الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسيلماً كثيراً مزيداً إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإن مسألة حكم التجنس بجنسية البلاد الكافرة من المسائل العقدية الجديدة والنازلة، وصورتها: أن يطلب أحد المسلمين من دولة من الدول الكافرة -والمقصود بالكفر هنا: الكفر الأصلي، سواء كانت هذه الدولة محتلة لبلاد المسلمين أو كانت غير محتلة لبلاد المسلمين- الجنسية ويصبح مواطناً من مواطني هذه البلاد وتختلف الدول من دولة لأخرى في الشروط التي تطلبها من المتقدم لطلب الجنسية.
والقول الثاني: يجوز للإنسان أن يطلب الجنسية من البلد الكافر إذا كانت الشروط التي تتضمنها وثيقة الطلب ليس فيها ما يناقض أحكام الإسلام، وليس فيها أي معنى من معانِ الولاء ولا ناقضاً من نواقض الدين.
والخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة خلاف اعتباري، بمعنى: أن الذين رأوا أن طلب الجنسية من بلد غير مسلم واعتبروه كفراً نظروا لحالة معينة فإنه في زمن الاستعمار لبلاد المسلمين عرضت الجنسية على عدد كثير من المسلمين بشروط معينة وكانت هذه الشروط تقتضي نقض أساس الدين، وأن يعادي من عاداهم ويقاتل من قاتلهم، وأن يواليهم ويحبهم، وأن يلتزم بالدخول في صفوف الجيش لمقاتلة أي فئة دونهم .. ونحو ذلك من الشروط التي تقتضي المولاة دون شك، وبناء على ذلك قالوا: إن الموافقة على مثل هذه الشروط نقض لأساس من أسس الدين، وهو أساس الولاء والبراء المتعلق بشهادة التوحيد فإن موالاة الكفار والدفاع عنهم والتعاون معهم ضد المسلمين لا شك في أنه كفر ناقل عن دين الإسلام.
ومن قال من أهل العلم بأنه يجوز للمسلم أن يطلب الجنسية من بلدان الكفر قال: إن الشروط المعروضة ليس فيها ما يناقض أصول الدين، بل إن غاية ما فيها أن يبقى في البلد فترة معينة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، أو أن يتزوج من امرأة متجنسة كأن تكون مثلاً مسلمة من أهل البلاد نفسها، ونحو ذلك وكل هذا ليس فيه أي إشكال، وليس فيه أي قدح في أصل الولاء والبراء.
الرأي الأول: وهو رأي شاذ وغريب أفتى به بعض الفقهاء وبعض من يتحدث في الدين من الصحفيين وغيرهم وهم مع الأسف ليسوا من أهله: أنه يجوز البقاء في الجيش مع هذه الحملة والذهاب معهم بشرط ألا يقتلوا مسلماً، وهو رأي شاذ وغريب.
والرأي الثاني: وهو رأي من مشى على الأصول، قالوا: إنه لا يجوز الدخول مع الكفار في أي نوع من أنواع الإعانة لهم ضد المسلمين، وبناء على هذا فالذين أسلموا ممن هم في الجيش الأمريكي لا يجوز لهم أن يبقوا أصلاً في الجيش؛ لأنه جيش استعماري محارب للدين ومطارد للمسلمين في كل مكان وبناء على هذا فلا يجوز أصلاً البقاء فيه، بل يجب الخروج من الجيش الذي هذا وصفه.
وبناء على هذا فإن الدخول في جيش من جيوش الدول الكافرة التي تحارب المسلمين فيه إعانة لهم على المسلمين، وهو نقض لأصل الدين.
ومع الأسف فإن بعض الفقهاء المتأثرين بضغوط العصر أفتوا بجواز أن يقترض المسلمون من هذه البنوك من أجل أن يسكنوا، وعللوا ذلك بتعليل يدل على عدم فهمهم لمقاصد الشريعة ومعانيها، كما عللوا دخول المسلمين الذين أسلموا في أمريكا في الجيش الأمريكي، وجواز خروجهم مع الجيش: بأن هذه قد تكون حالة ضرورة؛ لأنه إذا ترك الجيش فإنه يعرض للهلاك بترك الوظيفة وقالوا: إن السكن من الضروريات وهذه حقيقة، وبناء على هذا فإنه يجوز لهم أن يقترضوا من هذه البنوك؛ لأنهم مضطرون.
والمقدمة الأولى صحيحة، وأما المقدمة الثانية المبنية عليها ففاسدة؛ لأنه ليس من لوازم السكن أن يقترض لبناء بيت، بل قد يستأجر مدى الحياة، وليس هناك مانع لأن يستأجر الإنسان مدى الحياة، ولا أن يعرض دينه للخطر والسكن الذي هو من الضروريات هو السكن الأساسي الذي لا يجد الإنسان وسيلة لتركه إلا بتعرضه للهلاك بالبقاء في الشارع، بمعنى: أن الإنسان إذا تيقن أنه سيبقى تحت الشمس ولن يجد سكناً أو مأوى يؤويه وليس أمامه إلا أن يقترض ليبني بيتاً فهذه الحالة قد تدخل في باب الضرورة وهي غير موجودة؛ لأنه يمكن أن يستأجر أو يستعير أو يأخذ من الزكاة ويشتري بيتاً فهناك بدائل متعددة، وليس هناك حصر للوسائل التي يمكن له أن يحصل بها على سكن.
والقانون الوضعي فيه تبديل لحكم الله وتغيير لأحكام الشريعة.
ولا شك في أن هذا كفر مخرج عن دائرة الإسلام، ويكفر كذلك القاضي الذي يحكم بهواه وشهوته في مسألة من المسائل أو أكثر، مع بقاء أصل الحكم بالشريعة عنده؛ لأنه تبديل وتغيير للدين، وهو استحلال والذي يقرأ القوانين الوضعية الموجودة الآن يجد أنها صريحة في الاستحلال.
وأحياناً قد يختلف بعض الناس ويكون خلافهم في موضوع الخلاف الحقيقي الذي هو ميدان التطبيق، فمثلاً بعض الناس يختلفون هل الحاكم الذي يعتقد، أو القانون الذي ليس فيه استحلال ويعتقد صاحبه المشرع له أو الحاكم به أن حكم الله أفضل منه، وأنه ليس مثل حكم الله، وغير مساوٍ له ويعترف بالتقصير والذنب، فهل يعتبر هذا كفراً.
فنقول: هذه الحالة ليس لها وجود؛ لأن القانون الوضعي أصلاً هو استحلال ونصوصه تقول: يجوز كذا وكذا وكذا، ولا يجوز كذا وكذا وكذا، فلماذا نناقش قضية لا وجود لها أصلاً في الحقيقة؟! ومن يريد أن يتأكد فليقرأ مواد القوانين الموجودة فإنها صريحة في الاستحلال فالمسألة في حقيقتها مجمع عليها حتى عند المرجئة، فالمرجئة يتفقون مع أهل السنة في أن هذه القوانين تنقض أصل الدين؛ لأنها صريحة في الاستحلال وما يكتب ويحكم به ويقر هو مثلما ينطقه الإنسان؛ لأنهم يقولون: إن الاستحلال أمر قلبي، ولابد أن يعبر عنه الإنسان باللسان، ويقولون: إن الاستحلال الصريح هو أن يعبر عنه الإنسان كأن يقول: يجوز أخذ فائدة ربوية مقدارها خمسة في المائة أو عشرة في المائة. أو أن الرجل إذا زنى بامرأة متزوجة فتغرم مبلغ وقدره كذا، وإذا كانت غير متزوجة فيطلق سراحها بكفالة، مثلاً.
فالخلاف أحياناً في مسألة من المسائل قد يكون خارجاً عن إطار الموضوع المطروح في الحقيقة.
فالقانون الوضعي لا شك في أنه كفر مخرج عن دائرة الإسلام، ويمكن مراجعة كتاب تحكيم القوانين الوضعية للشيخ محمد بن إبراهيم ، وكتاب الحكم بغير ما أنزل الله للشيخ عبد الرحمن المحمود ، وقد نُقل عن عدد كبير من أهل العلم منهم: ابن كثير ، والشيخ أحمد شاكر ، والشيخ ابن باز ، وأيضاً الشيخ ابن عثيمين ، نصوص كثيرة في هذا الموضوع، تبين أن هذه القوانين كفر مخرج عن دائرة الإسلام وهو كتاب كبير، وفيه تفصيلات كثيرة.
الجواب: أنه تلبس بالكفر والقاعدة الشرعية: أنه لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع في تكفير المعينين، وأحياناً قد يكون ثلاثة قضاة في محكمة واحدة وواحد منهم يكفر واثنان لا يكفرون؛ لأن الواحد قامت عليه الحجة وعرفها وتبينها وفهمها، بينما الآخران لم تقم عليهما الحجة، ولم يعرفانها فأحكام المعينين تختلف من حالة إلى حالة ومن شخص إلى شخص، بناء على وجود هذه الشروط أو انتفائها.
القاعدة الأولى: أن الأمور العامة يجب أن تكون محل شورى عند أهل العلم، فمثلاً: بعض الناس قد يكفر ثم يبني على التكفير مجموعة من الأعمال، فنقول له: مثل هذه القضايا العامة يجب أن تكون بيد أهل الحل والعقد، وتكفير المعينين ليس من قضايا العقيدة التي يحاسب عليها الإنسان فالإنسان يحاسب يوم القيامة عن عقيدته في الأحكام الشرعية، وأما أسماء المعينين واختلاف الناس فيهم فلا يحاسب الإنسان عليها؛ لأن تتبع الشخص وهل وجدت فيه الشروط أم لم توجد، وهل انتفت عنه الموانع أم لم تنتف ليست من قضايا التكليف بالنسبة للإنسان أصلاً ولو كانت محل تكليف لكلف الناس أمراً شططاً، وهذا غير موافق لتيسير الشريعة ويسرها، ولا لقول الله عز وجل: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، وليس كل أحد قادر على تتبع الناس.
فالمكلفون من أهل الإسلام ليسوا مطالبين بالحكم على المعينين من حيث الإسلام أو الكفر.
القاعدة الثانية: أن الأصل فيمن قال: لا إله إلا الله، والتزم بأحكام الشرع العامة بقاؤه على الإسلام، إلا إذا نقضه بناقض حقيقي.
القاعدة الثالثة: أن الخطأ في العذر خير من الخطأ في العقوبة، فأحياناً قد يخطئ إنسان في إعذار إنسان يقول: لا إله إلا الله ويتحاكم مثلاً إلى القوانين الوضعية، فيقول: إنه مسلم، ولم يعرف هل وجدت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع وقد يكون مخطئاً ويكون هذا الشخص كافراً عند الله عز وجل، ولكن خطؤه في العقوبة أشد، لكن خطؤه في الإعذار أخف؛ لأنه بقي على الأصل، وهو: أن من نطق الشهادتين فإنه مسلم. وتبقى مشكلة أهل النفاق، ودائماً أهل النفاق محل إشكال في الأمة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا اختلف الصحابة فيهم ولم يكلف الصحابة في البحث عن أحوال المنافقين مادام أنهم يظهرون الإسلام، ولم يكلفوا في البحث عنهم هل هم مسلمون أو لا؟ وهل تأخرهم عن القتال في غزوة تبوك يعتبر مناط كفر أو لا؟ وهل قولهم: لَئِنْ رَجَعْنَا [المنافقون:8] كفر أو لا؟ فلم يكن هذا محل بحث عند الصحابة أصلاً بل إن أسماءهم لم تكن معروفة، وهذا يدل على المنهج النبوي في التعامل مع المنافقين وحالاتهم، وهذا الكلام يشمل أتباع المذاهب الفكرية المنحرفة، فنحن -مثلاً- نعتقد أن من النوازل في العصر الحاضر العلمانية ولا شك أن العلمانية هي عقيدة كفرية تناقض أسس الدين، ولكن الأشخاص المنتسبون إليها لا يحكم عليهم بالكفر ما دام أنهم يعلنون الشهادتين، إلا إذا وجدت فيهم الشروط وانتفت عنهم الموانع والإنسان ليس مكلفاً في البحث عن وجود هذه الشروط وانتفاء الموانع بالنسبة لأعيان المنافقين والعلمانيين، وإنما هو مطالب بكشف النفاق والعلمانية، وبفضح أحوالهما، وكشف أستارهما؛ حتى لا يضرا بالمجتمع الإسلامي، وهو مطالب بالاحتساب عليهم وعلى برامجهم الفاسدة وأما التكفير العيني للأشخاص فهذا مما يقع فيه الخلاف.
فإن قيل: لماذا تتعلق القضية بالحاكم وهي قضية من قضايا الشريعة العامة؟
فنقول: لأن هذه القضايا مما يقع فيها الاختلاف فربما يرى إنسان أنه تحققت في إنسان الشروط وانتفت الموانع، فلو قال: أنا أقيم عليه حد الردة، قلنا له: لا، هذا فهم فاسد فتطبيق الأحكام على المعينين ليس متروكاً لكل أحد، ولهذا وجد القضاة ووجدت الأحكام، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ترك التطبيق لآحاد الناس لقتل الناس بعضهم بعضاً؛ لأنه قد يرى فلان من الناس ما لا يراه فلان وخصوصاً في فترة الأزمات التي يتكلم فيها الصغير والكبير، ويتكلم فيها العالم والجاهل، ويتكلم فيها كل أحد فهذه قضية خطيرة جداً.
فلا يمكن أن يعلق الحكم بآحاد الناس وهذا من الفقه الذي يجب أن يكون معروفاً؛ لأن أهل الغلو دخلوا على كثير من الناس من باب العزائم، والعزائم قد تعجب الكثير من الناس، فالدفاع عن الدين والغيرة عليه قضية أساسية وصحيحة في أصلها ولكن هناك خلل في تطبيقها، فيجب أن يكون الإنسان متوازناً.
والمهم بالنسبة للدراسة العقدية هو تنقيح مناط الأحكام، ومعرفة ما يكون مكفراً وما لا يكون مكفراً، والخلاف في هذه القضية هو بين أهل السنة المجمعين على أصول الاعتقاد الصحيحة وبين الفرق الضالة من الخوارج والشيعة والمعتزلة وغيرهم.
فتطبيق الأحكام أو تنزيلها على المعينين له ضوابطه الشرعية، وهي ليست موكلة بالأفراد، وإنما تترك أمورها لأهل الحل والعقد وفي نفس الوقت ليست من الأمور التي لا يمكن وقوعها، بل إنها تقع ولهذا وجد حكم المرتد، ووجدت الأحكام التي تطبق على المرتدين وقد قاتل الصحابة المرتدين كما هو معلوم.
وهناك قضية مهمة جداً وهي: أن هناك فرقاً بين المسائل الخفية والمسائل القطعية الواضحة، فالمسائل الخفية مثل: أن يسب الله أحد، أو يسب الدين صراحة، فلا نقول: إننا نحتاج إلى وجود شروط وانتفاء موانع فيه، بل العكس الذي يقول هذا الكلام قد قدح في الدين؛ لأنه لا يمكن للإنسان أن يسب الله وهو عاقل وواع دون أن يكون كافراً، وهذا يردنا إلى مقالة مشهورة للمرجئة، وهي: أن الكفر لا يكون باللسان، ولا بالجوارح، وإنما بالاعتقاد فقيل لهم: إذا صرح بالكفر وأنتم قد علقتموه بأمر باطني فما حكمه؟ قالوا: هو كافر في الظاهر بنطقه وبكلامه، ولكن الباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل فقد يكفر في الدنيا، وقد يسب الله في الدنيا ويكون يوم القيامة من أهل الجنة، هكذا يتصورون، وهذا أساس فاسد وخطير على العقيدة وبعضهم يقول حتى يخرج من أزمة تعليق التكفير بأمر قلبي لا يمكن معرفته، وهو التكذيب القلبي، ومثل هذه الأشياء الواضحة التي لا يمكن الجدال فيها مثل: سب الله، أو الدوس على المصحف تدل على الكفر الباطن.
فلهم طريقتان في الهروب من هذه المسألة:
الطريقة الأولى: أن يكون كافراً في أحكام الدنيا، ولكنه عند الله قد يكون ناجياً.
الطريقة الثانية: أن هذا دليل على كفره الباطني.
فالشاهد: أن هناك فرقاً بين الأمور الواضحة البينة التي لا خفاء فيها، وبين الأمور التي يقع فيها الخفاء واللبس والإشكال، هذا بالنسبة لما يتعلق بأحكام المعينين.
فنقول: أولاً: مصطلح الدار ليس مصطلحاً موجوداً في النصوص، وإنما هو مصطلح فقهي أطلقه الفقهاء للتمييز بين أماكن المسلمين وأماكن الكفار وهو مصطلح مهم إذا عرف مفهومه الصحيح بعيداً عن الغلو.
وضابط الدار الصحيح هو: وجود أحكام الإسلام فيه، سواء كانت من خلال التحكيم -يعني: من خلال القضاء- أو من خلال المجتمع نفسه فإذا كان البلد الذي تطبق فيه القوانين الوضعية بلداً إسلامياً وقد ابتلي بتطبيق القوانين الوضعية، فهل يعتبر الدار كله دار كفر؟
الجواب: لا؛ لأن المسلمين لا يزالون يصلون، ويؤتون الزكاة، ويستغفرون ويسبحون وهذا من حكم الله الموجود، وأيضاً وجود الأحوال الشخصية مثل النكاح والطلاق ونحو ذلك فهي من أحكام الله عز وجل، وبناء على هذا فالبلد يغلب عليه الإسلام، فلا يقال: إن الدار دار كفر، وإنما هي دار إسلام؛ لأن أهل الإسلام هم الموجودون فيها، مع أنه في الحقيقة لا ينبغي أن تعلق على هذه اللفظة أحكام شرعية؛ لأنها أصلاً ليست واردة في القرآن ولا في السنة من حيث اللفظ، وإنما المعنى العام في التمييز بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار موجود في كتب الفقهاء.
وأما أهل الغلو فقد علقوا على هذه المصطلحات أحكام، ورتبوها كالتالي:
قالوا: أولاً: دار الكفر هو الذي تطبق فيه أحكام الكفر، والبلاد الإسلامية الآن تطبق القوانين الوضعية، وبناء على ذلك فهي دار كفر، ورتبوا على هذا أن من بقي في دار الكفر كفر، ويجب عليه الهجرة إلى دار تطبق فيها أحكام الإسلام، ولا يجوز له أن يبقى في بلاد لا تطبق فيه أحكام الإسلام، فخلطوا بذلك بين الحق والباطل في هذه المسألة، ورتبوا عليها تكفير الشعوب وتكفير الناس على لفظة ليست واردة في القرآن ولا في السنة أصلاً.
ثانياً: فهموا هذا المصطلح - أي: دار الكفر- فهماً غير سليم، وجعلوه الأشياء التي تنزل من الحكومة، يعني: ربطوا الأحكام الشرعية كلها بالحكومة وهذا غير صحيح؛ فالحكومة جزء من البلاد وليست كل البلاد، فهناك شعوب وأمم من البشر وأناس يقيمون أحكام الله عز وجل، فحتى لو كان هناك قانون وضعي ابتلي به أهل الإسلام فلا يقال: إن بلاد المسلمين دار كفر، فهذا من الغلو والفهم الخاطئ لمثل هذه المصطلحات، مع التأكيد على أن مثل هذه المصطلحات لم ترد في القرآن ولا في السنة، ولو كانت أحكام الكفر والإيمان مرتبة على هذه المصطلحات لوردت بنصها في القرآن والسنة، ولا يمكن أن تترتب مسائل الكفر والإيمان التي هي من أوضح مسائل العقيدة على مصطلح غير موجود في القرآن والسنة، ولهذا فإن من القضايا الأساسية في منهج الفقه العقدي في دراسة النوازل، أن المصدر في فهم هذه النوازل يجب أن يعود إلى القرآن والسنة، ويجب دائماً النظر إلى حقائق القرآن والسنة، والنظر إليها بشكل متكامل وليس بشكل جزئي.
القاعدة الرابعة: من لم يكفر الكافر فهو كافر. وهذه قاعدة مشهورة عند أهل العلم، والمقصود بها: من لم يكفر الكافر المجمع على تكفيره، كاليهودي والنصراني والبوذي وغيرهم، وأما المنافق الذي يظهر أحياناً الكفر ويبطنه أحياناً، ويتستر تحت شهادة التوحيد فلا يصح أن يقال: من لم يكفره فهو كافر. وبعض الناس يظهر له من شخص أنه كفر بناء على تحقيق الكفر فيه أو فعله له أو نطقه به، ووجود الشروط فيه وانتفاء الموانع عنه فيكفره، ثم لا يكتفي بهذا بل يحاسب بقية المسلمين، ويقول لهم: لابد أن تكفَّروا هذا الكافر، فإذا قالوا له: نحن لم يتبين لنا أنه كافر، قال: من لم يكفر الكافر فهو كافر وهذا كافر فإذا قيل له: لم يتبين لنا كفره. بدأ يذكر ما عنده من معلومات حول كفره، فإذا قيل له: هذه المعلومات أنت تعرفها وأما نحن فلا نعرفها، وإنما يظهر لنا منه أنه يقول: لا إله إلا الله. فيبدأ يحاسب المسلمين ويتهمهم بأن عندهم نقص في التوحيد ويجب عليهم أن يوحدوا الله، ثم يبدأ ينتقدهم، وأحياناً إذا كانوا من أهل العلم يبدأ يشتمهم ويشكك في ديانتهم وفي عقائدهم، ونحو ذلك وأحياناً قد يرميهم بالإرجاء، ونحو ذلك ولا شك أن هذا من الغلو وأحياناً قد يصل إلى الخوارج فيُكفرهم، بناء على قاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر، فإذا قيل له: هذا في الكافر الأصلي، قال: قالوا: حتى من تبين منه الكفر في حين أنه تبين منه الكفر بالنسبة له وأما غيره فلم يتبين لهم. وقد يكون هناك حالة غلو عند بعض الناس فيلغي قاعدة وجود الشروط وانتفاء الموانع.
وبشكل عام فأمور العامة والأمور العامة في حياة المسلمين يجب أن تناط بأهل الحل والعقد، ولا يجوز للأفراد أن يفتئتوا على أهل الحل والعقد من أهل العلم ويتكلموا في مثل هذه القضايا، ونحن نلاحظ الآن الخلاف الكبير في الساحة الدعوية والجهادية فيما يتعلق بالأحكام، وسببها عدم العودة إلى أهل العلم وقد كان الصحابة يستشيرون فيما هو أقل من ذلك، فكيف بمثل هذا فيجب أن تكون هذه محل شورى بين أهل العلم، ولا شك أن من يناقض قاعدة من قواعد العقيدة والسنة لا يقبل كلامه؛ حتى ولو كان عالماً وبشكل عام فإن تنزيل الأحكام يجب أن يكون مناطاً بأهل العلم؛ لما يترتب عليه من الآثار العملية والاعتقادية، وكثير من الأمور المهمة التي هي محل شد وجذب هذه الأيام.
تجربة نجحت وجلبت تعاطف المسلمين وأُيدت من كافة المسلمين، ولا يقدح فيها إلا منافق أو رجل مُغرّر به لا يعرف الحقائق.
وتجربة ثانية وجدت معارضة كبيرة جداً من داخل البلاد الإسلامية، وسببت فتناً ومشكلات كبيرة جداً.
فأما التجربة الأولى: فهي قتال الكفار الأصليين الواضحين، أمثال الروس في أفغانستان وفي الشيشان، والهندوس في كشمير، والأمريكان في العراق، وغير ذلك وهذه كلها من الأمور التي يجب دعمها؛ ولأنه قتال ضد الكافر الأصلي الواضح الكفر الذي لا إشكال في كفره، المحتل لديار المسلمين، والذي يريد أن يغير عقائدهم وأفكارهم ودينهم، وهذه من الأمور التي لا خلاف فيها ولا يجوز الخلاف فيها بأي وجه من الوجوه ولو حصل في مثل هذه الأمور -جهاد الكفار الأصليين- خلاف لما كان للجهاد معنى.
والحقيقة أن مذهب من يرى أنه ليس في العراق جهاد مذهب لو اطرد لأدى إلى إلغاء الجهاد كله من أصله.
وهناك فرق بين من يقول: أوصي الشباب بعدم الذهاب إلى العراق، وعليهم بالدعوة لإصلاح بلادهم. وبين من يقول: ليس في العراق جهاد نهائياً، وأنه يجب على العراقيين أن يستسلموا للأمريكان، وأن يشكلوا حكومة عميلة للأمريكان كما يشتهون. فهذا لا يقول به إنسان يعرف طعم العلم أو تذوقه أصلاً، نسأل الله أن يعيذنا من كل مشكلة.
فلو دخل العدو إلى بلادنا وأراد أن يشكل حكومة كما يشتهي ويرغب، وتكون عميلة له تتابعه في كل شيء فلا يجوز لمسلم أن يقول: لا تقاتل الكافر الذي يحتل بلدك ويقاتلك؛ لأن مقاتلة هذا العدو جهاد، وهو من أوضح الجهاد بل إنه تكفله حتى القوانين الوضعية العالمية، وحتى قوانين هيئة الأمم المتحدة تكفل مثل هذه الأشياء، فأي بلد يستحله عدو له لا لشيء إلا لأنه قوي فقط فيجب أن تقاتله وتدافعه؛ وحتى البلاد الكافرة التي احتلت شعوباً أخرى تختلف عنها عرقياً قاتلوها حتى أخرجوها، أفيقال للمسلمين: استسلموا حتى يحتلكم العدو ويشكل لكم حكومة كما يشتهي، ويعبث بكم؟! فلو استسلم المسلمون في العراق لقامت أمريكا باحتلال جميع البلاد الإسلامية وتشكيل حكومات جديدة كما تريد وتهوى، وهذه حقيقة معروفة وهم قد صرحوا بهذا وقالوا: إذا انتهينا من العراق فسيأتي الدور على من بعده، فلا يمكن أن يقال لمسلمين يحتلهم أعداؤهم من الكفار: لا تقاتلوهم. فهذا من شواذ المذاهب الغريبة.
والذي يتعاون مع المحتل ويُنصَّب لا يسمى ولي أمر، ولا يصبح ولي أمر؛ لأن ولايته لا أساس لها، وهذا لا شك أنه مذهب غريب في غاية الغرابة.
وأما التجربة الثانية التي فشلت فشلاً ذريعاً في بلاد المسلمين فهي التي أراد بعض المنتسبين للجهاد أن يبدؤها في البلاد الإسلامية فقاتلوا داخل البلاد الإسلامية، وقتلوا عدداً كبيراً من المسلمين، وقتل عدد منهم وكانت النتيجة هي أن أهل الإسلام رفضوا مثل هذا الأمر، كما رفضه أهل العلم؛ لأن فيه فتنة داخل البلاد الإسلامية، وليس فيه طريق للإصلاح.
والجواب: أن حكم مثل هذه الحالة يعتمد على جانبين:
الجانب الأول: هو أن يعتقد أن دين هؤلاء الكفار دين يدينون به، ودين الإسلام هو الدين الصحيح، وأنهم كفار، ويطبق عليهم أحكام الكفر المعروفة في الإسلام.
والجانب الثاني: ألا يُكفر اليهود والنصارى، وإنما يرى أنهم أصحاب وجهة نظر -كما يقولون- وقد يدخلون الجنة؛ لأنهم يسيرون إليها من طريق ونحن نسير إليها من طريق آخر.
فإن كان الحوار على هذا الجانب فهذا نقض لأصول الدين؛ فإن لا إله إلا الله تقتضي تكفير الكافر والله عز وجل قد صرح بتكفير اليهود والنصارى، وعقائدهم تناقض أساس الدين، فهم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويشركون بالله عز وجل فإذا كان الحوار بين الأديان يقتضي عدم تكفير اليهود والنصارى فهو نقض لأصل الدين وأساسه.
وإن كان المحاور يعتقد أنهم كفار ولن يصلوا إلا إلى جهنم وليسوا على حق وإنما هم على باطل، وأن أحكام الإسلام المرتبة في العلاقة بين المسلمين والكفار تترتب على العلاقة معهم، سواء في حالة الصلح أو في حالة الحرب، ويقول: بأن هذه مصلحة من مصالح المسلمين في الوقت الحاضر فنقول: إن هذا من البدع المضلة ما والسبب في كونها بدعة هو أن المقتضي لهذا كان موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأديان كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والفقر كان موجوداً، والوثنيين كانوا موجودين ومع ذلك لم يتعاون عليه الصلاة والسلام معهم -يعني: مع اليهود والنصارى- ويترك الدعوة وهذه قضية مهمة جداً تدل على بدعية مثل هذه الحوارات؛ لأن فيها تخلياً عن الدعوة إلى الله؛ لأن من شروط وثيقة الحوار ألا يدعو المسلمون أهل الدين النصراني، وألا يدعو النصارى أهل الدين الإسلامي وهذه وثيقة باطلة؛ لأن الدعوة واجبة ولا يجوز التخلي عنها بأي وجه من الوجوه وبناء على هذا ففكرة الحوار بين الأديان بالطريقة الموجودة طريقة بدعية مخالفة لمنهج الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والحقيقة أنها مبنية في الأساس على منهج منهزم وهذا المنهج المنهزم جعل المحاورين من المسلمين ينظرون إلى النصارى على أنهم أقوى أثراً من المسلمين، والحقيقة عكس ذلك.
وأول من بدأ فكرة الحوار من الناحية التاريخية هم النصارى عام 1965م عندما حصلت التحولات في المذهب الكاثوليكي بسبب الانغلاق الكبير فيه فأرادوا الانفتاح وذلك بطرح فكرة الحوار، وأسسوا فرعاً موجوداً في الفاتيكان سموه الحوار بين الديانات، وطلبوا من الدول الإسلامية أن تفتح المجال للحوار بين الأديان وضُغط على الأزهر في تلك الفترة أيام السادات ، وعلى عبد الحميد محمود شيخ الأزهر في تلك الفترة حتى وافق على أن يفتح فرعاً في الأزهر سمي: بلجنة الحوار بين الأديان، ثم رفضها الأزهريون بعد ذلك، ثم أعيدت مرة أخرى وهذا يدل على أن وراء هذا بعدٌ سياسي، ويمكن أن يراجع في هذا الموضوع كتاب: (الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان)، وهو كتاب مفيد، يبين أن هذه الحوارات ليس لها حقيقة ولا فائدة في الواقع، وإنما الهدف منها هو إيقاف المد الإسلامي الذي بدأ ينتشر بشكل مذهل في أوروبا وفي أمريكا، وفي الوقت نفسه تراجعت النصرانية بشكل كبير، فالواجب هو ألا نجتمع في طاولة مستديرة مع النصارى لنتكلم عن الإلحاد الذي سقط عام 1990م وغيرها من القضايا، وإنما لندعوهم إلى الله عز وجل وننصحهم، فإن لم يقبلوا دعوتنا طلبنا مناظرات بيننا وبينهم لعل الله عز وجل أن يهديهم، وذلك من خلال دراسة منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الحوار مع أصحاب الأديان الأخرى من خلال وفد نجران وذلك بجمع طرق حديث وفد نجران وجعلها في سياق واحد، ثم أخذ الفوائد وربطها بالواقع المعاصر، من خلال حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الوفد الذي جاءه فقد كان هذا الوفد من النصارى. فهل حاورهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس المنهجية التي يُحاور عليها الآن، وهي السكوت عن الدعوة، ورفض الحديث في قضايا الدعوة، والعمل على القضايا المشتركة؟
الجواب: بعض أهل العلم أفتى بأن من أخذ جنسية بلد غير إسلامي فإنه يكفر وسبب الفتوى: أنه في فترة من الفترات كانت دول تطرح جنسياتها بشروط معينة مثل: أن أي شخص يريد أن يحمل الجنسية فلابد أن ينضم للجيش؛ لأنهم وجدوا مقاومة من الشعوب الإسلامية في فترة الاستعمار، فكانت الجنسيات في تلك الفترة لها شروط محددة وكانت هذه الشروط المحددة خطيرة على دين الإنسان؛ لأنها تجعله موالياً لهذه الدولة ضد أعدائها، فيكون ضد المسلمين فأفتى من أفتى من أهل العلم في تلك الفترة بأن حمل مثل هذه الجنسية كفر؛ لهذا السبب، ولكن الوضع مختلف الآن تماماً والشروط مختلفة فنحن لا نقول -ولا يفهم من كلامنا أننا نقول-: إن المسلمين الآن في أوروبا أو في أمريكا الذين يحملون جنسياتها، أو هم من رعايا البلد نفسه وأسلموا أنهم بمجرد حملهم لجنسيات هذه البلاد يكفرون. لا؛ لأن الشروط مختلفة والذي عليه أهل العلم الآن هو جواز أخذ هذه الجنسية؛ بناء على أن الشروط الموجودة الآن شروط عادية، وليس فيها أمور تخل بالدين وغاية ما فيها أنك تبقى فترة محددة في البلد، أو تتزوج مثلاً، أو بعض الشروط العادية التي لا تؤثر على أساس الدين فبناء على هذا المسلمين الذي يعيشون هناك أو من حمل جنسية من الجنسيات بدون الشروط التي تضر بأصل الدين الأصل فيه الإباحة وهذا الذي يفتي به أهل العلم الآن.
والدروس العلمية الهدف منه مدارسة المسائل، ومعرفة مآخذ الاستدلال، والهدف من هذا التفقه، ولماذا مثلاً قيل بهذا القول؟ ولماذا قيل بغيره؟ والدروس العلمية ليست كمجالس الإفتاء؛ لأن الإفتاء لها طريقتها المعروفة، وهناك مجمع وهيئة لكبار العلماء ولجنة دائمة، وهناك أهل العلم المفتين.
ومسألة الهجرة معروفة أحكامها في الشرع فالهجرة تكون أحياناً واجبة، وتكون أحياناً مستحبة فتكون واجبة إذا لم يتمكن الإنسان من أن يقيم دينه كأن لا يتمكن من أن يصلي أو يصوم أو يحج فتجب عليه الهجرة، كما فعل الصحابة عندما هاجروا من مكة إلى الحبشة فلم تكن هجرتهم رغبة عن مكة ولا لطلب المال؛ وإنما لأنهم لم يتمكنوا من إقامة دينهم الواجب عليهم، فاضطروا للمهاجرة.
وفي البلاد الإسلامية الآن يمكن للإنسان أن يصلي ويصوم ويزكي ويقيم دينه بشكل عام، ويدعو إلى الله عز وجل ويجد القبول فليس هناك مبرر للإنسان لأن يهاجر من أي بلد من البلاد الإسلامية إلى مكان آخر؛ لأنه أصلاً ليس هناك مكان آخر يعيش فيه المسلمون غير هذه الأماكن والذين جاءوا بفكرة الهجرة من البلاد الإسلامية هم الغلاة ولا يمكن لإنسان أن يسمي خروج مسلم من مصر أو من السعودية أو من المغرب إلى بريطانيا هجرة؛ لأن الهجرة تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وهذا خرج من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، فلا يسمى خروجه هجرة أصلاً، وليس له أجر أصلاً فيها وبعض هؤلاء خرج بحثاً عن الرزق، وبعضهم أوذي، وبعضهم حصلت له ظروف اضطرته للخروج، وأكثر المسلمين الذين ذهبوا إلى تلك البلاد ذهبوا بحثاً عن الرزق؛ بسبب ضوائق مالية مرت عليهم فذهبوا إلى هناك، وهذه المسألة من النوازل فهل ذهابهم إلى هناك لا يجوز.
نقول: مادام أنه يقيم دينه ويصلي ويصوم ويحج فذهابه إلى هناك لطلب الرزق إذا لم يترتب عليه محظور شرعي فالأصل فيه الإباحة، والدعاة الذين يذهبون من هذه البلاد إلى تلك البلاد أو غيرها من بلاد المسلمين للدعوة إلى الله عز وجل عندهم إمكانيات في الإصلاح والدعوة، وحصل بجهدهم خير كثير، حتى بعض المسلمين الذين كان فيهم ضعف كثير أسلم على أيديهم عدد من الكفار ولكن مع هذا لا نتعامى عن السلبيات الكبيرة التي يواجهها المسلمون هناك فأحياناً قد يتزوج رجل من امرأة من بلاد منفتحة ثم يواجه المشاكل بسبب ذلك، ومن الأمثلة على ذلك: أنني التقيت في السويد بأخ تونسي وكان متزوجاً من امرأة تعرف عليها في البار وكانت نصرانية، فلما تزوجها أنجب منها ثلاثة أو أربعة من الأولاد، ثم عاد إلى دينه، وأصبح متديناً وفيه خير، وحضر دروساً لنا في تلك المنطقة، فكان يقول لي: أنا خائف من هذه المرأة، فقد أصبحت لا أشرب الخمر فتسألني: لماذا لا تشرب الخمر؟ ولا أخرج معها للديسكو فتسألني: لماذا لا تخرج؟ يقول: ولو غضبت علي فالنظام يسمح لها بأن تنسب الأولاد لها، يعني: فيسمون فلان ابن فلانة يعني: أنه يُحرم من أولاده، وإذا طلقها فستأخذ نصف ماله والرجل عنده ثروة كبيرة. فهناك مشكلات حقيقة يعاني منها أهل الإسلام هناك، مع الخير الذي مدوه لتلك البلاد حتى من المسلمين الذين هم من أهل ورعايا تلك البلاد الذين كانوا كفاراً أو أسلموا فهم يعانون من المشاكل.
الجواب: إذاً المسألة بسيطة، يعني: أن المسألة فيها خلاف، وليست من المسائل الإجماعية وأنا لم أقل: أنها مسألة مجمع عليها ومتفق عليها فهي فيها إشكال لبعض المشايخ.
الجواب: لا يجوز الذهاب إلى الساحر لفك السحر والقول: بأنه يجوز، وأنه هو المذهب الراجح، قول غير صحيح وغير سليم.
الجواب: يمكن مراجعتها بالتفصيل في كتب ميسرة، مثل كتاب: نواقض الإيمان القولية والاعتقادية، ونواقض الإيمان العملية وهي عبارة عن رسائل علمية في هذا الموضوع كتبت في جامعة الإمام محمد بن سعود .
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر