حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عهدة الرقيق ثلاثة أيام).
حدثنا هارون بن عبد الله حدثني عبد الصمد حدثنا همام عن قتادة بإسناده ومعناه، زاد: إن وجد داء في الثلاث ليال رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء.
قال أبو داود : هذا التفسير من كلام قتادة ].
أورد أبو داود باباً في عهدة الرقيق، وهو العبد المملوك الذي يباع ويشترى، فإذا اشترى عبداً يمهل ثلاثة أيام، فإن وجد فيه عيباً فإنه يرده بدون أن يكون هناك بحث، وإن كان بعد ذلك كلف المشتري البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء.
وهذا تفسير من بعض الرواة، ولكن الحديث غير صحيح، وما ثبت في هذا شيء.
لكن ينظر في العيب فإن كان قديماً رد، وإن كان جديداً طارئاً لم يرد, أعني أن فيه التفصيل: فقد يظهر العيب وعليه أثر الجدة وأنه طارئ, وقد لا يكون كذلك, فالشيء الذي حدث في ملك المشتري لا يرجع به على البائع، وأما الشيء الموجود من قبل فهذا هو الذي يمكن يرجع به على البائع.
وهل تلزم البينة؟ إن كانت البينة موجودة فلا إشكال؛ لكن قد لا توجد البينة في هذا, والعيوب منها ما يظهر بالنظر إليه ويعلم حداثته، ومنها ما لا يظهر.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا أبان ].
أبان بن يزيد العطار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .
[ عن قتادة ].
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الحسن ].
الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عقبة بن عامر ].
عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة، والإشكال فيه من ناحية رواية الحسن عن عقبة ، قيل: إنه لم يسمع منه، فيكون مرسلاً.
[ حدثنا هارون بن عبد الله ].
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ حدثني عبد الصمد ].
عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا همام ].
همام بن يحيى العوذي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن قتادة بإسناده ومعناه ].
ولا يمكن العمل بحديث العربان أو حديث عهدة الرقيق، ولا يغتر بما ورد عن الإمام أحمد: الحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال؛ لأن قصد الإمام أحمد بالحديث الضعيف هو الذي ينجبر ويكون حسناً لغيره، أما الضعيف أصلاً فلا يعول عليه ولا يعمل به، لأن وجوده مثل عدمه.
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الخراج بالضمان) ].
أورد أبو داود هذه الترجمة فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً، فهذا الاستعمال الذي حصل قبل أن يظهر عيبه، هل يدفعه المشتري للبائع أم لا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (الخراج بالضمان)، يعني: فكما أن المشتري لو تلف تلف على حسابه، فإذاً: هذه الاستفادة منه إنما تكون في مقابل الضمان.
والخراج هو الفائدة والأشياء التي تحصل من وراء العبد في مقابل الضمان، يعني: لو تلف تلف على حسابه.
إذاً: له الغنم الذي هو الخراج، كما أن عليه الغرم الذي هو الضمان, لأنه لو تلف لكان من ضمانه؛ لأنه تلف في ملكه وتحت يده فلا يستحق البائع أن يعطى مقابل الاستخدام؛ لأن الخراج بالضمان كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: والخراج بالضمان.
أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا ابن أبي ذئب ].
هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن مخلد بن خفاف ].
مخلد بن خفاف مقبول أخرج له أصحاب السنن.
[ عن عروة ].
عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أورد الحديث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله.
قوله: [ كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته ].
أي: استخدمته واستفدت منه، ويدخل في ذلك الأرض إذا استعملها ووجد فيها عيباً فردها، وكذلك الماشية، فلا فرق بين العبد وغير العبد، مع العلم أن الماشية ينفق عليها مع كونه ضامناً لها أيضاً، فكما أنه يحلبها مثلاً فيستفيد ومن حليبها فهو يطعمها علفاً, فإذاً: هناك فائدة وهناك أيضاً ما صرفه عليها، لكن العبد كما هو معلوم يمكن أن يعمل فتحصل الفائدة من ورائه، لكن القضية مبنية على كونه مضموناً عليه لو هلك.
أما المصراة فإن الرسول حكم بردها ومعها صاعاً من تمر، ولا يوجد فيها خراج بالضمان؛ لأن فيها تثليثاً, والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه المهلة لمدة ثلاثة أيام، إن رضيها بقيت وبقي الأمر على ما هي عليه، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر، وإذا تلفت المصراة خلال الثلاثة أيام فإنه يضمنها؛ لأنه ما عرف أنها مصراة إلا بعدما حلبها.
وقوله: [ كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته ].
أي أنه حصل خلاف في أن الخراج بالضمان، فرجعوا إلى عروة بن الزبير فحدثهم بالحديث؛ لأن القاضي أراد أن يحكم بغير ما جاء في قصة الخراج والضمان فرجعوا إلى عروة فبين أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخرج بالضمان.
[ فأغل علي غلة، فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرد الغلة، فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فأتاه عروة فحدثه ].
لأنه لا يستحق أن يرد عليه شيئاً.
[ فحدثه عن عائشة عليها السلام ].
هذه اللفظة غريبة وغالباً ما تأتي عند ذكر فاطمة فيقال: عليها السلام، وهذا من عمل النساخ مثلما قال ذلك ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56] فقال: إنه يأتي في بعض الكتب (فاطمة عليها السلام أو علي عليه السلام، أو الحسن عليه السلام) وقال: هذا من عمل نساخ الكتب، وليس من عمل المصنفين والمؤلفين, فعندما ينسخ الكتاب شخص يأتي عند ذكر الآل فيقول: (عليه السلام)، وإلا فإن الصحابة يعاملون معاملة واحدة، أما جبريل فيقال (عليه السلام)، والكلام هو على تخصيص بعض الصحابة دون بعض.
محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ حدثنا الفريابي ].
هو محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سفيان ].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمد بن عبد الرحمن ]
هو ابن أبي ذئب ذكر هناك منسوباً إلى جده، وهنا ذكر باسمه واسم أبيه.
قال أبو داود : هذا إسناد ليس بذاك ].
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن عروة عن عائشة وهو مثل الذي قبله، وقال: إسناده ليس بذاك، يعني أن فيه شخصاً متكلماً فيه، وهو مسلم بن خالد الزنجي ، ولكن يشهد لهذه الطريق تلك الطريق.
قوله: [ حدثنا إبراهيم بن مروان ].
إبراهيم بن مروان الطاطري صدوق أخرج له أبو داود .
[ حدثنا أبي ].
مروان بن محمد الطاطري ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ حدثنا مسلم بن خالد الزنجي ].
مسلم بن خالد الزنجي صدوق كثير الأوهام، أخرج له أبو داود وابن ماجة .
[ حدثنا هشام بن عروة ].
هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وقد مر ذكرهما.
الجواب: معلوم أن من حصل منه الخداع فإنه يحصل له الإثم، وإذا ترتب على خداعه أكل أموال الناس بالباطل فيكون الأمر أشد وأخطر. أما إذا كان في البيع غبن فاحش فلا شك في جواز رد السلعة.
ومن صور الخداع ما يصنعه بعض التجار عندما يستوردون سلعاً قد استوردها غيرهم, ثم يأتونهم فيشترون منهم سلعتهم ويدفعون لهم عربوناً بغرض تعطيلهم عن البيع حتى يبيعوا هم بالسعر الذي يريدونه، ثم يتخلون عن العربون اليسير الذي دفعوه؟
الجواب: لا بأس، فكأنه أخذها قرضاً.
الجواب: إذا تم البيع فهذا لا يجوز، أما إن قال له: الأسعار هي كذا وكذا ولا يوجد عندي، ولكن إن وجدت عند غيري جئتك بها فلا بأس، لكن كونه يتم الاتفاق والسلعة غير موجودة، فهذا هو الذي أتى في الحديث: (لا تبع ما ليس عندك).
الجواب: لا بأس مادام أنه ما تم بينهما بيع, فكونه ذهب وأتى بشيء من جاره أو من محل آخر، ثم جرى البيع بينهما فلا بأس، وإنما المحذور أن يكون قد جرى بينه وبين المشتري البيع، ثم ذهب ليأتي به.
الجواب: من كانت لديه خبرة في البيع فلا حاجة إلى أن يقول هذا الكلام.
الجواب: العقد فاسد سواء علم الحكم أو لم يعلم، لكن الإنسان الذي يقدم على الشيء وهو يعلم أنه محرم لا شك أن هذا على خطر كبير، والشاعر يقول:
إن كنت لا تدري فتلك مصيبة
وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
الجواب: نعم يجري في كل شيء بلا فرق.
الجواب: هذا يبدو أنه لم يبع ما ليس عنده.
الجواب: هذا ليس به بأس.
الجواب: إذا كان الشيء غير موجود، وطلب منهم إحضاره فهذا ليس فيه بأس، وكونه يعطيهم من أجل أن يحضروا له القطعة وسعرها معروف، وهو موكل لهم، فهذا يعتبر بمثابة الوكالة.
الجواب: لا بأس بهذا.
كمن عنده سلعة حاضرة يعطيها هذا الشخص، فيكون باع شيئاً هو ضامن له، وإذا أخذه فإنه سيتلف على حسابه؛ لأنه قبل البيع على ضمان البائع وبعد البيع يكون على ضمان المشتري، وإنما الشيء الذي ليس فيه ضمان فهو مثل أن يبيع السلعة قبل قبضها.
الجواب: هذا غير واضح؛ لأن الشرط قد يفسد العقد من أصله ولو كان واحداً، ولا يلزم أن العقد لا يفسد من أصله إلا إذا وجد شرطان فاسدان.
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن أبي عميس أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده أنه قال: اشترى الأشعث رضي الله عنه رقيقاً من رقيق الخمس من عبد الله رضي الله عنه بعشرين ألفاً، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله : فاختر رجلاً يكون بيني وبينك، قال الأشعث : أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: (إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان) ].
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم]، أي: أن السلعة موجودة لم تستهلك، فما الحكم؟
أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه أنه باع على الأشعث رقيقاً بعشرين ألفاً, ولما جاء يتقاضاه الثمن قال: إن له عشرة آلاف، وكان الاختلاف في قيمة المبيع هل هي عشرون أو عشرة؟ فـابن مسعود يقول: إنها عشرون، والأشعث يقول: إنها عشرة، فقال عبد الله : اختر رجلاً يكون بيني وبينك نتحاكم إليه، فقال: أنت بيني وبين نفسك، فروى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع أو يتتاركان) أي: أنهما يتفقان على إنهاء العقد وأن السلعة ترجع إلى صاحبها، وأن القول قول البائع مع يمينه، ويدفع المشتري المقدار الذي ادعاه البائع وهو عشرون ألفاً.
وذكر (والسلعة قائمة) جاء في بعض الطرق من طريق رجل متكلم فيه، ولكنه يمكن أن يكون مفهوماً من قضية المتاركة؛ لأن المتاركة معناها أن السلعة ترجع إلى صاحبها، وهذه إنما تكون حيث تكون قائمة موجودة، والحديث يدل على أن القول قول البائع، وإذا قيل: القول هو قول البائع فإنه يكون مع يمينه.
محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
[ حدثنا عمر بن حفص بن غياث ].
عمر بن حفص بن غياث ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .
[حدثنا أبي ].
حفص بن غياث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي عميس ].
هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث ].
عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث مجهول الحال أخرج له أبو داود والنسائي .
[ عن أبيه ].
وهو مقبول أخرج له أبو داود .
[ عن جده ].
مقبول وهو أخرج له أبو داود والنسائي .
[عن عبد الله بن مسعود ].
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة ونقصاً.
قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ].
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
[ حدثنا هشيم ].
هشيم بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا ابن أبي ليلى ].
هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ جداً أخرج له أصحاب السنن.
[ عن القاسم بن عبد الرحمن ].
القاسم بن عبد الرحمن ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
[ عن أبيه ].
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن مسعود ].
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مر ذكره.
إذاً فالطريقان يؤيد بعضهما بعضاً فيكون حجة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر