أيها الإخوة والأخوات! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج: نور على الدرب.
ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلاً ومرحباً يا سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
====السؤال: هذا سائل يقول: المرسلة (م. ع. ف) من القصيم تقول: ما هي سنة الوضوء سماحة الشيخ؟ وكيف يسجد الرجل لسجود السهو؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
الوضوء مشروع بأن يتوضأ الإنسان كما بين الله في كتابه، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6]، هكذا بين الرب للعباد، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
فالسنة في الوضوء إذا قام إليه الإنسان يسمي الله عند بدئه، ثم يغسل كفيه ثلاث مرات، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثاً هذا هو الأكمل، والواحدة تكفي إذا عم به، لكن التكرار ثلاث أفضل، ثم يغسل ذراعيه ثلاثاً مع المرفقين، هذا هو الكمال، وإن غسلهما مرتين أو واحدة كفى إذا عمم، ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة بالماء، ويدخل إصبعه في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات، وإن غسلهما مرتين أو مرة كفى إذا عم الرجلين بالغسل، لكن تكراره ثلاثاً أفضل وهو الكمال.
وهذا كله بعد الاستنجاء إن كان قد بال أو تغوط لابد من الاستنجاء قبل ذلك، وإن كان ما خرج منه إلا ريح أو مس الفرج أو أكل لحم الإبل أو ما أشبهه، هذا يكفي فيه الوضوء، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. أما إذا.. حصل بول أو غائط يستنجي أول ثم بعد الاستنجاء يتوضأ، يعني: يتمضمض ويستنجي ويغسل وجهه إلى آخره، هذا هو المشروع، وبعد الفراغ يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين).
هذا هو المشروع بعد الوضوء، يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين)، ويستحب أيضاً أن يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك).
الجواب: إذا توضأ استحب له أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، تسمى سنة الوضوء، في حديث عثمان رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأ العبد فأحسن الوضوء، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه).
الجواب: سجود السهو مثل سجود الصلاة، سجدتين مثل سجود الصلاة سواء.
الجواب: السن الذي يحاسب عليه إذا بلغ البلوغ الذي يحصل به التكليف، وذلك بإكمال خمسة عشر سنة أو بإنبات الشعر حول الفرج، هذا يسمى بالغاً ويسمى مكلفاً، والمرأة كذلك تسمى مكلفة وبالغة، وتزيد أمراً رابعاً وهو الحيض، إذا حاضت صارت مكلفة، عليها واجب الصلاة والصوم والحج، أما الزكاة تجب ولو مع الصغر، الزكاة تجب في مال اليتيم ومال الصغير على وليه أن يخرجها.
الجواب: لا بأس الحزن ودمع العين لا بأس به، لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا
يقول صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة)، (الصالقة): التي ترفع صوتها عند المصيبة، و(الحالقة): التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه، و(الشاقة): تشق ثوبها عند المصيبة، هذا منكر، أما دمع العين وحزن القلب فلا حرج فيه.
الجواب: الصلاة في الليل كلها مشروعة، من أوله إلى آخره، وأفضلها الثلث الأخير، وأفضلها السدس الرابع والخامس، صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، يقول صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه)، فإذا صلى الإنسان في السدس الرابع والخامس هذا أفضل الوقت، والسدس السادس من بقية ثلث الليل كله طيب، وقت التنزل الإلهي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟)، فالنصف الأخير كله خير، النصف الأخير كله محل إجابة دعاء وفضلاً عظيم.
الجواب: لا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيب رأسه وبدنه وهو محرم، الممنوع اللباس، لا يطيب اللباس، أما إذا وضع الطيب في رأسه أو في مفارقه فلا حرج فيه، كما أخبرت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع الطيب في مفارقه حين إحرامه ورأت ذلك في مفارقه بعد إحرامه اللهم صل عليه وسلم.
الجواب: الصابون ليس من الطيب والشامبو ليس بطيب، لكن ما يسمى المسّك إذا تركه المحرم فلا بأس وإلا فليس بطيب.
الجواب: عليهما طواف الإفاضة نعم بعد الطهر، إذا جاءها الحيض قبل يوم العيد عليهما أن تمسكا حتى تطهرا، فإذا طهرتا طافتا للإفاضة ولو بعد أيام منى، ولو في الخامس عشر والرابع عشر والسادس عشر، عليهما الإمساك عن الطواف حتى تطهرا فإذا طهرتا اغتسلتا وطافتا، طواف الإفاضة لابد منه ركن، طواف الإفاضة ركن الحج لابد منه.
الجواب: لا يضع فيه الزعفران، القهوة الزعفران من الطيب.
الجواب: لا بأس لا حرج، إذا كان له وفاء، إذا كان عنده أسباب يوفي منها لا بأس بذلك.
الجواب: إذا ضحى لا أرى فيه حرجاً، وإذا ضحى عن نفسه وأهل بيته الحي والميت فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام، فإذا ذبح الإنسان ضحية عنه وعن أهل بيته من زوجة وأولاد ووالدين فلا بأس بذلك.
الجواب: الغنم أفضل، الغنم أفضل في الأضحية، وإن ضحى ببقر أو غنم أو إبل فلا بأس.
الجواب: التلفظ بالنية بدعة لا يجوز ولكن ينوي بقلبه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولا يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا أصحابه رضي الله عنهم، فالتلفظ بالنية منكر ولكن محلها القلب في جميع العبادات، إلا في الحج والعمرة فيقول: لبيك عمرة أو لبيك حج يصرح، اللهم لبيك عمرة واللهم لبيك حج أول ما يحرم، وأما ما سوى الحج والعمرة فإن محلها القلب.
الجواب: أفضلها: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد)، هذا يسمى الاستفتاح، وقد ثبت عنه هذا في الصحيحين، كان يأتي به قبل أن يبدأ الفاتحة: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد)، يستحب هذا قبل الفاتحة في الفرض والنفل، وإن أتى بالاستفتاح الثاني المختصر: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) كفى فقد ثبت هذا أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: الحامل إذا شق عليها الصوم شرع لها الإفطار وتقضي، فالحامل والمرضع إذا شق عليهما الصيام أفطرتا وقضتا وليس عليهما إطعام، تقضيان بعد العيد بعد الولادة، وكذلك إذا كبر الطفل ولم يشق عليها الصوم تقضي، وإذا شق الصوم وهي ترضع أو وهي حامل أفطرت والحمد لله، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحامل والمرضع في الفطر، حذراً من المشقة عليها وعلى الطفل.
الجواب: هذا الموضوع فيه خلاف بين العلماء، أكثر العلماء يرون أنه يقع الطلاق في الحيض، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع إذا كان يعلم الزوج أنها في الحيض، إذا طلقها في الحيض فقد أثم ولا يقع إذا كان يعلم، أما إذا كان ما يعلم إلا بعد الطلاق منها فالطلاق يقع إذا كان لا يعلم، أما إذا كان يعلم أنها حائض قبل أن يطلق، ثم أقدم على الطلاق فالصواب أنه لا يقع، وعليه التوبة لأنه لا يجوز، أما إذا كان لا يعلم حالها وطلقها ثم أخبرته أنها حائض فالطلاق يقع، طلاقه يقع إذا كان لا يعلم.
الجواب: لا حرج على ذلك، إذا صلى وهو مكشوف الرأس لا حرج، الرجل مثلما يصلي وهو محرم مكشوف الرأس لا حرج عليه، وإن غطى رأسه وأخذ زينته فهو أفضل، لقوله جل وعلا: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31]، يعني: عند كل صلاة، إذا غطى رأسه فهو أفضل وإن كشف رأسه ورأى أن ذلك أنشط له في صلاته فلا حرج في ذلك، كما يصلي المحرم وهو مكشوف الرأس.
الجواب: زيارة القبور سنة كما قال صلى الله عليه وسلم: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة).
لكن كونه يستشفع بهم أو يتوسل بهم لا يجوز، أو يقرأ عندهم أو يزورهم ليطعم الطعام هناك ويتصدق هناك لا، هذا ما هو بمشروع بدعة، ولكن يزورهم للسلام فقط والدعاء لهم، فيقول: (السلام عليكم يا أهل القبور! يغفر الله لنا ولكم، نسأل الله لنا ولكم العافية)، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قال: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة).
وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية)، وكان يقول في دعائه لهم: (يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين)، هذا هو السنة، أما أن يزورهم للصدقة عند قبورهم أو لدعائهم من دون الله أو للتوسل بهم أو للطعام عندهم كل هذا لا يجوز، ودعاؤهم والاستغاثة بهم شرك أكبر، إذا دعا أهل القبور قال: انصروني، أو أغيثوني من كذا، أو اشفعوا لي، هذا منكر من المنكرات الشركية لا يجوز، أو قال: اللهم إني أسألك بجاههم أو أسماء بفلان أو فلان، كل هذا منكر، ولكن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وبأعماله الصالحة، كما توسل أهل الغار لما انطبقت عليهم الصخرة توسلوا بأعمالهم الصالحة، أما التوسل بأسماء فلان وفلان لا يجوز، ولكن يسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما قال جل وعلا: وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا [الأعراف:180].
وهكذا التوسل بالأعمال الصالحة وبالدين والمحبة لله ورسوله، كأن يقول: اللهم إني أسألك بإيماني بك ورسولك، اللهم إني أسألك بمحبتي لك ومحبتي لرسولك، اللهم إني أسألك ببري لوالدي واجتنابي ما حرمت علي، يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وبالأعمال الصالحة، والثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار توسلوا، واحد ببر والديه، والثاني توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل بأدائه الأمانة ففرج الله عنهم.
الجواب: هذا على ظاهرها، يعني: آثرها على الآخرة، رضوا بالحياة واطمأنوا بها وغفلوا عن الآخرة ولم يؤدوا ما أوجب الله ولم يجتهدوا في أداء حق الله، بل آثروا الدنيا على الآخرة، وصار همهم شهواتهم وقضاء أوطارهم من الدنيا ونسوا الآخرة ولم يوحدوا الله ولم يعبدوه ولم يؤدوا فرائضه ولم يتركوا محارمه فلهم النار يوم القيامة نسأل الله العافية، لأنهم صاروا من أهل الدنيا، آثروها على الآخرة.
الجواب: من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها كفر في أصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، والذين يتعمدون تأخير الفجر حتى تطلع الشمس يكفرون عند جمع من أهل العلم؛ لأن الحديث يعمهم.
فالواجب الحذر من ذلك، والواجب أن تصلى في وقتها مع الجماعة في المساجد، وإن صلاها في البيت أجزأت وسلم من الكفر لكنه عاصي؛ لأنه ترك الجماعة ولم يصل مع المسلمين في مساجدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في المساجد، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، قيل لـ
وجاءه رجل أعمى، فقال: (يا رسول الله! هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب)، أعمى أمره أن يجيب يصلي في الجماعة.
وقال عليه الصلاة والسلام: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر الرجل فيؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم).
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها -يعني: في الجماعة في المساجد- إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، نسأل الله العافية.
فالواجب الحذر والواجب أن تؤدى مع المسلمين في المساجد ولا يجوز التخلف عنها في البيوت، نسأل الله للجميع الهداية.
الجواب: هذا من كلام بعض السلف ليس بحديث، من كلام بعض الناس.
الجواب: الطمأنينة لابد منها، تقدم في حديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة، وقال حذيفة للذي لم يطمئن: إنك ما صليت ولو مت على هذا، مت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم.
فلابد من الطمأنينة في ركوعه وسجوده وبين السجدتين وبعد الركوع لابد أن يطمئن ويخشع، يقول الله سبحانه: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:2]-، لابد أن يطمئن، إذا سجد اطمأن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وإذا ركع اطمأن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وإذا رفع من الركوع اطمأن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وإذا جلس بين السجدتين اطمأن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، هذا هو الواجب على المصلي.
أما الوساوس فالواجب التعوذ بالله من الشيطان، إذا عرضت لك انفث عن يسارك ثلاث مرات وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، وتزول إن شاء الله، جاهد نفسك ولا تطاوع الشيطان بالوساوس بل احذرها وارفضها، وتعوذ بالله من الشيطان عند وجودها اتفل عن يسارك ثلاث مرات وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، وتزول إن شاء الله.
الجواب: نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل قال: (يا رسول الله! قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك، قال: قل: آمنت بالله ثم استقم)، معنى (آمنت بالله): يعني: وحدت الله وآمنت أنه ربي وإلهي الحق، ثم يستقيم على طاعة الله وتوحيد الله بأداء فرائض الله وترك محارم الله، كما قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ [فصلت:30]، فالإنسان يؤمن بالله يعني: يوحد الله ويخصه بالعبادة، ويشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة ويؤمن به، ثم ينقاد لطاعة الله ويستقيم عليها، على أداء فرائض الله وترك محارم الله، هذه هي الاستقامة.
الجواب: الغسل إفاضة على البدن كله هذا يسمى غسل، إذا أفاض الإنسان الماء على بدنه كله من رأسه إلى قدميه يسمى غسل، وهو واجب من الجنابة، وهكذا من الحيض إذا انتهت من الحيض ورأت الطهارة وجب عليها الغسل وهكذا من النفاس إذا انقطع الدم ورأت الطهارة وجب الغسل من النفاس، هذه أغسال واجبة.
أما غسل الجمعة مستحب الرجل يغتسل عند ذهابه للجمعة هذا مستحب، الغسل من الحجامة، الغسل من غسل الميت، هذه أغسال مستحبة، أما الغسل الواجب غسل الجنابة الرجل وفي حق المرأة غسل الحيض والنفاس هذه أغسال واجبة.
الجواب: لابد من الصيام عند القدرة للزوج والزوجة، فإذا عجز أحدهما وجب على الآخر الصوم، إذا عجز الرجل لمشقة العمل تصوم هي شهرين متتابعين، فإذا شق عليهما جميعاً تطعم ستين مسكين ويطعم ستين مسكين كل واحد، ستين صاع عنهما، ثلاثين عنه وثلاثين عنها، لكل مسكين صاع نصفه عن الرجل ونصفه عن المرأة، أما إذا كانت تستطيع فإنها تصوم شهرين ولا يجوز له منعها من ذلك.
الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء أن ينصرفوا في آخر الليل حتى يخففوا عن الناس، فالأفضل أن ينصرفوا في آخر الليل في النصف الأخير الذي معه نساء، ويرمون الجمرة في آخر الليل أو مع الناس في الضحى هذا هو الأفضل، وإن صبروا مع الناس فلا بأس فلا حرج.
المقدم: يقول: وكذلك من كان قد ركب في الأتوبيس وليس معه نساء هل له أن ينصرف معهم ويبقى إلى بعد صلاة الفجر؟
الشيخ: الذي مع النساء ينصرف مع النساء نعم، ويرمي معهم آخر الليل، وإن أخروا ورموا الضحى فهو أفضل.
الجواب: إنما يسلم إذا كان فيه أحد، إذا كان فيه أحد سلم عليهم.
الجواب: الفاتحة تكفي ولكن إذا تيسر له قراءة الزيادة عليها فلا بأس؛ لأنها أول صلاته، المسبوق هي أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، فإذا كان الإمام تأخر بعد الفاتحة وقرأت فهذا أفضل لأنها أول صلاتك، فإن لم يتيسر كفت الفاتحة والحمد لله، ثم تقضي ما فاتك.
الجواب: لا، السنة بعد الفريضة، الأذكار التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد الفريضة. نعم. خاصة.
الجواب: الكفار لا يبدءون، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام)، لا يبدءون لكن إذا بدءوا وسلموا يرد عليهم.
الجواب: لا حرج في ذلك إذا أعطيتها بيتك وسجلته باسمها في صحتك فلا بأس، أما في حال المرض لا، أما في صحتك إذا أعطيتها بيتك أو أعطيتها شيئاً آخر من مالك فلا حرج في ذلك.
الجواب: القرآن لا يقرأ على الموتى، يقرأ على المحتضر قبل أن يموت، إذا قرأ عنده يس أو قرأ عنده شيئاً من القرآن حتى يؤنسه وحتى يذكره بالله كله طيب، أما الموتى لا يقرأ عليهم، إذا مات انتهى انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
الجواب: الصلاة خلف الصف منفرداً لا تصح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف)، فالذي يصلي وحده خلف الصف صلاته باطلة، بل عليه أن يجتهد حتى يجد فرجة أو يقف عن يمين الإمام أو ينتظر حتى يأتي أحد.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية: فهد العثمان ومن هندسة الصوت: سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر