حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر قال: أحسبه عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة، ولهم ما حملت ركابهم على ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئاً، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكاً لـ
أورد أبو داود هذه الترجمة (باب ما جاء في أرض خيبر) يعني: كيف كانت وكيف آلت إلى المسلمين؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما فتحها أراد اليهود أن يبقوا فيها ليحرثوها ويعملوا فيها، ولهم النصف مقابل عملهم، والنصف الآخر يدفع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأجابهم إلى ذلك.
قوله: [ (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم) ].
يعني: أنهم تحصنوا في القصور، والنخل والأرض غلب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: [ (فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة) ].
الصفراء أي: الذهب، والبيضاء أي: الفضة، والحلقة أي: السلاح.
قوله: [ (ولهم ما حملت ركابهم) ].
مثل ما حصل لبني النضير لما حملوا ما تحمله الإبل.
قوله: [ (على ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئاً) ].
يعني: من هذه الأشياء التي هي الصفراء والبيضاء والحلقة.
قوله: [ (فغيبوا مسكاً لـ
مسكاً أي: جلداً فيه حلي لـحيي بن أخطب الذي قتل قبل خيبر، وكان من بني النضير الذين جلوا من المدينة.
قوله: [ (فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لـ
قيل: سعية هو عم حيي ، والمعنى: نفد بسبب الحروب والنفقات، وبعد ذلك وجدوا الجلد وافتضح كذبهم.
قوله: [ (وسبى نساءهم وذراريهم وأراد أن يجليهم، فقالوا: يا محمد! دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ما بدا لك، ولكم الشطر) ].
يعني: دعنا نعمل في هذه الأرض، ولنا الشطر المدة التي تريد.
قوله: [ (وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقاً من تمر وعشرين وسقاً من شعير) ].
يعني: أنه كان ينفق على نسائه قوت السنة من هذه الغلة والثمرة التي هي من نخل وزرع أرض خيبر.
وهذا الحديث فيه إثبات المساقاة والمزارعة؛ لأنهم يعملون في الزرع وفي حرث الأرض وفي سقي النخل؛ لأن المزارعة تتعلق بالأرض وزرعها، والمساقاة تتعلق بسقي الأصول التي هي النخل الموجود، فالمساقاة والمزارعة جائزة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود بهذه المعاملة، وهي شبيهة بالمضاربة المجمع عليها، وهذه مختلف فيها، ولكن الصحيح أن حكمها واحد، فالمضاربة تتعلق بالعمل بالنقود، بحيث يكون النقود من شخص والعمل من شخص، والمساقاة والمزارعة من هذا القبيل، فالأرض من شخص والعمل من شخص، ولا يجعل مقدار معين يأخذه أحد الطرفين والباقي للآخر؛ لأن هذا فيه غرر وجهالة.
ولكن إذا كان بالنسبة بأن يكون لأحدهما نصف أو ثلث أو ثلثين أو ربع أو ثلاثة أرباع فهذا شيء جائز، ويشتركون في القليل والكثير منه.
هارون بن زيد صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ حدثنا أبي ].
وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ حدثنا حماد بن سلمة ].
حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن عبيد الله بن عمر ].
عبيد الله بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قد مر ذكرهما.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أن يخرجهم المسلمون متى شاءوا، وعمر رضي الله عنه وأرضاه في هذا الأثر بين أنه سيخرجهم، وطلب من كل من له مال أن يلحق به حتى يأخذه منهم، وحتى يقوم بالعمل فيه بعد جلائهم من خيبر، بحيث يقوم به ويتسلمه منهم ويقوم بشئونه.
وهنا عمر بين مستنده في إخراجهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم ما شئنا، وعمر رضي الله عنه عزم على إجلائهم، ولكنه طلب من الناس أن يتسلموا أموالهم منهم، فمن كانت له قطعة من الأرض أو بستان فإنه يلحق به ويأخذه منهم.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا يعقوب بن إبراهيم ].
يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا أبي ].
وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا ابن إسحاق ].
وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ حدثني نافع ].
نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عمر ].
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ عن عمر ].
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه.
أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر طلب منه اليهود أن يقرهم على أن يعملوا في أرض المسلمين بنصف ما يخرج منها، فقال عليه الصلاة والسلام: (أقركم فيها على ذلك ما شئنا) يعني: أن تحرثوا وتقوموا بسقي الأشجار وزرع الأرض على أن لكم الشطر ولنا الشطر، وذلك المدة التي نشاء، فإذا أردنا إخراجكم فإنا نخرجكم، وقد أخرجهم عمر رضي الله عنه في زمن خلافته، وهذا هو المستند الذي استند عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
[ (وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخمس) ].
يعني: كل من له سهم يأخذ نصيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم له الخمس أي: خمس الخمس؛ لأنها غنيمة، فكان النصف الذي يخص المسلمين من ثمرة الأرض زرعاً وتمراً يكون للمسلمين، والباقي الذي هو النصف الثاني لليهود، ويؤخذ هذا كل سنة.
قوله: [ (وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمراً، وعشرين وسقاً شعيراً) ].
وقد مر أنه ثمانون وسقاً من التمر، وهنا قال: مائة وسق، ولعل المسألة تقريبية، وبعضهم قال هذا، وبعضهم قال هذا.
أي: أن عمر رضي الله عنه لما أراد إجلاء اليهود شاور أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعطى لهن من نفقة السنة، فخيرهن أن يبقين على ما كن عليه بحيث يقتطع لهن من الثمرة هذا المقدار أو أن يجعل لهن من النخل بمائة وسق تمراً، ومن الأرض خرص عشرين وسقاً بقدر ما كن يعطين من التمر والشعير.
سليمان بن داود المهري المصري ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ أخبرنا ابن وهب ].
عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني أسامة بن زيد الليثي ].
أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن نافع عن عبد الله بن عمر ].
قد مر ذكرهما.
أورد أبو داود حديث أنس بن مالك : (أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصابها عنوة -يعني: فتحها عنوة- فجمع السبي) ومعناه: أنه قسم على الغانمين، وهذا يدل على أن أرض خيبر فتحت عنوة، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن بعضها فتح صلحاً، وقال الخطابي : خيبر هي بساتين وقرى، وبعضها فتح صلحاً، وبعضها فتح عنوة، وما فتح صلحاً يكون فيئاً، وما فتح عنوة يكون غنيمة.
وبعض أهل العلم قال: إنها فتحت عنوة، وكلها غنيمة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم على أن يكون لهم نصفها في مقابل عملهم، ولو فتحت صلحاً لبقيت في أيديهم، ولكن الذي أعطوا منها هو مقابل عملهم، ولهذا طلبوا الإقرار والبقاء على أن يعملوا فيها ولهم الشطر، قالوا: فهذا يدل على أنها فتحت عنوة، وأن المسلمين غنموها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم بعضها وأبقى بعضها لنوائبه وفي المصالح التي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصرف فيها كما سيأتي في بعض الروايات.
وأرض خيبر أخذت عنوة، والحصار حصل على حصونهم، ففتحت بعض الحصون، ثم نزلوا على أن يمن عليهم والذرية تسبى، ثم صاروا يعملون للمسلمين في هذه البساتين.
داود بن معاذ ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ حدثنا عبد الوارث ].
عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم ].
يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وزياد بن أيوب ].
زياد بن أيوب وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
[ أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم ].
إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد العزيز بن صهيب ].
عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أنس ].
أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذان الطريقان في الأول نزول وفي الثاني علو؛ لأن الأول إسناده خماسي، والثاني رباعي.
أورد أبو داود حديث سهل بن أبي حاتم رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أرض خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه وحاجته، ونصفاً بين المسلمين) وهذا يدل على ما قاله الخطابي : إن فتح خيبر منها ما هو صلح، ومنها ما هو عنوة، فالذي فتح صلحاً هو النصف الذي قسم بين المسلمين، والذي حصل عنوة هو الذي بقي لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم ونوائبه.
وابن القيم يقول: كلها فتحت عنوة، ولم يكن في أرض خيبر صلح، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم نصفها في مصارف الغنيمة، والنصف الثاني أبقاه لينفق منه في حاجته ونوائبه وفي المصالح العامة التي يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فعلى هذا التقسيم إن فتحت عنوة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أبقى بعضها وقسم بعضها، وإن فتحت صلحاً فالذي أبقى هو ما فتح صلحاً، واعتبر من الفيء، والذي قسم هو الذي فتح عنوة.
قوله: [ قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه وحاجته، ونصفاً بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً ].
يعني: النصف الذي قسمه جعله على ثمانية عشر سهماً، وكان كل سهم فيه مائة شخص، وهي قسمت على أهل الحديبية وكانوا ألفاً وأربعمائة على القول الصحيح، وقيل: ألف وخمسمائة، وسيأتي عند أبي داود : (أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها على أهل الحديبية وكانوا ألفاً وخمسمائة، وكانت ثمانية عشر سهماً، وكان فيهم ثلاثمائة فارس) أي: فكان لكل فارس سهمان: سهم له، وسهم لفرسه، على أساس أن الفرس له سهم واحد، لكن هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الفارس له ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه).
لكن على القول الذي جاء في الرواية الضعيفة التي فيها أنهم ألف وخمسمائة، وأن فيهم ثلاثمائة فارس، فيكون للشخص سهم، ولفرسه سهم، ولكن هذا غير صحيح؛ لأن الذي ثبت بالنسبة للفرسان أن الشخص له سهم، وفرسه له سهمان، ويقول ابن القيم : إن أهل الحديبية ألف وأربعمائة، والفرسان منهم كانوا مائتين، وعلى هذا يستقيم الحساب، فستمائة توزع على مائتين، فيكون للفارس سهم، ولفرسه سهمان.
الربيع بن سليمان المؤذن هو المرادي المصري ، ثقة، أخرج له أصحاب السنن.
[ حدثنا أسد بن موسى ].
أسد بن موسى الملقب: أسد السنة ، وهو صدوق يغرب، أخرج له البخاري تعليقاً وأبو داود والنسائي .
[ حدثنا يحيى بن زكريا ].
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثني سفيان ].
سفيان الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن سعيد ].
يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن بشير بن يسار ].
بشير بن يسار وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سهل بن أبي حثمة ].
سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
هذا الحديث مثل الذي قبله.
قوله: [ حدثنا حسين بن علي بن الأسود ].
صدوق يخطئ كثيراً، أخرج له أبو داود والترمذي .
[ أن يحيى بن آدم حدثهم ].
يحيى بن آدم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي شهاب ].
هو عبد ربه بن نافع وهو صدوق يهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .
[ عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ].
وقد مر ذكرهم، وهنا ذكر نفراً من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم.
أورد المصنف الحديث من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم إلا أنه ذكر أن كلاً من النصفين ثمانية عشر سهماً، فثمانية عشر سهماً لألف وأربعمائة، والنصف الثاني وهو ثمانية عشر سهماً لنوائب الرسول صلى الله عليه وسلم وما يحصل من الأمور التي يحتاج إلى الصرف فيها في مصالح المسلمين.
حسين بن علي هو ابن الأسود مر ذكره، ومحمد بن فضيل بن غزوان صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ].
أورد أبو داود الحديث عن بشير مرسلاً، وهو مطابق لما تقدم، ولكن فيه تفصيل ذكر للأماكن التي بقيت، والأماكن التي قسمت غنيمة للمسلمين.
والوطيحة والكتيبة أسماء مواضع، وما أحيز معهما، يعني: المواضع الأخرى التي ما سماها.
عبد الله بن سعيد الكندي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا أبو خالد يعني سليمان ].
هو سليمان بن حيان الملقب بـالأحمر ، وهو صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ].
قد مر ذكرهما.
هذا الحديث مثل ما تقدم، وقوله: ستة وثلاثين سهماً جمع أي: جمعها جميعاً، وهذا حديث مرسل.
محمد بن مسكين اليمامي وهو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
[ حدثنا يحيى بن حسان ].
يحيى بن حسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .
[ حدثنا سليمان يعني ابن بلال ].
سليمان بن بلال ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ].
قد مر ذكرهما.
أورد أبو داود حديث مجمع بن جارية رضي الله عنه وفيه: أن خيبر قسمت على أهل الحديبية، وقد قال الله عز وجل: فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ [الفتح:20]يعني: التي في خيبر، وقسمها عليهم ثمانية عشر سهماً، وكانوا ألفاً وخمسمائة، وكان فيهم ثلاثمائة فارس، والفارس أعطي سهمين: سهم له وسهم لفرسه، وهذا الحديث سبق أن مر في كتاب الجهاد، ولكن الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وهذا الحديث يخالف تلك الأحاديث، وسبق أن أبا داود قال: الأول أصح، وهو الذي فيه ثلاثة أسهم، وهذا الحديث في إسناده راو مقبول، فهو حديث ضعيف.
والصحيح أن أهل الحديبية كانوا ألفاً وأربعمائة؛ لأن فيهم ثلاثة أقوال: قيل: ألف وأربعمائة، وقيل: ألف وخمسمائة، وقيل: ألف وثلاثمائة، وأصحها الوسط الذي هو ألف وأربعمائة.
والفرسان ذكر هنا أنهم ثلاثمائة، وابن القيم قال: إنهم مائتان، وأن ستمائة سهم تكون للمائتين، للفارس سهم، ولفرسه سهمان، لكن ما أدري ما هو دليل ابن القيم على كون الفرسان مائتين.
محمد بن عيسى ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة .
[ حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري ].
وهو صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ سمعت أبي يعقوب ].
وهو مقبول، أخرج له أبو داود .
[ عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري ].
قيل: له رؤية، وقيل: إنه ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
[ عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري ].
مجمع بن جارية الأنصاري صحابي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة.
حدثنا يحيى -يعني ابن آدم - حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر وبعض ولد محمد بن مسلمة قالوا: (بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل، فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة؛ لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب)].
هذا الحديث مرسل وفيه: بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل أي: حقن دماءهم وأجلاهم، ولكنه أبقاهم بعد ذلك.
[ حدثنا يحيى بن آدم ].
يحيى بن آدم مر ذكره.
[ حدثنا ابن أبي زائدة ].
ابن أبي زائدة أيضاً مر ذكره.
[ عن محمد بن إسحاق ].
مر ذكره.
[ عن الزهري ].
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وعبد الله بن أبي بكر ].
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وبعض ولد محمد بن مسلمة ].
هؤلاء مجهولون، وهذا الحديث مرسل.
هذا أثر عن ابن المسيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم افتتح بعض أرض خيبر عنوة، وسبق في حديث أنس : (أنه افتتح خيبر عنوة) يعني: فتحها كلها عنوة، وهذا يؤيد ما سبق عن الخطابي أنه قال: فتح بعضها صلحاً وبعضها عنوة.
مر ذكره.
[ حدثنا عبد الله بن محمد ].
عبد الله بن محمد بن أسماء وهو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .
[ عن جويرية ].
جويرية هو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .
[ عن مالك ].
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري عن سعيد بن المسيب ].
الزهري مر ذكره، وسعيد بن المسيب ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وهذا الحديث أيضاً مرسل.
هذا الحديث عن ابن شهاب مرسل، وهو مثل مرسل ابن المسيب الذي مر، وفيه أن بعض أرض خيبر فتح عنوة وبعضها صلحاً.
وفيه أن الكتيبة -وهي موضع- أكثرها فتح عنوة، وفيها ما فتح صلحاً.
قوله: [ وهي أربعون ألف عذق ].
عذق يعني: نخلة؛ لأن العَذق بالفتح هو النخلة، والعِذق هو القنو.
هذا يسمونه العرض، يعني: كونه يقرأ على الشيخ ويعبر عنه بأخبرنا، إذا كان مما قرئ على الشيخ وهو يسمع.
وهنا قال: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد يعني: وأنا أسمع، فهذا من العرض على الشيخ، والرواية هذه صحيحة معتبرة، ويعبر عنها غالباً بأخبرنا.
و الحارث بن مسكين ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي ، وهو الذي كان بينه وبين النسائي وحشة، وكان يروي عنه بقوله: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع.
[ أخبركم ابن وهب ].
ابن وهب مر ذكره.
مر ذكرهما.
أورد المصنف هذا الأثر عن الزهري ، وهو مثل ما تقدم أنه افتتح خيبر عنوة بعد القتال، ونزل من نزل على الجلاء بعد القتال، والجلاء هو الخروج منها، ولكنهم بقوا لحاجة المسلمين إليهم حتى يعملوا في أرضها.
قوله: [ حدثنا ابن السرح ].
أحمد بن عمرو بن السرح ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد ].
يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن شهاب ].
مر ذكره.
وهذا الحديث مرسل.
أورد المصنف هذا الأثر عن الزهري قال: خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض خيبر، ثم قسم سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية؛ لأنه جاء في القرآن أن أهل الحديبية وعدوا بخيبر، قال الله: فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ [الفتح:20].
وغزوة الحديبية كانت في السنة السادسة وخيبر في السنة السابعة، وصلح الحديبية سماه الله تعالى فتحاً فقال: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا [الفتح:1]؛ لأنه ترتب عليه الخير الكثير للمسلمين، وأعطاهم الله عز وجل هذه الغنيمة التي وعدهم الله بها في قوله: وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ [الفتح:20] وهي خيبر.
أورد أبو داود هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، والمقصود من هذا أن عمر رضي الله عنه رأى أن الأراضي المفتوحة لا تقسم، وإنما تبقى وقفاً يستفيد منها المسلمون جميعاً؛ لأنها لو قسمت لأخذها الذين قسمت عليهم، ولم يبق لمن يأتي بعدهم شيء، ولكنها إذا بقيت واستفيد من غلتها في كل عام فإنها تكون للمسلمين على مر العصور والدهور، بخلاف ما لو قسمت على الحاضرين فإنه لا يبقى شيء لمن جاء بعدهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قسم أرض خيبر وأبقى بعضها كما عرفنا.
مر ذكره.
[ حدثنا عبد الرحمن ].
عبد الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه ].
مالك مر ذكره، وزيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأبوه أسلم العدوي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمر ].
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد مر ذكره.
الجواب: لا، وقد مر أن النصف يقسم بين المسلمين، ومر في بعض الروايات: أن الرسول صلى الله عليه وسلم له سهم كالمسلمين، وأما النصف الثاني فإنه يكون وقفاً للنوائب.
الجواب: كونهم ألفاً وخمسمائة لا يستقيم تقسيمه لثمانية عشر سهماً، وإنما يستقيم على القول الذي جاء في الحديث، وفيه أن الفارس له سهمان: سهم له، وسهم لفرسه، ولكن هذا غير صحيح؛ لأن الحديث في إسناده رجل مقبول وهو يعقوب والد مجمع ، والصحيح أن الفارس له ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وهو صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأهل بيعة الرضوان كانوا ألفاً وأربعمائة، وإذا جعل عدد الفرسان مائتين يستقيم التقسيم، ومعناه أن اثنا عشر سهماً تكون للراجلين، ويبقى ستة أسهم للمئتي فارس، لكل فارس سهم لنفسه، وسهمان من أجل فرسه، وهذا على القول الذي ذكره ابن القيم من أن أهل بيعة الرضوان كانوا ألفاً وأربعمائة، والفرسان مائتان، فيكون لكل فارس سهم واحد له، وسهمان لفرسه، فتكون ستمائة سهم للفرسان، ويبقى اثنا عشر سهماً للراجلين، وهم ألف ومائتان، كل سهم يشترك فيه مائة منهم.
وحديث مجمع بن جارية ضعفه الألباني في كتاب الجهاد، وحسنه في هذا الكتاب، وقد قال أبو داود : حديث أبي معاوية أصح، والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال: ثلاثمائة فارس، وكانوا مائتي فارس، فقد سبق ابن القيم أبو داود في كون الفرسان مائتي فارس.
الجواب: هذا الحديث من نقل أهل السير وقد يكون بدون إسناد، ولكن والظاهر أنها قسمت عليهم، وأن الغنائم خاصة بهم، وقد جاء في بعض الأحاديث أن أناساً جاءوا بعد فتح خيبر مثل جعفر بن أبي طالب ومن جاء معه من الحبشة، وأعطاهم من خيبر، ولعله أعطاهم من النصف الثاني الذي أعده للنوائب والضيوف ومن نزل بهم.
الجواب: الأناشيد هذه من الأشياء الجديدة، والغالب فيها عشق الأصوات والاستمتاع بالأصوات، وليس الاهتمام بالمعاني، وهي محدثة، وتشغل عما هو خير منها من الاشتغال بالقرآن والحديث وما يعود على الناس بالنفع؛ ولهذا فترك هذه الأناشيد وعدم الاشتغال بها هو الذي يليق بالإنسان وينبغي له، وهذا التطور الذي حصل لها مما يؤكد تركها وعدم الالتفات إليها.
الجواب: هذا على حسب الذي يدعون إلى الله عز وجل، فإذا كانوا مستقيمين فعملهم طيب، وإذا كانوا غير مستقيمين فعملهم سيئ.
الجواب: هذا من محدثات الأمور.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر