حدثنا مسدد حدثنا بشر عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: (جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي صبيحة بُني بي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات يضربن بدف لهن، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال: دعي هذه وقولي الذي كنت تقولين) ].
أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان: باب في النهي عن الغناء، والأحاديث التي أوردها ليس فيها نهي، وإنما فيها ذكر الغناء فقط، وليس فيها ذكر تحريمه أو النهي عنه، وسيأتي في الباب الذي بعده ما يدل على كراهية الغناء كما تدل عليه هذه الترجمة، وعلى هذا فإن ذكر النهي هنا غير مستقيم، ولعل الترجمة ليس فيها ذكر النهي؛ لأن الحديثين اللذين أوردهما لا نهي فيهما، وإنما فيهما إخبار فقط عن حصول الغناء.
وقد أورد أبو داود حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها صبيحة بُني بها وعندها جوارٍ يضربن بالدف ويغنين ويندبن ما حصل لآبائها يوم بدر، وفيه قولهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهن هذه الكلمة، وأقرهن على ما حصل منهن، وهذا يدل على أن الضرب بالدف في الأعراس من النساء سائغ ومشروع، وقد جاء ذلك في أحاديث عديدة ومنها هذا الحديث.
وفي هذا الحديث أنه إذا حصل غناء فيه مثل هذا الكلام الذي ليس فيه محذور وهو خاص بالنساء ولا يتعداهن إلى الرجال؛ فإنه لا بأس به، لكن لا يكون على طريقة الإطراب، وإنما على طريقة ذكر شيء من النشيد الذي فيه معانٍ جميلة، ولكن يكون خاصاً بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر المنكر وأقر ما سوى ذلك، والمنكر هو قولهن أو قول إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد؛ لأن هذا مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا [لقمان:34].
وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب على الإطلاق؛ لأن الغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ [النمل:65]، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يقول: قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ [الأنعام:50]، وقال: قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ [الأعراف:188]، فهذا يبين أن علم الغيب على الإطلاق من خصائص الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وقد أطلعه على كثير من الغيوب، ولكنه لم يطلعه على كل غيب.
مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ حدثنا بشر ].
بشر بن مفضل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن خالد بن ذكوان ].
خالد بن ذكوان صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الربيع بنت معوذ بن عفراء ].
الربيع بنت معوذ رضي الله عنها صحابية، أخرج لها أصحاب الكتب الستة.
وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله.
ثم أيضاً الرسول صلى الله عليه وسلم حصل له في الجملة اطلاع على أمور مستقبلة، وقد جاءت أحاديث كثيرة عن الرسول فيها ذكر أمور علمها بتعليم الله عز وجل إياه، لكن إطلاق القول بأن كل ما يكون في المستقبل يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخطأ والغلط، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم علم كثيراً من الغيوب في المستقبل، ومن ذلك ما أخبر به الرسول عن أشراط الساعة، وعما يجري في المستقبل من الفتن، وكذلك ما كان قريباً من زمانه عليه الصلاة والسلام من الأمور التي أخبر بها مثل قوله: (إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً)، وكذلك قوله عن الحسن : (ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين) فكل هذا إخبار عن أمر مستقبل أطلعه الله تعالى عليه، لكن المنكر هو القول بأنه يعلم الغيب في المستقبل على الإطلاق.
أورد أبو داود هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه وفيه: (أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة فرحاً بقدومه، لعبوا بحرابهم) وهذا ليس فيه ذكر غناء، إلا أن يكون جاء في بعض طرقه شيء من ذلك، وإلا فإن الغناء لا ذكر له في هذا الحديث.
هو الحسن بن علي الحلواني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي .
[ حدثنا عبد الرزاق ].
هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا معمر ].
هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ثابت ].
هو ثابت بن أسلم البناني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أنس ].
هو أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع أنه قال: (سمع
قال أبو علي اللؤلؤي : سمعت أبا داود يقول: هذا حديث منكر ].
أورد أبو داود هذه الترجمة: باب كراهية الغناء والزمر، والغناء: هو الأصوات التي تكون من المغني، وأما الزمر فهو الصوت الذي يكون بآلة أو استخدام آلة لتحسن الصوت، أو يكون فيها شيء يطرب مضموماً إلى الصوت، فكل منهما غير سائغ إلا فيما يتعلق بالغناء، وفيما يتعلق بالذي مر في ذكر ضرب النساء بالدف، وأنهن كن يغنين بأشعار سليمة ليس فيها غرام وليس فيها فتنة، وإنما كن يغنين بكلام جميل، فلا بأس به إذا كان خاصاً بالنساء لا يتعداهن إلى غيرهن.
وقد أخرج أبو داود عن نافع قال: (سمع
وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مثل هذا الذي سمعه ابن عمر ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أصبعيه في أذنيه كما وضع ابن عمر ، أي: أن ابن عمر فعل ذلك اقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
أحمد بن عبيد الله الغداني صدوق، أخرج له البخاري وأبو داود .
[ حدثنا الوليد بن مسلم ].
الوليد بن مسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا سعيد بن عبد العزيز ].
سعيد بن عبد العزيز ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود .
[ عن سليمان بن موسى ].
سليمان بن موسى صدوق، أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
[ عن نافع ].
نافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ قال: سمع ابن عمر ].
هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: [ قال أبو علي اللؤلؤي : سمعت أبا داود يقول: هذا حديث منكر ].
أبو علي اللؤلؤي هو أحد رواة سنن أبي داود ، وقد روى هنا عن أبي داود أنه قال: إن هذا حديث منكر، والإسناد كما هو أمامنا صحيح، ولا يظهر وجه لنكارته.
وبعض العلماء -أظنه الخطابي - قال: إن هذا كأنه شيء خفيف، وإلا فإن مقتضى ذلك الإنكار والمبالغة في الإنكار.
والمنكر عند العلماء هو: ما يخالف الضعيف فيه الثقة، وهنا لا يوجد ضعيف في الإسناد، بل كل من فيه إما ثقة وإما صدوق.
يعني: كأنه شيء خفيف ليس كفعل أهل المجون والخلاعة والاستهتار.
فقضية الإنكار مطلوبة، والإنسان إذا سمع أمراً منكراً وإن لم يكن مستمعاً له فإنه ينبه عليه، لكن لعل الأمر كما قال الخطابي، وكون ابن عمر فعل هذا حينما سمع المزمار معنى ذلك أن ما كان أعظم وأشد فهو من باب أولى أن يفعل معه هكذا.
ولعل مولاه فعل مثلما فعل، ولكنه أراد هو ألا يسمع ذلك ولو عن طريق التحقق من كونه انتهى أو ما انتهى، فسأل مولاه، ولعل نافعاً فعل مثلما فعل ابن عمر ، فإذا رآه يفعل فإنه سيفعل مثلما فعل، لكن كأنه ثقل عليه أن يفتح أذنيه ويسمع، فأراد أن يتحقق أن الصوت انتهى بأن يفتح مولاه أذنيه ويسمع، ثم يخبره بأن الصوت قد انقطع، حتى يرجع ابن عمر إلى ما كان عليه قبل سماعه، واللائق بـنافع أنه سيفعل مثلما فعل ابن عمر .
الإشارة في قوله: (راعٍ يزمر) تفيد أنه كان راعياً لإبل أو لغنم، وكان يزمر حتى يحصل شيء يفيد الغنم أو يفيد الإبل.
قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ].
هو محمود بن خالد الدمشقي ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ حدثنا أبي ].
أبوه مقبول، أخرج له أبو داود وابن ماجة .
[ حدثنا مطعم بن المقدام ].
مطعم بن المقدام صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ قال: حدثنا نافع قال: كنت ردف ابن عمر ].
[ قال أبو داود : أدخل بين مطعم ونافع سليمان بن موسى ].
أي: أن الإسناد الأول فيه سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع ، والثاني فيه مطعم بن المقدام عن نافع .
فكأن هذا في رواية أخرى لهذا الحديث، وهي غير هاتين الروايتين المذكورتين هنا، فهذا معناه: أن هناك رواية أخرى غير موجودة وغير مذكورة هنا، ولكن هذا لا يؤثر؛ لأنه -كما هو معلوم- قد يكون الراوي سمعه بطريق نازلة، ثم سمعه بطريق عالية فرواه على الوجهين.
قال أبو داود : وهذا أنكرها ].
ذكر المصنف الحديث من طريق أخرى، وقال: وهذا أنكرها، وهذا أيضاً مثل الذي قبله، والحديث صحيح بهذه الطرق، وكل طريق منها سليمة، وذكر النكارة هي مثل الأول غير واضحة.
قوله: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم ].
هو أحمد بن إبراهيم الدورقي ، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة .
[ حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي ].
عبد الله بن جعفر الرقي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ قال: حدثنا أبو المليح ].
هو الحسن بن عمرو الرقي، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ عن ميمون ].
هو ميمون بن مهران ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
أورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الغناء ينبت النفاق في القلب), وهذا يدل على أن ضرره كبير على الإنسان، وأنه يترتب عليه إنبات النفاق في القلب؛ وذلك أن الغناء هو من اللهو، ومعلوم أن المنافقين بعيدون عن الصدق وعن الإيمان بالله عز وجل، وأنهم يعجبهم الأمور المنكرة كاللهو وغيره، ولهذا قال: (إنه ينبت النفاق في القلب)؛ أي: أنه سبب لإنباته.
والحديث فيه هذا الشيخ المجهول الذي هو مبهم، ولكنه ثابت عن ابن مسعود موقوفاً عليه.
هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ قال: حدثنا سلام بن مسكين ].
سلام بن مسكين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .
[ عن شيخ شهد أبا وائل ].
هذا الشيخ مبهم، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة ، وهو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[قال: سمعت عبد الله ].
هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو صحابي جليل، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء أن أبا أسامة أخبرهم عن مفضل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يده ورجليه بالحناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟! فقيل: يا رسول الله! يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع، فقالوا: يا رسول الله! ألا نقتله؟ فقال: إني نهيت عن قتل المصلين).
قال أبو أسامة : والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع ].
أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الحكم في المخنثين، والمخنثون: هم الذين يتشبهون بالنساء، وإذا كان ذلك خلقة في الإنسان فلا دخل له فيه، وإذا كان تصنعاً وتشبهاً وليس خلقة فيه فهذا هو المحرم الذي يؤاخذ عليه الإنسان، أما إذا كان إنسان جبله الله على أن يكون صوته مثل صوت النساء وحركاته مثل حركات النساء فهذا شيء لا دخل له فيه، وهذا ليس من كسبه، ولكنه صفة له، ولكن الممنوع والمحرم هو الذي يكون من كسبه وفعله وتصرفه، وهذا من جنس حركات المختار وحركات المرتعش، فحركات المرتعش ليست من كسبه، وهذا شيء ليس إليه بل الله تعالى جعله كذلك، وأما الفاعل المختار ففعله واختياره من كسبه وفعله، فيؤاخذ الإنسان على ما يحصل من فعله وكسبه، ولا يؤاخذ على ما جبل عليه ولم يكن من فعله وكسبه.
فالمخنث هو من يكون مشابهاً للنساء أو فيه صفة من صفات النساء، ولكنه إما أن يكون من كسبه أو من غير كسبه، فالذي من كسبه هو الذي يؤاخذ عليه.
وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال: ما بال هذا؟! قالوا: إنه يتشبه بالنساء) وهذا كما هو معلوم من فعله؛ لأنه فعل هذه الأفعال تشبهاً بالنساء، وحصل منه شيء من فعله يشابه النساء، وهذا هو الذي يؤاخذ عليه الإنسان.
قوله: (فأمر به فنفي إلى النقيع) النقيع هو مكان وليس هو البقيع، وإنما هو مكان آخر.
قوله: (قالوا: ألا نقتله؟ قال: إني نهيت عن قتل المصلين)، أي: أن كونه يتشبه بالنساء لا يقتضي أن يقتل، وقد نفي إلى مكان آخر حتى لا يفتتن به، وهذا لا يقتضي أن يعاقب بمثل هذه العقوبة، وإنما يكفيه أنه نفي؛ حتى يسلم الناس من ضرره, وقوله: (إني نهيت عن قتل المصلين)، فيه أنه من جملة المسلمين المصلين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل المصلين، وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: (إني نهيت عن قتل المصلين)، وجاء كذلك في أحاديث في مواقف أخرى أنه قال: (نهيت عن قتل المصلين).
هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ ومحمد بن العلاء ].
هو محمد بن العلاء أبو كريب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أن أبا أسامة أخبرهم ].
هو أبو أسامة حماد بن أسامة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن مفضل بن يونس ].
مفضل بن يونس ثقة، أخرج له أبو داود .
[ عن الأوزاعي ].
هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي يسار القرشي ].
أبو يسار القرشي مجهول الحال، أخرج له أبو داود .
[ عن أبي هاشم ].
أبو هاشم مجهول الحال، أخرج له أبو داود .
[ عن أبي هريرة ].
هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق.
وهذا الحديث صححه أو حسنه الألباني مع أن فيه هذين المجهولين، ولعله للشواهد؛ لأن قوله: (نهيت عن قتل المصلين) جاء ما يدل عليه، وكذلك الخضاب بالحناء للرجال أيضاً جاء ما يدل عليه.
ولا يدخل في ذلك خضاب اللحية بالحناء، وإنما المقصود خضاب اليدين والرجلين الخضاب الذي هو للتجمل، وأما بالنسبة للحية إذا كانت بيضاء وغيرت بغير السواد فهذا مشروع.
قال أبو داود : المرأة كانت لها أربع عكن في بطنها].
أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مخنث، وهو يقول لـ
وقول أبي داود : (المرأة كانت لها أربع عكن في بطنها) معناه: أنها لسمنها كان لها من الأمام أربع عكن، ولكنها عندما تذهب إلى الخلف فإن كل واحدة تنقسم إلى قسمين، فتكون ثمان، أي: أن عكنها من جهة الأمام أربع، ومن جهة الخلف ثمان، وهذا وصف دقيق من أوصاف النساء، وهو يدل على أنه قد اطلع عليها وعلى ما تحت ثيابها.
والمرأة هي ابنة غيلان الثقفي الذي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (اختر أربعاً وفارق سائرهن).
أبو بكر بن أبي شيبة ثقة، واسمه عبد الله بن محمد ، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .
[ حدثنا وكيع ].
هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
أبوه هو عروة بن الزبير، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن زينب بنت أم سلمة ].
زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم صحابية، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة.
[ عن أم سلمة ].
هي أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أورد أبو داود حديث ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء)، المخنث من الرجال هو الذي يتشبه بالنساء؛ لأن هذا من كسبه وفعله، وأما إذا كان ليس من كسبه فهذا لا يلعن؛ لأنه غير مؤاخذ على ما جبل عليه وعلى ما طبع عليه، والإنسان إنما يلعن على فعله وعلى اختياره، ويؤاخذ على ما يحصل منه، فما كان من صفاته وليس من أفعاله فهذا لا يلعن؛ لأن تشبهه بالنساء أو اتصافه بصفات النساء هذا ليس من كسبه ولا اختياره، وإنما المحذور ما فيه كسب واختيار.
واللعن يدل على أن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال من الكبائر؛ لأن الكبيرة هي ما كان له حد في الدنيا، أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو كان فيه إحباط عمل وما إلى ذلك، هذا هو حد الكبيرة المشهور عند العلماء.
وقوله: (المترجلات) أي: اللاتي يتشبهن بالرجال في هيئتهم ولباسهم وحركاتهم، وهذا عكس تشبه الإنسان بالنساء، فالنساء كونهن يتشبهن بالرجال معناه: أنهن يحاكين الرجال ويتخلقن بأخلاق الرجال، سواء كان التشبه في الحركة أو في اللبس أو ما إلى ذلك.
وكان العرب يقولون فيمن يتشبه من النساء بالرجال ومن يتشبه من الرجال بالنساء: استنوق الجمل واستديكت الدجاجة، أي: أن الجمل صار مثل الناقة والدجاجة صارت مثل الديك!
هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا هشام ].
هو هشام الدستوائي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى ].
هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عكرمة ].
هو عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عباس ].
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا مسدد حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت ألعب بالبنات، فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري، فإذا دخل خرجن، وإذا خرج دخلن) ].
أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في اللعب بالبنات، والمقصود من ذلك: لعب الجواري الصغيرات باللعب التي يقال لها: بنات، أي: أنهن يطلقن عليهن أنهن بنات لهن، وكأنهن يقلدن الكبيرات ويتدربن على ذلك، ويستأنسن بذلك مشابهة لأمهاتهن، هذا هو المقصود من اللعب بالبنات، فالبنت الصغيرة تعمل لها شيئاً من الخرق وتجعل له رجلين، وتجعل له رأساً، وتجعل له يدين، وتقول: إنها بنت لها، فتلعب بها وتستأنس بها وتتشبه بأمها فيما إذا كانت تقوم ببنتها الصغيرة أو ابنها الصغير بأن تحمله أو تنزله وما إلى ذلك مما تحاكي فيه البنات الصغيرات النساء الكبيرات.
وهذا سائغ كما هو معلوم، وكما جاءت به الأحاديث؛ لأنه ليس فيه تصاوير، بخلاف اللعب التي تأتي مصورة على شكل إنسان، اليدان على شكل اليدين، والرجلان على شكل الرجلين، والوجه على شكل الوجه، وهكذا الأعين والأنف والفم وكل الصفات موجودة؛ لأن هذه صور، واستعمال الصور لا يجوز، ولكن الذي يجوز هو ما كان يستعمل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من كون المرأة تأخذ أعواداً وتلف عليها شيئاً من الخرق على شكل يدين ورجلين، أو تجعل شيئاً من الصوف في قماش فيكون على شكل رجلين، وكذلك يكون على شكل يدين ورأس، فمثل هذا سائغ، وهذا هو الذي كان يفعل في زمانه صلى الله عليه وسلم، وأما ما يجري في هذا الزمان من وضع صور مجسمة على هيئة إنسان فإن ذلك غير سائغ.
وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب باللعب التي تسميها بنات، وأن جواري كن يلعبن معها فإذا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم خرجن، وإذا خرج دخلن إليها ليلعبن معها ويستأنسن بها ومعها رضي الله تعالى عن الجميع.
مسدد مر ذكره.
[ حدثنا حماد ].
هو حماد بن زيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ].
هشام بن عروة وأبوه وعائشة قد مر ذكرهم.
وهذه العرائس المصنوعة من القماش المحشى بالقطن ويكون الوجه مطموساً ليس فيه أي ملامح، لا عين ولا فم، هذه جائزة؛ لأنه ليس فيها صور، وإنما هي على هيئة إنسان؛ حيث إن أعلاها قطعة من القماش مجتمعة ملمومة كأنها رأس، ومن تحت الرأس قصعتان من القماش محشوة بقطن، وكذلك في الأسفل قطعتان محشوتان بقطن على شكل الرجلين، هذه هي البنات، وهذه لا يقال لها: صور؛ لأن الصور هي ما يكون بالنحت، والتجسيد، مثل الصور الموجودة في هذا الزمان التي تصنع من البلاستيك وغيره، فهذه لا يجوز استعمالها.
أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر إما من تبوك وإما من خيبر، وكان لها سهوة، والسهوة إما مكان عند الغرفة، أو أنه طاق في الجدار، أو رف من ورائه ستر توضع فيه الأغراض والحاجات، ومنها اللعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هبت ريح فانكشف الستر، وإذا وراءه هذه اللعب التي لـعائشة والتي تسميها بنات لها، فقال: (ما هذا يا
والحاصل: أن مثل هذه الأشياء التي تستعملها النساء بأن تكون على شكل بنات، أو يستعملها الصبيان بأن تكون مثلاً على شكل ناقة أو على شكل فرس، وهي من القماش الذي يكون على شكل الهيأة التي يريد؛ لأن النساء غالباً يعملن شيئاً على شكل بنات، والصبيان يعملون شيئاً إما على شكل فرس وإما على شكل جمل ونحوه، فيعملون من القماش شيئاً يشبه بعض الحيوانات، فمثل ذلك سائغ، ولا بأس به، وإنما الممنوع هو الصور المجسمة أو الصور غير المجسمة المنقوشة، أو غير ذلك مما يقال له: صور.
محمد بن عوف ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي في مسند علي .
[ حدثنا سعيد بن أبي مريم ].
سعيد بن أبي مريم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا يحيى بن أيوب ].
يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ قال: حدثني عمارة بن غزية ].
عمارة بن غزية لا بأس به، وهي بمعنى صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ أن محمد بن إبراهيم حدثه ].
هو محمد بن إبراهيم التيمي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ].
هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو ثقة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
عائشة رضي الله عنها قد مر ذكرها.
الجواب: العكن ذكروا في تفسيرها: أن المرأة كانت سمينة، وأن ثنايا بطنها من جهة الأمام فيها أربع زوايا بارزة، وكل زاوية يطلع منها خطان يذهبان إلى جهة الوراء فيكون المجموع ثمانياً، أي: أن بطنها من الأمام فيها أربع عكن والجهة التي خلف فيها ثمانٍ، وهذه العكن التي هي تجاعيد البطن وتقاسيمها تكون بسبب السمن.
الجواب: الممنوع ممنوع والجائز جائز، فيمنع ما يمنع، ويجوز ما يجوز، والواجب هو اتباع السنة والأخذ بها، ولا يمنع شيء جاءت به السنة، ولكنه يجوز في حق من يجوز له وهو النساء فقط.
الجواب: هذا فيه محذوران:
أولاً: هذا الغناء المحرم الذي يكون فيه طرب وغزل وحب للشر.
ثانياً: فيه تبذير للأموال وصرفها في غير حق؛ لأن هؤلاء النساء قد يستأجر بأثمان باهظة، مع أنه يمكن أن تضرب النساء بالدف وأن يحصل منهن التغني بما هو سائغ، دون أن يحتجن إلى استئجار مغنيات يأتين بالغناء المحرم ويضربن بالدف وتصرف لهن أموال لا حاجة إلى صرفها، وإنما ينبغي أن تبقى للزوج ويكون ذلك من تخفيف التكاليف التي تكون على كاهل الزوج بحيث يسلم من مثل هذه الأموال التي تصرف في غير طائل، بل في مضرة.
الجواب: كونهن يستعملن التصفيق لا نعلم شيئاً يدل عليه، وإنما الذي ورد هو أنهن يضربن بالدف ويغنين الغناء الذي لا محذور فيه والذي لا يسمعه الرجال، وأما إذا سمعه الرجال فإنه لا يسوغ.
الجواب: الواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وإذا استعمل مثل هذا الجهاز وهذه الآلة للاستفادة منها فليحذر أن يضع فيها أو يجعلها على هيئة محرمة، كأن تكون رنة الهاتف موسيقى، فإن هذا غير سائغ للإنسان، ويزداد الأمر خطورة إذا حصل ذلك في المسجد، بل الذي ينبغي أن الناس في المساجد يحرصون على أن يغلقوا جوالاتهم، فإذا كان فيها موسيقى فإن ذلك حرام في جميع الأحوال، ولكنه يزداد خطورة ويزداد حرمة إذا كان يسمع ذلك الصوت الخبيث في المسجد؛ فإن ذلك شر على شر وبلاء على بلاء.
الجواب: هذا أولاً حصل عند المرأة المتزوجة، والجواري الغالب أنهن كن صغيرات، وأنه حصل منهن ذلك، ولكن كون النساء تجتمع مع الرجال وتختلط بهم هذا غير سائغ، وكون النساء تظهر للرجال في هذا فتنة لهم، وهذا غير سائغ، ومن المعلوم أن أصواتهن وغناءهن والناس يسمعون لا شك أن هذا ضرر، والضرر إزالته مطلوبة، والسلامة منه مطلوبة.
الجواب: لا ينبغي أن ينشأ الأطفال على ضرب الدفوف وعلى الأغاني، بل الذي ينبغي أن ينشئوا على الجد.
ثم أيضاً تسجيل مثل ذلك وفيه ضرب الدفوف لا ينبغي، وكذلك ما يتعلق بالنساء إذا حصل منهن شيء خاص بهن في مناسبة العرس من ضربن الدفوف لا يسجل ولا ينشر؛ لأن هذا يؤدي إلى الفتنة، ويصبح المحذور الذي حصل به أشد من أن يسمع منهن مباشرة؛ لأن ذلك طارئ ويزول، وأما مثل هذا فشيء ثابت يسمع في كل وقت وفي كل حين.
الجواب: ذاك للحداء، والحداء يكون للإبل من أجل أن الإبل تعرف صوت الحادي وتألف طريقته فتتبعه.
الجواب: هذا غلط؛ لأنه لا يضاف إلى الدف شيء آخر يحسن الصوت، وإنما يكون الدف مكشوفاً من جهة ومغطى من جهة، ولو غطي من الجهات كلها فإنه يصبح طبلاً، وكونه توضع فيه حلقات من أجل أنه يطلع معها صوت هذا زيادة على ما ورد وعلى المشروع.
الجواب: الدفوف لا يصلح استعمالها إلا في الأعراس، والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل من يمدح من الخلق عليه الصلاة والسلام، ولكن المدح الذي يليق به صلى الله عليه وسلم هو المدح من غير غلو ومن غير إطراء تحقيقاً لرغبته صلى الله عليه وسلم، وامتثالاً لأمره في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله) فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
فوجود أناس يجتمعون ويأتون بمدائح، سواء كانت مدائح للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره، وفيها تطريب وتلحين لا ينبغي هذا، وإنما الشعر السليم الذي لا محذور فيه ولا ممنوع منه يؤتى به على الطريقة التي كان ينشدها العرب، كما كان حسان بن ثابت ينشد الشعر بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
الجواب: لا يجوز ولا يضرب إلا في الأعراس وللنساء خاصة.
الجواب: إذا كان هذا سيؤدبه فيفعل، وأما إذا كان لم يترتب على ذلك شيء وإنما سيبقى على ما هو عليه ولن تستفيد من هذا العمل شيئاً فلا تفعل، ولكن حاول معه، وإن لم يفعل وأصر على ذلك فافعل الأسباب التي تمنعه من ذلك، وذلك بأن ترفع أمره إلى المسئولين.
الجواب: الحداء: هو أن يأتي الراعي بأصوات تعودت عليها الإبل فتلتف حوله، وإذا كانت بعيدة وسمعت الصوت أقبلت عليه واجتمعت عنده، هذا هو الحداء للإبل، والحادي الذي يحدو للإبل يأتي بأصوات أو بصوت يتغنى به حتى تعرفه الإبل وتألفه الإبل فتأتي إليه، وأما الغناء فهو هذا التغني الممنوع.
الجواب: التكلف ليس جيداً، والحفظ لا يسهل بالتلحين، الحفظ يكون بأن يجتهد الإنسان في الحفظ ويتقنه ولو لم يلحنه، فهؤلاء الحفاظ الذين حفظوا الأحاديث الكثيرة والأشعار وغير ذلك ما حصلوه إلا بالجد وليس بالتلحين.
الجواب: أنا لا أعرف الحقيقة التي تشتمل عليها شركة الاتصالات من الأمور المحذورة والممنوعة التي لا تسوغ، أنا لا أعرف التفاصيل التي فيها، وقد سئلت كثيراً عن ذلك وأجبت بأنه ينبغي أن يوجه السؤال إلى الإفتاء في الرياض من أجل أن تحصر المحاذير التي في هذه الشركة، ويصدر الحكم فيها بناءً عليها، والتفاصيل كما قلت: أنا لا أعرفها، لكني سمعت عن وجود مضار تأتي عن طريق التلفونات ولكن لا دخل للشركة فيها، مثلما يجري من أفراد لأفراد وإيذاء أفراد لأفراد، وهذا لا يدخل تحت قدرة الشركة ولا تحت تصرفها؛ لأن هذا يكون من الناس بعضهم مع بعض، ولكن الذي لا يجوز هو ما يحصل من الشركة نفسها.
وقد بلغني أن فيها شيئاً من المسابقات، وتكون المساهمة في هذه المسابقات عن طريق الاتصال بالهاتف، وأنه يترتب على ذلك صرف مبلغ، وهذا يشبه القمار الذي هو: أن يدفع الإنسان شيئاً من أجل أن يكسب، فإنه إذا كان هناك شيء من العوض أو شيء يدفعه الإنسان من أجل أن يكسب شيئاً فإن هذا هو القمار الممنوع، وإذا حصل مثل هذا من الشركة وعُرف أن هذا من مكاسب الشركة فهو عمل غير طيب.
وكذلك إذا كانت الشركة تعمل على إدخال الأغاني في التلفونات فإن ذلك غير جائز.
وخلاصة ذلك أقول: لا شك أن الأولى هو عدم المساهمة في الشركة من أجل هذه المحاذير التي فيها، لكن إذا كان هناك أمور أخرى سيئة تقبل التحريم فأنا لا أعرفها، ولم أحط علماً بالمحاذير والأضرار التي تحصل عن طريق شركة الاتصالات؛ ولهذا أقول: المناسب أن يرفع ذلك إلى الإفتاء وهم يقفون على حصر ما فيها من محاذير، وعند ذلك يصدرون فتوى مبنية على معلومات يكون الحكم مبنياً عليها.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر