حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقُبر ليلاً، فزجَر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يُصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا كفن أحدكم أخاه فليُحسن كفنه).
قوله: [ باب في الكفن]، أي: كفن الميت، فإن الميت يكفن بأثواب نظيفة، ولا يكون فيه مغالاة ولا تقصير، وإنما يتوسط فيه ويعتدل، ويكون ذلك وفقاً لما هو مشروع، ففي حال اليسار والإمكان يكون الكفن ثلاث لفائف بيض يلف بها، وإذا لم يتيسر إلا واحدة فإنه يكتفى بواحدة، وإذا لم يمكن إلا أقل من واحدة فإنها تجعل على مقدم رأسه، وما سوى ذلك يجعل عليه ورق من الشجر ونحوه؛ حتى يواري جسده إذا وضع في لحده، والمقصود هو الاعتدال والتوسط.
وأورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: (أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي وكفن بكفن غير طائل) أي: غير كاف (ودفن ليلاً، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا أن يضطر إليه)، أي: الدفن ليلاً، وقال: (إذا كفن أحدكم أخاه فليُحسن كفنه)؛ لأنهم كفنوه بكفن غير طائل، فأرشد هنا إلى إحسان الكفن، فلا يكون فيه إسراف ومغالاة، ولا تقصير وتقتير، وإنما يكون على الوجه الذي فيه كفاية، وذلك من غير إفراط أو تفريط، ومن غير غلوٍ أو تقصير، والرسول صلى الله عليه وسلم خطب وأعلمهم بأن هذا الذي قد حصل ما كان ينبغي أن يحصل.
والدفن في الليل يترتب عليه شيئان، أولاً: أن الكفن قد يكون غير كاف، والأمر الثاني: أنه يفوت وجود جماعة كثيرة حتى تصلي على الميت، فالدفن في النهار هو الأولى، وهو الذي ينبغي، إلا إذا دعت الحاجة إلى الدفن ليلاً فلا بأس بذلك، لاسيما إذا كان العدد سيصلّون عليه مثل الذين سيصلون عليه في النهار، وذلك كأن يصلي الناس صلاة العشاء ثم يصلون عليه ويدفنونه، فإن العدد الذي يمكن أن يصلي عليه في النهار يمكن أن يصلي عليه مثله في الليل، وأما إذا كان الدفن بعد منتصف الليل مثلاً، فإنه قد يصلي عليه عدد قليل، وقد يكون الكفن غير كافٍ؛ لأن الناس نائمون، فليس هناك مجال للذهاب إلى السوق والإتيان بكفن كاف، فهذه من الأمور التي تحصل في الدفن ليلاً، ثم قال عليه الصلاة والسلام: (إذا كفن أحدكم أخاه فليُحسن كفنه) أي: يكون الكفن نظيفاً أبيض كما جاء في بعض الروايات، وأن يكون كافياً.
هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا عبد الرزاق ].
هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا ابن جريج ].
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي الزبير ].
هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أنه سمع جابر ].
هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُدرج في ثوب حبرة، ثم أُخر عنه) والثوب الحبرة هي ثياب تصنع في اليمن، وفيها خطوط، فأخر عنه وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية.
أحمد بن حنبل مر ذكره.
[ حدثنا الوليد بن مسلم ].
هو الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا الأوزاعي ].
هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا الزهري ].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن القاسم بن محمد ].
هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين، والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي عمة القاسم ، وهي الصديقة بنت الصديق ، وقد مر ذكرها.
أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توفي أحدكم فوجد شيئاً) يعني: سعة (فليكفن في ثوب حبرة)، وقد جاء في الحديث الآخر: (إن خير ثيابكم البياض، فالبسوها، وكفنوا فيها موتاكم) فيجمع بينه وبين ذاك بأنه أبيض مع وجود خطوط خفيفة فيه، فلا يخرجه ذلك عن كونه أبيض.
الحسن بن الصباح البزار صدوق يهم، أخرج له أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ حدثنا إسماعيل يعني: ابن عبد الكريم ].
إسماعيل بن عبد الكريم صدوق، أخرج له أبو داود وابن ماجة في التفسير.
[ حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل ].
إبراهيم بن عقيل بن معقل صدوق، أخرج له أبو داود .
[ عن أبيه ].
أبوه صدوق أخرج له أبو داود .
[ عن وهب بن منبه ].
وهب بن منبه ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة ، فقد أخرج له في (التفسير).
[ عن جابر ].
جابر مر ذكره.
أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كُفِّن في ثلاثة أثواب يمانية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة)، أي: ليس في هذه الثلاثة قميص ولا عمامة، والمقصود من ذلك هو نفي وجود العمامة في التكفين، لا أن الثلاثة زائدة على القميص والعمامة، وأن هناك قميصاً وعمامة وثلاثة أثواب.
هو يحيى بن سعيد القطان البصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن هشام ].
هو هشام بن عروة ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
أبوه هو عروة بن الزبير ، وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
قد مر ذكرها.
أورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى، وأنه صلى الله عليه وسلم كُفن في ثوبين من كرسف، وهذا بيان لنوع القماش، فذُكر لـعائشة قولهم: في ثوبين وبُرد حِبرة، أي: أنه في ثوبين، والثالث من الحبرة، فقالت: قد أُتي بالبُرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. ولعل ذلك هو الذي سبق أن مر ذكره في الحديث الذي فيه: أنه أدرج في ثوب حبره ثم أُخر عنه.
قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ].
هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا حفص ].
هو حفص بن غياث، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ].
قد مر ذكرهم.
أورد أبو داود حديث ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب نجرانية) أي: منسوبة إلى نجران ، (الحلةُ ثوبان)، الحلة: هي ما كانت مكونة من إزار ورداء، فإذا كان إزاراً بدون رداء، أو رداء بدون إزار فإنه لا يقال له: حُلة، أي: أنه كفن في إزار ورداء وقميص، وإنما هي اسم لمجموع الشيئين.
وهذا الحديث غير صحيح؛ لأن في إسناده يزيد بن أبي زياد ، وهو ضعيف، ثم هذا الحديث أيضاً يخالف الأحاديث الصحيحة التي فيها: (أنه صلى الله عليه وسلم كُفن بثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة)، وهذا فيه ذكر القميص.
[ قال أبو داود : قال عثمان : في ثلاثة أثواب: حُلة حمراء، وقميصه الذي مات فيه ].
وفيه أن الحُلة كانت حمراء.
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي والنسائي فقد أخرج له في (عمل اليوم والليلة).
[ حدثنا ابن إدريس ].
هو عبد الله بن إدريس، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يزيد يعني: ابن أبي زياد ].
يزيد بن أبي زياد ضعيف، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن مقسم ].
مقسم صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
[ عن ابن عباس ].
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كراهية المغالاة في الكفن.
حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا يغال لي في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (لا تَغَالوا في الكفن؛ فإنه يُسلب سلباً سريعاً) ].
أورد أبو داود [ باب كراهية المغالاة في الكفن ] ، وقد ذكر صاحب (عون المعبود) أن هذه الترجمة توجد في بعض النسخ، وأما أكثر النسخ فلا وجود لهذه الترجمة فيها، ومعنى ذلك: أن الأحاديث التي فيها هي تابعة للباب الذي سبق، ومما يوضح أن حذف هذه الترجمة: أنه ذكر فيها أشياء ليس فيها مغالاة، ففيها قصة مصعب بن عمير عندما لم يجدوا له إلا نمرة لا تستر جسده كله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (اجعلوها على رأسه، ثم اجعلوا على باقي جسده شيئاً من الإذخر)، فهذا ليس فيه مغالاة، وأما الحديث الأول ففيه مغالاة، وأما الأحاديث الأخرى فليست كذلك، فالأولى أن تكون هذه الترجمة غير موجودة، وأن تبقى كلها تحت باب الكفن، فتكون فيه أحاديث في المغالاة وغير المغالاة، وهذا هو المناسب والأولى.
قال علي رضي الله عنه: (لا تغال لي في كفن) أي: عندما أموت، (فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تَغَالوا في الكفن فإنه يُسلب سلباً سريعاً)، أي: يذهب، والحي أولى به من الميت، فالأرض ستأكله وسينتهي بسرعة.
محمد بن عبيد المحاربي صدوق، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي .
[ حدثنا عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي ].
عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي لين الحديث، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ عن إسماعيل بن أبي خالد ].
إسماعيل بن أبي خالد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عامر ].
هو عامر بن شراحيل الشعبي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن علي رضي الله عنه ].
وقد مر ذكره.
والحديث في إسناده رجل لين الحديث، فهو غير صحيح، إلا أن المغالاة في الكفن -كما هو معلوم- غير مطلوبة، كما أنه لا يُقصر في الكفن، وإنما المطلوب هو التوسط والاعتدال.
أورد أبو داود حديث خباب رضي الله عنه: أن مصعب بن عمير رضي الله عنه استشهد يوم أحد، وأنهم لم يجدوا له إلا نمرة، فكانوا إذا غطوا بها رجليه بدا رأسه، وإذا غطوا رأسه بدت رجلاه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (غطوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه شيئاً من الإذخر)، وهو شجر طيب الرائحة، فهذا يدل على أن الترجمة التي مرت وهي: كراهية المغالاة، أن عدم وجودها أولى من وجودها، فهذا الحديث ليس فيه مغالاة في الكفن، بل إن هذا فيه ضرورة وحاجة شديدة، وقد سبق أنه كثر القتلى وقلت الثياب، فكان يُجمع بين الاثنين والثلاثة في ثوب واحد، أي: أن الذي يكفي الواحد يُقسم على ثلاثة؛ وذلك لقلة الثياب، وحال مصعب مثال من أمثلة ذلك، فإنهم لم يجدوا له إلا نمرة، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها على رأسه، وأن يُجعل على رجليه شيء من الإذخر، وهذا الحديث يدل أيضاً على أن حاجة الميت من التكفين وغيره مقدمة على الميراث والوصية وسداد الدين، أي: ما يكون به التكفين وما يلزم لذلك فإنه مقدم على غيره.
هو محمد بن كثير العبدي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا سفيان الثوري ].
سفيان الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الأعمش ].
هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي وائل ].
هو شقيق بن سلمة ، وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن خباب ].
هو خباب بن الأرت رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أورد أبو داود حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خير الكفن الحلة، وخير الأضحية الكبش الأقرن)، والحُلة -كما عرفنا- مكونة من إزار ورداء، وهذا الحديث ضعيف، وقد مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كُفن في ثلاثة أثواب.
هو أحمد بن صالح المصري ، وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل .
[ حدثني ابن وهب ].
ابن وهب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثني هشام بن سعد ].
هشام بن سعد صدوق له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن حاتم بن أبي نصر ].
حاتم بن أبي نصر مجهول أخرج له أبو داود وابن ماجة.
[ عن عباده بن نسي ].
عبادة بن نسي ثقة أخرج له أصحاب السنن.
[ عن أبيه ].
أبوه مجهول أخرج له أبو داود وابن ماجة .
[ عن عبادة بن الصامت ].
عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
إذاً فالحديث ضعيف؛ لأن فيه مجهولين.
الجواب: ليس حكمهم كحكم المسافر في القصر؛ لأنهم مستقرون ومطمئنون، ولا فرق بينهم وبين المقيمين، فكأنهم مستقرون في بلادهم وإن كانوا متغيبين، لأنه ليس هناك عناء ولا مشقة، فالسفر مظنة للمشقة، ومثل هذا لا يوجد فيمن هو مستقرٌ ومقيم مدة طويلة، وأكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقي في المكان الذي جلس فيه ولم يكن هناك ما يدل على عزمه على البقاء مدة أطول: أربعة أيام، وهي التي حصلت في حجة الوداع لما دخل مكة في رابع ذي الحجة، وخرج منها إلى منى في ثامن ذي الحجة، فكان بقاؤه أربعة أيام، فأخذ جمهور العلماء من هذا أن المسافر إذا عزم على أن يجلس في بلدٍ أقل من أربعة أيام فإنه يقصر في هذه المدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلاً بالأبطح وهو يقصر، وإذا كان سيبقى أكثر من هذه المدة فإن حكمه حكم المقيمين، أي: يتم ولا يقصر.
الجواب: لا ينبغي النظر إلى المباريات ولو لم يكن فيها كشف للأفخاذ، فعلى الإنسان ألا يشغل نفسه بذلك، فإذا كان معها كشف للأفخاذ فهو من باب أولى.
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نوح بن حكيم الثقفي، وكان قارئاً للقرآن عن رجلٍ من بني عروة بن مسعود يقال له: داود قد ولَّدته أم حبيبه بنت أبي سفيان رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها قالت: (كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعدُ في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوباً ثوباً) ].
قوله: [ بابٌ في كفن المرأة] أي: كيف تكفن؟ وقد مر في الباب السابق ذكر الكفن، وكله يتعلق بالرجال، وهنا ذكر كفن المرأة.
وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله تعالى عنها، أنها كانت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأكفان كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يناولهن إياها واحداً واحداً، فأعطاهن الحقاء، وهو حقوه، أي: الإزار، ثم أعطاهن الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، والملحفة: هي ما يلتحف ويلتف به، ثم أدرجت في الثوب الآخر، أي: آخر شيء يكون فوق هذه الأشياء، وهو يكون محيطاً بهذه الأشياء التي ذكرت، والدرع: هو القميص، ثم الخمار الذي يكون على الرأس، فيكون مجموع ذلك خمسة أشياء، وقد سبق أن ذكرنا أن الرجل يُكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.
وهذا الحديث الذي أورده أبو داود ضعيف؛ لأن فيه نوح بن حكيم ، وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر ، وقال فيه الذهبي : إنه لا يُعرف، وقد ذكره ابن حبان في (الثقات)، وذكر محمد بن إسحاق أنه كان قارئاً للقرآن كما في (تهذيب التهذيب)، ولهذا حكم الذهبي عليه بأنه غير معروف، ولم يرو عنه إلا محمد بن إسحاق ، ولم يرو هو إلا عن داود الذي ولّدته أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، ولم يأت شيء في بيان عدد أكفان النساء إلا هذا الحديث، وعلى هذا فيكون الحكم في حق الرجال والنساء واحد، أي: أنهم يلفون في ثلاث لفائف بيض كما جاء في حق الرجال، فالأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا أن يأتي شيء ثابت تتميز به النساء عن الرجال، وهذا الحديث غير ثابت كما سبق بيانه.
هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا يعقوب بن إبراهيم ].
هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا أبي ].
أبوه ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن إسحاق ].
هو محمد بن إسحاق المدني، وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن، وهو مدلس، وقد صرح بالتحديث هنا، فليس في روايته إشكال، وإنما الإشكال في شيخه وهو نوح بن حكيم ، وهو مجهول أخرج له أبو داود .
وقول ابن إسحاق : وكان قارئاً للقرآن، لا يعتبر توثيقاً؛ لأن الشخص قد يكون قارئاً للقرآن وليس ثقة.
[ عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود ].
داود ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً وأبو داود والنسائي .
[ قد ولدته أم حبيبة ].
فسِّر ذلك بتفسيرين، الأول: ربته. والثاني: كانت قابلة عند ولادته.
[ عن ليلى بنت قانف الثقفية ].
ليلى بنت قانف الثقفية صحابية أخرج لها أبو داود .
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا المستمر بن الريان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أطيب طيبكم المسك).
قوله: [ باب في المسك للميت ] أي: استعماله للميت، فيتطيب به، وقد أورد المصنف حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أطيب طيبكم المسك)، وهذا مطلق، فيكون للأحياء والأموات.
هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا المستمر بن الريان ].
المستمر بن الريان ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ عن أبي نضرة ].
هو المنذر بن مالك بن قطعة، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن أبي سعيد ].
هو سعد بن مالك بن سنان أبوسعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته ونسبته، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي أبو سفيان وأحمد بن جناب قالا: حدثنا عيسى -قال أبو داود هو: ابن يونس - عن سعيد بن عثمان البلوي عن عروة ، وقال عبد الرحيم : عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحصين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مَرِض فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده فقال: (إني لا أرى
قوله: [ بابٌ في تعجيل الجنازة ] أي: في تعجيل تجهيزها وإيصالها إلى قبرها ودفنها، فإنه يكره حبسها وتركها مدة دون أن تجهز.
وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث الحصين بن وحوح رضي الله تعالى عنه: أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مَرِض -وهو من الأنصار- فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده فقال: (إني لا أُرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت) أي: أنه رأى عليه علامات الموت (فأذنوني به)، أي: أخبروني به، (وعجلوا) أي: في تجهيزه والصلاة عليه ودفنه، (فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس بين ظهراني أهله)، وإنما يُبادر بتجهيزها، فتغسل وتكفن ويصلى عليها.
قوله: (فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم)، أي: لجسده (أن تحبس بين ظهراني أهله)، أي: بين أهله، فلا يبقى بينهم، وإنما يُبادر به حتى يدفن.
عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي ثقة أخرج له أبو داود والنسائي .
[ وأحمد بن جناب ].
أحمد بن جناب صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي .
[ حدثنا عيسى قال أبو داود : هو ابن يونس ].
عيسى بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سعيد بن عثمان البلوي ].
سعيد بن عثمان البلوي مقبول أخرج له أبو داود .
[ عن عروة وقال عبد الرحيم : عروة بن سعيد الأنصاري ].
وهو مجهول أخرج له أبو داود .
[ عن أبيه ].
أبوه أيضاً مجهول، أخرج له أبو داود .
[ عن الحصين بن وحوح ].
الحصين بن وحوح رضي الله عنه صحابي، أخرج له أبو داود .
والحديث في إسناده مجهولان ومقبول، لكن كونه يسرع بالجنازة ويبادر بها جاء في ذلك أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضها فيه الإسراع بها عند حملها، وبعضها يدل على ما دل عليه هذا الحديث من أنه يبادر بها ولا تحبس، فالمبادرة بالجنازة أمرٌ مطلوب، ولا تؤخر إلا إذا كان هناك أمرٌ يقتضي ذلك.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، وغسل الميت) ].
قوله: [ باب في الغُسل من غسل الميت ] أي: أنه إذا غسل ميتاً فإنه يغتسل.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال: إنه يغتسل إذا غسله، ومنهم من قال: يكفي الوضوء من ذلك، ومنهم من قال: إنه لا يلزمه لا الغسل ولا الوضوء، وتكلموا في هذين الحديثين اللذين وردا في ذلك، وأحد هذين الحديثين ضعيف، وأما الثاني فقد صححه بعض أهل العلم، وحملوا ما جاء من الأمر بالغسل والوضوء على الاستحباب.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربعة أشياء: من الجنابة، والجمعة، ومن الحجامة، ومن غُسل الميت) ومحل الشاهد قولها: (ومن غسل الميت)، ولكن الحديث في إسناده من هو متكلمٌ فيه.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي والنسائي ، وإنما أخرج له في (عمل اليوم والليلة).
[ حدثنا محمد بن بشر ].
محمد بن بشر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا زكريا ].
هو زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا مصعب بن شيبة ].
مصعب بن شيبة لين الحديث أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ عن طلق بن حبيب العنزي ].
طلق بن حبيب العنزي صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن عبد الله بن الزبير ].
عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وهو الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
وهي خالته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا حامد بن يحيى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.
قال أبو داود : هذا منسوخ، وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزيه الوضوء.
قال أبو داود : أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث، يعني: إسحاق مولى زائدة ، قال: وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه ].
أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة من طريقين مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ).
ثم قال أبو داود : إنه منسوخ، وذكر الكلام على الحديث الأول، وقال: إنه مشتمل على أشياء ليس العمل عليها، يعني: الحجامة، والغسل من تغسيل الميت، وقيل: إن الناسخ لهذا ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الميت: (إنه ليس بنجس) أي: أنه طاهر، وكذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: (كنا نحمل الميت فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل) وجاء في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع: (إن الميت ليس بنجس، ولكن اغسلوا أيديكم منه)، فيكفي الإنسان أن يغسل يديه، فهذه هي الأحاديث التي قال بعض أهل العلم: إنها ناسخة لحديث أبي هريرة .
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال: يستحب للغاسل أن يغتسل، وللحامل أن يتوضأ، ومنهم من قال: يكفيه الوضوء، وليس عليه غسل، ومنهم من قال: ليس عليه غسل ولا وضوء، وإنما يغسل يديه؛ لأنه لامس بها جسد الميت، فهي التي تغسل.
وهذه المسألة مشكلة من ناحية الحكم، فقد صحح جماعة من العلماء هذا الحديث وأثبتوه، ومعناه غير واضح من حيث التعليل، فقد ذكروا له تعليلاً وهو: أنه يمكن أن يصيب الإنسان رشاش من تغسيل الميت، وربما يكون عليه نجاسة، فتكون النجاسة قد أصابت المغسِّل، لكن هذا غير واضح؛ لأن المغسل عليه ثيابه والرشاش إذا تطاير فإنه يقع على الثياب، ولا يقع على الجسد؛ لأن الجسد مستور بالثياب.
فالاغتسال من ناحية المعنى غير واضح، وكذلك الوضوء أيضاً غير واضح، اللهم إلا أن يقال: إن هذا الحكم غير معقول، وأنه للتعبد.
وهذا الحديث صححه أو حسنه بعض أهل العلم كـ ابن القيم والألباني وجماعة، وقد اختلفوا فيه، فمنهم من قال: إنه منسوخ كـأبي داود ، ومنهم من قال بعدم نسخه، وذهب بعض أهل العلم كـأحمد وعلي بن المديني إلى أنه لم يصح في ذلك شيء.
هو أحمد بن صالح المصري وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
[ حدثنا ابن أبي فديك ].
هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثني ابن أبي ذئب ].
هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن القاسم بن عباس ].
هو القاسم بن عباس بن محمد بن معتب بن أبي لهب الهاشمي، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في (عمل اليوم والليلة) وابن ماجة .
[ عن عمرو بن عمير ].
عمرو بن عمير مجهول، أخرج له أبو داود .
[ عن أبي هريرة ].
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً.
وقوله: [ حدثنا حامد بن يحيى ].
حامد بن يحيى ثقة أخرج له أبو داود .
[ عن سفيان ].
هو ابن عيينة ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سهيل بن أبي صالح ].
سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
أبوه هو أبو صالح السمان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن إسحاق مولى زائدة ].
إسحاق مولى زائدة ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي .
[ عن أبي هريرة ].
مر ذكره.
[ قال أبو داود : هذا منسوخ، وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت، فقال: يجزيه الوضوء.
قال أبو داود : أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث، يعني إسحاق مولى زائدة ، قال: وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه ].
مصعب بن شيبة الذي هو لين الحديث.
وقوله: [ فيه خصال ليس العمل عليه ]هي هاتان الثنتان الأخيرتان وهما: الحجامة وتغسيل الميت، وأما الجنابة والجمعة فأمرها معروف.
قال في (عون المعبود) في تعليل الوضوء من الحمل: أي: ليكون على وضوء؛ ليتهيأ له الصلاة على الميت.
أقول: قوله: (ومن حمله فليتوضأ) يشمل أيضاً حمْلَه من المسجد إلى المقبرة، فهو لفظ مطلق، فهذا التعليل الذي ذكره في (العون) يمكن أن يكون في حمله من البيت إلى المسجد، وأما حمْله من المسجد إلى المقبرة فهذا ليس فيه صلاة، فقد صُلي على الميت قبل ذلك.
ولا أدري الآن مَن مِن العلماء ذكر أن الوضوء يكفي من حمْله مفضياً إليه، أي: لعل ذلك مِن مسّ جسده، وعلى كل فالمسألة مشكلة.
وأما قول بعضهم: إن هذا الحديث من الأحاديث التي لم يجر العمل عليها، فغير صحيح؛ لأن بعض أهل العلم قال باستحباب ذلك، ومعنى ذلك أنهم عملوا به.
[ باب في تقبيل الميت.
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبِّل
قوله:[ باب في تقبيل الميت]، أي: أنه سائغ، وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل
هو محمد بن كثير العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا سفيان ].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عاصم بن عبيد الله ].
عاصم بن عبيد الله ضعيف، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن .
[ عن القاسم ].
هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
عائشة رضي الله عنها قد مر ذكرها.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر