الجواب: من صلى وهو جنب ولو عشرة أيام يجب أن يعيدها كلها، مثلاً: نام في القيلولة فاحتلم وما يدري أنه احتلم، فصلى الظهر، صلى العصر، صلى المغرب، صلى العشاء، ثم جاء لينام فوجد المني في ثوبه، متى هذا؟ يكون من آخر نومة نامها ألا وهي نومة القيلولة، يغتسل ويعيد الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
نام في الليل واحتلم وما يدري، وقام فصلى الصبح، وفي الظهر وجد المني في ثوبه، فيغتسل ويصلي الصبح التي صلاها وهو جنب، فالقاعدة: كل صلاة تصليها وأنت جنب يجب أن تعيدها، سواء كنت ناسياً أو متعمداً.
الجواب: القاعدة الفقهية: الحائض لا يحل لها أن تدخل المسجد، ولا يحل لها أن تصلي صلاة وهي حائض، وأما قراءة القرآن فأفتى الفقهاء إذا كان لضرورة النسيان حيث تخاف أن تنسى ما حفظته فإنها تقرأ بدون مصحف، تقرأ عن ظهر قلب، فكذلك هذه الفتاة لما استحت وكانت تقرأ نسأل الله ألا يؤاخذها.
الجواب: لا يحل لمؤمن أن يطأ امرأته وهي حائض، أو بعدما طهرت ولم تغتسل، لا يقربها إلا بعد أن تغتسل بعد الطهر، ومن فعل فليتصدق بصدقة وليتب إلى الله عز وجل بالدموع من عينيه والندم الكامل على ألا يعود لمثل هذه الجريمة، والصدقة التي يتصدق بها تجزئه.
الجواب: لا يجوز أن تبيعها حتى تفرغ وتصبح الأرض تابعة لك؛ لأنك قد تؤذي ذلك الرجل ولا يريد أن يبيعها لغيرك، إذا جاءك من يرغب فقل له: اصبر شهراً أو شهرين حتى أفرغ وأبيعك إياها، ولا تدخل في فتنة معه ولا مع غيره.
الجواب: إذا ما كان يستطيع أن يطوف سبعة أشواط على وتيرة واحدة فإنه يطوف شوطين أو ثلاثة ويجلس ليستريح، يجوز ذلك للحاجة، لكن لا يخرج من المسجد، إنما حول الكعبة يجلس ليستريح ويجدد الطواف، ولا يستأنفه، بل يبني على ما طافه.
الجواب: هذا السائل سألني شفوياً وأجبته، والذي تعلمونه أن المؤمن لا يسرق، لا يزني، لا يفجر، لا يظلم، ولا يحل لنا أن نكذب على كافر ولا أن نسرق ماله، ولا نخونه في أمانته، ولا نؤذيه في جسمه، ولا في عرضه أبداً، نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذه حياتنا: الصدق، العدل، الوفاء، الحق، الكرامة، لا نهون ولا نذل ولكن لا نتكبر ولا نتجبر، فكوننا نعيش مع يهود أو نصارى وهم كفار ما نقول: ما داموا كافرين يجوز لنا أن ننهب أموالهم ونسرقها، والله! ما يجوز، وفي ذلك معرة للإسلام وسبة له.
ثم قد قلت له ولغيره: إذا أردتم أن تتخلصوا من اليهود فتخلصوا أولاً من الشهوات والأهواء والشياطين، والتفوا حول إمام رباني والتفوا حوله بنسائكم وأطفالكم ورجالكم عامين وثلاثة وعشرة حتى تكتمل عدتكم وقوتكم، وحينئذ تقولون للعدو: اخرج، وسوف يخرج؛ لأن الله وعد أولياءه بالنصرة: إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ [محمد:7]، أما ونحن هابطون، لاصقون بالأرض، متفرقون، ونحدث أحداثاً تجلب علينا البلاء والفتنة؛ فوالله! ما يجوز هذا، والذين يفتون بهذا مخطئون، ويوم القيامة يحاسبون، لو كنا كل صباح نفجر قذيفة فهذا لا يتحمله اليهود وسيخرجون، فممكن أن نقول: هذا يجوز، لكن هذا يزيد الطين بلة والفتنة عظمة والنار اشتعالاً ونحن نشاهد، نقتل يهودياً فيسوقون عشرات إلى السجون والآلام، فكيف نعرض إخواننا لهذا البلاء؟
الجواب: نعم هذا صحيح، لا تصح صلاة محدث أبداً إلا بعد أن يتوضأ أو يتيمم إذا كان من أهل التيمم، ولكن ما هو الحدث؟
الحدث: هو الخارج من السبيلين، الخارج من الذكر أو الفرج كالمذي والمني والبول، والخارج من الدبر كالخرء والضراط والريح، الخارج من السبيلين ناقض للوضوء وهو الحدث، ما خرج من القبل من مني، مذي، بول ينقض الوضوء بلا خلاف، وما خرج من الدبر كذلك من الخرء والعذرة، والضراط وهو صوت يسمع، والريح الذي هو رائحة كريهة تخرج من معدة الإنسان.
وهنا اللطيفة الشريفة الظريفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الشيطان يأتي إلى أحدكم فينفخ بين أليتيه، فلا يقطع صلاته لذلك حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )؛ فإنما هي نفخة إبليس.
فهذه تساوي الدنيا وما فيها، الشيطان يأتي فينفخ بين أليتي الإنسان في صلاته، فيشعر وكأنه فسا أو ضرط، فلا ينقض صلاته ولا يخرج منها ولا يستجيب لهذه الدعوة إلا إذا سمع صوتاً وهو الضراط أو شم ريحاً، وهذا الحديث من أصح الأحاديث وأجلها.
وأما النوم وكونه حدثاً ناقضاً للوضوء ففيه تفصيل؛ ذلك أن النوم نومان: نوم ثقيل لا يدري صاحبه أخرج منه شيء أو لم يخرج، فهذا النوم الثقيل ناقض للوضوء بالإجماع، والنوم الخفيف هو نوم الجالس أو المتكئ، فهذا نوم خفيف، فإذا ما شعر بفساء لا ينتقض وضوؤه.
الجواب: السائل يريد أن يقول: نحن علمنا موقنين أن نبوة خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر نبوة، فلا نبي بعده، وصرح الرسول في هذا في عدة أحاديث: ( لا نبي بعدي )، فكيف تقولون: ينزل عيسى في آخر الحياة فيكون قد جاءت رسالة جديدة ونبوة جديدة؟! هذا هو الوهم الذي توهمه.
فنقول: ينزل عيسى عليه السلام ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكفيك أنه حين ينزل يقولون: تقدم يا روح الله ليصلي بهم، فيقول: لا أصلي بكم وإمامكم فيكم، فيصلي وراء المهدي ، فنزول عيسى ليس رسالة جديدة ولا نبوة، فعيسى رسول ونبي من قبل نبينا بستمائة سنة.
ونزوله آية من آيات قرب الساعة ونهاية هذه الحياة، وسوف يحج ويعتمر، ويروى عن بعض السلف أنه يدفن في الحجرة الشريفة أيضاً؛ إذ فيها موضع قبر، فعيسى رسول الله ولكن يعيش بعد نزوله على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة والصيام والحج والجهاد، وكل ما في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: النذر يجب الوفاء به، لكن إذا كان نذراً في معصية كأن قال: لله علي أن أصفع فلاناً، أو أبصق في وجهه؛ فهذه معصية، فهل يجب الوفاء بهذا؟ أعوذ بالله، وهل يرضى الله تعالى بهذا حتى توفي؟
النذر يجب في الطاعة التي يحبها الله، فإذا وعدت ربك بفعل ما يحبه فيجب أن تفعل ولا تخن ربك، أما أنك تنذر معصية فتقول: سأفجر أو كذا، فهل الله أمرك بذلك، أو استحب لك ذلك، أو رغبك في ذلك؟ ومع هذا فبعض أهل الفقه يؤدبه فيقول: عليه كفارة، لا يفعل المعصية وعليه كفارة يمين حتى يتأدب.
الجواب: يجوز، وتركه أولى، ما شاع على عهد رسول الله أكل الخيول، أكل فرس أو حصان، ولكن كانت الخيول هي أعز ما يملكون، فكيف يأكلونها؟ هي سلاحهم، هي قوتهم، فما كان شائعاً بينهم أكل الخيل، ومع هذا أكل فرس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة وما أنكر ذلك، فلحم الخيل ليس كلحم الحمار والبغال المحرم، بله جائز أكله.
الجواب: لأن إبراهيم عليه السلام كان يتألم أكثر من لوط، وامرأته فرحت بهلاكهم، فنزلوا ضيفاناً يعلمون إبراهيم ويبشرونه وهم في طريقهم إلى قوم لوط.
الجواب: لا تفطر، ادع لهم بالمغفرة والرحمة والبركة ولا تفطر، إلا إذا أقاموا المأدبة لأجلك، إذا أعد أخوك طعاماً من أجلك وهيأه فلا تقل: أنا صائم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا. يجب أن تفطر، أما وليمة عامة ما هي من أجلك أنت فادع لهم، لكن إذا كانت خاصة بك أنت حيث هيأ لك عشاء، غداء، وينتظر وجودك ثم تقول: أنا صائم؛ فتكون قد خيبته وأتعبته، أنفق ماله وأنت خيبته، فمن الأخلاق الفاضلة أنك تفطر وتقضي يومك إن شئت.
الجواب: كره أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة ذلك، النساء يكره لهن زيارة القبور لا البقيع ولا القبر الشريف ولا غيرهما، النساء رقيقات العواطف، رقيقات القلوب، ما يتمالكن أنفسهن عند البكاء حتى يصرخن، إذاً: فمن الخير ألا يؤذن لهن في زيارة القبور.
ومن المعلوم أن كل مؤمن يصلي ركعتين يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سواء كنت في الشرق أو في الغرب، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديك، ووالله! ما إن تفرغ من سلامك حتى يبلغه، وقد قال: ( صلوا علي حيثما كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني ).
فلهذا كان الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يكره لأهل المدينة التردد على القبر الشريف، ما هم في حاجة إلى هذا، إذا جئت من سفر فنعم، سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة، أما التكرار فمكروه.
الجواب: أولاً: تفسير الحيض بالضحك نادر، وإن قالوا: ضحكت الأرنب، لكن بالنسبة إلى الآدمي ليست (ضحكت) بمعنى حاضت؛ لأنها فرحت بإهلاك الله الظالمين كما فرح إبراهيم، بدل أن أقول: حاضت بدون علم، ولو قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لوجب الأخذ به، لكن ما دام أنه لا إشارة تشير إلى أنه الحيض فكيف نقول: حاضت! نقول: فرحت كما فرح إبراهيم وسر بتدمير الظالمين والفاسقين.
وإن أردت أن تتأكد فارجع إلى ابن جرير الطبري ، فإذا رجح الحيض فرجحه؛ إذ هو إمام المفسرين.
الجواب: كن ابن من شئت أو كن أباً لمن شئت، إذا لم تكن مؤمناً تقياً فوالله! لا ينفعك ذلك، كيف لا وهذا لوط عليه السلام امرأته كانت من الغابرين الهالكين؟ وهذا إبراهيم أبوه آزر من الكافرين، وفي يوم القيامة يقول: رب! قد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وهذا أبي الأبعد في النار! فيجاء به في صورة ذكر الضباع ملطخاً بالقيوح والدماء ويلقى بين يدي إبراهيم، ما إن ينظر إليه حتى يقول: سحقاً.. سحقاً! فيؤخذ من قوائمه الأربع ويلقى في النار.
ونوح عليه السلام أما سأل ربه في ابنه فقال تعالى له: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ [هود:46].
نعم لك شرف أهل البيت إن كنت من ذرية فاطمة ، وكنت من الطيبين الطاهرين المستقيمين، فإن كنت كذلك زادك الله شرفاً وكرامة، أما أن تكون من الفاسقين أو الماجنين أو المشركين الملحدين أو الخرافيين؛ فكن ابن من شئت لا ينفعك ذلك ولا يضرك، فلهذا لا يعود إنسان وهو ذو عقل على قبيلة أو أسرة أو أب أو أم.
فلو كان أبوك عبد القادر الجيلاني فهل سينفعك إذا لم تكن مستقيماً؟ فولاية الله بالإيمان والتقوى: أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ [يونس:62] من هم يا ربنا؟ ما قال: عبد القادر والبدوي وإدريس وفلان وفلان، قال تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ [يونس:63] سواء كانوا أشرافاً أم غيرهم، بيضاً أو سوداً، أغنياء أو فقراء، في الأولين أو الآخرين، أولياء الله هم المؤمنون المتقون فقط، لا يكون لله ولي إلا إذا كان مؤمناً حق الإيمان، تقياً حق التقوى.
الجواب: ليس من السنن التي طولبنا بها، ولكن رأى ذلك بعض السلف -ولعله عبد الله بن عمر وبعض الصحابة- من أجل أن تشهد له تلك البقعة بأنه صلى فيها، وهو كذلك، واقرءوا قوله تعالى: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا [الزلزلة:4]، لماذا؟ كل ما وقع على الأرض تحدث به، فمن جلس عليها يلوط حدثت به، ومن شرب الخمر حدثت به، ومن كان راكعاً ساجداً حدثت به.. وهكذا، فيريد البصير أن ينتقل من مكان صلى به الفريضة إذا وجد مكاناً آخر ليشهد له، وتشهد الأرض بما وقع عليها.
الجواب: إذا أفاق وأصبح ذا عقل وجب عليه أن يصلي، وأما الوضوء فإذا استطاع أن يتوضأ فبها ونعمت، وإذا ما استطاع لأنه عاجز فإنه يتيمم ويصلي، يضرب بكفيه على الأرض ويمسح وجهه وكفيه ويصلي، حتى يصح فيتوضأ، ولا يعيد تلك الصلاة.
وإذا ما استطاع أن يتيمم هو فلا يجب أن يقوم أحد وييممه، ما هناك حاجة إلى هذا، ما هو بمكلف بذلك، وإن مسح له أخوه أو أبوه وجهه ويديه فلا بأس، فما عندنا في هذا نص.
الجواب: لأن أهل مسجد القبلتين كانوا يصلون في فريضة ولعلها العصر، فلما صلوا ركعة أو ركعتين جاءهم بشير يعلن لهم أن القبلة قد تحولت من الغرب إلى الجنوب، أي: من القدس إلى مكة، فاستداروا كما هم عليه وهم صفوف، دار الإمام وداروا كلهم، فصلوا فريضة في قبلتين، فأصبح مسجد القبلتين، ولا يسمى بها إلا هو، ومسجدنا هذا مسجد قبلة فقط، فما صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى مكة، فهذا حصل فقط في مسجد القبلتين.
ويروى أيضاً -وإن كان ضعيفاً- أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مدعواً لطعام عندهم، فصلى بهم، فحولت الصلاة إلى الكعبة فاستدار واستداروا، وهذه أيضاً في مسجد القبلتين، والأول أظهر وأصح.
وليس له بركة خاصة، فبيوت الله كلها فيها بركة، وما هناك خصوصية، وإنما خصوصية الموعظة، كونهم يستديرون وهم يصلون، ولو أنك دربت الأولاد في المدرسة عشرين يوماً على أن يستديروا دورة واحدة ما استطاعوا، فكيف بهؤلاء وهم صفوف متراصة واستداروا كما هم عليه، فأصبح الآخرون الأولين! فهذا الذي يبقى موعظة للنفس.
الجواب: الجد محرم.
الجواب: كلاهما صحيح، كل الناس يفهمون من كلمة لوطي أنه فعل فعل قوم لوط، وإذا قلنا: فلان فعل فعلة قوم لوط فكذلك، لكن إذا عرف بهذه الجريمة واشتهر بها بين الناس يقال فيه: لوطي والعياذ بالله، المهم سم بهذا وهذا فكله واسع، ما فيه نهي، وهذا شيء معلوم بالضرورة، فمن ارتكب هذه الفاحشة قل فيه: لوطي أو فعل فعل قوم لوط.
الجواب: السلف من عهد الصحابة منقول عنهم أنه إذا دعا يمسح وجهه بيديه، لبركة الدعاء الذي في اليدين، والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقرأ الصمد والمعوذتين وينفث وينفخ ثم يمسح وجهه وجسمه، فلم هذا النزاع بدون طائل، هذا موروث عن السلف جيلاً بعد جيل، ليس بواجب ولا سنة مؤكدة، لكن رجاء البركة التي حصلت من الدعاء يمسح بهما وجهه، فلا أرى أن هناك ما يدعو إلى أن تقول للناس: لا تمسحوا وجوهكم أبداً.
الجواب: هاجر ما هي بزوجة، هي جارية وهبته سارة إياها، فأنجبت إسماعيل فأصبحت أم ولد فعتقت وأصبحت عتيقة معتوقة، وأما سارة فهي زوج إبراهيم التي زوجه أبوها بها في العراق، وجاءت مهاجرة معه إلى فلسطين.
الجواب: إذا كانت تحية المسجد فنعم، وأما غير تحية المسجد فتكره الصلاة بعد العصر إلى المغرب.
الجواب: الصلاة صحيحة، لا تبطل أبداً، ولا يقول أحد بالبطلان، وإنما فاتتكم حسنة، نسأل الله أن يعوضكم غيرها.
الجواب: يجوز، لكن الأولى أن تعتمر عن أمك إذا كانت ميتة، عن والدك، عن شيخك، عن عمك، عن خالك.. أفضل من أن تعتمر عن نفسك وأنت قد اعتمرت، فبقاؤك في المسجد الحرام تطوف أفضل من أن تخرج إلى التنعيم وتحرم من جديد، فالأولى إذا كان لك ميت أن تعتمر عنه وهذا أفضل، وتحرم بالعمرة حينئذ من التنعيم؛ لأن التنعيم حدود الحرم، ولا يحرم المؤمن إلا إذا خرج من الحرم ودخل الحل، فيحرم من الحل، وإن شاء ذهب إلى جدة أو الطائف أو رابغ أو ما شاء.
ولكن أقول: بقاؤك في مكة لتعبد الله وتطوف أفضل من أن تحرم بعمرة ثانية وأنت قد اعتمرت، لكن كونك تعتمر عن ميت هذا حسن، فتخرج إلى الحل وتحرم.
الجواب: لا، من قال بهذا؟ إذا أراد أن يجلس في المسجد الحرام فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد، ثم بعد ذلك إن شاء أن يطوف طاف، وإن دخل المسجد رأساً إلى الطواف وطاف فحسن، وإذا أتم طوافه صلى ركعتين خلف المقام تحية المسجد.
الجواب: جاء في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ [التوبة:108] الآية، والصحيح الذي ما نعدل عنه هو أنه مسجد قباء، ثم إن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم -والله- لقد أسس على التقوى من أول يوم، أما الآية الكريمة فيراد بها مسجد قباء في بني عامر بن عوف، وقد ( سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: هو مسجدي هذا ).
الجواب: وا حسرتاه، وا أسفاه! يقول: عثر على اثنين من عماله في المصنع ينزو أحدهما على الآخرة وهما من الذكور، ثم ما أخبر بهم ولا أطلع عليهم الحكومة بدعوى أنهما تابا.
فنقول: إذا تأكدت من صحة توبتهما توبة نصوحاً وعرفتهما بقبح ذنبهما وسوء حالهما، وسوء مصيرهما إن لم يتوبا، فتابا أمامك الأيام العديدة؛ فنرجو الله تعالى ألا تؤاخذ، وإن هما لم يتوبا فيجب عليك أن ترفع أمرهما إلى المحكمة أو إلى الهيئة، ولا يحل لهما البقاء أبداً في ديارنا، فجزاؤهما الموت إلى جهنم.
ثم إن إثبات هذه الفاحشة له وسائل: إما أن يعترف الفاجران أو أحدهما، أو يشاهد فعلتهما أربعة شهود، لا بد من هذا، فإن شاهدهما أحد وعجز عن المجيء بأربعة شهود فإنه يرفع أمرهما إلى المسئولين، وهم يؤدبونهما ويعلمونهما، ويتأكدون من صحة تبوبتهما، وقد يعترفان، فإذا اعترفا أقيم عليهما الحد.
الجواب: هذا إن لم يتداركه الله بتوبة نصوح فإنه مع الهالكين إلى جهنم وبئس المصير، وإن مات وترك أولاده على هذه الصورة خبثاء مجرمين هابطين فإنه يتحمل ذنوبهم كلها، وهو المسئول عنها، فنبرأ إلى الله من هذا المخلوق، ونعوذ بالله أن يوجد بيننا، يجب أن تربي أولادك التربية الإسلامية، تعلمهم الكتاب والحكمة، تدربهم على الخير، على مباشرة الصالحات، وابدأ بإقامة الصلاة، واصحبهم معك إلى بيوت الله، ولازمهم وذكرهم بالله حتى ينموا ويكملوا على العلم والبصيرة، وبذلك تؤجر وتأخذ مثل حسناتهم، أما أنك تشجعهم على الباطل وتدربهم عليه فيا ويلك .. يا ويحك، يا ويلك .. يا ويحك! والعياذ بالله، ونبرأ إلى الله أن يكون هذا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الجواب: قبل أن نبحث عن زيادة الحسنات نذكر أولاً: أن الجريمة التي ترتكب في الحرمين لا تقدر بقدر أبداً، الذين يرتكبون الجرائم في الحرمين والذين ينصبون على سطوحهم تلك الآلات لتظهر الفاحشة بين نسائهم وأطفالهم؛ هؤلاء لعنة الله عليهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال في بيان رسمي خالد إلى يوم القيامة: ( المدينة حرام من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً )، أي: لا فرض ولا نفل، ليست قضية مضاعفة الحسنات، بل مضاعفة السيئات وما أعظمها، فإن كنت ما تستطيع أن تعيش في بلد الله وبلد رسوله الطاهر فارحل، فأرض الله واسعة، فما هذا بمقام فجور ولا فسق ولا باطل، فإن كنت لا تقوى على أن تعبد الله هنا فارتحل واعبد ما شئت خارج هذه البلاد.
أما المضاعفة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام )، فكلمة صلاة نكرة تعم النافلة والفريضة، لو قال: الصلاة لقلنا: (أل) للعهد، أي: الصلاة المفروضة، فما دامت نكرة فإنها تعم الفرض والنفل، إلا أن النفل في بيتك في المدينة بألف وزيادة، فصلاة المرء في بيته أفضل إلا الفريضة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر