حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما: (أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له قولاً شديداً، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأربعة) ].
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث ] أي: أنه أعتق عبيده ولم يكن ذلك العتق في حدود الثلث، وهذا إنما يكون في مرض الموت، فيكون حكمه حكم ما يكون بعد الموت، وأنه بمثابة وصية، فيعتبر ويقر منه ما كان في حدود الثلث، وما زاد على ذلك فإنه يبقى على ما كان عليه.
وقد أورد أبو داود حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: أن رجلاً أعتق في مرض موته ستة أعبد ليس له مال غيرهم، ومعنى هذا: أنه لو كان هؤلاء الستة يشكلون الثلث، وأن هناك شيئاً وراء هؤلاء الستة يعادل الثلثين؛ فإنه يمكن أن يعتبر ذلك، لكن ما دام أن هذا هو كل ماله وليس له مال سواه، فإنه يعتق منه في حدود الثلث.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له في ذلك قولاً شديداً ولامه؛ وذلك أنه تصرف تصرفاً يكون فيه حرمان الورثة وعدم إبقاء شيء لهم، ثم إنه جزأهم ثلاثة أجزاء، وأقرع بينهم، فالذين خرجت لهم القرعة -وهم اثنان من الستة- اعتبروا أحراراً، والأربعة الباقون اعتبرهم أرقاء؛ لأن ما زاد على الاثنين خارج عن الثلث، فيكون للورثة، وفي هذا دليل على اعتبار الوصية بالثلث، وقد جاء في ذلك الحديث الذي فيه: (الثلث والثلث كثير).
ويدل أيضاً على أن هذا العتق الذي حصل يجمع ولا يفرق بحيث يكون الستة كلهم مبعضون، فيكون ثلث كل واحد منهم قد عتق ويبقى الثلثان، وإنما جزأهم وأقرع بينهم، ومن خرجت له القرعة وهم اثنان من الستة فيعتقان والباقون يبقون على الرق.
سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا حماد بن زيد ].
حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أيوب ].
أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي قلابة ].
أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي المهلب الجرمي ].
أبو المهلب الجرمي هو عم أبي قلابة وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أورد أبو داود حديث عمران بن حصين من طريق أخرى، وهو بمعنى الذي قبله، وليس فيه: أنه قال له قولاً شديداً، وأغلظ له الكلام لكونه تصرف هذا التصرف الذي فيه حرمان الورثة.
قوله: [ حدثنا أبو كامل ].
أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين ، ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والنسائي .
[ حدثنا عبد العزيز -يعني: ابن المختار - ].
عبد العزيز بن المختار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن خالد ].
خالد بن مهران الحذاء ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي قلابة ].
مر ذكره.
[ بإسناده ومعناه ].
يعني: إسناده عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين أبي نجيد.
وهذا الحديث من طريق أبي زيد أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عمرو بن أخطب، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الذي عمل هذا العمل: (لو شهدته قبل أن يدفن ما دفنته في مقابر المسلمين)، وهذا من إغلاظ القول في حقه، وفي الطريق الأولى قال: (فقال له قولاً شديداً)، وكأن هذا تفسير للإغلاظ الذي جاء مجملاً في الرواية السابقة في كونه قال له قولاً شديداً.
وهذا فيه بيان سوء فعله وأنه فعل قبيح، لكن لا يكون كافراً بذلك، وإنما هو جائر وغير عادل وغير محسن إلى ورثته، ولا يكون كافراً؛ لأن كل من لم يكن من أهل الشرك والكفر بالله عز وجل فهو من أهل الذنوب والمعاصي، وأهل الذنوب والمعاصي أمرهم إلى الله عز وجل، لكن هذا فيه تغليظ القول في حقه، وبيان أن عمله قبيح وسيئ.
وهب بن بقية الواسطي ، ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي .
[ حدثنا خالد بن عبد الله هو الطحان ].
خالد بن عبد الله الطحان الواسطي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن خالد عن أبي قلابة عن أبي زيد ].
خالد وأبو قلابة مر ذكرهما، وأبو زيد هو عمرو بن أخطب، وهو صحابي، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
أورد أبو داود حديث عمران بن حصين من طريق أخرى، وهو مثل الطريق الأولى.
قوله: [ حدثنا مسدد ].
مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق ].
يحيى بن عتيق ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والنسائي .
[ وأيوب ].
أيوب مر ذكره.
[ عن محمد بن سيرين ].
محمد بن سيرين البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمران بن حصين ].
عمران بن حصين مر ذكره.
يلاحظ أنه في حديث أبي زيد قال: (لو شهدته قبل أن يدفن)، ومعنى ذلك: أنه مات ودفن، بينما في الأحاديث الأخرى المتقدمة أنه قال له قولاً شديداً، ويجمع بينهما بأنه أغلظ عليه القول، ولما علم بموته وأنه دفن في مقابر المسلمين قال فيه هذا القول.
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من أعتق عبداً وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد) ].
أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: [ باب من أعتق عبداً وله مال ]، ومعلوم أن العبد ماله لسيده وأما هو فلا يملك، وما بحوزته هو ملك لسيده، كما أنه أيضاً ملك لسيده، وقد سبق أن مر الحديث: (من ابتاع عبداً وله مال فماله لبائعه، إلا أن يشترط المبتاع).
قوله: (وله مال) يعني: في يد وحوزة ذلك العبد، أو مكن منه للانتفاع به، كأن يكون مثلاً أسكن في بيت وله أثاث يستفيد منه فهو لسيده.
قوله: (ما لم يشترط المبتاع)، فالعبد لا يملك، وملكه إنما هو ملك لسيده، فهو يكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وهنا قال: (من ابتاع عبداً وله مال) يعني: بيده وبحوزته، (فماله له، إلا أن يشترط السيد)، يعني: المال للعبد، وقيل: إن المقصود بهذا الندب والاستحباب، وأنه كان ينبغي للسيد أن يسامحه وأن يحسن إليه عند إعتاقه؛ لأن كونه يخرج من الرق وبيده شيء قد أحسن إليه السيد به خير من كونه يعتقه ثم يخرج خالي اليدين وليس معه شيء، فمن تمام الإحسان أن يحسن إليه ويمتعه ويعطيه ما يستمتع به ويستفيد منه، فإذاً يكون: (فماله له) أي: للعبد على سبيل الندب للسيد.
قوله: (إلا أن يشترط السيد) بأن يقول: المال لي، ولا يوافق على إعطائه إياه، فإنه حينئذٍ يكون للسيد، ولكن كونه يصير للعبد يكون منحة من السيد، فهذا من تمام الإحسان، وهذا هو الذي ينبغي، وهو خير من كونه يعتقه ثم يذهب خالي اليدين وليس بيده شيء.
أحمد بن صالح المصري ، ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
[ حدثنا ابن وهب ].
عبد الله بن وهب ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني ابن لهيعة ].
ابن لهيعة صدوق اختلط، ورواية العبادلة الأربعة ومنهم عبد الله بن وهب معتبرة، فهم سمعوا منه قبل الاختلاط وقبل احتراق كتبه، فتكون رواية هؤلاء معتبرة.
وعبد الله بن لهيعة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة .
[ والليث بن سعد ].
الليث بن سعد ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبيد الله بن أبي جعفر ].
عبيد الله بن أبي جعفر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن بكير بن الأشج ].
بكير بن عبد الله بن الأشج ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن نافع ].
نافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عمر ].
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ولد الزنا شر الثلاثة).
وقال أبو هريرة : لأن أمتع بسوط في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن أعتق ولد زنية ].
أورد أبو داود : [ باب في عتق ولد الزنا ]، العتق كما هو معلوم يكون للمسلم وللكافر، ويكون للطيب والرديء، ويكون للصالح والطالح، وولد الزنا هو أحد هؤلاء، فقد يكون صالحاً ويحصل له العتق، وقد يكون فاسقاً ويحصل له العتق، والكافر أيضاً كذلك يعتق، فالمقصود: أن العتق يحصل على كل مسلم سواء كان صالحاً أو طالحاً.
وأورد المصنف حديث أبي هريرة قال: (ولد الزنا شر الثلاثة)، والثلاثة هم: الزاني والزانية والولد الذي تحدر منهما، فقيل: إن معنى شر الثلاثة إذا كان على طريقتهما وعلى منهجهما، وقيل: إنه شر لأنه حصل من ماء حرام ومن لقاء حرام، وتكون من نطفة خبيثة.
لكن كما هو معلوم أنه ليس مؤاخذاً على ما حصل وإنما المؤاخذة على الزاني والزانية، وأما الولد فلا دخل له ولا ذنب له ولم يكن متسبباً في شيء، وإنما هو نتيجة لأمر حرام، ولكن قد يكون حال من كان كذلك أنه يغلب عليه الخبث، لكن هذا لا يعني أن كل من كان كذلك فإنه يكون كذلك، فمن أولاد الزنا من يكون فيه خير وصلاح وتقى، ومنهم من يكون بخلاف ذلك.
إذاً: فالأصل أنه شر إذا كان مثل أبويه، وكان على طريقة أبويه واقتدى بهما وسار على منهاجهما في فعل الفاحشة؛ فإنه يكون شر الثلاثة، وقد ذكر صاحب عون المعبود حديثاً: (ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل عمل أبويه)، رواه أحمد في المسند، فلا أدري هل هذا اللفظ من الحديث أم لا؟ فإذا كان من الحديث فلا إشكال، وقد جاء عن بعض العلماء أنه قال هذا، فلا أدري هل هو ثابت أو مدرج، فإذا كان ثابتاً زال الإشكال ولا يحتاج إلى أن يبحث عن تفسيره وتأويله، ويحتمل أن يكون المعنى: أنه شر حيث ولد من نطفة خبيثة، ولكن هذه النطفة قد يكون صاحبها سليماً فلا يضره ذلك، وقد يكون خبيثاً فيكون ناشئاً ومتولداً من خبث.
وقيل أيضاً: بأن ولد الزنا ورد فيه حديث يتعلق بأنه لا يدخل الجنة، ولكن هذا يحمل على ما إذا كان ملازماً لهذا الشيء، ومتلبساً به لتمكنه منه، وذلك مثل ابن السبيل، فما سمي ابن السبيل كذلك إلا لملازمته إياه، وهذا لملازمته للزنا.
وقول أبو هريرة: [ لأن أمتع بسوط في سبيل الله ] يعني: يعطي ويعين أحداً يجاهد في سبيل الله بسوط خير من أن يعتق ولد الزنا، وفيه إشارة إلى قلة الفائدة من إعتاقه، وذلك فيما إذا كان على منهاج وطريقة أبويه؛ إذ يكون فيه الخبث، فإعتاقه لا تحصل منه الفائدة المرجوة الكبيرة، وأن سوطاً ينفق في سبيل الله ويجاهد به في سبيل الله خير من عتق من يكون هذا شأنه.
إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا جرير ].
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سهيل بن أبي صالح ].
سهيل بن أبي صالح صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
أبو صالح السمان ذكوان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي هريرة ].
عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً.
وأما الدليل على جواز عتق الكافر، فما جاء من الإطلاق في العتق.
حدثنا عيسى بن محمد الرملي حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه فقلنا له: حدثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في يده فيزيد وينقص، قلنا: إنما أردنا حديثاً سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صاحب لنا أوجب -يعني: النار- بالقتل فقال (أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النا) ].
ثم أورد أبو داود باب في ثواب العتق، وهو أن المعتق يجزيه الله عز وجل بأن يعتق منه من النار بكل عضو منه عضواً من أعضائه، ومعنى ذلك: أن ثوابه عظيم؛ لأن فيه النجاة والسلامة من النار، وأن كل عضو من أعضاء المعتق الذي حصل له الحرية في الدنيا يجازي الله عز وجل المعتق بأن يعتق كل عضو منه من النار, وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، فكما أنه في الدنيا أعتق هذا الشخص واستفاد من حريته فإن الله عز وجل يجازي المعتق بأن يخلصه من النار، وأن يكون كل جزء منه قد سلم من النار في مقابل تلك الأجزاء التي هي في العبد الذي حرره وأعتقه, فهذا يدل على فضله.
وقد أورد أبو داود حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لهم قد أوجب فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (أعتقوا عنه يعتق الله به كل عضو من أعضائه من النار)، والحديث في إسناده ضعف؛ لأن فيه الغريف وهو مقبول، لكن العتق من النار بسبب الإعتاق جاء في أحاديث ثابتة عن رسول صلى الله عليه وسلم سيذكر المصنف بعضها.
قوله: [ قال: أتينا الرسول صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب -يعني: النار- بالقتل ] يعني: كأنه قتل عمداً وليس خطأ، ومعلوم أن القتل الذي جاء فيه الكفارة والدية هو القتل الخطأ, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً [النساء:92]، ثم ذكر التفصيل في ذلك: بأن يكون مؤمناً قتل مؤمناً، أو قتل مؤمناً من قوم كفار محاربين، أو أنه قتل شخصاً من قوم معاهدين، أي: كافر من قوم كفار، فتلزم فيه الدية والكفارة وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء:92].
وهو يقصد القتل العمد، والقتل العمد كما هو معلوم ليس مثل القتل الخطأ الذي يكون فيه دية مخففة، وأصحاب القتيل عمداً لهم أن يأخذوا الدية، ولهم أن يأخذوا ما يريدون ولو طلبوا مبلغاً كبيراً أضعاف الدية؛ لأن بيدهم القتل أو ما يقوم مقامه مما يرضون به ولو بلغ ما بلغ في الكثرة.
عيسى بن محمد الرملي ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ حدثنا ضمرة ].
ضمرة بن ربيعة الفلسطيني وهو صدوق يهم قليلاً، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
[ عن إبراهيم بن أبي عبلة ].
إبراهيم بن أبي عبلة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .
[ عن الغريف بن الديلمي ].
الغريف بن الديلمي مقبول، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ عن واثلة ].
واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وهذا الإسناد فيه ضعف.
فائدة: ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (2/308 رقم907) أن: الغريف لقب له، واسمه عبد الله، وقال: هي فائدة لا تجدها في كتب الرجال.
قوله: (يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار)، هذا في الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، وأما الرجل بالنسبة للنساء فإنه يكون فكاكه في إعتاق امرأتين، وإعتاق المرأة لرجل أو امرأة يكون فيه فكاكها.
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه قال: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقصر الطائف، قال معاذ : سمعت أبي يقول: بقصر الطائف بحصن الطائف كل ذلك، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة) وساق الحديث. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (أيما رجل مسلم أعتق رجلاً مسلماً فإن الله عزوجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظماً من عظام محرره من النار، وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظماً من عظام محررها من النار يوم القيام) ].
أورد المصنف: [ باب أي الرقاب أفضل ] يعني: أي الرقاب يكون عتقها أفضل، ومعلوم أن عتق الرجال فيه فائدة كبيرة تختلف عن النساء من جهة ما عندهم من القدرة والفائدة التي تحصل من الرجال في الأمور المطلوبة منهم، وأيضاً من ناحية أن الرجل إذا أعتق الرجل يكون فكاكه من النار، وأنه إذا اعتق امرأتين يكن فكاكه من النار، بمعنى: أنه لو أعتق امرأة لا يكون فيها فكاكه من النار، فتكون دون إعتاق الرجل، فهذا يدلنا على أن إعتاق الرجل أكمل وأفضل من إعتاق المرأة؛ لأنه جاء ما يدل على أن عتق امرأتين يعادل عتق رجل واحد, وهو يدل على تفضيل عتق الرجال على النساء.
وقد أورد أبو داود حديث أبي نجيح السلمي عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: [ حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر الطائف أو حصن الطائف ]. يعني: هذا أو هذا.
فقال: (من بلغ بسهم في سبيل الله)، يعني: بلغ الغاية والقصد من إرساله، بمعنى: أنه حصل فيه النكاية بالعدو، وأثر فيهم، فله درجة ومنزلة في الجنة.
[ ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أيما رجل مسلم أعتق رجلاً مسلماً فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظماً من عظام محرره من النا) ].
يعني: أن الرجل إذا اعتق الرجل يكون فيه فكاكه من النار، وهذا فيه تنصيص على المسلم، بينما الحديث ا لسابق فيه: (يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار).
ولا شك أن هذا العتق في حق المسلم، وأما الكافر فهل يكون له ذلك؟ لا شك أنه يؤجر، لكن هذا ورد فيه التقييد بأنه مسلم، وهو الذي نفعه أكمل، وعتقه أتم وأفضل.
محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بـالزمن ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا معاذ بن هشام ].
معاذ بن هشام صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثني أبي ].
أبوه هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن قتادة ].
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
[ عن سالم بن أبي الجعد ].
سالم بن أبي الجعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن معدان بن أبي طلحة اليعمري ].
معدان بن أبي طلحة ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ عن أبي نجيح السلمي ].
أبو نجيح السلمي صحابي، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية حدثنا صفوان بن عمرو حدثني سليم بن عامر عن شرحبيل بن السمط رضي الله عنه أنه قال لـعمرو بن عبسة رضي الله عنه: حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول (من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداؤه من النار) ].
أورد أبو داود حديث عمرو بن عبسة من طريق أخرى، وهناك ذكره بالكنية وهنا ذكره بالاسم، وهو صحابي واحد، وقد طلبوا منه أن يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداؤه من النا)، ولفظ الرقبة عام فيشمل الذكور والإناث, لكن جاء فيما يتعلق بالإناث بأن إعتاق الرجل لاثنتين يكون بهما فكاكه من النار.
[ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ].
عبد الوهاب بن نجدة ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ حدثنا بقية ].
بقية بن الوليد صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن.
[ حدثنا صفوان بن عمرو ].
صفوان بن عمرو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
[ حدثني سليم بن عامر ].
سليم بن عامر ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن شرحبيل بن السمط ].
شرحبيل بن السمط قال له وفادة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ عن عمرو بن عبسة ].
عمرو بن عبسة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
قال أبو داود : سالم لم يسمع من شرحبيل ، مات شرحبيل بصفين ].
أورد أبو داود حديث كعب بن مرة أو مرة بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من اعتق، مثل الأول ثم زاد: (وأيما رجل اعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار، يجزى بكل عضوين من أعضائهما عضواً له حتى يخلص من نار جهنم)) وهذه المسألة إحدى المسائل الخمس التي النساء فيها على النصف من الرجال, لأنه قد ورد في الكتاب والسنة أن النساء على النصف من الرجال في خمسة أمور, الأول: الميراث، فللذكر مثل حظ الأنثيين. والثاني: العتق, فالرجل إذا اعتق امرأتين يكون فكاكه بذلك من النار, والثالث: الشهادة, فإذا لم يكن هناك رجلان فرجل وامرأتان, والرابع: الدية, فدية المرأة على النصف من دية الرجل, والخامس: العقيقة, فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة. فهذه المسائل الخمس النساء فيهن على النصف من الرجال.
والحديث قال أبو داود فيه: إن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من شرحبيل .
لكن قد جاء الحديث عند الترمذي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه ذكره الحافظ في البلوغ، وفيه أن إعتاق جاريتين يكون بهما فكاك المعتق لهما من النار, فيكون هذا الذي أشار إليه أبو داود من ناحية الانقطاع وعدم السماع, وله شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.
حفص بن عمر النمري أخرج حديثه البخاري وأبي داود والنسائي .
[ حدثنا شعبة ].
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمرو بن مرة ].
عمرو بن مرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط أنه قال لـكعب بن مرة أو مرة بن كعب ].
كعب بن مرة أو مرة بن كعب صحابي أخرج له أصحاب السنن.
حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل (مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع) ].
أورد أبو داود باب في فضل العتق في الصحة، يعني: كون الإنسان يعتق في حال صحته وعافيته وليس مشرفاً على الهلاك ترخص عنده الدنيا فيعتق، لكن الأفضل أن يعتق في وقت تكون الدنيا غالية عنده، وكان حريصاً يأمل الحياة ويخشى الفقر, فهذا هو الذي تكون الصدقة الإعتاق فيه أفضل من غيره.
وقد أورد أبو داود حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: (مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع)، والذي يهدي وهو جائع لا شك أنه أكمل وأفضل من الذي يهدي وهو شبعان، ومعلوم أن كون الإنسان يهدي وهو شبعان فهذا شيء جيد، ولكن المقصود منه الترغيب في أن الإنسان يعتق وينفق في حال الصحة وهو يأمل الحياة ويخشى الفقر، فهذا هو الذي يكون أفضل وأكمل، وإلا فإن كون الإنسان يهدي أويتصدق بعد ما يشبع فلا شك أن هذا شيء جيد ولكن أجود منه وأحسن كونه ينفق في حال صحته وعافيته وأمله في الحياة، وخوفه من الفقر.
والحديث في إسناده أبو حبيبة وفيه كلام، ولكن معناه صحيح.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا سفيان ].
هو ابن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي إسحاق ].
أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي حبيبة الطائي ].
أبو حبيبة الطائي مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي .
[ عن أبي الدرداء ].
أبو الدرداء عويمر رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
الجواب: لا شك في ذلك؛ لأن هذا ينفع ويحصل فيه النفع أكمل من غيره.
الجواب: هذا فيه خير، لكن الأكمل والأحسن هو الذي يحصل به الأجر والثواب عند الله.
الجواب: مر بنا أن الرسول باعه وأعطى المال لصاحبه الذي ليس له مال، وقال له: (أنت أحق به).
الجواب: يجوز.
الجواب: جاء الإطلاق وجاء التقييد, ولا شك أن إعتاق الرقبة المؤمنة هو الأفضل، والذي تبرأ به الذمة من ناحية الكفارة، وأما العتق فيجوز عتق الكافر، وقد يكون المن على كافر بالعتق سبباً لإسلامه.
الجواب: ليس له أن يتزوجها وهي حامل، وإنما يتزوجها إذا خلا بطنها ولم يكن فيها حمل، وهذا يقال له: ولد زنا, وهو ليس للزاني ولا للزوج الجديد.
الجواب: لكن هذا الذي ذكر أنه جاء في مسند الإمام أحمد إذا كان الإسناد صحيحاً وأنه لا شيء يفيد الإدراج، فهذا يزيل الإشكال ولا يحتاج معه إلى التأويل، ولكن لا أدري عن ثبوتها وعن كونها غير مدرجة.
والسند في (العون) هو: وفي مسند أحمد من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل عمل أبويه)، وفي معجم الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً مثله.
وفي سنن البيهقي عن الحسن قال: [ إنما سمي ولد الزنا شر الثلاثة أن امرأة قالت له: لست لأبيك الذي تدعى له فقتلها، فسمي شر الثلاثة ] قاله السيوطي في مرقاة الصعود.
وهذا إذا ثبت يكون في شخص واحد حصل منه ما حصل لما قيل له ما قيل، لكن الأحاديث جاءت مطلقة، فتحمل على أنه إذا كان مثلهما أو عمل عملهما؛ لأنه متولد من ماء خبيث فصار فيه الخبث، فيكون أخبث منهما؛ لأن منبته خبيث وماءه الذي خرج منه خبيث، وهو بخلافهما فإنهما من ماء طيب ومن نكاح لا من سفاح وهو من سفاح فيكون شرهما إذا كان مثلهما، فيصير زائداً عليهما.
الجواب: الذي قتل نفسه لا شك أنه عاص، والإحسان إليه والصدقة عنه والدعاء له ينفعه كما ينفع سائر المسلمين.
الجواب: كون الإنسان ينفع والديه وغير والديه لا بأس به، وقد ورد في حق غير الوالدين ما يدل عليه, فإذا جاء ذلك فيما يتعلق بقضية شخص سأل عن أمه وأبيه وأجيب بذلك دل على أنه تدخله النيابة، وأنه يجوز أن يبذل مثل هذا لشخص ميت, فلا بأس بأن يتعدى إلى الغير وينتفع به الغير ولا يكون الحكم مقصوراً على القريب فقط، فما دام أن الإجابة سائغة وأن ذلك ينفع فإن ذلك يجوز للقريب وللبعيد.
الجواب: نعم ورد هذا في حديث.
الجواب: لا يعتبر عتق رقبة؛ لأنه لم ينقلها إلى الحرية، ولكن هذا فداء وتخليص من ولاية الكفار، ولا شك أن فيه أجراً عظيماً، لكن لا يقال له عتق، ولا يجزي في الكفارة.
الجواب: ويرثها بالنسب, والنسب مقدم على الولاء، والولاء لا يورث به إلا إذا علم الميراث الذي قبله الذي هو العصوبة وصلة النسب.
ويمكن أن تجتمع في الإنسان الصفات الثلاث، فلو أن إنساناً وجد ابنة عمه رقيقة فاشتراها وأعتقها وتزوجها ثم مات فإن أسباب الإرث كلها موجودة فيه: فهو ابن عم من النسب، وهو زوج، وهو معتق, فميراثه يكون بالفرض والتعصيب، فالنصف فرضاً والباقي تعصيباً.
الجواب: العمرة في رمضان حيث يكون الإحرام في رمضان, وحرص الإنسان على أن يعمل عملاً صالحاً في رمضان جيد, لكن العمرة ما حصلت في رمضان وحصلت في شعبان، وما دام أن الإحرام قد حصل في شعبان فلا يقال: إن العمرة في رمضان بل تكون في رمضان إذا حصل الإحرام في رمضان.
وأما إذا خرج من خارج المواقيت وجاء إلى المدينة أو ذهب إلى الرياض ورجع فإنه يأتي بعمرة أخرى له أو لغيره.
الجواب: ليس له أن يسدد الدين عن الزكاة، ولا أن يكون تحصيل الدين عن طريق الزكاة؛ لأن معنى ذلك أنه يستوفي بالزكاة وهذا لا يجوز، ولكن هذا المعسر أعطه هو من زكاة مالك الذي عندك لأنه معسر يحتاج إلى صدقة, أما كونك توقت الزكاة عليه وتقول: أنا خلاص أخصمها ويكون معنى ذلك أني استوفيت الدين، فهذا لا يصلح, بل يعطيه من الزكاة والدين يبق في ذمته، وإن سامحه فذلك خير؛ لأن الله قال: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ البقرة:280]، يعني: يتصدقوا بالمسامحة والإحسان إلى الفقير فذلك خير, فالإنسان لا يحصل ويستوفي دينه عن طريق الزكاة فهذا لا يجوز.
الجواب: الواجب عليها أنها ترجع إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة الذي عليها والسعي أيضاً إذا كان لم يحصل قبل الحج, فإذا كانت ما سعت قبل الحج فإنها تطوف وتسعى؛ لأن عليها الطواف والسعي، ولكن إذا كان لها زوج وقد جامعها فإنه يكون عليها فدية وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم؛ لأن الجماع حصل قبل التحلل الثاني.
الجواب: هذا الحديث ثابت.
الجواب: إذا كان الغالب على ماله الحلال فلا بأس، وإن كان الغالب على ماله الحرام فالابتعاد عنها هو الأولى.
الجواب: جلوسهن في بيوتهن أفضل ولا شك؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة المرأة في بيتها أفضل), إلى آخر الحديث الذي ورد في أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المساجد, ولكنها لا تمنع من المساجد إذا أرادت، ومعنى ذلك: أن بقاءها في بيتها وعدم مجيئها إلى المسجد أفضل لها, ولكن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد ولا يكون في البيوت, فإذا أرادت أن تعتكف فلها ذلك، كما أن لها أن تأتي وتصلي ولكن بيتها أفضل لها.
الجواب: هو صحيح.
الجواب: هذا جائز، ولكن الأولى أن يكون الدخول بعد الإعلان، وأما لو خلا بها واتصل بها قبل أن يحصل الإعلان فإنه دخول زوج على زوجته، فهما يتوارثان، والزوجية حاصلة وقائمة في العقد، ولو مات أحدهما ورثه الآخر.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر