حدثنا محمد بن عبيد وأحمد بن عبدة المعنى قالا: حدثنا حماد حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب قال ابن عبدة : عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما) ].
أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان: باب الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما، أي: أنه إذا كان هناك اثنان جالسان وأراد أحد أن يجلس بينهما فعليه أن يستأذنهما، ولا يأتي ويجلس بينهما؛ لأنه قد يكون بينهما كلام، أو بينهما محبة ومودة، ويريد أحدهما أن يكون بجوار الآخر، وقد يكون بينهما حديث يريدان أن يستمرا فيه، فيأتي ويقطعه عليهما، فإذا أراد أن يجلس بينهما فليستأذنهما، فإن أذنا له وإلا فإنه يجلس في مكان آخر.
وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجلس بين الرجلين إلا بإذنهما)؛ أي: لا يجلس رجل بين رجلين إلا بإذنهما، ومثل ذلك المرأة لا تجلس بين المرأتين، فإن الحكم واحد، ولكنه ذكر الحديث فيما يتعلق بالرجال؛ لأن الغالب أن الكلام مع الرجال، وكذلك النساء لو كن جالسات، ثم جاءت واحدة تريد أن تجلس بين اثنتين، فإنها لا تجلس بينهما إلا بإذنهما؛ وذلك لما يترتب على ذلك من قطع ما يكونان قد اشتغلا به، أو يتحدثان فيه، أو أن كل منهما يريد أن يجلس بجوار الآخر؛ لأنه مرتاح إلى الجلوس معه، ولذا جاء النهي عن التفريق بينهما عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويدخل في الاستئذان ما إذا كانا ماشيين.
هو محمد بن عبيد بن حساب، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي .
[ وأحمد بن عبدة ].
هو أحمد بن عبدة الضبي، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ المعنى قالا: حدثنا حماد ].
هو حماد بن زيد بن درهم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا عامر الأحول ].
هو عامر بن عبد الواحد، وهو صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن عمرو بن شعيب ].
هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
[ عن أبيه ].
أبوه هو شعيب بن محمد وهو كذلك صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وجزء القراءة، وأصحاب السنن.
[ عن جده ].
جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ لأن جده الذي يروي عنه والذي يأتي في هذه السلسلة أو بهذا الإسناد هو عبد الله بن عمرو بن العاص فيكون الحديث متصلاً، وقد صحت رواية شعيب عن جده عبد الله بن عمرو .
إذاً: قوله: عن أبيه عن جده، يعني: جده عبد الله بن عمرو بن العاص ، وليست روايته عن محمد الذي هو أبوه؛ لأنه لو كان الأمر كذلك فسيكون الحديث مرسلاً؛ لأن محمداً ليس بصحابي، ولكن صح سماع شعيب بن محمد من جده عبد الله ، ويأتي في بعض الأحاديث تسميته كما جاء في الحديث الذي بعد هذا؛ لأن الحديث الذي بعده قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، فلم يقل: عن جده، بل قال: عن عبد الله بن عمرو .
و عبد الله بن عمرو أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو من طريق أخرى، وفيه أنه قال: (لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما) وهذا عام، يشمل ما إذا كانا جالسين أو ماشيين؛ لأن هذا يقال له: تفريق بين اثنين، وليس خاصاً بالجلوس، ومن المعلوم أن القيام والمشي حكمهما مثل حكم الجلوس، بل قد يكون القيام والمشي أشد من الجلوس، وذلك أنهما قد يكونان متلازمين في المسير، وقد يكون كل واحد منهما آخذاً بيد الآخر لقوة الصلة التي بينهما، فالحديث هذا عام يشمل ما إذا كانا جالسين أو ماشيين، فلا يفرق بينهما أحد إلا بإذنهما.
سليمان بن داود المهري ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي .
[ أخبرنا ابن وهب ].
هو عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي ].
أسامة بن زيد الليثي صدوق يهم، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ].
حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الله بن إبراهيم قال: حدثني إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده) .
قال أبو داود : عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث ].
أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب في جلوس الرجل، أي: كيفية جلوسه، وقد أورد أبو داود هذه الكيفية التي هي الاحتباء، أن يحتبى الإنسان بيده، والاحتباء هو أن يجلس على مقعدته ويجعل فخذه ملتصقاً ببطنه، وينصب ساقيه ثم يجمع يديه عليهما، سواء بالتشبيك، أو بأن يمسك يداً بالأخرى من وراء الساقين، هذا هو الاحتباء الذي يكون باليد، وهناك احتباء يكون بالثوب، وهو أن يشد عليه ثوباً يحيط بمؤخره وبساقيه، ولا يحتاج مع ذلك إلى استعمال اليدين، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان يجلس محتبياً بيديه، وفي بعض الروايات: أنه كان يشبك بينهما في الجلوس، وكل ذلك يقال له: احتباء باليدين، سواء شبك أو لم يشبك، بمعنى أنه مسك باليمنى ذراعه اليسرى أو العكس، وهذا كله يقال له: احتباء، فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة وهي الاحتباء باليدين.
وقد أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث، وهو حديث ضعيف جداً من ناحية الإسناد؛ لأن فيه متروكاً، ومجهولاً، ومقبولاً، ولكن الحديث ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر ، وورد في صحيح مسلم عن ابن عباس ، وكلها في الاحتباء باليدين، فالحديث ثابت لما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس ، وأما الإسناد الذي هنا فهو ضعيف جداً؛ لأن فيه متروكاً ومجهولاً ومقبولاً، ولكن المتن صحيح لأنه جاء من طرق أخرى ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري عن ابن عمر وفي مسلم عن ابن عباس .
سلمة بن شبيب ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ حدثنا عبد الله بن إبراهيم ].
هو عبد الله بن إبراهيم الغفاري، وهو متروك، أخرج له أبو داود والترمذي .
[ حدثني إسحاق بن محمد الأنصاري ].
إسحاق بن محمد الأنصاري مجهول، أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل.
[ عن ربيح بن عبد الرحمن ].
ربيح بن عبد الرحمن مقبول، أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل وابن ماجة .
[ عن أبيه ].
أبوه هو عبد الرحمن بن سعد بن مالك ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن جده أبي سعيد الخدري ]
أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ قال أبو داود : عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث ].
هذا تضعيف له، والحافظ في التقريب قال: إنه متروك.
أورد أبو داود حديث قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم جالساً القرفصاء، والقرفصاء فسرت بأنها الاحتباء، وهي الهيئة التي مرت في الحديث السابق، مع وضع رأسه أو صدره على ركبتيه، كأنه مائل أو متحامل عليهما، وفسرت بتفسير آخر: وهو أنه يضع قدميه وركبتيه على الأرض كهيئة السجود، إلا أنه يجعل بطنه على فخذيه، ولكنه لا يسجد على الأرض، ويجعل يديه تحت إبطيه، فهذه الهيئة أو هذه الجلسة هي القرفصاء، والتفسير الأول يطابق ما جاء في الحديث السابق الذي هو حديث الاحتباء.
وقوله: [ (قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع، وقال
أي: أنها فزعت وخافت لما رأته، وكأنها خشيت عليه أنه متأثر أو ما إلى ذلك من الأسباب التي جعلتها تفرق وتحزن وتخاف.
هو حفص بن عمر النمري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي .
[ وموسى بن إسماعيل ].
موسى بن إسماعيل التبوذكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ قالا: حدثنا عبد الله بن حسان العنبري ].
عبد الله بن حسان العنبري مقبول أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي .
[ قال: حدثتني جدتاي: صفية ودحيبة ابنتا عليبة ].
صفية ودحيبة مقبولاتان، وكل منهما أخرج لها البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي .
[ وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة ].
قيلة بنت مخرمة صحابية، أخرج حديثها البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي .
والحديث في إسناده راوٍ مقبول، ولكن الأحاديث الأخرى التي دلت على ثبوت الحديث الأول شاهدة له.
وقد جاء النهي عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، وذلك أنه قد يترتب على ذلك نعاس، فيترتب على ذلك نقض وضوء.
حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: (مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟!) ].
أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب في الجلسة المكروهة، والمكروه قد يراد به المحرم، وقد يراد به ما هو مكروه للتنزيه، ولكن كونه جاء في الحديث وصف هذه الجلسة بجلسة المغضوب عليهم هذا يدل على التحريم.
وقد أورد أبو داود حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: (مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي) ذكر في عون المعبود تفسيره بأنه جعل يده اليسرى خلف ظهره، واتكأ على ألية يده اليمنى، والمقصود بالألية: الراحة من جهة الإبهام، فالراحة من جهة الإبهام يقال لها: ألية اليد، ويحتمل أن يكون المقصود أن كل ذلك يتعلق باليد اليسرى، وأنه جعلها وراء ظهره، وأتكأ على أليتها، أي: على الراحة التي من جهة الإبهام، وليست التي من جهة الخنصر، التي هي الجهة الأخرى.
وقوله: (قال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟!) هذا استفهام إنكار.
علي بن بحر ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً وأبو داود والترمذي .
[ حدثنا عيسى بن يونس ].
هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن جريج ].
هو عبد الملك بن جريج المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن إبراهيم بن ميسرة ].
إبراهيم بن ميسرة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمرو بن الشريد ].
عمرو بن الشريد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فقد أخرج له في الشمائل.
[ عن أبيه الشريد بن سويد ].
الشريد بن السويد رضي الله عنه صحابي، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة .
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عوف قال: حدثني أبو المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها، والحديث بعدها) ].
أورد أبو داود باب النهي عن السمر بعد العشاء، والسمر: هو الحديث، أي: أن يجلس الإنسان يتحدث بعد العشاء، هذا هو المراد بالسمر.
وقد أورد أبو داود حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهي عن النوم قبلها والحديث بعدها) أي: قبل العشاء وبعدها، فكان ينهى عن النوم قبلها؛ لأن ذلك سبب في تفويت صلاة العشاء، وأن ينام عنها الإنسان، فقد يخرج وقتها، فيؤخرها عن وقتها، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها، وقد جاء أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أما صلاة العشاء فلأنها في أول الليل، والناس يكدحون في أعمالهم، فلا يبالون أن يتخلفوا عن العشاء، بل ينامون، ويهملونها، وأما الفجر فتكون في آخر الليل في الوقت الذي طاب فيه الفراش، وطاب فيه النوم.
وقوله: (والحديث بعدها)؛ لأن ذلك يؤدي إلى الاستمرار، ثم إذا طال السمر يكون النوم سبباً في تفويت صلاة الفجر؛ لأن الاسترسال في الحديث والسمر بعد العشاء قد يؤدي إلى أن تفوته أو يتأخر أو ينام عن صلاة الفجر، فهذا هو السر في النهي عن السمر بعد العشاء، وهذا فيما إذا كان لغير مصلحة، وأما إذا كان للمصلحة، وهذا الذي يفعل المصلحة حريص على ألا تفوته صلاة الفجر، ويعمل الاحتياطات من أجل ألا تفوته صلاة الفجر، فإن ذلك لا بأس به؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يسمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي في مصالح المسلمين.
هو مسدد بن مسرهد البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ حدثنا يحيى ].
هو يحيى بن سعيد القطان البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عوف ] .
هو عوف بن أبي جميلة الأعرابي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثني أبو المنهال ].
هو أبو المنهال سيار بن سلامة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي برزة ].
هو أبو برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وإذا كان لا يترتب على ذلك فوات الصلاة فلا بأس به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع أبي بكر رضي الله عنه.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو داود الحفري حدثنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء) ].
أورد أبو داود باب الجلوس متربعاً؛ وهو أن يجلس، ثم يجعل ركبته اليمني إلى الأمام ويرد رجله إلى تحته، واليسرى كذلك، وتتلاقى أطراف الرجلين، وتكون الركبتان كل واحدة ذهبت إلى جهة، هذا هو التربع بالجلوس.
وقد أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس متربعاً حتى تطلع الشمس حسناء) أي: حتى تظهر حسناء بيضاء، ومعناه: أنه قد زال الوقت الذي يكون فيه خروجها، والذي تكون فيه مصفرة عند الخروج، فهو يجلس حتى ترتفع ويظهر بياضها ونورها.
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي والنسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة.
[ حدثنا أبو داود الحفري ].
هو أبو داود الحفري عمر بن سعد، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن، والحفري نسبة إلى محلة وناحية من نواحي الكوفة يقال لها: الحفر.
[ حدثنا سفيان الثوري ].
هو سفيان بن سعيد ين مسروق الثوري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سماك بن حرب ].
سماك بن حرب صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن جابر بن سمرة ].
جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وأما قوله في الحديث الثاني: (من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ...) فلا يتفق مع هذا الحديث فيما يتعلق ببيان الأجر والثواب، وأنه يكون بهذا الأجر وكذا، وإنما فيه أن الرسول كان يجلس هذه الجلسة، لكن ذكر الثواب والأجر دل عليه الحديث الآخر الذي فيه: (كان كحجة وعمرة تامة تامة) .
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر