الجواب: أي: لا يهتدون لمكان، وأن الله عاقبهم بالتيه في الصحراء التي بين فلسطين ومصر، فيخرجون ويرجعون إلى مكانهم ولا يهتدون إلى معرفة الطريق، ولا إلى البلدان، فعاقبهم الله بالتيه؛ لأنهم نكلوا وامتنعوا عن الجهاد والخروج مع موسى، فحرم الله عليهم دخول بيت المقدس تحريماً قدرياً، قال تعالى: فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ [المائدة:26].
الجواب: آدم عليه السلام هو نبي ورسول إلى بنيه، ونوح هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وكان قبله نبيان هما: آدم وشيث، فآدم بعث إلى بنيه ولم يقع في زمنه شرك، وإنما وقعت معصية قتل قابيل لأخيه هابيل ، ولم يبعث إلى أحد غير بنيه، وأما نوح فإنه بعث إلى بنيه وغير بنيه، وبعث بعد وقوع الشرك، فهذا هو الفرق؛ ولهذا قال ابن عباس في قوله تعالى: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً [البقرة:213] قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام، ثم وقع الشرك، فكان نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض -أي: بعد وقوع الشرك- وأرسل إلى بنيه وغير بنيه.
أما الفرق بين النبي والرسول ففيه اختلاف، والأقرب ما ذكره شيخ الإسلام : أن الرسول هو الذي يبعثه الله برسالة إلى أمة كافرة فيؤمن به بعض الناس ويكذبه بعض الناس، مثل: إبراهيم وموسى وعيسى وشعيب وهود وصالح ولوط ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأما النبي فهو الذي يكلف بالعمل بشريعة سابقة، مثل: أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى، كداود وسليمان وغيرهم، فكلهم كلف بالعمل بالتوراة، فالأنبياء يبعثون إلى مؤمنين، وهذا هو الأقرب.
الجواب: أذكر أنه ورد حديث بهذا المعنى، وأن الناس يخرجون من دين الله أفواجاً كما دخلوا في دين الله أفواجاً، وهذا في آخر الزمان عندما تكثر الفتن، وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر؛ يفر بدينه من الفتن).
قال العلماء: إن هذا يكون في آخر الزمان إذا كثرت الفتن ونزع الخير من المدن والقرى، ولم يوجد فيها جمعة ولا جماعة ولا واعظ ولا علم ولا تعليم، وخشي الإنسان على دينه، فيفر من القرى والبلدان إلى الصحاري والفيافي والقفار حتى يسلم له دينه.
وينطبق على هذا قول الشاعر:
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير
أما إذا صارت المدن فيها خير، وفيها الجمعة والجماعة، وفيها التعلم والتعليم فلا ينبغي للإنسان أن يتركها ويسكن في البراري، فإن فعل ذلك يكون عليه الوعيد فيمن تعرب بعد الهجرة وصار أعرابياً؛ لأنه في هذه الحالة لا يسمع الذكر، ولا يسمع موعظة الأسبوع وهي خطبة الجمعة، ولا يحضر الجمع والجماعة، هذا معنى الحديث، وأنا لا أعرف صحته، ولكن جاء ما يدل على أن هذا المعنى يحصل في آخر الزمان.
الجواب: هذا قاله بعض العلماء، فبعض العلماء يرى أن الإيثار إنما هو في أمور الدنيا، أما في العبادات فليس فيها إيثار، كأن تفضل إنساناً على نفسك فتقوم له عن مكانك في الصف، أو تؤثره بشيء من القرب والطاعات، وقال آخرون: لا بأس بالإيثار في العبادات.
الجواب: قد تأتي بالفتح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (ليس لنا مثل السوء)، وكقوله تعالى: وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ [الفرقان:40]، وقد تأتي بالضم كما في قوله تعالى في سورة الروم: الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ [الروم:10].
الجواب: لا بأس ولا حرج، فالممنوع هو التسوك أثناء الصلاة واستماع خطبة الجمعة، فخطبة الجمعة يجب الاستماع لها، ولا يتكلم الإنسان فيها كما أنه لا يتكلم في الصلاة ولا يرد على من سلم عليه باليد، ولا يجيب من عطس، أما في الدرس ووقت أذان المؤذن فهذا لا حرج فيه.
فإن قيل: هل له في خطبة الجمعة أن يؤمن، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟
فالجواب: نعم، لا بأس، ويكون ذلك بينه ويبن نفسه أن يؤمن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا ليس من كلام الناس، والممنوع إنما هو كلام الناس.
وكذلك لا يمس الحصى ولا يعبث في أثناء الخطبة ولا يتسوك، ولا يشمت العاطس ولا يرد السلام.
الجواب: الأذان له صيغ، ومنها أذان أبي محذورة وهو الترجيع، فقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم الترجيع، وهو أن يأتي بالشهادتين سراً فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، بينه وبين نفسه، ثم يرفع صوته ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله الله، فيرجع بها مرة ثانية، فيكون تسع عشرة جملة.
وأما أذان بلال فليس فيه ترجيع، وأذان بلال أفضل؛ لأنه كان هو الذي يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا عمل بأذان أبي محذورة فلا حرج.
وكذلك الإقامة لها أنواع، والاستفتاحات أنواع، والتسبيح بعد الصلاة أنواع، فإذا عمل بكل نوع فحسن.
وأما تلحين الأذان فمكروه؛ كما جاء في صحيح البخاري في كتاب الأذان أن عمر بن عبد العزيز قال لمؤذن له: أذن أذاناً سمحاً وإلا فاعتزلنا، قال العلماء: يكره تلحين الأذان والقراءة والأذكار، ولا ينافي هذا تحسين الصوت في الأذان، لكن التمطيط والتلحين الزائد لا ينبغي.
وهذا كمن يأتي بلفظ الجلالة (الله) ويمد صوته، وهو مكروه كراهة تنزيه، ومن يفعله يبين له أن الأولى تركه.
الجواب: الواجب على المسلم ألا يتتبع الرخص، فقد يخطئ بعض العلماء، ولو فرضنا أن فيها خلافاً فلا ينبغي للإنسان أن يتتبع الرخص، وإذا تنازع الناس في مسألة فإنه يرجع فيها إلى النصوص، قال الله تعالى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ [النساء:59].
وبيع العينة: هو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها نقداً بثمن أقل، كأن يبيع سيارة على شخص بمائة ألف مؤجلة إلى أجل ثم يشتريها بثمانين ألفاً نقداً، وهو حرام؛ لأنه باع مائة بثمانين ألفاً وجعل السيارة حيلة، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: (إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم)، وسمي بيع العينة لأن السلعة بعينها عادت إلى البائع والثمن مؤجل، وهو من الربا، نسأل الله السلامة والعافية.
الجواب: هذه الصفات التي أضيفت إلى الله عز وجل على لفظ الفعل تبقى على حالها، كقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: (من أتاني يمشي أتيته هرولة)، فتثبت لله كما يليق بجلال الله وعظمته، ولكن من أثرها أن الله تعالى أسرع بالخير من العبد، وأن العبد إذا زاد في العمل زاد الله له في الثواب، وأن الله لا يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العمل.
والنووي رحمه الله وجماعة في حديث: (من أتاني يمشي أتيته هرولة)، وفي حديث: (إن الله لا يمل حتى تملوا)، يقولون: إن معناها: أن الله لا يقطع الثواب حتى يقطع العبد العمل، وهذا تأويل؛ لأن هذا من آثار الصفة، والصواب: أن الملل والهرولة صفتان تليقان بالله، ولا يلزم منهما النقص، والله لا يشابه المخلوقين في شيء من صفاته.
ومن أثرها أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل.
الجواب: لا أعلم لهذا أصلاً، والعمل في العبادة يحتاج إلى دليل، فرفع الأصبع يحتاج إلى دليل وتركه أولى، وينبغي للإنسان أن يخشع بجوارحه ويستمع.
الجواب: قال العلماء: إلا إذا تكرر خروجه فيصلي في آخر مرة يدخل فيها، مثل هذا ما ذكره العلماء الذين يوجبون الإحرام على من دخل مكة، فإنهم قالوا: إن الذي يكثر ترداده إلى مكة كالحطاب والحشاش لا يجب عليه الإحرام في كل مرة، ولكن يجب في آخر مرة.
والصواب: أنه لا يجب الإحرام إلا على من أراد الحج أو العمرة، وكذلك من تكرر خروجه من المسجد لا يصلي كل مرة لكن في آخر مرة يصلي ركعتين.
الجواب: تأتي بها في الفريضة والنافلة، فتقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فآخر التشهد محل دعاء في الفريضة والنافلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (.. ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه)، فتدعو بما تشاء من أمور الدنيا والآخرة ما لم يكن فيه إثم ولا قطيعة رحم.
الجواب: المعية العامة: عامة للمؤمن والكافر، وهي: معية اطلاع وإحاطة وتأتي في سياق المجازاة والمحاسبة، مثل قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [المجادلة:7].
وقوله سبحانه وتعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ [الحديد:4] ثم جاء التهديد: وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [الحديد:4]، فهذه المعية العامة مقتضاها الإحاطة وتأتي في سياق المجازاة والمحاسبة والتخويف.
أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمن، وتأتي في سياق المدح والثناء، كقوله تعالى: وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ [الأنفال:46]، وقوله: لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا [التوبة:40]، وقوله: إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى [طه:46].
فالمعية العامة عامة للمؤمن والكافر، وقول الله تعالى لموسى وهارون: إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى [طه:46] معية خاصة، فلما أدخل معهم فرعون في الخطاب أتت المعية العامة: إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ [الشعراء:15].
الجواب: إذا كان هذا ثابت ونسب إليهم فإنني أرى أن يبلغ هيئة كبار العلماء بالمملكة بذلك ويبلغ المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ، لعل هيئة كبار العلماء يكتبون رداً على الجمعية، حتى يبين الحق ويوضح؛ لأن الفتوى إذا صدرت من هيئة كبار العلماء ليست كما إذا صدرت من فرد.
الجواب: الغراب من الفواسق، وسميت فواسق؛ لأنها خرجت عن غيرها من الحيوانات بطبيعة الأذى، فالفأرة فاسقة تخرب وتخرق وتجر الفتيلة، وتضرم على أهل البيت النار، والحية معروف أنها تلدغ، والعقرب والكلب العقور كذلك، والغراب فاسق؛ لأنه يأكل سنبل الزرع؛ ولأنه ينقر الزبر الذي في ظهر البعير، والزبر هو الجرح، فإذا برئ يأتي الغراب فينقره بمنقاره حتى يدميه ويعيد الجرح من جديد، وهذا من فسقه، ولذلك أمر بقتله فهو فاسق في الحل وفي الحرم.
أما النملة فإنها لا تؤذي، وليست من الفواسق، ولا تقتل؛ لأنه لا يقتل إلا المؤذي، فإن كانت تؤذي تقتل.
الجواب: إذا تذكر أنه على غير طهارة يخرج ويقدم من يؤم الناس بالصلاة.
الجواب: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم زكاة سنتين معجلة من عمه العباس ، وأخذ العلماء من هذا: أنه لا بأس بتعجيل الزكاة إذا كان هناك مصلحة بتعجيلها، وإذا زاد المال يخرج الزيادة، وإذا نقص له أن يحتسبها من زكاة ماله في المستقبل، أو يجعلها صدقة تطوع.
الجواب: الصواب: أن قول الله تعالى: فِي سَبِيلِ اللَّهِ [البقرة:154] المراد به: الجهاد خاصة، يعني: قتال الأعداء، فينفق على شراء الأسلحة والعتاد، وعلى المجاهدين، إذا لم يكن لهم مرتبات من بيت المال وينفق على أسرهم خاصة.
ولا يدخل العلم في هذا، وإن كان هو نوعاً من الجهاد لكن لا ينفق عليه من الزكاة، إلا إذا كان طلبة العلم فقراء فيعطون من سهم الفقراء، فيعطى من الزكاة طالب العلم الفقير ما ينفق به على نفسه وأهله وما يشتري به كتب العلم.
أما إذا لم يكن بحاجة إلى المال فلا يعطى وهذا هو الصواب، وقال آخرون من أهل العلم: في سبيل الله عام في سبل الخيرات، ولكن هذا قول ضعيف؛ لأن معنى هذا: أن ينفق على المساجد والمدارس والمستشفيات وإصلاح الطرق، وكل هذا عام.
ومعنى ذلك: أنه لا يبقى شيء من أعمال الخير إلا دخل فيها، والله تعالى خصص الزكاة مثل الصدقة فقال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة:60]، ففي سبيل الله المراد به: في الجهاد خاصة، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون.
وإن كان مقارعة المنافقين والكافرين بالحجة نوع من الجهاد، لكن المراد بسبيل الله هنا الأخص منه وهو: قتال الأعداء والجهاد بالسلاح والمال.
الجواب: إذا رأت المرأة الطهر ثم رأت كدرة وصفرة فلا تعتد بها، وليست من العادة؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً)، فإذا طهرت المرأة ثم جاءتها الكدرة والصفرة فلا تعتد بها؛ فإن هذا دم فساد.
وكذلك إذا كانت تأتيها في أول عادتها، كأن كانت عادتها خمسة أيام أو ثمانية أيام، وكان في اليومين الأولين كدرة، أو في وسطها كدرة وهي متصلة فهي من العادة، أما إذا كانت بعد العادة وبعد انتهاء المدة ورؤية الطهر فلا تعتبر بها، سواء رأت الطهر بالقصة البيضاء أو بالجفاف، فإذا رأت بعد ذلك الكدرة أو الصفرة فلا تعتبرها، وتغتسل.
الجواب: لا تجب، فإذا كان الدين على مليء يدفع فإنه يزكيه الإنسان إذا حال عليه الحول، أما إذا كان الدين على فقير معسر ولا تدري هل يأتيك مالك منه أو لا يأتيك فهذا لا تزكيه إلا إذا قبضته.
وبعض أهل العلم يرى أنه إذا قبضته تستقبل به حولاً جديداً.
الجواب: المسبوق إذا جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو منتصب، وإذا كبر وهو يهوي صارت فريضته نافلة، وهو غير معذور؛ لأن الواجب عليه أن يسأل، وعليه أن يعيد تلك الصلوات فيتحرى ويعيد، إلا إذا كانت لسنين طويلة فلا يعيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي الذي كان ينقر الصلاة نقر الغراب إلا بإعادة تلك الصلاة الحاضرة.
فإذا كانت الصلوات التي ضيعها معروفة فيتحرى ويحتاط ويقضي، فإذا شك هل هي خمس صلوات أو عشر صلوات أو عشرين صلاة فيجعلها عشرين، وأما إذا كانت لسنين طويلة فلا يقضيها، ويستقبل الصلاة من جديد.
الجواب: بين الله تعالى حكم الأسرى فقال: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً [محمد:4]، ولولي الأمر أن ينظر في المصلحة، فله أن يمن عليهم ويطلقهم، أو يطلب منهم فداء أنفسهم، أو يقتل بعضهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فقد قتل بعض الكفار؛ لشدة عداوتهم للإسلام، ومنَّ على بعضهم، وبعضهم فدوا أنفسهم بمال أو بتعليم أطفال المسلمين، فالإمام مخير على حسب المصلحة.
وأما القنوت للشيشان والدعاء لهم فيحتاج إلى إذن من ولاة الأمور، فإذا جاء الإذن من ولاة الأمور فلا بأس.
الجواب: فيها بيان حال جنس الإنسان، وأن الإنسان إذا ابتلاه ربه بالمال فأكرمه ونعمه قال: ربي أكرمني، أي: إن هذا يدل على قربه من الله، وأن الله إذا ضيق على بعض الناس في الرزق وصار فقيراً قال: ربي أهانني واستدل به على الإهانة، فالله رد عليهم بأنه ليس المال والغنى دليلاً على الإكرام وليس التضييق والفقر دليلاً على الإهانة، وإنما هو ابتلاء وامتحان.
فالله تعالى يبتلي العبد بالفقر ليظهر صبره أو جزعه، ويبتليه بالغنى ليظهر شكره أو كفره، ولهذا قال الله: (كلا) ثم بين وقال: بَل لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ * وَلا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ [الفجر:17-18]، أي: أن الغالب على الناس عدم إطعام اليتيم، ثم قال: وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا * وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا [الفجر:19-20] هذه طبيعة الإنسان.
فالمقصود: أن المال والجاه والسلطان والصحة والعافية ليست دليلاً على الإكرام وإنما هي ابتلاء وامتحان، والفقر وتضييق الرزق والأمراض والمصائب كلها ابتلاء وامتحان وليست دليلاً على الإهانة؛ ولهذا قال الله: (كلا)، فأنتم لا تعلمون الغيب، وفق الله الجميع ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.
الجواب: الأشاعرة ليسوا من أهل السنة إلا فيما وافقوا فيه أهل السنة، وهم يثبتون سبع صفات لله عز وجل، وهي: الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، وينفون الباقي، فكيف يقال: إنهم من أهل السنة؟
ولهم مذهب في الإرادة، فهم لا يثبتون إلا الإرادة الكونية، ولا يثبتون الإرادة الدينية الشرعية، فهم جبرية.
وينكرون كذلك مسألة الأسباب وأن السكين تقطع، ويقولون: إن الله يوجد القطع عند السكين لا بالسكين، والأكل ليس مشبعاً، ولكن الله يوجد الشبع عند الأكل لا بالأكل، ويوجد الري عند الشرب لا بالشرب، والكسر عند الانكسار لا بالانكسار.
والمقصود: أنهم ليسوا من أهل السنة، والعلماء الذين اعتنقوا مذهب الأشاعرة لهم عذر في هذا؛ لأنهم مشوا على مذهب أهل السنة والجماعة وظنوا أن هذا هو الحق، ولم يوفقوا لمشايخ يدلونهم على معتقدات أهل السنة والجماعة، كالحافظ ابن حجر رحمه الله والنووي اللذين سلكا مسلك الأشاعرة في مسألة الصفات ولهم أعمال عظيمة وحسنات، وجهود في الحديث ومصطلح الحديث والفقه وغير ذلك.
فمثل هؤلاء مجتهدون في هذا، وأما كونه يؤخذ عنهم العلم في الفقه فلا بأس أن يؤخذ عنهم، ولا يمنع مانع أن يؤخذ منهم العلم في الفقه وفي غيره، وأما في مسألة الصفات فلا يعتمد على قولهم؛ لأنهم أخطئوا، والخطأ يرد على من أخطأ كائناً من كان، وحتى في مسائل الفروع قد يخطئ بعض العلماء في الفقه فلا يؤخذ منه ما أخطأ فيه، بل يرد عليه خطؤه.
وكون الإنسان يخطئ في مسألة لا يلزم من ذلك أنه لا يستفاد من علمه أو يرد ما جاء به، فالخطأ يرد على من أخطأ والصواب يؤخذ ممن أصاب.
الجواب: الله أعلم بحالهم، والظاهر أنهم يتكاثرون؛ لأنهم أمة من بني آدم.
الجواب: لابد من إيصالها إلى أهلها، فإذا كان لهم رقم أو عنوان تتصل بهم وتدفعها إليهم، ومن كان قد مات فيعطى ماله للورثة.
لكن لو قدر أنه ما اهتدى إليهم فتصرف في المصارف العامة بالنية عنهم، لكن إذا استطاع أن يوصلها إليهم فيوصلها، وما دام أنه في مكان التوقيف فلابد أن يكون عنده رقم جواز أو رقم هاتف أو عنوان يتصل بهم ويدفعها إليهم، أما إذا تعذر الوصول إليهم فتنفق في المصارف العامة بالنية عنهم وفي المساجد أو على الفقراء.
الجواب: هذا المسألة تحتاج إلى تأمل، ويحتاج السائل إلى أن يحررها ويقدمها للجنة الدائمة، والقاعدة في الرضاع معروفة، وهي أن الرضاع يحرم إذا كان في الحولين، وكان خمس رضعات، فإذا رضع الإنسان من امرأة خمس رضعات في حولين صارت أمه من الرضاعة، وصار جميع أولادها أخوة له، وصار الزوج الذي له اللبن أبوه من الرضاع، وإخوته أعمامه من الرضاع، والأم التي أرضعته أمه من الرضاع، وإخوتها أخواله من الرضاعة، وهكذا.
أما إخوته من النسب فليس لهم علاقة، فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاعة، وكذلك يجوز لأبيه من الرضاع أن يتزوج أمه من النسب، فالحرمة إنما تنتشر في الرضيع نفسه وفي أولاده فقط، وتنتشر كذلك في المرأة التي لها الرضاع وأقاربها، وفي الزوج الذي له اللبن، أما المسألة المذكورة فتحتاج إلى تأمل.
الجواب: أنا ما قرأت هذا، وظاهر الآية والحديث أنهم يخرجون في آخر الزمان وأنهم شرط من أشراط الساعة، وسيخرجون بعد نزول عيسى وبعد قتل الدجال ، وكلام الشيخ يقرأ ويراجع.
الجواب: هذا لا يصلح، وهو يسمى السلم، وتسميه العامة الكسب، وفيه تقديم الثمن، ويكون المثمن في الذمة، كأن تعطيه مائة ألف مثلاً على أن يعطيك سيارة موصوفة بموديل معين وصفة معينة بعد سنة، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر السنة والسنتين فقال: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم).
فلابد أن يكون الأجل معلوماً والوصف معلوماً، ولا بأس بما ذكر، ويسمى سلماً ولا يسمى قرضاً، فالمسلم هو: أن يقدم الثمن في الحال والمثمن مؤجل موصوف والأجل معلوم والوصف دقيق معلوم.
مثال ذلك: أن يعطي رجل آخر مائة ألف في مائة كيلو أو ألف كيلو سكري من التمر، أو في مائة كيس من الرز وصفها كذا وكذا، المهم أن يكون سلعة موصوفة بوصف دقيق والأجل محدد معلوم، والثمن مقدم، هذا هو السلم.
ونحن في مدرسة نؤخر الصلاة مع الطلاب، ونصلي لوحدنا مع الطلبة داخل المدرسة في الساعة الواحدة والربع ظهراً، فهل لنا أجر الجماعة أم لا؟
الجواب: نعم، لكم أجر الجماعة، ولكن جاءت النصوص بالحث على المجيء إلى المسجد، وفقهاء الحنابلة وغيرهم يقولون: فعلها في المسجد هو السنة، وهنا تحصل لهم الجماعة، والأولى لهم أن يأتوا إلى المسجد لاسيما إذا كانت المساجد قريبة.
أما إذا كانوا في مدرسة أو في دائرة وليس حولهم مساجد فلا بأس أن يصلوا مكانهم، وإذا كانت المساجد قريبة فالأولى أن يخرجوا يمشون هم والطلاب لكي يعودوهم على الذهاب إلى المسجد، وهذا الذي ينبغي، لكن لو خشوا إن صلوا في المسجد أن يتفرق الطلاب فأرجو ألا يكون هناك حرج، ولا شك أن حضورهم إلى المسجد وإجابتهم لنداء المنادي هو الذي ينبغي وهو الأصل.
الجواب: هناك كتب كثيرة؛ منها: ما ذكره العلماء في أشراط الساعة في الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة .
ومنها: النهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله واسمه البداية والنهاية وهو جزءان تكلم فيها عن أشراط الساعة، وهناك كتب خاصة مؤلفة في هذا، كالإشاعة في أشراط الساعة، وهناك كتاب للشيخ حمود التويجري رحمه الله ذكر فيه أشراط الساعة، وهناك كتب أخرى.
والأصل في هذا ما جاءت به النصوص في الجوامع والسنن والمسانيد كالسنن الأربعة، والبخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ومسند الإمام أحمد وغيرهم، وما كتبه العلماء من المؤلفات في أشراط الساعة خاصة مثل النهاية لـابن كثير .
الجواب: لا أعلم في هذا معنى، وإذا كان الاسم ليس قبيحاً فلا بأس، والأولى أن يسميها بالأسماء المعروفة كأسماء الصحابيات وما أشبه ذلك، وهي الأسماء المعروفة في المعنى، وإن سماها جودي فلا حرج، ولا أعلم في هذا بأس، إلا إذا كان اسماً مشهوراً عند النصارى فلا يجوز التسمية به؛ لما فيه من التشبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من تشبه بقوم فهو منهم).
الجواب: والمعروف أن الجنة دائرة، ولا شك في هذا، والأحاديث في هذا واضحة، وشيخ الإسلام نقل الإجماع بأن السماوات والأرضين كلها مستديرة الشكل، والنصوص تدل على هذا، كقوله تعالى: يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ [الزمر:5] والتكوير هو: التدوير.
ولولا أنها مستديرة لما صار الليل في مكان النهار، فلا شك أنها مستديرة، وقد يكون المثلث مرتفعاً بعض الشيء، ولكن لا يتضح أن وسطه أعلاه إلا في المستدير، والمثلث ليست فقراته متساوية بخلاف المربع، وبخلاف المستدير، وهو إذا ارتفع لا يكون متساوي الأطراف.
الجواب: إذا أكل محتاجاً فلا بأس، ولا ينبغي أكله قبل الصلاة، فإن أكله قبل الصلاة فمعناه: أنه تعمد ترك الجماعة. وإذا أتى الجماعة وهو قد أكل كراثاً أو بصلاً فقد خالف النهي، وصار مؤذياً للمؤمنين، ومثله من يشرب الدخان فالواجب عليه ألا يشربه قرب الصلاة، وعليه أن يتوب، فإذا لم يتب فعليه ألا يشربه قرب الصلاة، وعليه أن يعالج نفسه حتى يزيل الرائحة.
ومثله من به رائحة كريهة في إبطيه أو في غيره فلابد أن يزيل الرائحة، فلا يجوز له أن يدخل المسجد وفيه رائحة كريهة قوية تؤذي الناس، فلا يصلي في المسجد بل يصلي في البيت.
والمقصود: أنه لا ينبغي له أن يأكله قرب الصلاة؛ لأن هذا معناه تعمد الجماعة، لكن إذا أكله في وقت آخر فيعالج الرائحة حتى تزول، فإن لم تزل كان هذا عذراً له في ترك الجماعة، والمقصود من ذلك أنه لا يصلي مع الجماعة، وهذا ظاهر الحديث: (لا يقربن مسجدنا ..)، يعني: أنه إذا تعمد هذا فهو ملوم، أما إذا أكله محتاجاً إليه ولم يتعمد ترك الجماعة فهذا أرجو ألا يكون فيه حرج، وفي منعه من دخول المسجد نوع من الحرمان؛ لأنه قد حرم الجماعة، وإذا كانوا كلهم قد أكلوا ثوماً أو بصلاً فقد انتفى المحذور.
الجواب: عليه أن يتوب، فإذا تاب توبة نصوحاً بشروطها، فندم على ما مضى وأقلع عن المعصية وعزم على ألا يعود إليها مرة أخرى، ورد المظلمة إلى أهلها إذا كانت للناس، فهذه التوبة تمحو هذا الذنب، ثم إذا بلي بالذنب مرة أخرى فيحتاج هذا الذنب إلى توبة، فإذا تاب توبة نصوحاً محي هذا الذنب، فإذا بلي بالذنب مرة أخرى يحتاج إلى توبة، وعليه أن يجاهد نفسه.
وجاء في حديث ما معناه: أن عبداً من عباد الله أذنب ذنباً فقال: رب اغفر لي، فقالالله: علم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، تاب فتاب الله عليه، ثم أذنب فقال: رب أذنبت فاغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به فتاب الله عليه، ثم قال الله في آخر الحديث: (إني قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء).
والمعنى: ما دام أنه كلما أذنب يتوب فليعلم أن التوبة تمحو الذنب، وليس معناه: أن الإنسان يتعمد الوقوع في الذنب بنية التوبة؛ لأنه قد لا يوفق للتوبة، فالواجب على الإنسان أن يحذر الذنب وأن يجاهد نفسه حتى لا يقع في الذنب مرة أخرى.
ولكن متى بلي بالذنب ووقع منه فليبادر بالتوبة، وليس له أن يصر عليه، فليس من شأن المؤمن أنه لا يقع في الذنب، لكن ليس من شأنه الاستمرار على الذنب والإصرار عليه، قال الله تعالى في وصف المتقين: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ [آل عمران:135].
الجواب: النار في الأرض في أسفل سافلين، وتبرز يوم القيامة، كما قال تعالى: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى [النازعات:36].
الجواب: إذا كانت القراءة من أول السورة فتتعوذ وتبسمل، وأما إذا كانت من وسط السورة فتتعوذ.
الجواب: الفاتحة ليست من الأذكار، وإنما الأذكار الواردة قراءة آية الكرسي و(قل هو الله أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس).
الجواب: إذا قال الإنسان: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، أو والله لأسافرن غداً إن شاء الله، ثم لم يفعل ولم يسافر، فلا يحنث؛ لأنه قيده بالمشيئة، وهكذا لو قال: والله لا آكل طعام فلان إن شاء الله ثم أكل طعامه فإنه لا يحنث.
أما إذا لم يقيده بالمشيئة ولم يفعل ما حلف عليه فإنه يحنث وعليه الكفارة، وفق الله الجميع لطاعته؛ ورزق الله الجميع العلم النافع.
الجواب: مسألة حلول الحوادث مسألة طويلة، فأهل البدع ينفون الصفات الفعلية ويقولون: إنه يلزم منها حلول الحوادث.
وأما أهل السنة فيقولون: إن الصفات الفعلية تتعلق بإرادة الله وبمشيئته، فهو يرضى إذا شاء، ويغضب إذا شاء، ولا يلزم من ذلك حلول الحوادث في ذات الرب وهذا إنما هو بالنسبة للمخلوق فهو الذي تحل الحوادث في ذاته، وأما الله فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، وهو سبحانه يرضى ورضاه لا يشبه رضا المخلوق، ويغضب وغضبه لا يشبه غضب المخلوق.
وصفات الله على قسمين: ذاتية وفعلية، فالذاتية هي التي يتصف بها الباري مثل العلم والقدرة والسمع والبصر والعلو، والفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، فيفعلها بمشيئته، مثل الرضا والغضب والسخط والكراهة، وأما الكلام فصفة ذاتية وفعلية.
الجواب: هذا الموضوع سبق الكلام عليه في شرح الطحاوية، وأن القول بأن المسمى هو الاسم لابد فيه من التفصيل، فالمسمى قد يراد به الاسم وقد يراد به المسمى وقد يراد به غيره، فإذا قيل: (الله) اسم عربي فليس المراد بالاسم المسمى، أما إذا قيل: الله الخالق، فالمراد به المسمى، والمسألة فيها تفصيل.
الجواب: المعروف أنه ثابت وأنه لا بأس به، وعلى هذا يشرع للمسلم أن يصلي أربع ركعات قبل العصر، فيسلم كل ركعتين، وهي ليست من السنة الراتبة.
الجواب: الأعمال الدنيوية لا يدخلها الرياء، والأعمال الدنيوية مثل الأمور المباحة كالأكل والشرب والنوم، وحيازة مساكن على هيئة خاصة، إلا إن أراد بها المباهاة أو الإسراف فشيء آخر، والرياء إنما يكون في الأعمال الأخروية وفي العبادات.
الجواب: نعم، وقد ذكر الحافظ ابن كثير في أول تفسير سورة الكهف حديثاً في هذا فيراجع في أول السورة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر