قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قتل الأوزاغ.
حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر عن الزهري ، عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقاً) ].
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في قتل الأوزاغ، والأوزاغ: جمع وزغ وهو هذه الدويبة التي يقال لها وزغ، أو برص، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه لما ألقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار كانت تنفخ عليه النار، فهي عدوة، فقد كانت تنفخ النار وتريد أن تضطرم وتشتد حرارتها، وقد جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل قتلها، وأن من قتلها في أول مرة فإنه أفضل ممن يقتلها في المرة الثانية والثالثة، وذلك فيه إشارة إلى أهمية الحرص على قتلها والتخلص منها.
وأورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ وقال: (إنها فويسقة)، وقد ذكر أبو داود وغيره في قتل الأوزاغ أحاديث وهذا منها، وفيه بيان فضل من قتلها من أول وهلة، ومن المعلوم أنها ليست أشد ضرراً أو أخطر من الحيات والعقارب، ولا شك أن الحرص على قتلها والتخلص من شرها ومن أذاها فيه فضل عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى.
هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة بمذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا عبد الرزاق ].
هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا معمر ].
هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري ].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عامر بن سعد ].
عامر بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
أبوه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في المرة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، ومن قتلها في المرة الثالثة فله كذا وكذا دون الثانية) فمعنى ذلك أن المبادرة والتخلص منها من أول وهلة أجره أعظم، وذلك فيه إرشاد إلى الحرص والمبادرة إلى التخلص منها، وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الأجور التي تكون لأول وهلة وكذا لغيرها، وهنا لم يرد التنصيص على الحسنات وإنما فيه الإشارة إليها بـ: كذا وكذا، ولم يذكر العدد، ولكن كني عنها بكذا وكذا.
محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا إسماعيل بن زكريا ].
إسماعيل بن زكريا صدوق يخطئ قليلاً، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سهيل ].
هو سهيل بن أبي صالح، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، ورواية البخاري له مقرونة.
[ عن أبيه ].
أبوه هو أبو صالح ذكوان السمان ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي هريرة ].
هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه: (في أول ضربة سبعين حسنة). يعني: وما بعد ذلك فهو دونها، وهذا فيه بيان القاعدة المشهورة وهي: (الأجر على قدر النصب، وعلى قدر المشقة)، فهذا المثال مما استثني من هذه القاعدة وهذه الطريقة، وذلك أن من قتل في ثلاث مرات فقد حصل له جهد ونصب، فقد ضرب في الأولى ولم يتمكن، ثم ضرب في الثانية فلم يتمكن، ثم ضرب في الثالثة فتمكن، فيكون في ذلك نصب، والأصل أن الأجر على قدر النصب، وكلما زاد النصب زاد الأجر، لكن هذا مستثنى من هذا العموم، وأن الأجر الأعظم يكون في بعض الأحيان في الشيء الذي هو أقل، وذلك فيه ترغيب في الحرص على التخلص منها من أول وهلة، فيكون من أصابها بضربة واحدة فله سبعون، ومن أصابها في الضربة الثانية يكون له أقل مع أن النصب أزيد؛ إذ إنه ضرب في الأول وهذا عمل، ثم ضرب في الثانية وهذا عمل، ثم إذا لم يستطع في الثانية ضرب في الثالثة وهذا أيضاً عمل ويكون الأجر أقل، فهذا مستثنى من القاعدة التي جاءت في الأحاديث (أجرك على قدر نصبك)، كماء جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة العمرة.
قوله: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز عن إسماعيل بن زكريا عن سهيل قال: حدثني أخي أو أختي ].
هنا قال: أخي أو أختي، وأخوه أو أخته مبهمان وغير معروفين، ولكن مسلماً رحمه الله أخرج هذا من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وفيه ذكر العدد في أول مرة.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة -يعني ابن عبد الرحمن - عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة؟!) ].
أورد أبو داود باباً في قتل الذر، والذر: هو صغار النمل، وإذا كان مؤذياً فإنه يقتل؛ لأن كل ما آذى فإنه يجوز قتله، وإذا لم تكن مؤذية فإنها تترك، ولا يتعرض لها، لكن إن وجد منها الإيذاء فإنها تقتل.
وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أن نبياً نزل تحت شجرة فلدغته نملة، فأحرق القرية التي فيها تلك النملة، فأوحى الله إليه: هلاَّ نملة واحدة؟) يعني: هلا حصلت العقوبة لهذه النملة الواحدة التي حصل منها الإيذاء، وألا يعاقب غيرها بعقوبتها؟! وكان ذلك بالإحراق، ففيه أن التعذيب بالنار غير محرم في تلك الشريعة؛ لأنه إنما أنكر عليه عقابه لغيرها، ولم ينكر عليه أنه فعل ذلك بالنار، وأنه أحرقها، وإنما أنكر عليه أن الحق غيرها بها وعاملها معاملتها.
ومن المعلوم في هذه الشريعة أن الأمر منوط بالضرر، فإذا كان الذر أو النمل يحصل منه إيذاء للناس فلهم أن يقتلوه، وإذا لم يكن مؤذياً فإنهم يتركونه، وهكذا سائر الحيوانات التي يعرف إيذاؤها بطبعها، والتي لم يرد نص في قتلها مثل الوزغ الذي مر قتله، والحيات والعقارب التي أمر بقتلها، فالدواب والحيوانات التي لا تعرف بالأذى لا تقتل، وإنما إن وجد منها الأذى فتقتل بسبب أذاها.
قوله: (نزل نبي تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها).
جهازه أي: متاعه الذي كان تحت الشجرة، وهذا كقوله تعالى: فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ [يوسف:70]، أي: متاعهم والميرة التي باعهم إياها، فأخذ متاعه الذي كان تحت الشجرة وأزاله حتى لا يصيبه الحريق حينما أحرق النمل (ثم أمر بها فأحرقت) أي: أمر بها فأحرقت هي وغيرها، (فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة؟) أي: فهلا أحرقت نملة واحدة وهي التي حصل منها اللدغ؟!
هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن المغيرة -يعني ابن عبد الرحمن - ].
المغيرة بن عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي الزناد ].
هو عبد الله بن ذكوان المدني ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الأعرج ].
هو عبد الرحمن بن هرمز المدني ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي هريرة ].
وقد مر ذكره.
هذا حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، إلا أنه واضح في أنه قتل القرية التي هي مسكن تلك النمل، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أهلكت أمة تسبح! ومعنى ذلك: أن الذي لا يحصل منه أذى فإنه يترك؛ لأنه يسبح الله عز وجل، وإذا كان مؤذياً فإنه يقتل للسلامة والتخلص من أذاه.
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
[ حدثنا عبد الله بن وهب ].
عبد الله بن وهب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني يونس ].
هو يونس بن يزيد الأيلي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن شهاب ].
ابن شهاب مر ذكره.
[ عن أبي سلمة ].
هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ وسعيد بن المسيب ].
وهو ثقة من فقهاء المدينة السبعة متفق على عده فيهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي هريرة ].
مر ذكره.
أورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد)، وأولها النملة، ومعلوم أنها لا تقتل إلا إذا آذت، ولهذا مر في الحديث السابق أنها تسبح، فإذا كان لا يحصل منها الأذى فإنها تترك، وإن حصل منها أذى فإنها تقتل، فالنهي في الأصل من أجل عدم الإيذاء، أما إذا وجد إيذاء فإن الذي يؤذي يقتل من أجل دفع أذاه والتخلص من أذاه، ومعلوم أن الصائل إذا لم يمكن دفعه إلا بإيذائه بالضرب أو بالقتل فلا بأس، فكذلك تلك الدواب التي هي غير معروفة بأذاها كالحية والعقارب إن وجد منها الأذى فإنه يتخلص منها بالقتل، وإن لم يوجد منها أذى فإنها تترك، ولهذا نهى الرسول عن قتلها.
والنحلة نهي عن قتلها من أجل أن فيها منفعة وفائدة وهي حصول العسل، بالإضافة إلى كونها أمة من الأمم، وأنها تسبح الله، وكل شيء يسبح الله سبحانه وتعالى.
والهدهد من الطيور، والنهي عن قتله يدل على تحريم أكله.
وكذلك الصرد، وهو من الطيور، التي قيل: إن رأسه كبير وله منقار، وقيل: إنه يأكل الطيور الصغيرة، فيكون من قبيل ما هو مفترس من الطيور، فكذلك أيضاً لا يجوز قتله ولا يجوز أكله، وما لا يجوز أكله لا يقتل إلا إذا وجد منه الضرر، وإذا كان يجوز أكله فيقتل إذا كان الإنسان بحاجة إلى أكله، وأما إذا كان ليس بحاجة إلى أكله فإنه يتركه ولا يقتله عبثاً، وإنما إذا كان محتاجاً إليه ويريد أكله، أما إن كان يقتله عبثاً ولا حاجة له فيه فذلك غير سائغ.
مر ذكر هؤلاء، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة، وهو من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ].
هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، وكان أحدهم قد أخذ أفراخ حمرة، وهي طائر من الطيور، فرآها تعرش، أي: تضطرب وتصيح وتقرب من الناس وتحوم حولهم، وكانت أيضاً تقع في الأرض وتفرش جناحيها، فعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنها مفجوعة، وأنهم أخذوا منها شيئاً، فقال: (من فجع هذه بولدها؟ فقال رجل: أنا، فقال: ردوا ولدها إليها).
(ورأى قرية نمل قد حرقناها) أي: مسكن النمل، فإنه يقال له: قرية، فقال: (من فعل هذا؟ قلنا: نحن، قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار)، أي: أنه لا يجوز في هذه الشريعة التعذيب بالنار، وإنما قال بعض أهل العلم: إنه يمكن أن يحرق من قتل بالتحريق، أي أنه يعامل بمثل ما عامل به غيره، وأنه يقتص منه بنفس الطريقة التي حصلت منه، قالوا: فيكون ذلك مستثنى؛ لأنه عومل بالشيء الذي عامل به، والقصاص يكون بالمماثلة، ومعروف قصة اليهودي الذي قتل جارية بين حجرين، فأمر برض رأسه بين حجرين؛ حتى يقتل كما قتل، وكذلك قصة العرنيين الذين قتلوا الراعي، ومثلوا به، فأمر بقتلهم والتمثيل بهم كما فعلوا بذلك بالراعي، فالقصاص يكون من جنس العمل، إلا أن يكون في أمر محرم لا يسوغ تعاطيه، فإنه يقتل بغير الطريقة المحرمة.
أبو صالح محبوب بن موسى صدوق أخرج له أبو داود والنسائي .
[ أخبرنا أبو إسحاق الفزاري ].
هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي إسحاق الشيباني ].
هو سليمان بن أبي سليمان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي سعد قال أبو داود : هو الحسن بن سعد ].
الحسن بن سعد ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ عن عبد الرحمن بن عبد الله ].
عبد الرحمن بن عبد الله ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
الجواب: ليس خاصاً بحيات المدينة، وإنما هو للمدينة وغير المدينة؛ لأن الأحاديث جاءت عامة فهي تشمل المدينة وغير المدينة.
الجواب: يعني: أنه يوجد واحد بينه وبينه أو أكثر؛ ولابد من هذا فهو لم يدركه؛ لأن ابن مسعود توفي سنة اثنتين وثلاثين، وهذا توفي سنة خمس وتسعين وعمره خمسون سنة تقريباً، ومعنى ذلك وجود مدة بين ولادة هذا ووفاة هذا، ومعنى قوله: ما حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعته من غير واحد عن ابن مسعود، أنه سمعه من عدد، ولعل الشيخ ناصراً يصححه بناء على اعتبار أنه يرويه عنه بسماعه من عدد.
لكن يبقى تدليس المغيرة ، وحتى كونه سمعه عن عدد، فإنه مسلم به، وكما هو معلوم أن الراوي إذا حدث عن شخص يصفه بأنه ثقة، ويقول: حدثني الثقة، فلا يعتمد ولا يعول عليه؛ لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحاً عند غيره؛ لأنه في هذه الحالة مبهم.
الجواب: ليس بلازم أن يخرج، بل يمكنه أن يبقى ولكن يكون على حذر، لكن إن خاف وأراد أن يخرج فيخرج.
الجواب: قد أخرجها ابن عمر، فلا بأس أن يخرجها.
الجواب: لعله أن يلقاه بعض اليهود فيحاولون النيل منه بأذى فيكون معه السلاح، وليس من أجل حيات البيوت، فهن لا يقتلن إلا بعد الإيذان.
الجواب: أجل، يحذرها بلغته، فهو إذا كان جاناً وهو في بلده فلعل لغته تتفق مع لغته.
الجواب: القبور لا يقال لها بيوت، فيبدو أنه لا مانع من قتلها.
الجواب: الحديث ورد في الحيات ولم يرد في غيرهن، ومعلوم أن الحيات هن اللاتي ضررهن كبير، ويخشى منهن، وأما الحيوانات الأخرى فليس من شأنها أن تؤذي، والحيات هي التي يخشى منها.
الجواب: ينبغي لكل إنسان أن يقرأها عند النوم، وقد جاء في الحديث أنه لا يقربه شيطان، وكما جاء في قصة الشيطان الذي كان مع أبي هريرة ، وكان يأخذ من الطعام، فقال له: إني سأذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعني ولا أعود، وبعد ذلك قال له: أقرأ هذه الآية ولا يقربك شيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صدقك وهو كذوب).
الجواب: لا يدل على ذلك؛ لأن الأحاديث جاءت عامة في قتل الحيات، وهو خطاب عام للمسلمين، وهذا من قبيل الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام، فلا يخصص العام؛ لأن هذا من جزئيات العام.
الجواب: نعم فيه محذور؛ لأنه يخيف الناس، وأيضاً فيه لهو وانشغال بشيء لا حاجة إليه، ففيه إخافة وإزعاج للناس، فالناس إذا رأوه حصل لهم انزعاج وتأثر، وقد يحصل لبعضهم شيء من الضرر بسبب رؤيته لهذه الحيات.
الجواب: ليس لها حكم حيات البيوت؛ لأن رحلتكم طارئة ولستم مستقرين، وليس هذا بيتاً، ومعلوم أن التي في البيت موجودة ومستقرة، وأما الخيمة فهي مكشوفة، فهذه ليست مقيمة فيها من قبل، وإنما هي طارئة عليها.
الجواب: لا نستطيع أن نقول بأن هذه هي أفضل صيغة ما دام أنه لم يرد فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحصل التحريج بأي صيغة يحصل بها المقصود.
الجواب: إن الله عز وجل على كل شيء قدير، وكما هو معلوم فإن الله عز وجل أعطى سليمان منطق الطير، وسخر له الجن والإنس والطير، وكان يفهم خطابها وتفهم خطابه.
الجواب: لا نعلم شيئاً في الإنذار إلا للحيات.
الجواب: القراءة في الماء وصبه على الحية ليس له أصل ولا وجه؛ لأن هذا من قبيل الرقية.
الجواب: لا يجوز التعذيب بالنار.
الجواب: لا يجوز؛ لأن الحرام لا يتعالج به.
الجواب: لأنه من جملة الآداب في التعامل مع هذه الحيوانات.
الجواب: لا شك أن فيه أجراً؛ لأن فيه تخليصاً للناس من الضرر الذي يحصل بسببها، وإماطة الأذى عن الطريق فيها أجر، فقتل الحيات فيه أجر عظيم؛ لأن فيه تخليصاً من الشر.
الجواب: نعم تقتل كل حية إلا حيات البيوت.
الجواب: كلها في داخل البيوت.
الجواب: يبدو أن الحكم واحد، وكونها تكون في المسجد أو في البيت معناه أنها في البناء الذي يكون فيه الناس، ويبدو أنه يحسن إيذانها.
الجواب: لا يجوز التعذيب بالنار، لا للحيات ولا غيرها.
وأما عن أكلها فحتى الكلاب والخنازير تجد من يأكلها، وهذا الطعام يعجب أشباه الخنازير.
الجواب: الذي يبدو أن حيات البحر تختلف عن حيات البر.
الجواب: لا تقتل، ولكنه أولاً يعمل شيئاً لكي يزيلها، هذا إذا كانت مؤذية، أما إذا كانت غير مؤذية فلا يتعرض لها، فإذا وجد ما يذهبها، وإلا فإنه يجوز قتلها؛ لأن كل ما آذى يجوز قتله.
الجواب: لا نعلم شيئاً يدل على أن من كذب فإنه يعاقب في الحياة الدنيا بهذا، وهذه كلها أوهام أو تصورات في اليقظة وتأتي في النوم، وإلا فما معنى كون إنسان ينذر ولا يفي فإنه يرى حية؟!
الجواب: حكمها حكم جلود السباع، أو أسوأ من السباع؛ فلا يجوز استعمالها؛ لأنها لا تطهر بالدبغ، والذي يطهر بالدبغ هو ما كان مباح التذكية، وأما الذي لا يذكى فإن مذكاه مثل ميتته، ولهذا كان الذي يدبغ هو مأكول اللحم، وقد جاءت أحاديث تدل على تحريم استعمال جلود السباع لهذا السبب، وجلود الحيات مثلها.
الجواب: إذا كانت لا تؤذي فلا تقتل، وأما إن آذت فله أن يقتلها.
الجواب: نعم، إذا كان لعجز أو مرض فله كل الأجر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم)، أخرجه البخاري .
وإنما الذي له نصف الأجر فهو في النافلة إذا كان يقدر على القيام وأراد أن يصلي جالساً فيجوز له أن يصلي جالساً وله نصف الأجر، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما كون الإنسان لا يصلي قائماً لعدم قدرته على القيام فإنه معذور، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم).
الجواب: الرمي قبل الزوال لا يجوز ولا يجزئ، ومن فعل ذلك فعليه فدية، وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، وإن لم يستطع صام عشرة أيام.
الجواب: من أين هذا الكلام؟ المال يستعمله الإنسان في كل ما هو سائغ، وكل ما هو مباح، وليس منه شيء يختص بالعقار، بل يمكن أن يتحول من عقار إلى حديد ومن حديد إلى عقار، أو من حديد إلى سيارات أو إلى أسمنت أو غير ذلك، فالإنسان يحول تجارته من هنا إلى هنا ولا حرج عليه.
الجواب: إذا كان موافقاً على خطبته وممانعاً من الرؤية فإذا تمكن من أن يراها على هيئة غير محذورة فلا بأس؛ لأن الإنسان قد يبحث عنها على هيئة لا يناسب أن ترى عليها، لكن يتفق مع بعض أقاربها أن يمكنه من رؤيتها على هيئة سائغة لا على هيئة لا يليق أن ينظر إليها وهي عليها، وإذا كان أبوها لم يوافق وأخوها مكنه من ذلك فلا بأس؛ لأن هذا أولى للإنسان حتى يقدم على بينة أو يحجم على بينة، وهذا خير من أن يترك الأمر بدون أن يرى ثم بعد ذلك إذا تزوجها ورآها طرأ له رأي آخر، فإن الفراق قبل الدخول وقبل حصول الزواج أسهل من الفراق بعد أن يحصل الزواج.
الجواب: لم يأت شيء يدل على إيذانه، وإنما يبادر إلى قتله، ومن قتله بأول وهلة فله أجر أكثر مما لو لم يتخلص منه في المرة الأولى وتخلص منه في الثانية، فإن التخلص منها من أول وهلة أكثر أجراً، وليس فيه إيذان كالحيات.
الجواب: هو مأجور على فعله، ولكن الأجر الذي جاء في الحديث لا يحصله إلا من قتله؛ لأن الأجور الثلاثة التي جاءت كلها في القتل.
الجواب: هل مجرد الرش بالماء يجعلها يغشى عليها أو يغمى عليها؟ لا أدري عن هذا، لكن كون الإنسان يضربها ويتخلص منها بالضربة الأولى هذا هو الذي يحصل به الأجر.
الجواب: لا يجوز، فهو كالحيات.
الجواب: واجب.
الجواب: جاءت هكذا في الحديث، وبعضها فيه منفعة، فلا تقتل من أجل منفعتها مثل النحلة، وبعضها من أجل أنه محرم أكله فلا يجوز قتله، ولعل في ذلك تنبيهاً إلى أمثالها ونظائرها مما يكون مثلها، فيكون ذكر الهدهد من أجل أنه حرام أكله، فيكون كل ما يحرم أكله لا يجوز قتله، إلا إذا كان فيه ضرر.
الجواب: إذا كانت النار يحصل بسببها هروب النحل، فهذا لا بأس به، وأما إذا كان يحصل بها هلاك النحل فلا يجوز.
الجواب: لا يجوز.
الجواب: نعم لا شك، ولهذا نهي عن قتله، وكذلك الضفدع.
الجواب: إذا كانت مؤذية وتفسد الزرع فيجوز لهم أن يقتلوها بالسم أو غيره، لكن بغير النار.
الجواب: معلوم أن الذر الذي يدخل في الأواني على هذه الطريقة يجوز قتله، وليست القضية قضية ذرة واحدة، وإنما قضية مجموع من الذر، فإذا كان من شأنه أن يفسد الأطعمة ويدخل فيها ويفسدها على أهلها فيجوز قتله، وأما أن تؤذيه ذرة واحدة فيقتل الجميع، فلا يجوز هذا، وهذا يكون نادراً، والمعروف أن الذر الذي يؤذي ويفسد الأطعمة يكون عدداً كبيراً، وليس ذرة واحدة فقط.
الجواب: لا يجوز للإنسان أ، يبول في الأجحار، فقد تخرج عليه حية أو عقرب ثم يهرب ويلوث نفسه.
الجواب: كل شيء يؤذي فإنه يقتل، وكل شيء لا يؤذي فإنه لا يقتل، سواء في ذلك النمل وغير النمل. والنمل فيه الصغار والكبار.
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه: (أن طبيباً سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتلها) ].
أورد أبو داود باباً في قتل الضفدع. أي: أن ذلك لا يجوز.
وقد أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن عثمان : (أن طبيباً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها).
ومعناه: أن اتخاذها دواء لا يحصل إلا عن طريق قتلها، فلما كان أكلها محرماً وغير سائغ دل على أنها لا تقتل؛ لأن القتل إنما يكون لمباح الأكل عند الحاجة إلى أكله، وأما إذا قتل من غير حاجة إلى قتله فهذا إتلاف وإيذاء، وإزالة لشيء من غير حاجة إليه، وأما إذا كان هناك حاجة إلى قتله فيقتل وكان فيه دواء فلا بأس؛ لأنه مباح، وقتله مباح، وأما إذا كان محرم الأكل فإنه لا يقتل من أجل أن يؤخذ منه دواء، وعلى هذا فلا يؤخذ الدواء من مثل هذه الأشياء التي لا يؤكل لحمها.
هو محمد بن كثير العبدي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا سفيان ].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن أبي ذئب ].
هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سعيد بن خالد ].
سعيد بن خالد صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ عن سعيد بن المسيب ].
سعيد بن المسيب مر ذكره.
[ عن عبد الرحمن بن عثمان ].
عبد الرحمن بن عثمان صحابي أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر