حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال: (سمعت
يقول المصنف رحمه الله: [ باب في أكل الجراد ]، والجراد هو من الحيوانات التي تحل ميتتها، كما جاء في الحديث: (أحلت لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فهما السمك، والجراد) والجراد من الحيوانات التي لا دم فيها، وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حل أكل الجراد وإباحته، ومنها: حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي أورده المصنف هنا أنه قال: [ (غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست أو سبع غزوات فكنا نأكل الجراد معه) ] صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على إباحته وعلى حله .
حفص بن عمر النمري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي .
شعبة مر ذكره، وأبو يعفور هو وقدان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ سمعت ابن أبي أوفى ].
هو عبد الله بن أبي أوفى وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وهذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود ؛ لأنه رباعي.
أورد أبو داود هذا الحديث عن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجراد: [ (أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه) ] ، وقد عرفنا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حله وإباحته، وأن الصحابة أكلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات كثيرة، كما مر في الحديث السابق خلال ست غزوات أو سبع غزوات وهم يأكلون الجراد معه صلى الله عليه وسلم.
قوله: (أكثر جنود الله) يحمل على أنه أكثر جند الله في الأرض؛ لأن الملائكة هم الكثرة الكاثرة الذين لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، قال عز وجل: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ [المدثر:31] فهم خلق كثير، وقد جاء في الأحاديث ما يدل على كثرتهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: (أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع قدم إلا وفيها ملك راكع أو ساجد لله عز وجل)، وكذلك الحديث الذي فيه: (البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة، ومن دخله لا يدخله مرة أخرى) وكل إنسان معه قرين من الجن وقرين من الملائكة.
وما ذكر في هذا الحديث أنه لا يحله ولا يحرمه غريب، فقد ثبت عنه أنه حلال وأنه غير محرم، وهذا الحديث فيه اختلاف في رفعه وإرساله كما سيذكره المصنف.
محمد بن الفرج البغدادي صدوق، أخرج له الإمام مسلم وأبو داود .
[ حدثنا ابن الزبرقان ].
هو محمد بن الزبرقان وهو صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .
[ حدثنا سليمان التيمي ].
هو سليمان بن طرخان التيمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي عثمان النهدي ].
هو عبد الرحمن بن مل وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سلمان ].
هو سلمان الفارسي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ قال أبو داود : رواه المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان رضي الله عنه ].
يعني: أنه مرسل، وهذا من رواية المعتمر عن أبيه الذي هو سليمان بن طرخان ، والمعتمر بن سليمان بن طرخان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود : رواه حماد بن سلمة عن أبي العوام عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان ].
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيها ذكر سلمان وعدم ذكره كالطريقتين السابقتين.
قوله: [ حدثنا نصر بن علي ].
هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وعلي بن عبد الله ].
هو علي بن عبد الله المديني وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في التفسير.
[ حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة ].
زكريا بن يحيى بن عمارة صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ عن أبي العوام الجزار ].
أبو العوام الجزار اسمه فائد وهو مقبول، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ عن أبي عثمان النهدي عن سلمان ].
قد مر ذكرهما.
[ قال أبو داود : رواه حماد بن سلمة عن أبي العوام ].
حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
والجراد ميتتها حلال، وهي أنواع، وكل أنواعها حلال، لكن من الجراد ما هو جيد ومنها ما هو غير جيد، وكله حلال.
أما الجواب عن كون الجراد من جند الله وعذب الله بها أقواماً، فكيف يحل لنا أن نأكلها وهي من جنود الله فأولاً الحديث لم يصح، ثم أيضاً كونه من جند الله فجنود الله أمم مختلفة الجراد وغير الجراد، وإنما جاء الإشارة إلى أن الجراد أكثر جند الله، وإلا فجنود الله عز وجل لا يحصيهم إلا الله عز وجل على مختلف أنواعهم وأصنافهم، وكما عرفنا الحديث غير ثابت، وكونه يعذب به بعض الأمم لا ينافي حله، هذا لو ثبت الحديث .
حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا يحيى بن سليم الطائفي حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه) ].
يقول المصنف رحمه الله: [ باب في أكل الطافي من السمك ] الطافي هو السمك الذي يموت فيطفو على سطح البحر، هذا يقال له: الطافي.
أورد أبو داود حديث جابر مرفوعاً: [ (ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه) ] يعني: ما مات فيه وطفا ولم يلقه البحر ولم يجزر عنه فلا تأكلوه، لكن كما هو معلوم أن كل ذلك حلال؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالسمك والجراد) فعلى أي حالة مات وعلى أي وجه مات فإنه حلال، ولا فرق في ذلك بين أن يلقيه البحر أو يجزر عنه وبين أن يطفو على سطحه ويبقى على ظهره والناس يأخذوه من ظهره، وكل ذلك حلال ومباح ولا بأس به.
قوله: (ما ألقى البحر) يعني: قذفه حتى صار على البر وهو حي ثم مات.
قوله: (أو جزر عنه) يعني: أن البحر حسر ونقص إلى مكان ظهر فيه السمك وبقي في الأرض اليابسة ثم مات.
إذاً: سواء مات في البحر وطفا، أو قذفه البحر على البر ومات في البر، أو جزر عنه ومات في المكان الذي جزر عنه وخلي من الماء؛ كل ذلك حلال، وهذا الحديث الذي فيه تفصيل فيه ضعف.
أحمد بن عبدة ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ حدثنا يحيى بن سليم الطائفي ].
يحيى بن سليم الطائفي صدوق سيئ الحفظ، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا إسماعيل بن أمية ].
إسماعيل بن أمية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي الزبير ].
هو محمد بن مسلم بن تدرس وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن جابر بن عبد الله ].
جابر مر ذكره.
[ قال أبو داود : روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير ، أوقفوه على جابر ].
هذا يفيد أن هؤلاء الثقات الثلاثة رووه موقوفاً على جابر ولم يضيفوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من قول جابر .
[ وقد أسند هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ].
يعني: أسند كما في الطريق الأولى.
قوله: [ روى هذا الحديث سفيان الثوري ].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة .
[ وأيوب ].
هو أيوب السختياني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وحماد ].
هو حماد بن سلمة مر ذكره
[ عن أبي الزبير أوقفوه على جابر ]
قد مر ذكرهما.
[ وقد أسند هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب ].
هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي الزبير عن جابر ].
أبو الزبير وجابر مر ذكرهما.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما: (أن رجلاً نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت، فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته: انحرها فأبى، فنفقت، فقالت: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله، فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأله، فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا، قال: فكلوها، قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال: هلا كنت نحرتها، قال: استحييت منك) ].
قوله: [ باب في المضطر إلى الميتة ].
أي: أنه يأكل منها على قدر ما يزيل عنه الضرورة والحاجة التي دعته إلى ذلك.
أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما: (أن رجلاً نزل الحرة ومعه أهله وولده) الحرة هي الأرض التي فيها حجارة سوداء، والمدينة حولها حرار.
قوله: (فقال رجل: إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته: انحرها، فأبى، فنفقت) يعني: أوصاه إن وجد الناقة أن يبقيها عنده حتى يأتي ويأخذها.
قوله: (فنفقت) يعني: ماتت.
قوله: (فقالت: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله، فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا، قال: فكلوها، قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال: هلا كنت نحرتها، قال: استحييت منك).
يعني: أنه يباح له أن يأكل من الميتة عند الضرورة ما يدفع به اضطراره، لا أنه يأكلها كما يأكل غيرها ولا فرق بينها وبين غيرها، ومن العلماء من قال: إن المحتاج له أن يأكل الميتة ويتوسع في الأكل، ولكن الآية جاءت في قصر ذلك على الضرورة، وأن الإنسان يأكل على قدر الضرورة؛ لأن الميتة نجسة وخبيثة فلا يتناول من الخبيث إلا مقدار ما يسد به رمقه ويسد به جوعه، أما أن يتوسع في الأكل ويتفنن فيه ويكثر من الأكل من غير أن يكون هناك ضرورة لذلك فلا.
وكذلك ليس للإنسان أن يترك الأكل منها عند الاضطرار حتى يموت، وإذا فعل فهل يقال: إنه قاتل نفسه؟ لا أدري.
وإذا أمكنه أن يسأل غيره أو يستدين فذلك أولى من أكل الميتة.
هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا حماد ].
هو حماد بن سلمة .
مر ذكره.
[ عن سماك بن حرب ].
سماك بن حرب صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن جابر بن سمرة ].
جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وهذا الإسناد رباعي، وهو من الأسانيد العالية عند أبي داود .
قال أبو داود : الغبوق من آخر النهار، والصبوح من أول النهار ].
أورد أبو داود حديث الفجيع العامري أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: [ (ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نغتبق ونصطبح) ] يعني: في الصباح وفي العشي، ثم وصف ذلك بأنه قدح في الغداة، وقدح في العشي من الحليب.
فقال: [ (ذاك -وأبي- الجوع) ] يعني: أن هذا الطعام لا يكفي، ثم إنه أباح لهم أن يأكلوا الميتة والحال هذه.
هذا الحديث غير صحيح، وفيه أن الحليب لا يجزئ عن الطعام، مع أنه قد مر بنا أنه ليس شيء يجزئ عن الطعام والشراب إلا اللبن، وقد جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه)، وقال في غيره: (اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه) وهذا يدل على أن اللبن يجزئ عن الأكل والشرب، ثم أيضاً كونه يقسم ويقول: [ (وأبي) ] فهو حلف بأبيه، فهذا مما يدل على نكارة المتن.
والغبوق هو: شرب الحليب أو اللبن في المساء، والاصطباح هو: شرب اللبن أو الحليب في الصباح.
هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ حدثنا الفضل بن دكين ].
هو الفضل بن دكين أبو نعيم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري ].
عقبة بن وهب بن عقبة العامري مقبول، أخرج له أبو داود .
[ قال: سمعت أبي ].
هو وهب بن عقبة العامري، وهو مستور، أخرج له أبو داود .
[ عن الفجيع العامري ].
الفجيع العامري رضي الله عنه، أخرج حديثه أبو داود .
والحديث ضعيف من حيث الإسناد، وأيضاً من حيث المتن فيه نكارة من جهة أن الحليب أو اللبن الذي يستعملونه في الصباح والمساء لا يكفي، وأنهم يأكلون لحم الميتة مع ذلك.
حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن، فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به، فقال: في أي شيء كان هذا؟ قال: في عكة ضب. قال: ارفعه) .
قال أبو داود : هذا حديث منكر.
قال أبو داود : وأيوب ليس هو السختياني ].
قوله: [ باب في الجمع بين لونين من الطعام ].
الجمع بين لونين من الطعام سائغ وجائز ولا بأس به، ومعلوم أن الثريد كان خير الطعام وأحب الطعام عندهم، وقد قال فيه عليه الصلاة والسلام: (فضل
أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: [ (وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن) ].
يعني: قد صُبَّ عليها سمن ولبن فصارت لينة سهلة المذاق والأكل، ففعل ذلك أحد الصحابة وأتى به إليه وقال: إن السمن كان في عكة من جلد ضب، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفعه.
وهذا الحديث غير صحيح من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا المقال: وددت أن يكون كذا وكذا؛ لأن مثل هذا يبعد أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتمنى، مثل هذا التمني ويعلن ذلك لأصحابه، ومعلوم أن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يتنافسون على خدمته وعلى تقديم ما يقدرون عليه من تقديمه له صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث المتن، وأما من حيث الإسناد ففيه من هو متكلم فيه.
محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة هو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
[ أخبرنا الفضل بن موسى ].
الفضل بن موسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن حسين بن واقد ].
حسين بن واقد وهو ثقة له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن أيوب ].
أيوب هو متروك، أخرج له أبو داود وابن ماجة .
[ عن نافع ].
هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عمر ].
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ قال أبو داود: هذا حديث منكر ].
يعني: هو منكر من جهة أن فيه هذا الرجل الذي هو أيوب وهو متروك، أما من جهة متنه فإنه منكر في كون النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى هذا ويعلن هذا التمني للصحابة، ويجعل هذا الطعام مكوناً من كذا وكذا وكذا.
ومما يدل على جواز الجمع بين لونين الحديث الذي مر بنا قريباً، وهو حديث طعام الخياط الذي فيه دبا وفيه شعير وفيه مرق، يعني: ألوان عدة من الطعام، وكذلك ما مر في الثريد كما في حديث فضل عائشة .
حدثنا يحيى بن موسى البلخي حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عمرو بن منصور عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أُتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع)].
قوله: باب أكل الجبن، أورد فيه المصنف حديث ابن عمر قال: [ (أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك) ] يعني: أُتي بقطعة من الجبن في غزوة تبوك.
قوله: [ (فدعا بسكين فسمى وقطع) ] يعني: ذكر اسم الله عز وجل وقطع الجبن بالسكين، فهذا يدل على أن الجبن من الأطعمة المباحة التي أحلها الله .
يحيى بن موسى البلخي هو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ حدثنا إبراهيم بن عيينة ].
إبراهيم بن عيينة هو أخو سفيان بن عيينة، وهو صدوق يهم، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ عن عمرو بن منصور ].
عمرو بن منصور صدوق يهم، أخرج له أبو داود .
[ عن الشعبي ].
هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عمر ].
ابن عمر قد مر ذكره.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (نعم الإدام الخل) ].
يقول المصنف رحمه الله باب: في الخل، وأنه من الأدم، وأورد فيه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نعم الإدام الخل)، وهذا مدح له؛ لأنه يسير ومفيد، وهو سهل التناول، ومع ذلك يحصل به استساغة الطعام ويشتهى بأن يغمس فيه أو يستعمل معه.
إذاً: هذا مدح من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإدام، الذي هو من أيسر الأدم وأسهلها.
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .
[ حدثنا معاوية بن هشام ].
معاوية بن هشام صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
[ حدثنا سفيان ].
هو سفيان الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن محارب بن دثار ].
محارب بن دثار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن جابر ].
جابر بن عبد الله مر ذكره.
أورد المصنف رحمه الله الحديث من طريق أخرى عن جابر وهو مثل الذي قبله لفظاً ومعنى.
قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ].
هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ ومسلم بن إبراهيم ].
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا المثنى بن سعيد ].
المثنى بن سعيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن طلحة بن نافع ].
طلحة بن نافع صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن جابر بن عبد الله ].
جابر بن عبد الله قد مر ذكره.
وهذا إسناد رباعي، وهو من الأسانيد العالية عند أبي داود ، وأبو الوليد ومسلم في طبقة واحدة؛ لأنهما بمنزلة الشخص الواحد.
الجواب: الحمر التي عند الناس الآن هي الحمر الأهلية، أما الحمر الوحشية فلا توجد إلا في البر.
أما علة التحريم فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فإنها رجس) وقد يكون المراد بالرجس النجاسة أو الخبث، فإن كانت بمعنى النجاسة فعرقها ولعابها مما تعم به البلوى وهو معفو عنه.
الجواب: الأصل هو عدم ثبوت ذلك، ودخوله في عموم الأحاديث، ولا فرق بين الطافي وغيره.
الجواب: لا نعلم شيئاً يمنعه، وهو فيه حموضة، لكنه في الغالب يستعمل إداماً، وهو يجعل الطعام شهياً عندما يضاف إليه.
الجواب: الإدام هو الذي يستساغ به الطعام، مثل الخبز يغمس في مرق، أو في خل، أو غير ذلك.
الجواب: الخل كما هو معلوم هو هذا الذي فيه الحموضة، والذي يصنع الآن ما أعرف عنه شيئاً.
الجواب: معلوم أن غزوة تبوك كان فيها غزو الروم، والروم هم من النصارى ممن تحل ذبائحهم، والأنافح هي قطعة مما في جوف الحيوان.
الجواب: لا، التي تحل بالدباغ هي ميتة ما يؤكل لحمه، أما ما لا يؤكل لحمه فجلده كميتته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر