنه يصيب من المغنم.
قوله: [ (لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده) ].
أي: ما دام معاهداً فإنه لا يجوز قتله حتى ينبذ إليه عهده ويعلم ترك العهد، ثم بعد ذلك يكون هناك مجال للمقاتلة.
قوله: [ ولم يذكر ابن إسحاق القود والتكافؤ ].
أي: ولم يذكر ابن إسحاق التكافؤ بقوله: (تتكافؤ دماؤهم)، والقود بقوله: (لا يقتل مؤمن بكافر).
هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا ابن أبي عدي ].
هو محمد بن إبراهيم بن مسلم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ابن إسحاق مر ذكره.
[ح وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثني هشيم ].
ابن ميسرة مر ذكره.
وهشيم بن بشير الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن سعيد جميعاً عن عمرو بن شعيب ].
يحيى بن سعيد هو الأنصاري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وعمرو بن شعيب صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
[ عن أبيه ].
وهو صدوق أيضاً، أخرج له البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد، وأصحاب السنن.
[ عن جده ].
وهو عبد الله بن عمرو ، وهو جد شعيب ؛ لأن شعيباً هو ابن محمد ، وقد سمع شعيب من جده عبد الله ، وهو عبد الله بن عمرو ، وقد مر ذكره.
أورد أبو داود حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه: أن إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت وقتل راعيها، وكان الذي قام بذلك عبد الرحمن بن عيينة ومعه جماعة، فلما علم بذلك سلمة بن الأكوع رضي الله عنه استقبل المدينة ونادى: يا صباحاه! وهذه كلمة يقولونها عند الفزع وعند حث الناس على النفير لهذا الذي يدعون له، فكان أن لحق بهم وعقر أفراسهم، وكان إذا انكب له أحد لاذ بشجرة، واختفى فيها، حتى خلف جميع النعم التي أخذت من راعي الرسول صلى الله عليه وسلم وراء ظهره، وحتى أنهم ولوا هاربين ورموا شيئاً من متاعهم، يريدون التخفف لما أصابهم من الذعر، ثم جاءهم مدد، فصعد سلمة على مكان مرتفع فصعد أربعة منهم إليه، فلما خاطبهم وأسمعهم، قال: أتعرفوني، أنا ابن الأكوع ، وإنه لا يطلبني أحد فيدركني، ولا أطلب أحداً فيفوتني، ثم إنه رأى طلائع فرسان رسول الله -الذين تقدموا في هذا الفداء وهذا الفزع- من خلال الشجر.. ثم ذكر القصة.
قوله: [ (فأعطاني سهم الفارس والراجل) ].
أعطاه سهم الراجل لكونه راجلاً، وأعطاه سهم الفارس الذي هو ثلاثة أسهم؛ لأن الفارس له ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه.
قوله: [ عن سلمة قال: (أغار
قوله: [ (فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل شجرة، حتى ما خلق الله شيئاً من ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا جعلته وراء ظهري) ].
الظهر المقصود به: الإبل، وظهر النبي صلى الله عليه وسلم: إبله التي أخذت خلفها كلها وراءه وأولئك هربوا.
قوله: [ (وحتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحاً وثلاثين بردةً يستخفون منها) ].
لشدة الذعر الذي أصابهم أرادوا أن يتخففوا حتى تسرع دوابهم، يقول الشاعر:
ألقى الصحيفة كي يخفف رحله
والزاد حتى نعله ألقاها
قوله: [ (فما برحت حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخللون الشجر أولهم
معناه: أن هذا الذي حصله سلمة ما أخذه، وإنما رده إلى الجيش وإلى الذين خرجوا تابعين لهؤلاء، وكان قد حصل الأشياء التي رموها وتركوها غير الإبل التي كانت لهم في الأصل وليست غنيمة، وإنما رجع إليهم حقهم، والغنيمة إنما هي الشيء الذي حصلوه.
هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ حدثنا هاشم بن القاسم ].
هاشم بن القاسم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا عكرمة ].
هو عكرمة بن عمار، وهو صدوق يغلط، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ حدثني إياس بن سلمة ].
هو إياس بن سلمة بن الأكوع ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه ].
أبوه صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية الجرمي قال: (أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة
أورد أبو داود باباً في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم، يريد من وراء ذلك أن النفل ليس خاصاً بالإبل والخيل وغير ذلك، بل يكون أيضاً في الذهب والفضة، فيقال: من أتى بشيء فله ربعه أو فله منه كذا، فلا بأس بذلك، ويكون في الذهب والفضة كما يكون في غيرها.
قوله: [ ومن أول مغنم ].
كأن المقصود به أنه من أصل الغنيمة قبل إخراج الخمس.
قوله: [وأعطاني منها مثلما أعطى رجلاً منهم ].
يعني: أنه ما ميزه بشيء نفلاً لكونه جاء بها، وذلك لأنها اعتبرت من الفيء الذي ما أوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وإنما هي شيء وجدوه مما تركه العدو وهرب دون أن يكون هناك قتال، فكانت فيئاً أفاء الله تعالى بها على المسلمين، فلا يعتبر غنيمة تخمس وتكون أربعة الأخماس للغانمين، وإنما يصرف كله في مصالح المسلمين، فقسمه ذلك الأمير عليهم ولم يميزه بشيء ثم قال: (لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نفل إلا بعد الخمس. لأعطيتك).
قوله: [ (لا نفل إلا بعد الخمس)] يعني: في الغنائم؛ لأن الغنائم هي التي تخمس، وأما الفيء فإنه لا يخمس.
وقوله: [ (لا نفل إلا بعد الخمس) ] يدل على أن التنفيل إنما يكون في الغنائم، وأن الفيء لا يكون فيه التنفيل؛ لأنه ما حصل فيه جهد خاص من ناحية النكاية بالأعداء وقتالهم، فمحل الشاهد من الترجمة قوله: (لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نفل إلا بعد الخمس. لأعطيتك) ثم إنه أراد أن يرضيه ويعطيه من نصيبه الخاص به، فأبى أن يأخذ ذلك.
أبو صالح محبوب بن موسى صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ أخبرنا أبو إسحاق الفزاري ].
هو إبراهيم بن محمد بن الحارث ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عاصم بن كليب ].
وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن أبي الجويرية الجرمي ].
هو حطان بن خفاف ، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي .
[ معن بن يزيد ].
معن بن يزيد رضي الله عنه، وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود .
أورد المصنف الحديث من طريق أخرى، وهو بمعنى ما تقدم.
قوله: [ حدثنا هناد عن ابن المبارك عن أبي عوانة ].
هناد مر ذكره، وابن المبارك مر ذكره.
و أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عاصم بن كليب ].
عاصم بن كليب مر ذكره.
حدثنا الوليد بن عتبة قال: حدثنا الوليد حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا سلام الأسود قال: سمعت عمرو بن عبسة قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا، إلا الخمس، والخمس مردود فيكم) ].
أورد أبو داود [ باباً في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه ] ومقتضى هذا الحديث الذي أورده أنه لا يختص بشيء، وإنما يكون له الخمس، والخمس لا يختص به كله، وإنما يأخذ منه قوته وما يلزمه، والباقي يصرف في مصالح المسلمين؛ ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (وجعل رزقي تحت ظل رمحي) يعني: من الغنائم، فهو لا يختص بشيء يتميز به، ولكن يأخذ نصيبه من الخمس.
أورد أبو داود حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إلى بعير من المغنم -أي: كانت سترته بعيراً من المغنم، وكان البعير باركاً- فلما سلم أخذ وبرة من سنامه وقال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم).
ومعناه: أنه يأخذ منه نفقته وحاجته، والباقي يصرف في مصالح المسلمين.
مر ذكره.
[ حدثنا الوليد ].
هو الوليد بن مسلم مر ذكره.
[ حدثنا عبد الله بن العلاء ].
وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
[ أنه سمع أبا سلام الأسود ].
هو ممطور الحبشي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن .
[ قال: سمعت عمرو بن عبسة ].
عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر