حدثنا عثمان بن محمد الأنماطي البصري حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي قال: ح وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرازي حدثنا أبي أخبرني أبي عبد الله بن سعد عن أبيه سعد أنه قال: (رأيت رجلاً ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم) هذا لفظ عثمان والإخبار في حديثه ].
أورد أبو داود باباً في الخز.
وفسر الخز بأنه نوع من الحرير أو أنه مخلوط بحرير، وفسر بأنه ليس من الحرير، ولكنه شيء من صفات الحرير النعومة، وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم لبسوه، فيحمل على ما كان من هذا القبيل الذي هو غير الحرير، وذكر صاحب عون المعبود أنه من الإبريسم.
والحاصل أنه إن كان من الحرير فيحرم، وإن كان من غير الحرير فيجوز، وعليه يحمل ما ورد عن بعض الصحابة من لبسهم الخز.
وقد أورد أبو داود حديث سعد الدشتكي يقول: (رأيت رجلاً ببخارى عليه عمامة سوداء فقال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم) والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده من هو متكلم فيه.
عثمان بن محمد الأنماطي البصري مقبول أخرج له أبو داود .
[ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي ].
ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
[ ح.. وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرازي ].
أحمد بن عبد الرحمن الرازي صدوق، أخرج له أبو داود.
[ حدثنا أبي ].
هو عبد الرحمن بن عبد الله الذي مضى.
[ أخبرني أبي عبد الله بن سعد ].
عبد الله بن سعد جد أحمد بن عبد الرحمن وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي .
[ قال: رأيت رجلاً ببخارى.. ].
هذا الرجل البخاري لم يسم، ومعلوم أن جهالة الصحابي لا تؤثر؛ لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم؛ لكن الحديث في إسناده هذا المقبول الذي هو سعد جد عبد الرحمن بن عبد الله.
وهذا الإسناد فيه أربعة متناسلون يروي بعضهم عن بعض؛ لأن أحمد يروي عن أبيه عبد الرحمن وعبد الرحمن يروي عن أبيه عبد الله بن سعد وهو يروي عن أبيه سعد ، فالأول هو: أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد هذا النسب وكل واحد يروي عن الذي فوقه، إلا الأخير الذي هو سعد فإنه يروي عن الرجل الذي رآه ببخارى وقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كساه هذه العمامة.
قال الحافظ في المبهمات سعد بن عثمان الدشتكي عن رجل من الصحابة رآه ببخارى قيل: هو عبد الله بن خازم ، وهو صحابي أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي .
وكلام الحافظ فيه احتمال؛ لكن سواء عرف أو لم يعرف لم يؤثر؛ لأنه صحابي.
[ هذا لفظ عثمان والإخبار في حديثه ].
جاءت لفظة الإخبار من طريق عثمان وما جاءت من طريق أحمد وما دام كل منهما قال: (حدثنا) فمعناه أن الإخبار صار بين عبد الله وأبيه في الإسناد الأول وليس في الإسناد الثاني.
قال أبو داود : وعشرون نفساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز منهم أنس والبراء بن عازب ].
أورد أبو داود حديث أبي مالك أو أبي عامر الأشعريرضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليكونن من أمتي قوم يستحلون الخز والحرير)؟
قوله: [ الخز والحرير ] معناهما واحد؛ لأن الخز من الحرير فيكون من عطف العام على الخاص؛ ولكن في بعض الطرق وهي عند البخاري : (الحر والحرير) ومعنى (الحر) الفروج، فيكون المقصود به الزنا، والحرير يكون على بابه، أي أن هذا محرم مستقل وهذا محرم مستقل، وأنهم يستحلون هذا ويستحلون هذا، وأما على ما عند أبي داود : (الخز)، فيكون نوعاً من الحرير، ويكون عطف الحرير عليه من باب عطف العام على الخاص وما جاء في آخره من ذكر لبس الصحابة له يكون محمولاً على لباس ناعم يشبه الحرير في نعومته، لا أن المقصود بذلك أنهم يستحلون هذا المحرم الذي جاء فيه هذا الوعيد الشديد.
قوله: [ (ويمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة) ] يعني: من هؤلاء الذين حصل منهم الاستحلال، وهذا دليل على أن المسخ يكون في هذه الأمة، وأنه ليس خاصاً بالأمم السابقة، وأنه قد يمسخ أحد من هذه الأمة قردة وخنازير.
والذين يمسخون لا يتناسلون؛ لأنه قد ورد في الحديث: (أن الله لم يجعل للذين مسخوا نسلاً) أورده مسلم في كتاب القدر، وقد سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في بعض الحيوانات كالفأر: (لا أدري، لعلها مما مسخ)، ولكنه بعد ذلك أوحي إليه أن الذين يمسخون لا يتناسلون.
[ والله يمين أخرى ما كذبني ].
كأن قوله: (يمين أخرى) هذا فيه إشارة إلى تكرار اليمين.
[ قال أبو داود : وعشرون نفساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز منهم أنس والبراء ].
هذا كما أشرنا يحمل على أن المقصود به ما يشبه الحرير في نعومته، أو يكون المقصود به أنهم لبسوا الشيء الذي قد وردت به السنة وهو مقدار أربع أصابع، وسيأتي في باب ما جاء في لبس الحرير، أنهم استعملوا هذا الشيء الذي رخص فيه، فيحتمل إما هذا وإما هذا.
والحديث فيه الوعيد وفيه التحريم، والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً وذهباً وقال: (هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها) فلا يسوغ أن يكون هذا حصل من الصحابة، ولكنهم فعلوا أمراً سائغاً إما أن يكون غير حرير، وإما أن يكون حريراً مرخصاً فيه؛ لكونه مقدار أربع أصابع، أو للعلاج والاستشفاء مثلما جاء في قصة الذين كان يلبسونها للاستشفاء مثل عبد الرحمن بن عوف.
وهذا الحديث وارد عند البخاري وهو عن هذا الصحابي، وفيه: (الحر)، ولا يلزم أن يكون ما هنا تصحيفاً وقع لـأبي داود؛ لأن الذين شرحوه تكلموا عن الخز.
عبد الوهاب بن نجدة ثقة أخرج له أبو داود والنسائي .
[ حدثنا بشر بن بكر ].
بشر بن بكر ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ].
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ قال: حدثنا عطية بن قيس ].
عطية بن قيس ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ قال: سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري ].
عبد الرحمن بن غنم الأشعري مختلف في صحبته، وقيل: هو من ثقات التابعين، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن.
[ حدثني أبو عامر أو أبو مالك ].
أبو مالك الأشعري صحابي، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .
وهناك صحابي اسمه: أبو عامر الأشعري ففيه احتمال لكنه ما رمز له بأنه روى له أبو داود .
فيحتمل أن يكون هو، وإن ثبتت الرواية فمعناه أنه يكون ذلك الصحابي، هذا أو هذا، وعلى كل الاختلاف في الصحابي لا يؤثر، سواء كان هذا أو هذا فالنتيجة واحدة؛ لأن الصحابة كلهم عدول.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر (أن
أورد أبو داود [ باب ما جاء في لبس الحرير ] يعني: في تحريمه وعدم جواز لبسه، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في تحريم الحرير على الرجال وإباحة لبسه للنساء، كما أن الذهب حرام على الرجال حلال للنساء، وكما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخرج ذهباً وحريراً وقال: (هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها).
أورد أبو داود حديث عمر رضي الله عنه أنه رأى حلة سيراء -يعني: من نوع الحرير- تباع عند باب المسجد، فاقترح عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتريها ليتجمل بها يوم الجمعة وللوفود.
وهذا يدلنا على استحباب التجمل للجمعة، ولبس أحسن الثياب لها، وكذلك أيضاً عند استقبال الوفود يكون الإنسان على أحسن هيئة، فهو لما سأل أقره على السبب والشيء الذي اقترح من أجله؛ ولكنه بين أن هذا النوع لا يجوز لبسه وأن من يلبسه لا خلاق له يوم القيامة. يعني: الكفار، كما جاء في حديث الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، قال: (هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة) يعني: أنهم يتعجلون طيباتهم في هذه الحياة الدنيا، وأن ما يحصل لهم من الشيء الجميل والشيء النفيس هو نصيبهم، وفي الآخرة ليس لهم إلا النار والعياذ بالله، وأما المسلمون الذين يتقيدون بأحكام الشرع ويتركون ما حرم الله فإنهم يحصل لهم هذا الذي تركوه من أجل الله في الدار الآخرة، فيلبسون الذهب والحلي في الدار الآخرة لأنهم تركوها في الدنيا، فعوضهم الله عنه بأن أكرمهم بالتمتع به في الآخرة، والكفار بعكس ذلك لأنهم تعجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا وليس لهم في الآخرة إلا النار، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إنما يلبسه من لا خلاق له).
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بحلل من هذا القبيل فأعطى عمر حلة منها، فجاء عمر مستفسراً قال: (كسوتنيها) أي أنه أعطاه؛ لأن الإنسان إذا أعطى الكسوة فمعناه أنه كساه، وليس بلازم أن يلبسه إياها، كما جاء في الحديث: (كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم) يعني: أرزقكم وأعطكم وأتفضل عليكم بإعطاء الكسوة، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى عمر حلة من هذه الحلل فهو عندما أعطاه إياها رجع إلى الكلام السابق الذي جرى بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. قال: يا رسول الله! كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد -يعني: الرجل الذي كان يبيع تلك الحلة- ما قلت ، أي أنه إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة.
قال: (ما كسوتكها لتلبسها) يعني: ما أعطيتك إياها لتلبسها وإنما ملكتكها، والإنسان من الممكن أن يستعملها للنساء؛ لأنه يجوز لهن لبس الحرير، وهنا عمر رضي الله عنه أهداها أخاً له مشركاً بمكة، وقيل: إن هذا أخ له من الرضاعة، ولعل عمر رضي الله عنه أعطاها إياه لأنه كافر والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما يلبس هذا من خلاق له في الآخرة) والكفار هم الذين لا خلاق لهم في الآخرة، وهذا إذا مات وهو على الكفر، وأما من تمتع بما هو محرم في هذه الحياة الدنيا، ثم هداه الله عز وجل إلى الإسلام فالإسلام يجب ما قبله من الشرك وغيره، والعلماء اختلفوا في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة على قولين:
منهم من قال: إنهم مخاطبون، وهذا هو الأرجح، وفائدة كونهم مخاطبين أنهم يعاقبون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، فيعاقبون على الشرك وعلى غيره، ومعلوم أن الكفار يتفاوتون في الضرر وفي العقوبة، والنار دركات بعضها أسفل من بعض، كما أن الجنة درجات بعضها فوق بعض، والذي يكون كافراً ولا يصد عن سبيل الله أهون من الذي يأتي وهو كافر ويصد عن سبيل الله، والذي هو كافر شديد الإيذاء للمسلمين وأعظم عذاباً.
والقول الآخر: أنهم غير مخاطبين بالفروع، بل هم مخاطبون بالأصول فإذا أسلموا خوطبوا بالفروع.
لكن الذين يقولون إنهم مخاطبون يقولون: إنهم مخاطبون بالأصول والفروع، والفائدة في خطابهم إن كانت الفروع لا تقبل منهم أنهم يعاقبون على الأصول وعلى الفروع، ويكون الذي حصل منه شيء أكثر من الشرك كأن يكون عنده إيذاء وصد عن سبيل الله وفعل أمور منكرة وأمور محرمة يكون أشد من الكافر الذي بخلاف ذلك.
ولعل عمر رضي الله عنه رأى أنهم غير مخاطبين.
قوله: [ (أن
هذا دليل على جواز البيع أمام أبواب المساجد.
الخلاق هو: الحظ والنصيب.
[ (ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل) ].
(منها) يعني: من هذا النوع.
[ (فأعطى
الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه، وعبر عن ذلك بـ(كسوتني) والمعنى: أعطى الكسوة، وليس المقصود أنه يلبسه.
[ (حلة عطارد ) ].
الظاهر أنها التي كانت تباع عند باب المسجد، وصاحبها الذي يبيعها اسمه: عطارد .
[ (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها
أعطاها إياه، وقد يلبسها وقد يبيعها ويستفيد من ثمنها.
أما مسألة هل يجوز بيع ما هو حرام عندنا لهم؟
فالجواب: معلوم أنه إذا استعمل فيمن يسوغ له، بأن يكون حلالاً عندنا وعندهم، كما لو أعطاها هذا الكافر امرأته لما كان في ذلك شيء، كما أن عمر لو أعطاها أمرأته لحصل أنها صرفت فيمن هو أهل لها، وكونه أعطاها أخاه قد يلبسها وقد لا يلبسها، وقد يبيعها ويستفيد من ثمنها، والذي يشتريها قد يلبسها ويفعل أمراً محرماً سواء كان مسلماً أو كافراً، وقد يعطيها لمن هو أهل لأن يلبسها كالنساء.
أما بالنسبة للتلفاز يباع لكافر.
فالإنسان ليس له أن يستعمل مثل هذه السلعة التي فيها ضرر، وفيها خير وفيها شر، عندما يختار الإنسان ويريد أن يستعمل بضاعة ليستفيد منها فليختر شيئاً لا إشكال فيه ولا محذور.
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.
[ عن مالك ].
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن نافع ].
نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عمر ].
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
وهذا الإسناد رباعي، من أعلى الأسانيد عند أبي داود ، وهو أيضاً من أصح الأسانيد عند البخاري فإن هذه السلسلة التي فيها مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عند البخاري .
والحديث ليس من مسند عمر ، وإنما هو من مسند عبد الله بن عمر .
قوله: [ (حلة إستبرق) ] يعني: أن ذلك في هذه القصة التي فيها بيع الحلة عند باب المسجد.
(وأرسل إليه بحلة ديباج) يعني: إلى عمر، والديباج هو نوع من الحرير.
[ (وقال: تبيعها وتصيب بها حاجتك) ].
يعني: أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبره بأنه لا يلبسها، وإنما يبيعها ويستفيد من قيمتها. ويحتمل أن تكونا قصتين، أو يرجح بعضهما على بعض، وعلى أنها قصة واحدة كما ذكر المصنف فإنه يحمل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر : (كسوتنيها وقد قلت ما قلت) قال: (ما أعطيتك لتلبسها وإنما أعطيتك لتبيعها وتستفيد من ثمنها) ويكون عمر رأى ألا يبيعها ولكن يهديها إلى قريبه المشرك في مكة.
والإستبرق نوع من الحرير، وثمة أسماء كثيرة للحرير.
وتحريم الحرير يشمل اللبس وعموم الاستعمال كاللحاف والفراش والغطاء لأنها كلها لبس، كما جاء في حديث أنس : (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير قد اسود من طول ما لبس) يعني: استعمل.
ولا يدخل في الحرير ما يسمى اليوم بالحرير الصناعي؛ لأنه ليس بحرير وإنما هو من جنس الأشياء الناعمة التي تشبه الحرير وليست بحرير.
أحمد بن صالح المصري، ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
[ حدثنا ابن وهب ].
هو عبد الله بن وهب المصري ، ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني يونس ].
يونس بن يزيد الأيلي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وعمرو بن الحارث ].
هو المصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن شهاب ].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سالم بن عبد الله ].
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو تابعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم.
[ عن ابن عمر ].
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وقد مر ذكره.
أورد أبو داود حديث عمر رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا. إصبعين وثلاثة وأربعة) يعني: بأن يكون حاشية في ثوب، فما كان بهذا المقدار فإنه جائز وما زاد على ذلك فإنه لا يجوز.
عاصم بن سليمان الأحول ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي عثمان النهدي ].
أبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمر ].
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل أحد الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حلة سيراء -أي: من الحرير- فلبسها، فجاء إليه وهي عليه، فغضب وتبين في وجهه الغضب وقال: (ما أعطيتكها لتلبسها) ثم أمره بأن يوزعها على نسائه.
قوله: [ (أطرتها) ] يعني: وزعتها وشققتها بين نسائي، والمقصود بنسائه أهله كزوجته وأمه وأقاربه، وليس المقصود بالنساء هنا الزوجات؛ لأنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على فاطمة، وليس عنده إذاك غيرها رضي الله تعالى عنهما، وإنما تزوج بعد وفاتها رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين.
سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا شعبة ].
شعبة بن الحجاج الواسطي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي عون ].
أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .
[ عن أبي صالح ].
أبو صالح هو عبد الرحمن بن قيس الحنفي ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي .
[ عن علي ].
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
الجواب: هذا مستثنى، لأنه أذن في استعماله في الحرب وليس دائماً وأبداً، فإذا عادوا إلى البلد فيمكن أن يتعاطوا العلاج ويمكن أن يأخذوا بالأسباب؛ ولكن أذن في الحرب في استعمال الحرير.
الجواب: كفن في ثياب بيض سحولية، وغسل في ثيابه، فما جردوه عندما أرادوا أن يغسلوه، وإنما أدخلوا أيديهم من تحت الثياب يغسلونه، لكن بعد ذلك نزعت تلك الثياب، وأتي بثياب أخرى وهي الكفن، ثلاثة أثواب بيض كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الجواب: لا يصح هذا أبداً، إذا وجد شيء من ذلك فهو دعاوى، كيف تبقى ثياب طيلة هذه القرون؟! وكذلك دعوى أنه يوجد شعر من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم.
الجواب: جاء هذا عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، ومعلوم أن أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم محرمات لا سبيل إلى الزواج منهن والتزوج بهن، ومعلوم أن بقاء شعر المرأة زينة لها، وإذا كان الشعر كثيفاً يشق عليها صيانته فلا بأس أن تخفف منه، وأما ما يفعل من تقليد الكافرات اللاتي عرفن بهذا فهو من التشبه بالكافرات.
وبعض أهل العلم قال: إن ذاك خاص بأمهات المؤمنين لأنهن لا سبيل لهن إلى التجمل للزواج؛ لأنهن لا يتزوجن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن، وفي صحيح مسلم (أن أزواج الرسول قصصن رؤسهن حتى كان كالوفرة).
الجواب: إذا كان ميسور الحال وأراد شراء النفيس؛ فينبغي أن يشتري ما يناسبه ويستفيد من القيمة الزائدة في أموره الأخرى، وأما كونه يشتري شيئاً نفيساً وهو غير ميسور الحال، بأن يستدين أو يسأل أو ما إلى ذلك، فليس له ذلك.
الجواب: معلوم أن الحديث جاء بأن الذين مسخوا ليس لهم نسل؛ ولكن هم أبناء جنس الذين مسخوا، لا أنهم أبناء الذين مسخوا، فإذا جاء من يعبر بهذه العبارة فيحمل على أن المقصود أن أعمامهم أو من يكون في درجة آبائهم مسخ، وأما كونهم هم جاءوا من نسلهم فهذا يخالف الحديث الذي جاء: (إن الله لم يجعل لأمة مسخت نسلاً) فلا يجوز أن يعتقد هذا الشيء؛ لكن كونهم من الجنس أو من الذين حصل فيهم المسخ، أو أنهم -مثلاً- أعمامهم إخوان آبائهم أو ما إلى ذلك؛ فهذا ممكن.
حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، وعن لبس المعصفر، وعن تختم الذهب، وعن القراءة في الركوع) ].
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من كره ذلك، يعني: لبس الحرير، والمقصود بالكراهة كراهة التحريم، وقد أورد رحمه الله جملة من الأحاديث:
أولها: حديث علي رضي الله تعالى عنه: (أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عن لبس القسي).
والقسي نوع من الحرير.
[ (وعن لبس المعصفر) ].
أي: المصبوغ بالعصفر، وهو نبات معروف لونه أصفر.
[ (وعن تختم الذهب) ].
يعني: للرجال، وأما النساء فإنها تلبس الذهب كيف شاءت، خواتم وأقراط وأسورة.. وما إلى ذلك.
[ (وعن القراءة في الركوع) ].
يعني: فالركوع لا يقرأ فيه المصلي، والسجود كذلك لا يقرأ فيه، وذلك أن الصلاة جعلت أحوالها لها أمور معينة مطلوبة فيها، فالقراءة مطلوبة في القيام، والركوع مطلوب فيه تعظيم الرب والثناء عليه، والسجود مطلوب فيه الإكثار من الدعاء، فكل حال لها أعمال تخصها أو لها أقوال تخصها، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم)، فكما أن الإنسان لا يأتي بالأدعية في حال قيامه وإنما يأتي بالقراءة، كذلك لا يأتي بالقراءة في حال ركوعه وسجوده، أي: أن كل هيئة لها عمل يخصها أو لها أقوال تخصها، فمن أجل ذلك منع رسول الله عليه الصلاة والسلام من القراءة في الركوع والسجود.
هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .
[ عن مالك ].
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن نافع ].
نافع مولى ابن عمر ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ].
إبراهيم بن عبد الله بن حنين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
أبوه كذلك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن علي بن أبي طالب ].
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد يعني: المروزي ].
أحمد بن محمد بن ثابت بن شبويه المروزي ، ثقة أخرج له أبو داود .
[ حدثنا عبد الرزاق ].
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا معمر ].
معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري ].
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي ].
وقد مر ذكرهم.
[ زاد: (ولا أقول: نهاكم) ] لأنه جاء في بعض الألفاظ: (نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقول: نهاكم) ولا يعني ذلك أن هذا الحكم يختص به، وإنما أخبر عن الشيء الذي حصل له، وأنه قال: لا تفعل كذا، ولا تفعل كذا، فهذا نهي موجه إليه، فهو أخبر عن الشيء الذي حصل له وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه.
يعني: أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عبر بعبارة موجهة للجمع، وإنما هي موجهة إليه؛ ولكن كما هو معلوم (خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد هو خطاب للجميع)، وليس خاصاً بالمخاطب إلا إذا جاء شيء يدل على أنه يخصه، مثلما جاء في قصة الذي ذبح أضحيته قبل الصلاة ثم بعد ذلك قال: (إن عندي عناقاً فقال: هل تجزئ عني؟ قال: تجزئ عنك، ولن تجزئ عن أحد من بعدك) فهذا يدل على أن هذا خاص به.
والأصل أن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لواحد هو خطاب للجميع، ولهذا جاء في الحديث الذي فيه بيان سبب نزول قول الله عز وجل: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفِيِ النَّهَارِ وَزُلَفَاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ [هود:114] أن الرجل قال بعد أن نزلت الآية: (ألي هذا وحدي يا رسول الله؟ قال: لأمتي كلهم) يعني: أن خطاب الشرع خطاب للجميع، وليس خاصاً بالمخاطب، وإنما يكون خاصاً به إذا وجد شيء يدل على أنه خاص به.
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا حماد ].
حماد بن سلمة بن دينار ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن محمد بن عمرو ].
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ، صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن إبراهيم بن عبد الله بهذا ].
أي: عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي، وقد مر ذكرهم.
قوله: [ (أن ملك الروم أهدى إلى النبي مستقة) ].
وهو لباس من الحرير.
قوله: (فلبسها).
أي: فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محمول على أنه كان قبل أن يحرم لبس الحرير، وبعد ذلك حرم فأعطاها جعفراً ولبسها، فقال: (إني ما أعطيتكها لتلبسها وإنما لترسلها إلى أخيك
وعلى هذا فالذي جاء في الحديث محمول على أنه كان قبل تحريم لبس الحرير، وقد جاءت أحاديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحرير، ولكنه تركه بعد ذلك وحرم لبسه على الرجال، وقد جاء في الصحيحين وفي غيرهما أحاديث بـهذا المعنى.
وهذا الحديث في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف؛ ولكن المعنى الذي جاء فيه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد لبس الحرير وأعطى غيره من أجل أن يستفيد، قد جاء في أحاديث، والإسناد فيه هذا الرجل الذي هو ضعيف، وهو علي بن زيد بن جدعان .
قوله: [ (مستقة من سندس) ].
فراء: طوال الأكمام، أي: أن فيها سندس يعني: حرير في أطرافه، وأما الفرو فليس من الحرير، ولكنها موشاة بالحرير أو موضوع فيها شيء كثير من الحرير، وأما إذا كان في حدود أربع أصابع فهذا ثبتت به السنة بعد التحريم وأنه، فيكون الذي من سندس هو الذي أضيف إليها لا أن أصلها هي من سندس.
[ مكفوفة ].
يعني: حواشيها من حرير.
[ (فلبسها، كأني أنظر إلى يديه تذبذبان) ].
يعني: أنها طويلة كأنها تغطي اليدين.
[ (ثم بعث بها إلى
وخص النجاشي من أجل أنه كان عنده، وكان قد أحسن إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وإلى الذين كانوا معه من المهاجرين إلى الحبشة، فهذا هو وجه إرشاده إلى أن يرسلها إلى النجاشي ليستفيد منها.
وقوله: [ (إلى أخيك) ].
أي: في الإسلام.
وإرساله إلى النجاشي ليس بلازم أن يلبسها النجاشي ، وإنما ليستفيد منها.
فالأصل هو الجواز حتى يأتي المنع، ولا نعلم شيئاً يدل على المنع.
موسى بن إسماعيل وحماد بن سلمة قد مر ذكرهما، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن أنس ].
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والإسناد رباعي، من أعلى الأسانيد عند أبي داود .
أورد أبو داود حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا أركب الأرجوان) والمقصود بالأرجوان مياثر كانت تتخذ من الحرير أو مخلوطة بالحرير وتوضع على سرج الفرس أو رحل البعير يقال: إن النساء كن يصنعنها لأزواجهن لتكون موطأة وسهلة ولينة، فلا يتأثر الجالس على الرحل أو على الفرس بكثرة الجلوس بسبب لين ذلك الشيء الذي وضع، وهو الأرجوان، قيل: إنها من لون أحمر.
[ (ولا ألبس المعصفر) ].
المعصفر الذي صبغ بالعصفر كما مر قريباً.
[ (ولا ألبس القميص المكفف بالحرير) ].
يحمل هذا على ما إذا كان أكثر من أربع أصابع، أما إذا كان في حدود أربع أصابع فقد جاءت السنة بجواز لبسه.
[ (قال: وأومأ
يعني: يشير إلى هذا المكفف الذي جعل في الحواشي والمقصود من ذلك -كما أشرت- الشيء الكثير، وأما الشيء القليل الذي حدد بأربع أصابع فلا بأس به.
[ (قال: وقال: ألا وطيب الرجال ريح لا لون له) ].
طيب النساء يبدو لونه ولا يظهر ريحه، بمعنى أن ظهور الريح من الرجال في الأسواق وفي أي مكان لا مانع منه، وأما النساء فإنها عندما تخرج تستعمل طيباً لا يُشم ريحه، ولكنه يظهر لونه لها؛ لأن الريح تفتن الناس.
ثم بعد ذلك علق على هذا الكلام عن سعيد بن أبي عروبة أنه قال: هذا محمول على ما إذا خرجت، أي: إذا خرجت فلا تستعمل إلا الطيب الذي لا رائحة له تظهر فيحصل بها فتنة، وأما إذا كانت عند زوجها فإنها تطيب بما شاءت أن تطيب به.
مخلد بن خالد الشعيري ثقة أخرج له مسلم وأبو داود .
[ عن روح ].
روح بن عبادة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سعيد بن أبي عروبة ].
سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن قتادة ].
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الحسن ].
الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمران بن حصين ].
عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
والحديث في إسناده الحسن وهو يروي عن عمران بن حصين ؛ وهو لم يسمع منه؛ ولكن الذي فيه قد جاء في أحاديث أخرى غير هذا الحديث.
وفيه سعيد بن أبي عروبة يدلس، بل وقتادة يدلس.
لكن سعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة .
ولكن قتادة عنعن عن الحسن وهو مدلس، وكما قلت: الحديث له شواهد، أعني أن الألفاظ التي فيه لها شواهد.
قال أبو داود : الذي تفرد به من هذا الحديث: ذكر الخاتم ].
أورد أبو داود حديث أبي ريحانة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عشر:
عن الوشر: وهو تحديد الأسنان، وهو أن تحدد المرأة الكبيرة أسنانها بحيث تشبه بالشابة، وذلك في أطراف الأسنان هذا يسمونه الوشر، والتفليج يكون بين الأسنان، وأما الوشر فهو لأطراف الأسنان.
والوشم هو: أن يغرز في الجلد إبرة، ثم يوضع مكان الإبرة كحل أو شيء يشبهه فيحشى به ذلك المكان الذي غرز، فيصير اللون هو لون ذلك الذي حشي به ويستمر حتى أن اللحم ينبت عليه ويلتحم عليه ويصير بهذه الهيئة التي حصل فيها الوشم.
والنتف: هو نتف الشيب أو نتف الحاجب.
ومكامعة الرجل الرجل بغير شعار هي: مضاجعته بحيث يكونان متلاصقين.
وكذلك مكامعة المرأة المرأة بغير شعار.
وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم.
يعني: بأن يكون كثيراً.
أو يجعل على منكبيه حريراً مثل الأعاجم.
وعن النهبى.
وهي الانتهاب، قيل: إنها السطو على أناس والأخذ من أملاكهم قهراً.
وركوب النمور.
يعني: جلود النمور.
ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان.
أي: يكون لبس الخاتم مقصوراً على السلطان، ولهذا قال أبو داود : [ الذي تفرد به هنا ذكر الخاتم ] وإلا فغيره جاء في أحاديث أخرى، وأما كون الخاتم لا يلبسه إلا ذو سلطان فهذا مما تفرد به.
والحديث في إسناده أبو عامر هذا الذي هو من المعافر، وهو مقبول.
هو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ أخبرنا المفضل يعني: ابن فضالة ].
وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عياش بن عباس القتباني ].
عياش بن عباس القتباني وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن أبي الحصين الهيثم بن شفي ].
أبو الحصين الهيثم بن شفي وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى: أبا عامر ].
أبو عامر مقبول، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ عن أبي ريحانة ].
أبو ريحانة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه شمعون وهو صحابي، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ يقول الهيثم بن شفي : خرجت أنا وصاحب لي يكنى: أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء ].
إيلياء بيت المقدس؛ لأن بيت المقدس يقال لها: إيلياء.
[ وكان قاصهم رجل من الأزد ].
أي: الذي يذكرهم ويعظهم.
[ يقال له: أبو ريحانة من الصحابة، قال أبو الحصين : فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم ردفته فجلست إلى جنبه ].
يعني: أن أبا عامر تقدم وتأخر عنه أبو الحصين وهو الهيثم بن شفي وجاء إليه بعد أن انتهى من القص والتذكير والوعظ الذي يلقيه أبو ريحانة عليهم في المسجد.
[ قال أبو داود : الذي تفرد به من هذا الحديث: ذكر الخاتم ].
ما أدري عن الشخص الذي تفرد؛ لكنه واحد من رجال الإسناد لا يدرى من هو، وإن كان يراد به أبو عامر فهو مقبول، وإن كان يراد به من قبله وهو الذي تفرد بالرواية عنه أو عمن فوقه فيصير الإسناد فيه من هو ضعيف، وبعد ذلك في الإسناد من هو مقبول فالنتيجة أن الإسناد فيه ضعف سواء كان المتفرد هو أو غيره.
وبعض ألفاظ الحديث لها شواهد فيحتج بها.
أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أنه قال: (نهي عن مياثر الأرجوان) وهذا هو الذي مر في حديث عمران بن الحصين : (لا أركب الأرجوان) وهي المياثر، وهي جمع ميثرة، وهي الوطاء الذي يتخذ على سرج الفرس ورحل البعير، ليكون الجلوس عليه فيه سهولة وفيه لين.
قوله: (نهي عن مياثر).
إذا قال الصحابي: (نهي) فالذي نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يحيى بن حبيب ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
روح مر ذكره.
و هشام بن حسان ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمد ].
محمد بن سيرين ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبيدة ].
عبيدة بن عمرو السلماني ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن علي ].
علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد مر ذكره.
أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي، وهو الذي مر في الرواية السابقة، وعن التختم بالذهب، والميثرة الحمراء، وهي الأرجوان الذي مر، وهي الذي توضع على السرج وعلى الرحل.
حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي .
[ ومسلم بن إبراهيم ].
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن شعبة ].
شعبة بن الحجاج الواسطي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي إسحاق ].
أبو إسحاق الهمداني وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن هبيرة ].
هبيرة بن يريم الهمداني ، لا بأس به وهي بمعنى صدوق، أخرج له أصحاب السنن.
[ عن علي ].
علي رضي الله عنه، وقد مر ذكره.
قال أبو داود : أبو جهم بن حذيفة من بني عدي بن كعب بن غانم ].
أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، والخميصة: كساء معلَّم الطرفين من خز أو صوف، ومعنى (معلم): له أعلام خطوط أو حواش، ولعل هذا هو المقصود من إيراد أبي داود للحديث؛ أي: كونه قد يحشَّى من خز -وهو نوع من الحرير- أو يكون من غير الحرير؛ لأنه كما عرفنا فيما مضى يكون من الحرير ويكون من غير الحرير، ويقال له: خز أو صوف.
(فنظر إلى أعلامها).
يعني: الخطوط التي فيها.
فقال: (اذهبوا بها إلى
إبراهيم بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير ].
ابن شهاب مر ذكره، وعروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ قال أبو داود : أبو جهم بن حذيفة من بني عدي بن كعب بن غانم ].
هذا تعريف لـأبي جهم .
أورد أبو داود طريقاً أخرى وقال: [ الأول أشبع ] يعني: أتم وأكمل، وهو الذي ساقه بلفظه، والذي لم يسقه بلفظه دونه، يعني: في التمام والكمال.
قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة في آخرين ].
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة، وقد ذكر أن معه غيره في الرواية، ولهذا أشار إليهم بقوله: [ في آخرين ] وبقوله: [ قالوا: حدثنا ] يعني: ذكر واحداً منهم فقط.
[ قالوا حدثنا سفيان عن الزهري ].
سفيان هو ابن عيينة المكي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري فهو ابن عيينة .
الجواب: تصح الصلاة.
الجواب: الذي يلهي ويشغل بالنظر إليه يستحب تجنبه.
الجواب: إذا كان هناك وجه لردها فإنه لا بأس بردها، مثل أن يكون الذي أهدى لا يُطمأن إلى ماله أي يخشى أن ماله من حرام، أو يترتب على الرد مصلحة من ناحية ما، من أجل التأديب والتأثر إذا كان ينكر عليه شيئاً وردها من أجل أنه نصحه ولم ينتصح وأن هذا فيه فائدة، فالرد يمكن.
فالرد لمصلحة ممكن كحديث: (إنا لم نرده عليك إلا لأنا حرم). في قصة الصعب بن جثامة الليثي لما أهدى إليه صيداً وهو محرم.
الجواب: لا نعلم شيئاً يدل على هذا، فالنساء تتختم بالذهب والفضة وتستعمل الذهب والفضة، والرجال لا يستعملون إلا الفضة في حدود ما رخص لهم فيه.
الجواب: المعصفر غير المزعفر، يوجد مزعفر ويوجد معصفر، والعصفر غير الزعفران.
أما الثياب التي صبغت باللون الأصفر من غير الزعفران والعصفر؛ فليس من هذا القبيل ولا تدخل ضمن المزعفر والمعصفر.
الجواب: تقويم الأسنان التي بعضها داخل والبعض الآخر خارج، حيث إن بعضها يميل عن بعض لا بأس به؛ فكونها تقوم وتعدل بحيث تكون مستقيمة لا بأس به، وهو من قبيل العلاج.
الجواب: الذي يبدو أنه لا يوجد شيء يدل على منعه في جميع الجسم.
الجواب: ليس بصحيح أنه لا يكون إلا لذي سلطان؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تختموا، وفيهم من ليس صاحب ولاية، وقد جاء عن أنس في قضية لبس الذهب (أن رسول الله ألقى الخاتم وألقى الناس خواتيمهم) فكانت عليهم خواتيم.
الجواب: الذي يبدو أن استعمال جلود السباع لا يجوز.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر