[ باب في الدفن بالليل.
حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا أبو نعيم عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار أخبرني جابر بن عبد الله أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (رأى ناس ناراً في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر) ].
أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: [ باب في الدفن بالليل ]، أي: في حكمه، وقد سبق أن مر حديث وفيه: (أنهم دفنوا رجلاً ليلاً فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك)، وذلك في باب الكفن، أي: أنهم كفنوه بكفن غير طائل، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهنا أورد هذه الترجمة وهي الدفن في الليل: ما حكمه؟ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز إلا للضرورة، وقال بعضهم: إنه يسوغ إذا حصلت المصالح التي تحصل بالنهار للميت، وذلك أن يكفَّن بكفن مناسب، وأن يكثر المصلون عليه، فإذا حصل للميت في الليل مثلما يحصل له بالنهار فلا بأس بذلك، وأما إذا كان الدفن ليلاً يترتب عليه تقصير في حق الميت؛ وذلك بأن يكون الكفن غير كافٍ، أو يقل المصلون فإنه لا يصلى عليه ليلاً، بل يترك إلى النهار، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دُفن في الليل، وكذلك أبو بكر وفاطمة وعثمان وعدد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
قوله: (رأى ناس ناراً في المقبرة)، قال العلماء: هذا يدل على أنه لا بأس بوجود الإضاءة في الليل؛ من أجل رؤية المكان، ومن أجل التمكن من الدفن، (فجاءوا وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وكان يقول: ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر) أي: أن هذا الشخص كان مشهوراً برفع صوته بالذكر.
محمد بن حاتم بن بزيع ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .
[ حدثنا أبو نعيم ].
هو الفضل بن دكين الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمد بن مسلم ].
هو محمد بن مسلم الطائفي، وهو صدوق يخطئ، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن عمرو بن دينار ].
هو عمرو بن دينار المكي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني جابر بن عبد الله ].
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي جليل، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث ضعفه الألباني ، وسبب ضعفه محمد بن مسلم الطائفي ، فهو صدوق يخطئ، ولكن للحديث شواهد تدل عليه.
قوله: [ أخبرني جابر بن عبد الله أو سمعت جابر بن عبد الله ].
هذا يدل على عناية المحدثين بكتابة الألفاظ والصيغ، ومعلوم أن المؤدى واحد والنتيجة واحدة، ولكن هذا من باب العناية والدقة.
وكلا العبارتين فيها اتصال وتصريح بالسماع.
[ باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك.
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: (كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم) ].
أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب في الميت يحمل من أرض إلى أرضَ وكراهة ]ذلك ]، والمقصود من ذلك: كراهة نقل الميت من المكان الذي مات فيه إلى مكان آخر، والأصل أن كل ميت يدفن في المكان الذي مات فيه، وإذا كانت هناك مصلحة في النقل كأن يكون في مكان يخشى عليه فيه، أو يكون في بلد كفار فينقل عنهم ويقبر مع المسلمين، فإنه لا بأس بذلك، وإلا فإن الأصل أن كل ميت يدفن في البلد الذي مات فيه.
وقد أورد حديث جابر رضي الله عنه: (أنهم أرادوا نقل وحمل القتلى يوم أحد، فأخبرهم منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يدفنوهم في مضاجعهم) أي: في الأماكن التي قُتلوا فيها، وقال بعض أهل العلم: إن هذا خاص بالشهداء، وأما غيرهم فيجوز نقلُه، ولكن الأصل هو عدم النقل، بل يدفن في المكان الذي مات فيه، ولا ينقل إلا لأمر يقتضي ذلك.
ويستدل القائلون بالجواز بأن سعد بن أبي وقاص نُقل من قصره في العقيق إلى المدينة، والحق أن مثل هذا لا يقال: إنه نقل من بلد إلى بلد؛ لأن الكل في المدينة، فالعقيق هو في أطراف المدينة، فنقله من أطراف المدينة إلى المدينة لا يقال: إنه نقل من بلد إلى بلد، فمثل هذا لا يصلح دليلاً على الجواز.
الأسود بن قيس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن نبيح ].
هو نبيح العنزي، وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن.
[ عن جابر بن عبد الله ].
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وقد مر ذكره.
وهذا الحديث إسناده ضعيف، لكن كون الأموات يدفنون في مضاجعهم هذا ثابت، فقد دُفن قتلى أحد في مضاجعهم ولم ينقلوا إلى البقيع.
وكذلك نقْل الميت المسلم من بلاد مسلمة إلى بلاد مسلمة أخرى فيها أقاربه وأهله ليس بجيّد، بل ينبغي أنه يدفن كل واحد في المكان الذي مات فيه.
[ باب في الصفوف على الجنازة.
حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد اليزني عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب)، قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث].
أورد أبو داود [ باباً في الصوف على الجنازة ]، أي: أنهم يجعلون ثلاثة صفوف، وليس بلازم أن يكونوا ثلاثة، ولكن هذا هو الحد الأدنى، وإذا كثروا وزادوا على ذلك فهو خير.
وقد أورد أبو داود حديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب) أي: إلا وجبت له الجنة بشفاعتهم وبدعائهم له، وهذا فيه دلالة على الترجمة من جهة أنهم يصفون ثلاثة صفوف.
وهذا الحديث ضعفه الألباني ، ولكنه ذكره في (أحكام الجنائز) وجعله ثابتاً بشواهده، فذكر حديثاً فيه ابن لهيعة ، وفي هذا الحديث: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على ميت، وكان المصلون سبعة، فجعل ثلاثة في صف، واثنين في صف، واثنين في صف) ثم قال: إنه شاهد للحديث الذي بعده، والذي بعده شاهد له، يعني: هذا الحديث الذي معنا، وعلى هذا فيكون تقسيمهم ثلاثة صفوف ثابتاً بشواهده.
قوله: [ وكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جعلهم ثلاثة صفوف للحديث] أي: عملاً بالحديث، وإذا كانوا قليلين لا يكملون ثلاثة صفوف كاملة على مقدار الصفوف فإنه يجزئهم بحيث يكونون ثلاثة صفوف.
هو محمد بن عبيد بن حساب، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي .
[ حدثنا حماد ].
هو حماد بن زيد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمد بن إسحاق ].
هو محمد بن إسحاق المدني ، وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن يزيد بن أبي حبيب ].
يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن مرثد اليزني ].
هو أبو الخير، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن مالك بن هبيرة ].
مالك بن هبيرة صحابي أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة .
وهذا الحديث فيه عنعنة ابن إسحاق ، فإنه مدلس وقد روى بالعنعنة، ولكن الحديث الآخر الذي ذكره الألباني يشهد له.
[ باب اتباع النساء الجنازة.
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: (نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا) ].
أورد أبو داود [ باباً اتباع النساء الجنائز ]، أي: أن النساء يتبعن الجنائز ويذهبن معها إلى المقبرة. وأورد فيه حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: (نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا)، وهذا فيه دلالة على أن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم كان على درجات وليس على درجة واحدة، والمراد من قولها: (ولم يعزم علينا) أي: كالعزم في بعض الأمور الأخرى التي نُهي عنها نهياً جازماً، فهذا يفيد أن النهي هنا دون النهي عن كثير من الأمور التي عُزم في النهي عنها، لذا فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن ذلك مكروه كراهة تنزيه لا تحريم؛ لقول أم عطية : (ولم يعزم علينا) وقال بعض أهل العلم: إنه للتحريم، وقالوا: قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه نهى عن زيارة القبور للنساء)، قالوا: وذلك لضعفهن وعدم صبرهن، ولما يحصل منهن من الجزع والخوف والنياحة، ومعلوم أن اتباع الجنائز أشد من زيارة القبور؛ لأن ذلك يكون في وقت المصيبة، ووقت المصيبة أشد وأعظم من مجرد الزيارة، فعند الزيارة يكون قد حصل السلوان، وأما وقت المصيبة فهو الوقت الذي تكون فيه شدة وقع المصيبة على النفوس، فمن هنا قالوا: إن الحكم للتحريم.
سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا حماد ].
هو حماد بن زيد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أيوب ].
هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن حفصة ].
هي حفصة بنت سيرين ، وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة.
[ عن أم عطية ].
أم عطية رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها.
حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه يرويه قال: (من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان أصغرهما مثل أحد، أو أحدهما مثل أحد) ].
أورد أبو داود [ باباً في فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها ]، أي: الذهاب معها بعد الصلاة عليها، فإذا صلى عليها فله قيراط، وإذا تبعها حتى تدفن ويفرغ منها فله قيراطان: قيراط لا تباع الجنازة، وقيراط للصلاة عليها، وقد جاء بيان حجم القيراط بأنه مثل جبل أحد، وهذا شيء عظيم، قالوا: ومعنى هذا: أن الأعمال تجعل أجساماً وتوضع في الميزان، ولهذا قال: مثل جبل أحد، أي: في العِظَم والضخامة.
وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرويه قال: (من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط) أي: أنه اكتفى بالصلاة عليها.
قوله: (ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان) أي: قيراط آخر مع القيراط الأول، وليس معنى ذلك أن الاتباع له قيراطان والصلاة عليها لها قيراط، فتكون ثلاثة قراريط، وإنما هي قيراطان للاثنين، وهذا من جنس قوله صلى الله عليه وسلم: (من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله)، فليس معناه أن من صلى هاتين الصلاتين في جماعة فكأنه قام الليل مرة ونصف المرة، وإنما المراد هذا مع هذا.
وظاهر لفظ الحديث أن من تبعها من بيتها حتى صلى عليها فله قيراط، وأما من صلى عليها فقط فلا يشمله هذا الأجر، لكن لاشك أن الإنسان إذا صلى على الجنازة فله خير عظيم.
قوله: (حتى يفرغ منها) حدّ الفراغ منها أن يُهال عليها التراب وتُدفن.
قوله: (أصغرهما مثل أحد، أو أحدهما مثل أحد) شك هل قال: أحدهما، أو قال: أصغرهما.
وإذا صلى المصلي على أكثر من جنازة فالذي يبدو أنه يكون له في كل جنازة قيراط.
هو مسدد بن مسرهد، وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ حدثنا سفيان ].
هو ابن عيينة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سمي ].
سمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي صالح ].
هو أبو صالح السمان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي هريرة ].
أبو هريرة مر ذكره.
[ يرويه ].
أي: يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمة: يرويه، أو ينميه، أو يرفعه، أو رواية، كلها بمعنى يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أورد أبو داود حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهما، وهو مثل الذي قبله، وفيه: (من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها فله قيراط)، فهذا يوضح الحديث السابق، وأن اتباع الجنازة يكون من بيتها، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أنه قال بعدما بلغه هذا الحديث: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، وهذا ندم على ما فات من الأجر العظيم الذي يحصل في الملازمة والحرص على هذه الأعمال العظيمة.
هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ وعبد الرحمن بن حسين الهروي ].
عبد الرحمن بن حسين الهروي مقبول أخرج له أبو داود .
[ حدثنا المقرئ ].
هو عبد الله بن يزيد المقرئ المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا حيوة ].
حيوة بن شريح الحمصي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وهناك شخصان كل منهما يقال له: حيوة بن شريح، أحدهما مصري، وهو في طبقة متقدمة، والثاني شامي، وهو في طبقة متأخرة، وهو من شيوخ أبي داود ، فإذا جاء حيوة بن شريح من شيوخ أبي داود فالمراد به الشامي، وإذا جاء حيوة بن شريح في طبقة متقدمة فهو المصري.
[ حدثني أبو صخر ].
هو حميد بن زياد، وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجة .
[ أن يزيد بن عبد الله بن قسيط حدثه ].
يزيد بن عبد الله بن قسيط ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أن داود بن عامر بن سعد حدثه ].
داود بن عامر بن سعد ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي .
[ عن أبيه ].
أبوه هو عامر بن سعد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن خباب صاحب المقصورة ].
خباب صاحب المقصورة قيل: له صحبة، وقيل: مخضرم، أخرج له مسلم وأبو داود .
[ عن أبي هريرة ].
أبو هريرة مر ذكره.
[ وعائشة ].
عائشة مر ذكرها.
أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئا إلا شفِّعوا فيه)، وهذا يدل على فضل كثرة عدد المصلين على الجنازة، وأن العدد كلما كثر كان أعظم وأفضل؛ لأنهم كلهم يدعون ويشفعون للميت، وقد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفّهم ثلاثة صفوف، وذكر أن من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، وذلك يدل على سعة فضل الله عز وجل، وعلى عظم الأجر والثواب، وسواء بلغ العدد الأربعين أو المائة أو أقل من ذلك، ولكن لاشك أنه كلما كان العدد أكبر فإنه يكون أولى وأفضل.
الوليد بن الشجاع السكوني ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة .
[ حدثنا ابن وهب ].
ابن وهب مر ذكره.
[ أخبرني أبو صخر ].
أبو صخر مر ذكره.
[ عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ].
شريك بن عبد الله بن أبي نمر صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ، فقد أخرج له في الشمائل.
[ عن كريب ].
هو كريب مولى ابن عباس، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عباس ].
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: هذا يدل على أن المصلين يكونون مؤمنين موحدين وليسوا بمشركين، واللفظ هذا عام فيدخل فيه الشرك الأصغر.
الجواب: معلوم أنه كلما زاد العدد فهو أفضل، فإذا كانوا مائتين أو ألفاً فلاشك أن هذا أكمل وأفضل.
الجواب: قوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة في مسجدي هذا ..) يشمل كل صلاة، لكن مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده هذا فقد كان في غالب أحواله يصلي على الجنائز خارج مسجده.
الجواب: الأصل أن الإنسان يتعلم الأدعية الشرعية باللغة العربية، وإذا لم يتمكن من ذلك فإنه يدعو بأي لغة.
الجواب: أنهم إنما دفنوا تبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لينالوا بركة مجاورته والقرب منه، ولم يدفنوا استقلالاً.
الجواب: الذي ورد أنه يحثو ثلاث حثيات.
الجواب: يُكفن الرجال والنساء بالأبيض، كما جاء في الحديث: (البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم)، فهو عام للرجال والنساء.
الجواب: لاشك أن كثرة الاستغفار تحصل إذا كانت العيادة في أول النهار، أو في أول المساء؛ لأنهم مستمرون من النهار إلى المساء، ومن المساء إلى النهار، فلو زاره في أول النهار فإن الملائكة تستغفر له إلى المساء، والعكس، ولو زاره في نصف النهار فإن الملائكة تستغفر له من ذلك الوقت إلى المساء، فالعيادة في أول المساء وأول النهار تكون أكثر استغفاراً من الملائكة.
الجواب: هذا الفعل صحيح، فالإنسان إذا بدأت الشمس في الظهور ينتظر حتى تطلع مقدار رمح، وأما إذا كانت لم تطلع بعدُ فإنه يدخل في الصلاة.
الجواب: إذا لم يكن التأخير كثيراً فلا بأس به، وفي زماننا هذا صار الوصول سهلاً بواسطة الطائرات والسيارات.
[ باب في النار يُتبع بها الميت.
حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الصمد (ح) وحدثنا ابن المثنى حدثنا أبو داود قالا: حدثنا حرب يعني: ابن شداد، حدثنا يحيى حدثني باب بن عمير حدثني رجل من أهل المدينة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا تُتبع الجنازة بصوت ولا نار)، قال أبو داود : زاد هارون (ولا يمشى بين يديها) ].
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في النار يُتبع بها الميت]، ومعنى ذلك: أنها لا تصحبها ولا تتبعها نار، وأما إذا كان معها إضاءة فلا بأس بها إذا دعت الحاجة إليها، كأن يحتاج إلى الإضاءة من أجل تسهيل الوصول إلى المقصود، وأما أن تُتبع بنار أو جمر فإن ذلك لا يجوز.
وقد أورد أبو داود في ذلك حديث أبي هريرة ، وهو حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح، ولا يقال: إنه ضعيف فلا يثبت معناه، بل الأصل هو عدم ذلك، ووجود ذلك من البدع المحرمة، وأما ما يتعلق بالصوت وهو النياحة فقد ثبت تحريمها، وجاء منعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وحديث أبي هريرة هذا فيه: (أنها لا تتبع بنار ولا بصوت) والمقصود بالصوت هنا: النياحة.
وقوله في زيادة هارون : (ولا يمشى بين يديها) قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (أن الماشي يكون بين يديها، وعن يمينها، ومن خلفها، ومن ورائها) ولكن الأولى أن يكون أمامها، فما جاء في هذا الحديث من أنه لا يمشى بين يديها غير صحيح؛ لمخالفته للأحاديث الثاتبة، ثم هو حديث لا يثبت.
هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ حدثنا عبد الصمد ].
هو عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ (ح) وحدثنا ابن المثنى ].
هو محمد بن المثنى العنزي الملقب بـالزمن ، وكنيته أبو موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا أبو داود ].
هو سليمان بن داود الطيالسي ، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن حرب ].
هو حرب بن شداد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .
[ حدثنا يحيى ].
هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثني باب بن عمير ].
باب بن عمير مقبول، أخرج له أبو داود .
[ عن أبيه ].
وهو مجهول.
[ عن رجل من أهل المدينة ].
أي: أنه مبهم.
[ عن أبي هريرة ].
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
إذاً: فالحديث فيه مجهولان ومقبول، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ باب القيام للجنازة.
حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع) ].
أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: [ باب القيام للجنازة ]، أي: عند مرورها، فمن كان قاعداً ومرت به جنازة فإنه يقوم، وقد جاءت في القيام للجنازة عدة أحاديث، وجاءت أحاديث أخرى تدل على عدم القيام، فمن أهل العلم من قال: إن أحاديث القيام منسوخة؛ لأنه جاء ما يدل على أنه قام ثم قعد بعد ذلك، فعلى هذا فإنه لا يقام للجنازة، ومن أهل العلم من قال: إن القيام باق، وهو مستحب وليس بواجب.
وقد أورد أبو داود حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة: (يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم) مثل كلمة: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك متصل، وهذه الصيغة تدل على رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها)، أي: قوموا من أجلها، (حتى تخلفكم أو توضع) أي: حتى تتجاوزكم، فإذا جاوزتكم فاجلسوا، وهذا يدل على ما كان عليه الأمر في أول الأمر من مشروعية القيام للجنازة.
وقيل: إن الحكمة من القيام للجنازة هي الفزع من الموت.
هو مسدد بن مسرهد البصري، وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ حدثنا سفيان ].
هو ابن عيينة المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري ].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سالم ].
هو سالم بن عبد الله بن عمر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
أبوه هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ عن عامر بن ربيعة ].
عامر بن ربيعة رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري قال: (إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع) أي: حتى توضع على الأرض، وهذا إذا تبعوها، وهو غير مسألة المرور، فإذا تبع الإنسان الجنازة فإنه يمشي معها حتى توضع على الأرض.
أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا زهير ].
هو زهير بن معاوية، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا سهيل بن أبي صالح ].
سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، ورواية البخاري له مقرونة مع غيره، وتعليقاً.
[ عن ابن أبي سعيد الخدري ].
هو عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن أبيه ].
أبوه هو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو سعد بن مالك بن سنان صحابي مشهور، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جاء في بعض الروايات من طريق سفيان الثوري تفسير الوضع بأنه حتى توضع بالأرض، أي: أنه قبل الدفن، وجاء في الرواية الثانية عن أبي معاوية أنه حتى توضع في اللحد، ثم قال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية ، فتكون روايته هي المحفوظة، وأما تلك فتكون شاذة.
[ قال أبو داود : روى هذا الحديث الثوري ].
الثوري مر ذكره.
[ عن سهيل عن أبيه ].
أبوه هو أبو صالح ذكوان السمان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ ورواه أبو معاوية ].
هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وقد وُصف سفيان بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وكذلك شعبة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وقد ذكروا أن سفيان إذا اختلف مع شعبة فإنه يقدم على شعبة ؛ لأنهم حصروا الأغلاط التي أخذت على سفيان والتي أخذت على شعبة فكانت التي أخذت على سفيان أقل، وهذه الطريقة يميزون بها بين الأشخاص في تقدمهم وتفوقهم، وذلك يكون بقلة الخطأ وقلة ما يؤخذ على الشخص، فـسفيان متقدم في الحفظ والضبط والإتقان على شعبة ، وقوله: [ إنه أوثق من أبي معاوية ] واضح.
وقد ذكر هذه المقارنة بين سفيان وشعبة الإمام الحازمي في (شروط الأئمة الخمسة).
أورد حديث جابر رضي الله عنه: (أنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فمرت جنازة فقام، فلما ذهبوا ليحملوها فإذا هي جنازة يهودي، فقالوا: يا رسول الله! إنها جنازة يهودي، فقال: إن الموت فزع) أي: إن هذا القيام إنما هو من أجل الفزع، وليس من أ جل الجنازة.
مؤمل بن الفضل الحراني صدوق أخرج له أبو داود والنسائي .
[ حدثنا الوليد ].
هو الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا أبو عمرو ].
هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، فكنيته وافقت اسم أبيه، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، وهو معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، وفائدة معرفة هذا النوع ألا يظن التصحيف، فإذا جاء مثل: (عن عبد الرحمن أبي عمرو ) فمن لا يعرف أن كنيته أبو عمرو قد يظن أن ابن صحفت إلى أبي، وأما من يعرف أن كنيته أبو عمرو فسواء جاء (عبد الرحمن أبي عمرو ) أو جاء ( عبد الرحمن بن عمرو ) فإنه يعرف أن كل ذلك صحيح، فهنا ذُكر بكنيته فقط، وكثيراً ما يذكر بالنسبة فيقال: الأوزاعي .
[ عن يحيى بن أبي كثير ].
مر ذكره.
[ عن عبيد الله بن مقسم ].
عبيد الله بن مقسم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .
[ عن جابر ].
هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم قعد بعد)، وهذا يدل على النسخ، فقد كان القيام في أول الأمر، ثم قعد بعد ذلك، وهذا يدل على أن الحكم الأول منسوخ، فإن العبرة للآخر من أحواله صلى الله عليه وسلم.
هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن مالك ].
هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن سعيد ].
هو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري ].
واقد بن عمرو بن سعد الأنصاري ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ عن نافع بن جبير بن مطعم ].
نافع بن جبير بن مطعم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن مسعود بن الحكم ].
مسعود بن الحكم له رؤية، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ عن علي بن أبي طالب ].
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
أورد أبو داود حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد) أي: وليس حتى توضع في الأرض، ومعنى ذلك: أن من تبعها يبقى قائماً حتى توضع في اللحد.
وهذه الرواية مثل الرواية السابقة عن أبي معاوية والتي قال فيها أبو داود : إن المحفوظ رواية سفيان، وهو مقدم، الذي قال: إنها توضع في الأرض.
قوله: (فمر به حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل) أي: أنهم يقومون حتى توضع في اللحد.
قوله: (فقال: اجلسوا خالفوهم) أي: أنهم جلسا بعد ذلك، وقد مر في الحديث الصحيح: (حتى توضع في الأرض) وليس في اللحد، وجاء أيضاً في حديث البراء بن عازب : (أنه كان في جنازة وكان يُلحد لها فجلس وجلسوا معه)، وذكر الحديث الطويل في قصة السؤال في القبر، فالحاصل: أنه قد جاءت أحاديث في جواز الجلوس قبل أن يحصل الدفن، وأن الأمر لا يتقيد بوضعها في اللحد، بل يجوز بوضعها في الأرض.
هشام بن بهرام المدائني ثقة أخرج له أبو داود والنسائي .
[ أخبرنا حاتم بن إسماعيل ].
حاتم بن إسماعيل صدوق يهم أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا أبو الأسباط الحارثي ].
هو بشر بن رافع، وهو ضعيف الحديث، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجة .
[ عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية ].
عبد الله بن سليمان بن جنادة ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة .
[ عن أبيه ].
أبوه منكر الحديث، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة .
[ عن جده ].
جده ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبادة بن الصامت ].
عبادة بن الصامت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ باب الركوب في الجنازة.
حدثنا يحيى بن موسى البلخي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ثوبان رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أُتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أُتي بدابة فركب، فقيل له، فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت) ].
أورد أبو داود [ باباً الركوب في الجنازة ] أي: في حال الذهاب إلى الجنازة والرجوع منها، وقد جاء ما يدل عليه في الرجوع من الجنازة، وجاء ما يدل على عدمه فيما يتعلق بالذهاب إليها، وجاء ما يدل على أن الماشي يكون أمامها، أو عن يمينها، أو عن يسارها، أو من خلفها، وأما الراكب فإنه يكون وراءها، وهذا لا يكون إلا في حال الذهاب إليها؛ لأنه في حال الرجوع منها ليس هناك جنازة.
وقد أورد أبو داود حديث ثوبان رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها).
قوله: (فلما ذهبوا ركبت) أي: في حال الرجوع.
وهذا الحديث يدل هذا على أن الملائكة تشيع الجنائز.
ويدل أيضاً على أدب الرسول صلى الله عليه وسلم مع الملائكة.
ويدل أيضاً على جواز الركوب، فإذا كان المكان قريباً فلاشك أن عدم الركوب هو الأولى، وأما إذا كان المكان بعيداً فالركوب يتطلبه بعد المسافة، فلا يتيسر للناس أن يمشوا مسافات طويلة، ولا يتمكنون حينئذ من التشييع.
يحيى بن موسى البلخي ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ أخبرنا عبد الرزاق ].
هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا معمر ].
هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ].
يحيى بن أبي كثير مر ذكره، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ثوبان ].
هو ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
وهذا السند فيه يحيى بن أبي كثير وهو مدلس وقد عنعن، والشيخ الألباني يصححه أو يحسنه، فلا أدري هل له شواهد أو نحو ذلك أم لا؟
أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى على
قوله: (ثم أتي بفرس فعُقل حتى ركب فجعل يتوقص) أي: يتحرك حركة خفيفة.
قوله: (ونحن نسعى حوله) أي: نمشي حوله.
عبيد الله بن معاذ ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .
[ حدثنا أبي ].
أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا شعبة ].
هو شعبة بن الحجاج الواسطي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سماك ].
هو سماك بن حرب ، وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن جابر بن سمرة ].
جابر بن سمرة رضي الله عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ باب المشي أمام الجنازة.
حدثنا القعنبي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم و
أورد أبو داود [ باب المشي أمام الجنازة ]، والجنازة يمشى أمامها، وعن يمينها، ومن خلفها، ومن روائها، فأما المشي أمامها فقد جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما.
وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم و
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري ].
الزهري مر ذكره.
[ عن سالم عن أبيه ].
سالم وأبوه مر ذكرهما.
أورد أبو داود حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن شمالها)، والمشي خلفها يكون قريباً منها، وكذلك أمامها؛ لأنه إذا احتيج إليه لحمل أو غير ذلك فإنه يكون قريباً، بخلاف ما إذا كان بعيداً منها، فالحاصل أنهم يكونون حولها قريبين منها، سواء كانوا أمامها أو يمينها أو شمالها أو خلفها، وأما الراكب فإنه يكون خلفها.
قوله: (والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالرحمة) السقط: هو الذي يسقط من بطن أمه ميتاً قبل أن يتم، فإنه يصلى عليه مادام أنه إنسان مكتمل ولو لم يستهل صارخاً، وأما الذي يتعلق بالاستهلال فهو الميراث.
هو وهب بن بقية الواسطي، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي .
[ عن خالد ].
هو خالد بن عبد الله الواسطي الطحان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يونس ].
هو يونس بن عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن زياد بن جبير ].
زياد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
أبوه هو جبير بن حية الثقفي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
[ عن المغيرة بن شعبة ].
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ قال: وأحسب أن أهل زياد أخبروني بأنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ].
قائل ذلك هو يونس بن عبيد .
الجواب: الذي يبدو أنه كذلك؛ لأنهما بمعنى واحد.
الجواب: لا يصلى عليه، فهو ليس بلحم وإنما هو قطع دم تذهب كما تذهب الدماء والأوساخ.
الجواب: الحكمة من الدعاء لوالديه أنهما سبب وجوده، وأنهما أيضاً فقداه وهما يتطلعان إليه، وكانا حريصين عليه.
[ باب الإسراع بالجنازة.
حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) ].
أورد أبو داود [ باب الإسراع بالجنازة ]، والمقصود من ذلك الإسراع بها عند حملها، وقد مر بنا باب في المبادرة بتجهيزها، وأما هذا فيتعلق بالإسراع بها في حال حملها إلى المقبرة بعد الصلاة عليها، فيسرع بها إلى المقبرة بحيث لا تكون هناك مضرة في ذلك على الحاملين لها ولا عليها هي، كأن تسقط مثلاً إذا تعثر أحد منهم بسبب السرعة، فتسقط الجنازة تبعاً لسقوطه، وإنما تكون السرعة مناسبة، فلا يكون هناك تباطؤ في المشي، ولا يكون هناك إسراع شديد تترتب عليه مضرة على الجنازة أو على الحاملين لها.
وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه) أي: إن كانت صالحة فإن أمامها خيراً، فيسرع بها إلى تحصيل ذلك الخير لها، (وإن تك غير ذلل)، أي: غير صالحة، (فشر تضعونه عن رقابكم) أي: إن أمامها شراً، وتتخلصون من هذا الشر الذي تحملونه فوق رقابكم.
سعيد بن المسيب ثقة من ثقات التابعين، وأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي هريرة ].
أبو هريرة مر ذكره.
[ يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ].
أي: يرفعه إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم.
أورد أبو داود حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أنهم كانوا في جنازة عثمان بن أبي العاص، وقد جاء في الرواية الأخرى التي بعدها أنها جنازة عبد الرحمن بن سمرة ، وقد قال الألباني : إن هذا هو المحفوظ، وأما ذكر عثمان بن أبي العاص فهو شاذ، فتكون القصة واحدة والمراد بها عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، قال: كنا في جنازة عثمان بن أبي العاص ، وكنا نمشي مشياً خفيفاً، أي: مشياً بطيئاً.
قوله: (فرفع سوطاً كان معه سوط وقال: كنا نرمل رملاً)، ومعناه: أنا كنا نسرع، والمقصود الإسراع الذي لا يترتب عليه مضرة، والوسط هو المطلوب، فلا يتأخر بها، ولا يسرع بها إسراعاً شديداً يحصل من ورائه مضرة.
هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا شعبة ].
شعبة مر ذكره.
[ عن عيينة بن عبد الرحمن ].
هو عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، وهو صدوق أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) وأصحاب السنن.
[ عن أبيه ].
أبوه هو عبد الرحمن بن جوشن، وهو ثقة أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) وأصحاب السنن.
[ عن أبي بكرة ].
هو نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ثم أورد الحديث من طريق أخرى، وفيه أنها جنازة عبد الرحمن بن سمرة ، وأن أبا بكرة حمل عليهم بغلته، أي: كأنه آثرهم بالركوب، وأومى بالسوط، أي: أنه أراد منهم أن يسرعوا، وذكر أن ذلك هو السنة.
قوله: [ حدثنا حميد بن مسعدة ].
حميد بن مسعدة صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ حدثنا خالد بن الحارث ].
هو خالد بن الحارث الهجيمي، وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ (ح) وحدثنا إبراهيم بن موسى ].
هو إبراهيم بن موسى الرازي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا عيسى بن يونس ].
هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عيينة بهذا الحديث ].
عيينة هو الذي في الإسناد السابق، [ بهذا الحديث ]، أي: إلا أن فيه ذكر حمله عليهم ببغلته.
قال أبو داود : وهو ضعيف، هو يحيى بن عبد الله وهو يحيى الجابر .
قال أبو داود : وهذا كوفي، وأبو ماجدة بصري.
قال أبو داود : أبو ماجدة هذا لا يعرف ].
أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: (سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال: ما دون الخبب) وهو الإسراع، قوله: (إن يكن خيراً) أي: إذا حصل الإسراع بها دون الخبب فإن يكن خيراً (تعجل إليه، وإن يكن غير ذلك فبعداً لأهل النار).
قوله: (والجنازة متبوعة ولا تتبع) أي: أن الناس يمشون وراءها ولا يمشون أمامها.
وهذا الحديث ضعيف ومخالف للأحاديث الصحيحة التي فيها أن المشاة يكونون أمامها، وعن يمينها، وعن شمالها، ومن ورائها، وأن الركاب يكونون وراءها.
قوله: (وليس معها من تقدمها) أي: أنه لم يفعل أمراً سائغاً ومشروعاً؛ لأن محله أن يكون وراءها لا أن يكون أمامها.
[ قال أبو داود : هو ضعيف، هو يحيى بن عبد الله ، وهو يحيى الجابر ].
أي: أن في الإسناد رجلاً ضعيفاً، ويحيى بن عبد الله هو يحيى الجابر والمجبر، وهو ضعيف.
[ قال أبو داود : وهذا كوفي وأبو ماجدة بصري ].
أي: أن أحدهما كوفي والثاني بصري، فالتلميذ كوفي، والشيخ بصري.
مسدد مر ذكره، وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة مشهور بكنيته أبي عوانة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى المجبر ].
يحيى المجبر لين الحديث أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة .
[ قال أبو داود : وهو يحيى بن عبد الله التيمي ].
هذا بيان لنسبه.
[ عن أبي ماجدة ].
أبو ماجدة قيل: إن اسمه عائذ بن نضلة ، وهو مجهول، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة .
[ عن ابن مسعود ].
هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر