حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن مطرف عن عامر الشعبي أنه قال: (كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سهم يدعى الصفي، إن شاء عبداً، وإن شاء أمة، وإن شاء فرساً يختاره قبل الخمس) ].
أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب في سهم الصفي، والمقصود بسهم الصفي: أنه شيء للنبي صلى الله عليه وسلم يختص به، يأخذه من الغنيمة قبل أن تقسم، إن شاء فرساً، وإن شاء سيفاً، وإن شاء عبداً أو أمة، هذا يقال له: الصفي، ومعناه: أنه يصطفيه.
وقد سبق باب صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال، وكان يتعلق بالأراضي، وهذا يتعلق بالأشياء المنقولة.
وقد أورد المصنف أثراً عن عامر بن شراحيل الشعبي أنه قال: (كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي، إن شاء عبداً، وإن شاء أمة، وإن شاء فرساً يختاره قبل الخمس)، يعني: من أصل الغنيمة، ثم بعد ذلك تخمس الغنيمة، وهذا الحديث مرسل؛ لأن عامر الشعبي من التابعين، وقد أخبر بشيء حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو غير متصل بل منقطع، والمرسل غير حجة؛ لأنه يحتمل أن يكون الساقط صحابياً أو تابعياً، وعلى فرض أنه تابعي يحتمل أن يكون ضعيفاً أو يكون ثقة، فلأجل احتمال كونه تابعياً ضعيفاً رد المرسل، ولو كان الساقط صحابياً لم يذكر اسمه فلا إشكال؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم المجهول فيهم في حكم المعلوم؛ ولكن الإشكال في احتمال أن يكون من غيرهم، وهو إما أن يكون ثقة وإما أن يكون ضعيفاً، فهذا هو الذي يؤثر في الحديث.
هو محمد بن كثير العبدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا سفيان ].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن مطرف ].
هو مطرف بن طريف، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عامر الشعبي ].
هو عامر بن شراحيل الشعبي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أورد المصنف هذا الأثر عن محمد بن سيرين وهو قريب من معنى أثر عامر بن شراحيل ، يقول ابن عون : سألت محمداً عن سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصفي قال: كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد، أي: وإن لم يشهد الغزوة؛ وذلك لأن الله عز وجل قال: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ [الأنفال:41]، ففيه حق للرسول صلى الله عليه وسلم شهد أو لم يشهد، وكذلك ذوو القربى لهم حق سواء شهدوا أو لم يشهدوا.
قوله: (والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء) يعني: أنه يؤخذ من الخمس، وليس من أصل الغنيمة.
محمد بن بشار هو الملقب بـبندار، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو من صغار شيوخ البخاري الذين روى عنهم البخاري ، وكانت وفاته قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، فـالبخاري توفي سنة (256)، ومحمد بن بشار توفي سنة (252)، ومثله في الوفاة في هذه السنة، وكونه من شيوخ أصحاب الكتب الستة: محمد بن المثنى ، وكذلك يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، فهؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة وماتوا في سنة واحدة، وهي سنة (252).
[ حدثنا أبو عاصم ].
هو الضحاك بن مخلد النبيل، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وأزهر ].
هو أزهر بن سعد السمان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .
[ حدثنا ابن عون ].
هو عبد الله بن عون، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ سألت محمداً ].
هو محمد بن سيرين وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وهذا الأثر مثل الذي قبله، فالإسناد صحيح إلى عامر وإلى محمد بن سيرين ، ولكن كل منهما مرسل.
أورد أبو داود أثراً عن قتادة ، وهو مرسل أيضاً كالذي قبله، إلا أن الإسناد إليه فيه من هو ضعيف.
قوله: (كان إذا غزا كان له سهم صاف) أي: خالص له، يأخذه من حيث شاء، سواء كان فرساً أو عبداً أو أمة، وكانت صفية رضي الله عنها من ذلك السهم، أي: كانت من الصفي.
قوله: (وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه ولم يخير)، أي: أن هذا صفي يأخذه إذا حضر، وأما إذا لم يحضر فإن له سهمه الذي هو خمس الخمس، ولم يخير، وفي بعض الروايات: ولم يختر، أي: لم يكن له شيء يختاره من الصفي كما لو كان حاضراً.
والوالي لا يحل محل النبي صلى الله عليه وسلم، فليس له أن يصطفي، فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، سواء في الصفايا الثابتة كالأراضي، أو المنقولة كالعبيد والسيوف ونحوها، لكن للوالي أجرته على عمالته، فيأخذ الخليفة رزقه من الفيء بقدر ما يقيت نفسه وأهله، وليس له أن يختار شيئاً يختص به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختص بالصفايا.
محمود بن خالد السلمي ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة.
[ حدثنا عمر -يعني ابن عبد الواحد - ].
عمر بن عبد الواحد ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .
هو سعيد بن بشير الدمشقي ، وهو ضعيف، أخرج له أصحاب السنن.
[ عن قتادة ].
هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كانت صفية من الصفي) أي: مما أصطفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم واختص به.
هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا أبو أحمد ].
هو محمد بن عبد الله الزبيري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد قال الحافظ : ثقة يخطئ في حديث الثوري ، وهنا يروي عن الثوري .
[ أخبرنا سفيان ].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن هشام بن عروة ].
هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
هو عروة بن الزبير، وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه لما فتحت خيبر اصطفى الرسول صلى الله عليه وسلم صفية ، وكان زوجها قتل يوم خيبر، وهي حديثة عهد بعرس، ولما بلغوا مكاناً في الطريق يقال له: سد الصهباء حلت -أي: طهرت من حيضة- بنى بها؛ لأن الأمة تستبرأ بحيضة، وليس لها عدة لحق الزوج، وإنما تستبرأ بحيضة حتى يعرف أنها غير حامل، فلما طهرت من الحيض دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سعيد بن منصور ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري ].
يعقوب بن عبد الرحمن الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .
[ عن عمرو بن أبي عمرو ].
عمرو بن أبي عمرو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أنس بن مالك ].
أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الإسناد من رباعيات أبي داود التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود .
أورد المصنف حديث أنس بن مالك أن صفية كانت لـدحية بن خليفة الكلبي ، وأنها بعد ذلك صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن دحية طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمة، فأمره أن يأخذ واحدة، فاختار صفية ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تصلح إلا له، فأمر دحية أن يتركها ويأخذ غيرها، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وصارت من أمهات المؤمنين، حيث أعتقها وجعل عتقها صداقها رضي الله عنها وأرضاها.
هو مسدد بن مسرهد البصري، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ حدثنا حماد بن زيد ].
حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد العزيز بن صهيب ].
عبد العزيز بن صهيب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أنس بن مالك ].
أنس بن مالك رضي الله عنه مر ذكره، وهذا أيضاً إسناده رباعي.
أورد المصنف حديثاً عن أنس أن صفية كانت في سهم دحية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يأخذ جارية من السبي، فأخذها، ثم اشتراها منه بسبعة أرؤس، قيل: ليس المقصود هو الشراء، ولكنه أمره أن يتركها ويأخذ مكانها، فزاده حتى بلغ ما أعطاه بدلها سبعة أرؤس ليرضيه عن تلك التي أخذها، وليس معنى ذلك أنه ملكها ثم اشتراها منه، وإنما أمره أن يتركها وعوضه مكانها، ولكنه زاده على المقدار الذي حصل له من قبل وهو الواحدة.
قوله: [ (ثم دفعها إلى
أم سليم هي أم أنس، ومعنى تهيئها: أن تعدها لأن يدخل عليها صلى الله عليه وسلم، وقوله: (وتعتد في بيتها) المقصود به الخباء؛ لأنهم كانوا مسافرين، فأمرها أن تكون معها مرافقة لها، وتكون معها في خبائها حتى تطهر من الحيض، وهو استبراء للرحم، وليس عدة؛ لأن المرأة لا عدة عليها من زوجها الكافر، وإنما تستبرأ بحيضة حتى يطمأن أن رحمها بريء من الحمل، وهذا شأن الإماء إذا سبين، فإنهن يستبرأن بحيضة، ولا علاقة لأزواجهن بهن، سواء كانوا أحياء أو أمواتاً، والله عز وجل يقول: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:24] أي: ذوات الأزواج لا يحل لكم نكاحهن، ولكن يستثنى من ذلك الإماء، فإنهن يحللن لكم وإن كن ذوات أزواج، فإنه لا علاقة لأزواجهن بهن بعد أن سبين، فالفراق يحصل بسبيهن، ولكن الذي يجب هو استبراء أرحامهن، فتستبرأ الأمة بحيضة حتى يعلم براءة رحمها من أن يكون فيه ولد.
محمد بن خلاد الباهلي ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ حدثنا بهز بن أسد ].
هو بهز بن أسد العمي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا حماد ].
هو حماد بن سلمة، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
هو ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأنس بن مالك مر ذكره.
أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما جمع السبي طلب دحية بن خليفة جارية، فقال: (خذ جارية)، فأخذ صفية ، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شريفة في قومها، وأنها لا تصلح إلا له، فجاء بها، وقال لـدحية : (خذ غيرها) ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها، وكانت من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
داود بن معاذ ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي.
[ حدثنا عبد الوارث ].
هو عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم ].
ح هي للتحول من إسناد إلى إسناد، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة، وهو الذي ذكرت قريباً أنه من صغار شيوخ البخاري ، وأنه شيخ لأصحاب الكتب الستة، وأنه مات هو وبندار ومحمد بن المثنى في سنة واحدة، وهي سنة اثنتين وخمسين ومائتين.
[ حدثنا ابن علية ].
هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ، المشهور بـابن علية، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد العزيز عن أنس ].
قد مر ذكرهما، وهذا الإسناد من الرباعيات؛ لأن الطريقين فيهما رجلان ثم يلتقيان عند عبد العزيز بن صهيب عن أنس .
أورد أبو داود هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: إنه النمر بن تولب رضي الله تعالى عنه، وهو عن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: (كنا في المربد) وهو موضع في البصرة.
قوله: [ (كأنك من أهل البادية) ].
يعني: لكونه أشعث الرأس.
قوله: [ (قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم) ].
الأديم هو الجلد، وكان مكتوباً عليها هذا النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جماعة من العرب.
والشاهد منه: ما جاء في آخره من ذكر الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصفي، وهذا يشبه ما جاء في حديث وفد عبد القيس الذي فيه: (وأن تؤدوا خمس ما غنمتم)، وفيه أيضاً ذكر الصفي، وهو محل الشاهد للترجمة.
هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وهو أكبر شيخ روى عنه أبو داود ؛ لأنه توفي سنة اثنتين وعشرين ومائتين وهو من صغار التاسعة، وقد أدرك قرة بن خالد وهو من السادسة، ومسلم بن إبراهيم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا قرة ].
هو قرة بن خالد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ سمعت يزيد بن عبد الله عن رجل].
هو يزيد بن عبد الله بن الشخير، وهو أخو مطرف بن عبد الله بن الشخير، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وهذا الرجل قيل: إنه النمر بن تولب ، وهو صحابي، أخرج له أبو داود والنسائي .
الجواب: لاشك أن هذا من التكلف، وبعض الناس يتحرك من أجل أن يحصل في الصوت شيء من الترجيع بسبب هذه الحركة، كما يحصل من بعض المتكلفين في القراءة حيث يجعل يديه في أذنيه عندما يقرأ، ويحرك رأسه يميناً ويساراً، والذين حوله يقولون: الله الله! يعني: تعجبهم هذه القراءة.
أما القول بأن الاهتزاز من فعل اليهود فليس هذا حديثاً ولا أثراً عن الصحابة، وإنما هو قول بعض العلماء، لكن إذا ثبت أن هذا من عادتهم، وأن هذا موجود فيهم، ونقله من يعرف أحوالهم؛ فلا شك أنه يكون فيه تشبه بهم.
الجواب: لفظ الحديث عام، فيمكن أن يكون المجددون عدداً أو واحداً، وبيان أمور الدين سواء فيما يتعلق بالتفسير أو فيما يتعلق بالحديث أو فيما يتعلق بالفقه لا شك أنه كله من بيان الحق، ومن نشر الحق وإظهاره.
الجواب: يقع الطلاق.
الجواب: إذا كان بهذا اللفظ: أنت طالق ثلاثاً، فتعتبر واحدة؛ لحديث ابن عباس .
الجواب: إذا كان المقصود التغني الذي جاء في الحديث -وهو القراءة المجودة بدون تكلف- فهذا محمود، وأما إذا كان المقصود أن يجعله من باب الغناء؛ فهذا لا يجوز، وفاعله على خطر.
الجواب: إذا كان فيه استهزاء فلاشك أنه كفر، أما أن يأتي بكلمات من القرآن في ضمن الشعر فلا بأس.
الجواب: الكذب يؤثر في قبول الدعوة، وإذا عرف عن الداعية الكذب فلا يطمأن إلى دعوته.
الجواب: على الإنسان ألا يجعل الموس يقرب من وجهه؛ لأنه إذا قربه إلى وجهه قضى على كل الشعر.
الجواب: جاء هذا عن الإمام أحمد والفضيل بن عياض ، فكل منهما قال: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان؛ وذلك لأن السلطان إذا صلح صلحت الرعية، وكان في صلاحه الخير الكثير، من جهة نصره الحق، والقضاء على الأمور المنكرة، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الحسبة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر