حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة) ].
يقول المصنف رحمه الله: [ باب في غسل اليدين عند الطعام ].
غسل اليدين عند الطعام يستحب إن كان هناك أمر يقتضيه ويدعو إليه؛ بأن يكون فيهما وسخ، أو فيهما شيء يحتاج إلى تنظيف، وأما إذا لم يكن هناك أمر يدعو إليه، فإنه لا حاجة إليه.
أورد أبو داود حديث ابن عباس :[ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة) ] ثم أكل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فدل هذا على أن غسل اليدين ليس بلازم، إلا إذا كان هناك حاجة تدعو إليه.
إسماعيل هو ابن علية ، إسماعيل بن إبراهيم، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا أيوب ].
هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الله بن أبي مليكة ].
عبد الله بن أبي مليكة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الله بن عباس ].
ابن عباس مر ذكره.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا قيس عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال: (قرأت في التوراة: أن بركة الطعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده).
وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام.
قال أبو داود : وهو ضعيف ].
الباب الأول هو [ باب في غسل اليدين عند الطعام ]، وهذا [ باب في غسل اليد قبل الطعام ]، فالترجمتان متقاربتان؛ لأن غسل اليدين عند الطعام وقبل الطعام بمعنى واحد، يعني: كله من أجل الطعام، وكله استعداد للطعام، وفي بعض النسخ ليس فيه هذه الترجمة؛ لأنه لا فرق بينها وبين الترجمة السابقة؛ ولأن (عند الطعام) و(قبل الطعام) بمعنى واحد، ففي الحديث الأول أنه قيل له: (ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة) وأكل صلى الله عليه وسلم، وهنا ذكر (قبل الطعام) وهو بمعنى (عند الطعام).
أورد أبو داود حديث سلمان الفارسي قال: (قرأت في التوراة) يعني: قبل أن يسلم.
قوله: (أن بركة الطعام الوضوء قبله)، يعني: أن تغسل الأيدي قبله، والوضوء هنا ليس هو الوضوء الشرعي، وإنما هو الوضوء اللغوي الذي هو من الوضاءة، وهي النزاهة والنظافة، وكونه ينظف يديه قبل الطعام وبعده.
قوله: (فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن بركة الطعام الوضوء قبله والضوء بعده) يعني: كون الإنسان يغسل يديه قبل الطعام وبعده، وهذا غير ثابت، ولكن التغسيل قبله يشرع إذا كان هناك حاجة، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فلا داعي له، وأما بعده فإنه إذا كانت الأيدي فيها شيء تحتاج إلى إزالة مثل الدسم أو الزهومة، فهذا ينبغي أن يزال بغسله.
وذكر البركة في الطعام بالوضوء قبله هي بمعنى أن الإنسان ينظف يديه قبل الطعام فيأكل وليس فيها شيء مما لا ينبغي، ومما قد يكون فيه مضرة على الإنسان، وكذلك بعده يغسل الإنسان يديه ويقوم بإزالة ذلك، فإنه من أسباب البركة، لكن الحديث كما هو معلوم ضعيف وغير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو داود .
موسى بن إسماعيل مر ذكره، وقيس بن الربيع هو صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة ، والحديث ضعيف بسبب قيس هذا.
[ عن أبي هاشم ].
هو يحيى بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن زاذان ].
زاذان وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن سلمان ].
هو سلمان الفارسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا أحمد بن أبي مريم حدثنا عمي -يعني سعيد بن الحكم - حدثنا الليث بن سعد أخبرني خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته، وبين أيدينا تمر على ترس أو حجفة، فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء) ].
يقول المصنف رحمه الله: [ باب في طعام الفجاءة ]، الفجاءة هي التي تحصل اتفاقاً من غير دعوة ومن غير قصد، كأن يمر شخص على أناس وهم يأكلون فقالوا له: تفضل، فجاء وأكل معهم، هذا هو طعام الفجاءة، وهو مقابل الطعام الذي فيه دعوة، وأما هذا فجاء اتفاقاً، فقد تكون هذه الدعوة مجاملة أو على استحياء، وليس الإنسان صادقاً فيها أو راغباً فيها، وإنما دعاه على طريق المجاملة، وقد لا يكون راغباً أن يؤكل معه، فمن أجل ذلك أتى المصنف بهذه الترجمة، وفيها تفصيل: إذا كان الإنسان يعلم أن مثل هذا الشخص يسر بأكله معه، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرون بمشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الأكل معهم، فهذا لا إشكال فيه، وأما إذا كان الطعام قليلاً وأصحابه بحاجة إليه، وقد يدعون من قابلهم على استحياء، فإجابته قد لا تكون محل رغبة عندهم، ولكنهم قالوا ذلك من باب المجاملة، وإذا عرف منهم ذلك أو رأى أن طعامهم قليل، فإنه يدعو لهم ولا يشاركهم في الأكل.
أورد أبو داود رحمه الله حديث عن جابر رضي الله عنه قال: [ (أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل) ].
الطريق بين جبلين يقال له: شعب.
قوله: [ (وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ترس أو حجفة) ] أي: كان معهم طعام على ترس وهو مثل الوعاء.
قوله: [ (فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء) ].
يعني: دعوه فجاء عليه الصلاة والسلام فأكل معهم ولم يغسل يديه قبل أن يأكل.
والحجفة: هي الترس، وفي عون المعبود بتقديم الجيم على الحاء (الجحفة).
هو أحمد بن سعد بن الحكم بن أبي مريم وهو صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم ].
هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا الليث بن سعد ].
هو الليث بن سعد المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني خالد بن يزيد ].
خالد بن يزيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي الزبير ].
هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن جابر بن عبد الله ].
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما مر ذكره.
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (ما عاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاماً قط إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه) ].
يقول المصنف رحمه الله: [ باب في كراهية ذم الطعام ].
ذم الطعام هو عيبه، بأن يقال إنه مالح، أو فيه كذا وفيه كذا، ويذكر شيئاً فيه عيب الطعام، ويدخل في ذلك عدم الارتياح لصاحبه والإيذاء لصاحبه.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة (ما عاب طعاماً قط، إن اشتهاه أكله، وإلا تركه) دون أن يذمه، وهذا من كمال أخلاقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؛ وذلك لأنه إذا ذم الطعام فإنه يتأذى بذلك صاحبه إذا سمع أن طعامه يذم، ومن الأخلاق الكريمة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم إذا قدم له طعام إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كمال أخلاقه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
هو محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا سفيان ].
هو سفيان الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الأعمش ].
هو سليمان بن مهران الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي حازم ].
هو سلمان الأشجعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي هريرة ].
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق.
وما سبق عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الضب الذي قدم بين يديه, معلوم أنه ظهر عليه التأثر؛ لكنه لم يتكلم، وإنما قيل له: (كأنك تكرهه يا رسول الله ؟ فقال: نعم) وقد بين ذلك بقوله: (إنه ليس بأرض قومي وأجدني أعافه) فلا ينافي ما جاء هنا.
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثني وحشي بن حرب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: (أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال: فلعلكم تفترقون؟ قالوا: نعم، قال: فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه) ].
يقول المصنف رحمه الله: [ باب في الاجتماع على الطعام ].
والاجتماع على الطعام من أسباب البركة، والأكل على سبيل الانفراد وعلى سبيل الاجتماع كل ذلك سائغ، كما جاء في الآية: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأكلوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا [النور:61] فالاجتماع والانفراد في الأكل سائغ، ولكن الاجتماع فيه فائدة، وهي للاجتماع والتلاقي والتآنس بين أهل البيت، وأيضاً فيه زيادة البركة كما جاء في الحديث : (طعام الاثنين كاف للثلاثة، وطعام الثلاثة كاف للأربعة ...) إلى آخر الحديث، يعني: أن الطعام عندما يوضع لعدد معين ثم يأتي زيادة على ذلك العدد فإنه يكون كافياً لهم.
أورد أبو داود حديث وحشي بن حرب رضي الله عنه : [ (أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله! إنا نأكل ولا نشبع قال: فلعلكم تفترقون؟ قالوا: نعم، قال : فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه) ] يعني: اجتمعوا على الطعام فإنه يكون من أسباب البركة؛ لأنه كما هو معلوم إذا وضع لكل واحد طعام بالتساوي فقد يكون بعضهم يحتاج إلى شيء قليل، وبعضهم يحتاج إلى شيء كثير، فهذا يأكل حقه ويكون بحاجه إلى زيادة، وذلك يترك بعض حقه، فالناس متفاوتون، فإذا كان الطعام بين أيديهم كل يأكل من هذا الطعام الذي بين أيديهم, فمنهم من يأكل قليلاً حسب حاجته، ومنهم من يأكل كثيراً، بخلاف ما لو أنه قسم بينهم ووضع لكل واحد مقدار، فإن بعضهم قد يأكل ويبقى شيء، والثاني قد يأكل ولا يكفيه ذلك الذي قدم له، لكن إذا وضع بين يدي الجميع فكل يأخذ حاجته.
إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا الوليد بن مسلم ].
الوليد بن مسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثني وحشي بن حرب ].
وحشي بن حرب مستور، ومعناه مجهول الحال، أخرج له أبو داود وابن ماجة
[ عن أبيه ].
وهو حرب بن وحشي وهو مقبول، أخرج له أبو داود وابن ماجة .
[ عن جده ].
هو وحشي بن حرب رضي الله عنه، أخرج له البخاري وأبو داود وابن ماجة .
والحديث في إسناده مستور بمعنى مجهول الحال ومقبول، لكن الحديث له شواهد تدل عليه؛ فلهذا صحح الشيخ الألباني هذا الحديث.
[ قال أبو داود : إذا كنت في وليمة، فوضع العشاء، فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار].
يعني: أن الإذن للآكلين يكون من صاحب الدار، وهذا من الفقه الذي يذكره أبو داود في سننه، وهو قليل جداً.
الجواب: الأمر للندب والاستحباب، وليس للوجوب.
الجواب: المهم أن يكونوا جميعاً، وأن يكون الطعام لهم جميعاً، وسواء أكلوا من الصحفة أو الوعاء الذي يكون بين أيديهم أو أن كل واحد يغرف لنفسه في صحن خاص على مقدار حاجته كل ذلك لا بأس به؛ لأن هذا كله داخل تحت الاجتماع على الطعام, أما أن يقدم لكل واحد طعام خاص فهذا ليس باجتماع على الطعام؛ لأن هذا يأكل، ويغلق صحنه، وهذا يبقى عنده شيء، وذاك بحاجة إليه، فلا يستطيع أن يقول: أعطني إياه حتى آكله.
الجواب: إذا قدم الطعام فعلى طالب العلم أن يأكل ويمشي، ولا يجلس معهم حتى يفرغوا، بل يستأذن ويقوم.
الجواب: العمرة المستحبة هي التي يأتي بها الإنسان من المواقيت، مثلاً: يخرج من المدينة ويذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل من عمرته، ثم إذا تيسر له أن يأتي المدينة مرة أخرى فيأتي بعمرة، فهذا شيء مستحب، وأما قضية الترداد بين التنعيم وبين الكعبة، ويأتي في اليوم الواحد بعدة عمر خمس أو ست أو سبع أو ما إلى ذلك، فهذا ليس معروفاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا أصحابه، وإنما أذن لـعائشة لظرف خاص لها، فالإنسان ينبغي له أن يأتي بالعمرة المشروعة المستحبة التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يفعلها أصحابه، وهو أنهم يأتون مسافرين من أجل أن يأتوا بالعمرة، ولم يكونوا يترددون بين الكعبة والتنعيم، ويأتون في اليوم بعدة عمر؛ لأن هذا ليس من هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
الجواب: لا، المرأة لا تهرول لا في السعي ولا في غيره.
الجواب: إذا كان ذلك الحي هرماً كبيراً لا يستطيع السفر ولا الركوب فيمكن أن يعتمر عنه، أو كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه فيمكن أن يعتمر عنه، وأما إذا لم يكن لا هذا ولا هذا فإنه لا يعتمر عنه وهو حي.
الجواب: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الأكل لم يغسل يديه ولم يتوضأ، وإنما جاء وأكل ولم يفعل شيئاً من ذلك.
الجواب: كما هو معلوم بالنسبة للأقارب وللآباء وللأمهات لهم أن يأكلوا من الطعام الموجود في بيت قريبهم، ولا حرج عليهم في ذلك، ولو لم يؤذن لهم.
الجواب: قيل: إن المقصود ببيوتكم بيوت الأبناء، وهذا مثل ما جاء في الحديث: (أنت ومالك لأبيك)، فأكل الأب في بيت ابنه هو من الأكل في بيته.
الجواب: هذا ما يصلح، هذا غلط، وهذا ليس من التباري، التباري هو أن كل واحد يريد أن يسبق الآخر في الطعام، وأما هذا فهو شبيه بالقمار؛ لأنه يؤدي إلى أن الواحد يقدم على الشيء وهو كاره له، فهذا ليس من قبيل المتباريين.
الجواب: إذا كنت ستنصح وسترشد فافعل وإلا فلا تحضر، فإذا كنت تعرف أن هذا سيوجد فلا تقدم عليه، ولو ذهبتَ وحصل ذلك بعد ذهابك فعليك أن تغادر ذلك المكان.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر