حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا يونس بن راشد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا! اتق الله ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ [المائدة:78]، إلى قوله: فَاسِقُونَ [المائدة:81]، ثم قال: كلا، والله لتأمرن بالمعروف، ولتنهن عن المنكر، ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً، ولتقصرنه على الحق قصراً) ].
أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي: باب في الأمر والنهي.
والمقصود بالأمر والنهي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقد أورد أبو داود هذا الباب في كتاب الفتن والملاحم وذلك لأن من تلك الأمور التي هي فتن وملاحم أمور محرمة ومنكرة، فالفتن والنهي عنها والحث على الابتعاد منها هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فلعل أبا داود رحمه الله أورده من أجل هذه الصلة التي بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفتن والملاحم التي تجري والتي يكون المسلم فيها بعيداً عنها ولا يشارك فيها، وأن يكون حذراً ويقظاً وبعيداً عنها، فلعله من أجل ذلك أورد أبو داود هذا الترجمة تحت هذا الكتاب.
أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الواحد منهم كان يلقى أخاه، فيقول له -وقد ارتكب معصية-: يا هذا! اتق الله، ثم بعد ذلك لا يلبث حتى يلقاه من الغد، فيكون أكليه وشريبه وجليسه)، والأكيل والشريب والجليس بمعنى أنه يؤاكله ويجالسه ويشاربه، وينبسط معه، ولا يحصل منه شيء من التأثر، ولا يرى في وجهه شيئاً من التغير بسبب ما حصل منه من المنكر.
ثم تلا قول الله عز وجل: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ [المائدة:78-79].
فبين أن هذا من أسباب ما حصل لبني إسرائيل من اللعن، وأنه كان بسبب تخليهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الأطر الإلزام والمقصود به: إلزامه بالحق.
قوله: (ولتقصرنه) أي: تحبسونه عليه بحيث لا يتعداه ولا يتجاوزه إلى ما هو منكر ومحرم، بل يكون واقفاً عند حدود ما هو معروف، وبعيداً عما هو منكر.
عبد الله بن محمد النفيلي ، ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
[ حدثنا يونس بن راشد ].
يونس بن راشد ، هو صدوق، أخرج له أبو داود .
[ عن علي بن بذيمة ].
علي بن بذيمة ثقة، أخرج له أصحاب السنن.
[ عن أبي عبيدة ].
أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الله بن مسعود ].
عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
و أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، فهو منقطع، ولهذا ضعف الألباني الحديث.
أورد أبو داود حديث ابن مسعود من طريق أخرى، وفيه زيادة قال: (أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم ليلعنكم كما لعنهم).
قيل معناه: إنه يخلط هذه القلوب ويضرب بعضها ببعض، فلا يصل إليها خير، ولا تكون على هدى.
قوله: [ (ثم ليلعنكم كما لعنهم) ] يعني: في قوله: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ [المائدة:78].
أي: بسبب عدم التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر.
خلف بن هشام ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود .
[ حدثنا أبو شهاب الحناط ].
وهو: عبد ربه بن نافع، وهو صدوق يهم، أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي .
[ عن العلاء بن المسيب ].
العلاء بن المسيب، ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .
[ عن عمرو بن مرة ].
عمرو بن مرة الهمداني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سالم ].
سالم بن عجلان الأفطس ، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ عن أبي عبيدة عن ابن مسعود ].
وقد مر ذكرهما.
[ قال أبو داود : رواه المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله ، ورواه خالد الطحان عن العلاء عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة ].
يعني: أن فيه اختلافاً قبل أبي عبيدة، فالطريق الأولى فيها: عمرو بن مرة ، والطريق الثانية فيها: المحاربي، قال: عبد الله بن عمرو بن مرة بدل عمرو بن مرة، والطريق الثالثة: خالد الطحان ، وليس فيها ذكر سالم .
[ قال أبو داود : رواه المحاربي ].
وهو عبد الرحمن بن محمد لا بأس به، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة ].
عبد الله بن عمرو بن مرة صدوق يخطئ، أخرج له ابن ماجة .
[ عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله ].
وقد مر ذكرهم.
[ ورواه خالد الطحان ].
خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن العلاء عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة ].
يعني: مثل الذي قبله، فليس فيه سالم .
أورد أبو داود حديث أبي بكر رضي الله عنه، الذي قال فيه: إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [المائدة:105].
وبعض الناس قد يفهم منها ترك الأمر والنهي، ولكن أبا بكر رضي الله عنه بين أن هذا وضع لها على غير موضعها، وأن هذا إنما يكون إذا حصل منه الأمر والنهي، وأدى الواجب الذي عليه، ثم بعد ذلك لا يضره من ضل.
وأما ألا يحرك ساكناً، ولا يأمر بمعروف، ولا ينهى عن منكر فإن ذلك يضره، ولهذا جاء في الآية قال تعالى: إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ، ولا شك أن من جملة الاهتداء أن يكون الإنسان يهدي ويرشد غيره إلى الصواب والحق والهدى، وذلك عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والآية تشعر وتشير إلى هذا الذي ذكره أبو بكر رضي الله عنه، وهو قوله: إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ، فإنه ليس المقصود بذلك أن الإنسان يكون على استقامة ولا يحرك ساكناً، ولا يعنى بهداية وإصلاح الناس، ويتركهم على ما هم عليه من المنكرات، بل إن مقتضى الاهتداء أن يكون أيضاً هادياً كما كان مهتدياً، وهذا من الاهتداء كونه يهدي غيره فتعود منفعته عليه، وذلك بأن يؤجر بمثل أجور من استفاد خيراً بسببه، ومن اهتدى بسببه فإن الله تعالى يثيب المهتدي الذي اهتدى على يديه ويثيب من كان سبباً في هدايته بمثل أجره، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً).
وعلى العكس من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: (ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً).
وعلى هذا فالآية الكريمة لا تفهم على أن الناس يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم إذا كانوا مهتدين لا يضرهم ضلال من ضل، بل الأمر إنما هو مبني على أنهم إذا أمروا ونهوا فلم ينتفع بأمرهم ونهيهم فعند ذلك لا يضرهم ضلال من ضل إذا كانوا مهتدين.
قوله: [قال أبو بكر رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه: (يا أيها الناس! إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها: عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [المائدة:105]، قال عن
وهذا يبين أن الآية ليس المقصود بها ترك الأمر والنهي، وإنما المقصود بها الأمر والنهي، وأنهم إذا تركوا الأمر والنهي فإنه يوشك أن يعمهم العقاب بسبب المعاصي، وذلك العقاب لا يخص من كان عاصياً، بل يصيب العاصي وغير العاصي، كما قال الله عز وجل: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً [الأنفال:25]، فتصيب الظالم وغير الظالم، وكما في الحديث الذي فيه (أنه يخسف بهم، وقال: إنهم يبعثون على نياتهم).
[ وقال عمرو عن هشيم : وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لايغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب) ].
وهذا أيضاً يبين أن تكون المعاصي في قوم يقدرون على أن يغيروا ولم يغيروا، فإن الله يعمهم بعقاب أو بعذاب.
إذاً: فقوله: (وهم يقدرون على أن يغيروا) ليس معنى ذلك أن الإنسان يترك الأمر والنهي ويقول: لا يضرني من ضل إذا اهتديت، فهذا هو الذي جعل أبا بكر رضي الله عنه يبين أن المقصود بها: لا يضره بعد قيامه بما أوجب الله عليه، أما وهو لم يقم بما أوجب الله عليه فإنه آثم، لتركه الأمر والنهي.
وهب بن بقية الواسطي ، ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي .
[ عن خالد ].
خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ ح وحدثنا عمرو بن عون ].
عمرو بن عون، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا هشيم ].
هشيم بن بشير الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن إسماعيل ].
إسماعيل بن أبي خالد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن قيس ].
قيس بن أبي حازم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي بكر ].
هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أول الخلفاء الراشدين، خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
و قيس بن أبي حازم هذا من المخضرمين، وهو الذي قيل عنه إنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة؛ لأنه متقدم وقد روى عن المتقدمين.
[ قال عن خالد: وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم ].
يعني: في رواية أبي بكر من طريق خالد.
هذا الذي جاء عن خالد جاء عن غيره، وقد جاء عن شعبة أنه قال: هم أكثر ممن يعمله؛ لأنه إذا كان الصالحون والمستقيمون أكثر فمعناه أنه يكون هناك قوة وقدرة على منعهم من فعل المنكر، وكونهم يتركون ذلك فإنهم يوشك أن يعمهم الله بعذاب؛ لأن القدرة موجودة، ولكونهم أكثر من أولئك المنحرفين الذين هم بحاجة إلى أن ينهوا عن المنكر.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي، وقد يكون واجباً عينياً إذا لم يكن هناك غير هذا الإنسان ممن يقوم مقامه، فإنه يتعين عليه، وأما إذا وجد من يقوم بهذا الأمر فإنه يكون فرض كفاية.
فإذا قام به من يكفيه سقط الفرض عن الباقين، ولكنه قد يتعين بحيث يكون في أناس لا يوجد فيهم من يقوم بذلك إلا هو، فيكون بذلك متعيناً عليه، لأنه ليس هناك من يقوم مقامه ويكفي عنه.
[ قال أبو داود : ورواه كما قال خالد أبو أسامة وجماعة ].
أبو أسامة حماد بن أسامة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وقال شعبة ].
شعبة بن الحجاج الواسطي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أورد أبو داود حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتو).
هذا مثل الذي قبله، وفيه أنه إذا كان قوم فيهم منكر وهم قادرون على تغييره ولم يغيروه، فإنه يصيبهم العذاب قبل أن يموتوا، أي: يعجل الله لهم العذاب في هذه الحياة الدنيا، والعذاب كما هو معلوم يكون بأنواع متعددة، فقد يكون عن طريق الهلاك، وقد يكون عن طريق المرض، أو عن طريق الابتلاء والفتن وما إلى ذلك، فيفتن الإنسان فيحصل له عذاب في الدنيا على عدم القيام بالأمر والنهي الذي هو واجب ومتعين عليه.
وإذا غلب على الظن أن هذا الذي يفعل المنكر لا يستمع النصيحة فهل يترك فتكون الآية على ظاهرها: عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ [المائدة:105] ؟
الظاهر أنه إذا كان سيحصل الفائدة ينصح، ولكن الإنسان كونه يبذل النصيحة هو على خير سواء قبلت النصيحة أم لم تقبل.
مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ حدثنا أبو الأحوص ].
سلام بن سليم الحنفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا أبو إسحاق ].
عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن جرير ].
وقيل: عبيد الله بن جرير ، وكأنه عبيد الله .
وعبيد الله بن جرير بن عبد الله البجلي ، مقبول، وفي الأسماء رمز له بـ(ق) يعني: في ابن ماجة، وفي الأبناء رمز له بـ(د).
وكذلك المنذر بن جرير مقبول، لكن أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ عن جرير ].
جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقطع هناد بقية الحديث، وفّاه ابن العلاء : (فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)].
أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من رأى منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الأيمنان).
وهذا لفظ مسلم ، وأبو داود هنا ذكره عن شيخين، أحد شيخيه هناد بن السري ذكره مختصراً، وقف عند قوله: (من رأى منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده).
وأما شيخه الثاني وهو محمد بن العلاء فوفاه، يعني: أتى به وافياً وكاملاً حيث قال بعد ذلك: (فإلم يستطع فبلسانه، فإلم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان).
وهذا فيه بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على درجات:
الدرجة الأولى: التغيير باليد التي يكون معها إزالة المنكر والقضاء عليه، وهذا يكون ممن يملكه كالسلطان ونوابه الذين يستطيعون أن يغيروا المنكر بأيديهم وبقوتهم، وكرب البيت فإنه قادر على التغيير بيده، فإن له ولاية على أهل البيت، فيستطيع أن يقضي على المنكر الذي يكون في بيته.
فإن لم يستطع فلينتقل إلى الدرجة الثانية وهي: التغيير باللسان، وذلك أن يأمر وينهى، ويبين المنكر ويحذر منه، ويحذر من مغبته وعواقبه الوخيمة.
فإن لم يستطع فيلنتقل بعد ذلك إلى الإنكار بالقلب، وليس أمامه إلا التغيير بالقلب، وذلك بأن يتأثر وأن يظهر ذلك عليه، وليس ذلك بمجرد كونه في قلبه أو أنكر بقلبه ولم يظهر ذلك التأثر على صفحات وجهه، بل يتأثر بحيث إن الإنسان إذا رئي يظهر عليه التأثر والاكتئاب وعدم الرضا، والكراهية لذلك المنكر الذي لم يستطع أن يغيره بلسانه، وذلك أضعف الأيمان، وهذا أقل شيء، فالإنسان ينكر بقلبه لأنه لا يستطيع ما هو أعلى من ذلك، والحديث من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وقد اختاره النووي من جملة الأربعين التي جمعها، وهي تبلغ اثنين وأربعين حديثاً، وهي من جوامع الكلم، ولهذا أضاف إليه ابن رجب ثمانية أحاديث فأكملها الخمسين، وشرحها في مجلد سماه: (جامع العلوم والحكم في شرح الخمسين حديثاً من جوامع الكلم)، وهو كتاب نفيس مشتمل على الآثار عن السلف، كما هي عادة ابن رجب في أجزائه الحديثية ومؤلفاته الحديثية؛ لأنه يعنى بالنقول عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الآثار المتعلقة بموضوع الحديث الذي يشرحه، وهو كتاب نفيس وعظيم.
محمد بن العلاء أبو كريب ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وهناد بن السري ].
هناد بن السري أبو السري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم وأصحاب السنن.
[ قالا: حدثنا أبو معاوية ].
محمد خازم الضرير الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الأعمش ].
سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن إسماعيل بن رجاء ].
إسماعيل بن رجاء بن ربيعة ، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ عن أبيه ].
وهو صدوق، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ عن أبي سعيد ].
هو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان ، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ وعن قيس بن مسلم ]
قيس بن مسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن طارق بن شهاب ].
طارق بن شهاب رضي الله عنه صحابي صغير، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي سعيد الخدري ].
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.
قال في (عون المعبود): قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم :
ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو.
قال العلماء: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والذي عليه الأمر والنهي لا القبول، ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال، ممتثلاً ما يأمر به، مجتنباً ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلاً بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبساً بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان:
أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟! وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب، فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه:
من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه.
قال: وهذا الباب -أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جداً، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه.
وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيله رضا الله تعالى أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم لاسيما وقد ذهب معظمه، ويخلص نيته، ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته، فإن الله تعالى قال: وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ [الحج:40].
وقال: ولا يتاركه أيضاً لصداقته ومودته ومداهنته، وطلب الوجاهة عنده، ودوام المنزلة لديه، فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقاً، ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته، وينقذه من مضارها.
وصديق الإنسان ومحبه هو من يسعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه، وعدوه من سعى في ذهاب دينه أو نقص آخرته، وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه. انتهى ملخصاً.
الجواب: أقول: لا شك أن مفارقة المكان هذا يؤثر ويفيد.
الجواب: الخروج من مشاركتهم وعدم مجالستهم لا شك أنه هو الذي فيه السلامة له.
الجواب: ليس للإنسان أن ينكر بيده شيئاً لا يملكه وليس من أهله؛ لأن هذا وإن ظن أنه لا يضره فقد يكون الأمر بخلاف ظنه، فيترتب على ذلك مضرة عليه وعلى غيره.
الجواب: قد تكون الهيئة والمسئولون ما رأوا هذا الشخص الذي رأيته، فكونك تنبهه وترشده إلى أن هذه الهيئة غير صحيحة لا بأس، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يقول في آخر المنسك عند الكلام على زيارة المدينة: إن هذا أقرب إلى الجفا منه إلى المحبة والصفا، يعني: كون الإنسان يقف في مكان بعيد ويسلم،
ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كان بين أظهرهم، ما كان الواحد منهم يقف في مكان بعيد ويستقبل المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم -سواء في الحجرة أو في غير الحجرة- ويسلم هذا السلام، وإنما كان الواحد يمشي حتى يصل إليه، ويقول: السلام عليك يا رسول الله! ورحمة الله وبركاته، وأما أن يقف في مكان بعيد ويسلم فهذا غير صحيح.
الجواب: معلوم أنه في الفتن وغير الفتن إذا وجد من يقوم بهذا الأمر حصلت الكفاية كما يبدو بغض النظر عن هذا الكلام الذي نسب إليه هل صحيح أو غير صحيح.
الجواب: يمكن أن يقول هذا أولاً، ثم بعد ذلك يبين له، فكونك تسمع فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز، أنت بذلك تجني على نفسك وتجلب لها العذاب، وتسعى إلى إغراقها، فتبين له الأحاديث في ذلك.
فلا يكفي أن يقول: نحن لا نحب هذا، يعني فيغلقه مادام أنهم موجودون وإذا ذهبوا يفتحه، وإنما عليه أن ينبهه حتى يتخلص من ذلك نهائياً، لا أن يتخلص منه مادام راكباً معه، فإذا نزل فتحه.
الجواب: لا ليس فيه قلب، فالمنكر موجود والمطلوب تغييره، فما هي الطرق المطلوبة لتغييره؟! إذا وجدت الطريق العليا التي فيها الخلاص منه انتهى الأمر، فلا يحتاج إلى القول ولا إلى إنكار القلب، ويتنزل فيها حسب المراحل، والإنكار بالقلب لابد منه، ومعلوم أنه لا يحصل التغيير باليد إلا مع التأثر بالقلب، وفيما قاله بعض السلف: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه شيء وقر في القلب وصدقته الأعمال.
الجواب: عمله ليس صحيحاً؛ لأنها في جيبه وسيخرج مكانها واحدة أخرى وثانية.. وثالثة.. ورابعة.. وعاشرة، ولكن العمل الصحيح أن ينبهه ويبين له خطأه وأضراره على جسمه وماله وعلى علاقته بالناس الآخرين، لأنه يؤذيهم، فيبين له ذلك.
وأما كونه يستعمل هذا الدخان فكونك ضيعت عليه حبة من هذه الأشياء التي كان يستعملها ما استفاد شيئاً ولكن الفائدة كونه يبين له حتى يتخلص مما معه، وحتى يبتعد عن ذلك في المستقبل، وحتى يهتدي على يديه، فهذا هو الذي ينبغي له.
الجواب: هذا -كما هو معلوم- لا يحصل فيه تكلف، وإنما يحصل بالشيء الذي يكون في قلبه، فمن شدة التأثر يظهر ذلك على وجهه، وليس فيه تكلف.
الجواب: النصيحة أعم، فهي تكون بالأمر والنهي، وأما الإنكار فيكون بالنهي، وتكون في الأمور المحرمة، وأما النصيحة فهي عامة تشمل الأوامر والنواهي، والدعوة إلى كل خير، والتحذير من كل شر، فهي أعم من الإنكار.
الجواب: لا شك أن ذاك الذي يغير بلسانه وبقلبه يكون أكمل وأقوى، فهو من جنس قوله: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير).
يعني: كلهم في خير، ولكن بعضهم أحسن من بعض، وأقوى من بعض.
الجواب: كما هو معلوم حتى الإنكار باللسان فالمنكر يكون باق على حاله، مع وجود البيان بالقول، فقد يتكلم الإنسان بالقول ولا يحصل التغيير، وكونه يظهر عليه التأثر قد يكون ذلك سبباً في استفادة الشخص الواقع في المنكر، كما أن القول باللسان يمكن أنه يؤثر، فأيضاً ظهور ذلك على وجه الإنسان قد يكون مؤثراً ومفيداً.
الجواب: لا يلزم ذلك، فإذا كنت قد تحققت من هذا، وثبت لديك ذلك وإن لم تره فعليك أن تنصحه، وأن تبين له خطورة ذلك، إذا كان ذلك ثابتاً، فليس لازماً للإنسان ألا ينكر إلا شيئاً رآه وشاهده وعاينه، بل إذا شهد عنده ثقاة بأنه حصل من فلان كذا وكذا، فإنه ينصح ذلك الذي حصل منه وإن لم يكن شاهد ذلك وعاينه.
الجواب: أقول: لاشك أنه إذا كثر الإمساس قل الإحساس، وقد تألف النفوس هذا الشيء بالسكوت عليه وعدم التأثر منه، فيصير شيئاً مألوفاً.
الجواب: هذه الانتخابات ليست من الطرق الشرعية، وإنما هي من الطرق الوافدة على المسلمين من أعدائهم، والحكم فيها للغلبة ولو كانت الأغلبية من أفسد الناس، أو كان الذي ينتخبونه من أفسد الناس؛ لأنهم ينتخبون واحداً منهم، والحكم للغلبة، وحيث يكون الغلبة أشراراً فإنهم سيختارون شريراً منهم.
والدخول في الانتخابات إذا لم يحصل من ورائه فائدة ومصلحة فلا يصلح، ولكن إذا كان سيترتب عليه مصلحة من أن الأمر يدور بين شخصين أحدهما سيء والثاني حسن، ولو لم يشارك في تأييد جانب ذلك الحسن فإنه تغلب كفة ذلك السيئ، فإنه لا بأس بالمشاركة من أجل تحصيل تلك المصلحة ودفع المضرة.
بل لو كان الأمر يدور بين شخصين أحدهما شرير والثاني دونه في الشر كما يحصل في بعض البلاد التي فيها أقليات إسلامية والحكم فيها للكفار، فإذا صار الأمر يدور بين كافرين أحدهما شديد الحقد على المسلمين, وشديد المعاداة لهم، ويضيق عليهم، ولا يمكنهم من أداء شعائرهم، والثاني مسالم، ومتعاطف مع المسلمين، وليس عنده الحقد الشديد عليهم، فلا شك أن ترجيح جانب من يكون خفيفاً على المسلمين أولى من ترك الأمر بحيث يتغلب ذلك الكافر الشديد الحقد على المسلمين.
ومعلوم أنه جاء في القرآن أن المسلمين يفرحون بانتصار الروم على الفرس، وهم كفار كلهم، لكن هؤلاء أخف؛ لأن هؤلاء ينتمون إلى دين، وأولئك يعبدون الأوثان ولا ينتمون إلى دين، وإن كان الجميع كفاراً، لكن بعض الشر أهون من بعض.
ومن قواعد الشريعة ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، فإذا ارتكب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما فإن هذا أمر مطلوب.
فالحاصل أن الانتخابات في الأصل هي وافدة على المسلمين وليست مما جاء به دينهم، والمشاركة فيها إذا كان سيترتب على ذلك ترجيح جانب من فيه خير على من فيه شر ولو ترك ترجح جانب من فيه شر، فلا بأس بذلك، وكذلك عندما يكون كل منهما شرير، ولكن أحدهما أخف، وأريد ترجيح جانب من كان أخف، كما ذكرت في حق الكافرين اللذين يرجح جانب أحدهما من أجل عدم حصول الضرر من ذلك الذي يكون أشد خبثاً وحقداً على المسلمين، فإنه والحالة هذه يسوغ الانتخاب لهذه القاعدة بارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما.
فلا يجوز أن يشارك في الانتخابات إلا إذا كان الأمر يدور بين خير وشر، وإذا لم يشارك في تأييد الخير سيتقدّم الشرير على غيره، فيجوز الدخول في الانتخابات من أجل تحصيل هذه المصلحة، أو يكونا اثنين خبيثين لكن أحدهما أخف على المسلمين من الآخر، ويمكِّنهم من إقامة شعائرهم، فمثل هذا إذا رجح جانبه من قبل الأقليات الإسلامية لا بأس بذلك؛ لأنهم لا يختارون إماماً للمسلمين، وإنما يختارون واحداً متعاطفاً معهما، فهما شران لا بد منهما، وبعض الشر أهون من بعض، فمن كان أصلح لهم وأخف ضرراً عليهم فإن ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما أمر مطلوب.
والحاصل: أن الدخول في الانتخابات ليس على إطلاقه، والأصل ألا يدخل فيها إلا إذا حصل في الدخول مصلحة بأن كان الأمر دائراً بين شرير وطيب، أو بين شريرين أحدهما أخف من الآخر، وكان ترك المشاركة يؤدي إلى تغلب من هو أخبث وأشد؛ ففي هذه الحالة لا بأس بذلك من أجل ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما.
الجواب: بلى، فلا شك أن هذا من أسباب الفتن، وأيضاً فإن الفتن مع وجودها وحصولها يحتاج فيها إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بعدم الدخول فيها.
الجواب: لاشك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوبان دائماً وأبداً، وليس ذلك في وقت دون وقت، أو حال دون حال.
الجواب: التدرج واللين أمران مطلوبان، أي: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكونان باللين والرفق ويكونان بالسر؛ حتى يكون هناك قبول.
ولاشك أن الأخذ بالوسائل أمر مطلوب في الأمر والنهي، وهذه هي الصفات التي ينبغي أن يكون عليها الأمر والنهي؛ لأن المقصود من الأمر والنهي هو حصول الفائدة، وكل شيء يكون به تحصيل الفائدة فلا شك أنه أولى ومطلوب، فالرفق واللين مطلوبان ويكون ذلك الأمر سراً، فلا شك أنه يفيد وتحصل من ورائه ثمرة، فلا تكون النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علانية، ولا يكون بالشدة والغلظة، وإنما يكونان بالرفق واللين والسر.
وكما أن الإنسان هو نفسه يعجبه أن ينصح سراً وأن يرفق به عند النصيحة، فعليه أن يعامل غيره أيضاً كما يحب أن يعامل، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه).
الجواب: الحديث في إسناده أبو عبيدة عن أبيه، وهو لم يسمع منه، فالحديث إذاً غير صحيح، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكونان باللين، وإذا ما نفع فلابد من القوة ولا يترك الأمر والنهي، ولكن كما جاء في الحديث الذي سيأتي: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإلم يستطع فبلسانه، فإلم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان).
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على درجات، فمن الناس من يستطيع أن يغير بيده، ومنهم من يستطيع أن يغير بلسانه، ومنهم من لا يستطيع لا بهذا ولا بهذا، بل حظه ونصيبه أن يتأثر قلبه، ويظهر ذلك على وجهه بحيث يحصل منه التأثر، ويحصل منه التغيير الذي به يظهر الإنسان أمام من ينكر عليه بأنه منكر عليه.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر