أيها الإخوة المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلاً ومرحباً بحضراتكم إلى لقاء طيب مبارك من برنامج: (نور على الدرب).
ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز ، فأهلاً ومرحباً سماحة الشيخ!
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
====السؤال: على بركة الله نبدأ هذه الرسالة بهذا السؤال فضيلة الشيخ!
يقول هذا السائل: ما حكم تكفير الشخص بعينه, والقول بأنه كافر؟ نرجو من سماحة الشيخ إجابة حول هذا السؤال!
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا ريب أن من فعل ما يوجوب الكفر كفر بذلك، من رجل أو امرأة، فمن سجد للصنم، أو سب الله، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو دعا الأموات واستغاث بهم، أو نذر لهم؛ يعتبر كافراً بذلك، وينص على كفره؛ لأنه تعاطى ما يوجب ذلك؛ فيكون كافراً، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله على ولي الأمر من جهة المحاكم الشرعية.
الجواب: لا حرج في ذلك، ترطيب الإصبع لتسهيل قلب الصفحة ليس في هذا سوء أدب، وليس في هذا احتقار، بل هو مما يعين على رفع الصفحة، ولا يضر المصحف شيئاً، ليس هذا مما يضر المصحف.
الجواب: لا يجوز الدعاء من الأخ على أخيه من أجل تعاطيه المعاصي، ولكن يدعو له بالهداية، يدعو له بالهداية وينصحه، يوجهه إلى الخير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم).. (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، وليس من شأن الأخ ولا من شأن المحبة في الله الدعاء عليه، كأن يقول: أهلكه الله، أو قاتله الله، أو ما أشبه ذلك، بل يدعو له بالهداية والتوفيق والصلاح، هذا هو الذي ينبغي للمؤمن مع أخيه، أما إذا كابر وعصى، فقد يقال: يدعى عليه من باب الزجر ومن باب العقوبة، إذا كابر وعصى، كما يؤدب أيضاً، ويقام عليه الحد إن كانت المعصية توجب الحد، لكن بدون شيء من ذلك يدعى له بالهداية، وينصح ويوجه إلى الخير، ويقام عليه الحد إن كانت المعصية مما يوجب الحد، ووجدت الشروط التي بها يستحق أن يقام عليه الحد.
وهكذا التعزير إذا أظهر المعصية وجب تعزيره على ولي الأمر إذا رأى المصلحة في تعزيره، نعم، وإن رأى المصلحة في توجيهه إلى الخير، ونصيحته، وتحذيره فلا بأس؛ لأن التعزير مرده إلى ولي الأمر.
هل تنصحونني أن أنوي النسك مفرداً، أم متمتعاً، أم قارناً؟ حيث إنني قرأت فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, فبين المقارنة بين الأئمة الأربعة, وأفضلية كل واحد منهم, منهم من يقول: من أراد الحج ومعه الهدي فالقران له أفضل, ومن لم يسق الهدي فالتمتع له أفضل, ومن قصد العمرة في سفره وبقي بمكة إلى موسم الحج فالمفرد له أفضل, هل هذا صحيح؟ بينوا لنا الأفضل يا سماحة الشيخ! حيث أنني أريد الحج متمتع؛ لكثرة ما سمعت نحو فضل التمتع؟
الجواب: السنة التمتع لمن قدم إلى الحج السنة أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، إذا كان قدومه بعد رمضان يريد الحج، فينوي أن يحرم بالعمرة، فيطوف ويسعى ويقصر ثم يحل، ثم يلبي بالحج يوم الثامن كما أمر النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، أمرهم أن يجعلوها عمرة، وكان بعضهم قد أحرم بالحج، وبعضهم قد أحرم بالحج والعمرة، فأمرهم جميعاً أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا، قال جابر : فطفنا وسعينا وباشرنا النساء ثم أحرمنا بالحج يوم التروية.
أما إن كان معه الهدي من إبل أو بقر أو غنم؛ فالأفضل أن يلبي بالحج والعمرة جميعاً كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لبى بالحج والعمرة جميعاً؛ لأنه ساق الهدي، ويبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر، وأما من أخذ العمرة في رمضان وجلس في مكة؛ فإنه يحرم بالحج فقط مفرداً، هذا هو الأفضل، وإن أخذ العمرة في أشهر الحج صار متمتعاً ولا بأس، وإن بقي ولم يأخذ شيئاً حتى جاء الحج ثم أحرم بالحج فهو مفرد، وله أن يأخذ عمرة في أشهر الحج من الحل كما أخذت عائشة عمرة من الحل، ويكون بهذا متمتعاً وعليه الهدي.
الجواب: صفة الحج باختصار:
أن يلبي المسلم بالحج إذا وصل الميقات.. يلبي بالحج مفرداً إذا كان الوقت ضيقاً، فإذا قدم مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه حتى يتوجه إلى عرفات يوم عرفة.. يوم التاسع ويبقى بها إلى غروب الشمس، ثم ينصرف منها ملبياً إلى مزدلفة، فيقيم بها حتى يصلي الفجر، ثم يبقى بها يذكر الله ويلبي ويدعو حتى يسفر، فإذا أسفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس، فيرمي الجمرة -جمرة العقبة- بسبع حصيات، ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يطوف طواف الإفاضة ويكفيه السعي الأول، وبذلك تم حجه وحصل له التحلل كاملاً، ويبقى عليه رمي الجمار في يوم الحادي عشر والثاني عشر.. رمي الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يبدأ بالصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة هي الأخيرة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، كل جمرة يرميها بسبع حصيات، ويقف عند الأولى ويجعلها عن يمينه ويدعو ويلح في الدعاء ويرفع يديه ويطيل الدعاء، ثم يأتي الوسطى ويرميها بسبع حصيات ويجعلها عن يساره، ثم يتوجه إلى الكبرى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها، يرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات ويجعلها عن يساره.. الأولى يجعلها عن يساره يرميها بسبع حصيات، ويدعو ويقف عندها ويدعو بعد الرمي ويكبر ويرفع يديه ويلح بالدعاء، ثم يأتي الوسطى ويرميها أيضاً بسبع حصيات ثم يقف ويجعلها عن يمينه الوسطى، ثم يأتي الأخيرة ويرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها.
وفي اليوم الثاني عشر كذلك يرمي الثلاث كما رمى في اليوم الحادي عشر؛ وبهذا تم الرمي إذا أراد التعجل، وإذا أراد التأخر رمى قبل الثالث عشر بعد ليلة الثالث عشر ورمى اليوم الثالث عشر بسبع حصيات للثلاث الجمار بعد الزوال في الأيام الثلاثة، وإن نفر في اليوم الثاني عشر فلا بأس النفر الأول، وإن جلس حتى يرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، يرمي الجمار الثلاث كما رمها في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فهذا أفضل؛ لقول الله جل وعلا: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة:203]، والنبي تأخر صلى الله عليه وسلم، ورمى في اليوم الثالث عشر عليه الصلاة والسلام.
ثم يذهب إلى مكة، أو يبقى في العزيزية ونحوها حتى يسافر، فإذا أراد السفر وعزم عليه طاف للوداع سبعة أشواط بالبيت من دون سعي، هذا يقال له: طواف الوداع عند السفر.
هذا الحج مختصراً، والأفضل له إذا كان ما معه هدي.. الأفضل له أن يحرم بعمرة متمتعاً، هذا هو الأفضل، يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر إذا كان قدومه بعد رمضان، ثم يلبي بالحج يوم الثامن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، إذا قدم وليس معه هدي يلبي بالعمرة في أشهر الحج، ويطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن، ويفعل ما تقدم من أفعال الحج إذا أمكنه ذلك، أما إذا كان الوقت ضيقاً ما جاء إلا في يوم عرفة مثلاً، أو في ليلة عرفة، أو في يوم الثامن وكان الوقت ضيق وأحرم بالحج وحده فلا بأس كما تقدم، وإن أحرم بالحج والعمرة جميعاً فلا بأس، لكن السنة أن يجعلها عمرة إذا أحرم بهما جميعاً وليس معه هدي السنة أن يتحلل، يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة ويتحلل منها، هذا هو الأفضل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم يوم حجة الوداع، ثم يلبي بالحج يوم الثامن من مكة.. يلبي بالحج ويتوجه إلى منى ملبياً يوم الثامن فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً بلا جمع، الظهر ثنتين، والعصر ثنتين، والمغرب ثلاثاً، والعشاء ثنتين والفجر ثنتين، قصراً بلا جمع في منى، وبعد طلوع الشمس يتوجه إلى عرفات ملبياً، فيصلي الظهر والعصر في عرنة إن تيسر، وإن لم يتيسر صلاها في عرفات، وإن تيسر يصليها خارج عرفات كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل عرفات بعد الصلاة يصلي الظهر والعصر قصراً وجمعاً بأذان وإقامة في كل واحد بأذان واحد وإقامتين، لكل واحدة إقامة، وإن صلى مع الإمام فهو السنة في مسجد نمرة يصلي مع الإمام الظهر والعصر جمعاً وقصراً، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، جمع وقصر بأذان واحد وإقامتين.
ثم يتوجه إلى عرفات ويقيم بها إلى غروب الشمس على دابته أو سيارته أو على الأرض، رافعاً يديه يذكر الله ويدعو ويلبي حتى تغيب الشمس، ثم إذا غابت توجه إلى مزدلفة ملبياً، ولا يعجل في الطريق لئلا يؤذي أحداً، فإن وجد متسعاً لا بأس أن يعجل حتى يصل إلى مزدلفة كما تقدم، فيصلي بها المغرب والعشاء قصراً وجمعاً بأذان واحد وإقامتين، ويبيت بها، فإذا صلى الفجر وقف عند المشعر أو في أي جزء من مزدلفة يدعو الله ويذكره، ويلبي في أي جزء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة وقال: (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف)، ووقف في جمع وقال: (وقفت هاهنا وجمع كلها موقف)، يعني: مزدلفة، فإذا أسفر جداً توجه إلى منى قبل طلوع الشمس كما تقدم، ولا بأس للضعفة من النساء والصبيان والشيوخ أن يتعجلوا من مزدلفة قبل الفجر في النصف الأخير إلى منى؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ذلك قبل الزحمة، فإذا وصلوا منى رموا الجمرة بسبع حصيات ولو في آخر الليل، يكبروا مع كل حصاة، ثم إن شاء بقي في منى، وإن شاءوا تعجلوا إلى مكة لطواف الإفاضة؛ كل هذا جائز والحمد لله وفيه سعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد سئل عمن قدم وأخر فقال: لا حرج، سئل عمن رمى قبل أن يفيض.. من رمى قبل أن يفيض فقال: (لا حرج)، من أفاض قبل أن يرمي قال: (لا حرج).
المقصود: أنه وسع في هذا عليه الصلاة والسلام، لكن السنة أن يرمي، ثم ينحر إن كان عنده هدي، ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يطوف ويسعى؛ هذا هو الأفضل.. هذا الترتيب يوم العيد، الرمي ثم النحر إذا كان عنده نحر ثم الحلق أو التقصير والحلق أفضل، ثم يكون قد تحلل، يلبس ثيابه ويتطيب، ثم الطواف والسعي؛ وبهذا يحل الحل كله، قبل الطواف لا يحل له النساء، فإذا طاف حل له النساء، ومن قدم شيئاً على شيء فلا بأس، لو أنه حلق قبل أن يرمي، أو نحر قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يرمي؛ فكل هذا لا بأس به؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عمن قدم وأخر فقال: لا حرج لا حرج، صلى الله عليه وسلم، لكن الترتيب أفضل، يرمي ثم ينحر ثم يحلق ويتحلل إلا من النساء، ثم يطوف ويسعى، هذا هو الأفضل.. هذا هو الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون طواف الوداع عند خروجه من مكة إلى بلده.
الجواب: على كل حال على الحاج أن يتعلم.. الحاج والمعتمر عليهما أن يتعلما قبل أن يحجا، أن يتعلما، يأخذ منسك من المناسك المعتمدة حتى يستفيد، أو يسأل أهل العلم؛ حتى يكون على بينة وعلى بصيرة؛ لأن أمور الحج إنما هي في العام مرة، في كل سنة مرة؛ فالإنسان يتعلم، أو يأخذ منسك ويقرأ مع إخوانه؛ حتى يبصروه من إخوانه طلبة العلم، أو مع رفقائه في السفر حتى يستفيد، وهي مناسك بحمد الله كثيرة، في مناسك قد جمعنا في هذا منسك، الشيخ ابن جاسر رحمه الله له منسك، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين له منسك، في مناسك بحمد الله يستعان بها، فإذا كان عنده منسك يقرؤه، أو يقرؤه هو وإخوانه يستفيدون منه؛ هذا هو الذي ينبغي حتى يستفيد.
المقدم: إذاً سماحة الشيخ! تنصحون الذي يريد الحج أن يختار الرفقة الصالحة؟
الشيخ: مما ينبغي له اختيار الرفقة الصالحة الطيبين من أهل العلم، ومن المعروفين بالخير.
الجواب: نعم، لا بأس، أب الرضاعة كأب النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، محرم لها، أبوك من الرضاعة محرم، وجدك من الرضاعة محرم، وابنك من الرضاعة محرم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هكذا عند أهل العلم، كالإجماع من أهل العلم.
المقدم: الفقرة الثانية سماحة الشيخ! يقول: وهل يجوز أن تكشف زوجة الأب من الرضاعة الثانية لابنه من الرضاعة؟
الشيخ: نعم، زوجة الأب تكشف لابنه من الرضاعة، إذا كانت الرضعة ثابتة خمس مرات فأكثر، في الحولين إذا كانت الرضاعة ثابتة خمس رضعات في الحولين فأكثر، نعم، خمس رضعات فأكثر في الحولين.
الجواب: الظاهر له الأجر إن شاء الله.. يعمه الحديث: (من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة)، يعمه الحديث إن شاء الله.
رجل ترك ركناً من أركان الحج وسافر إلى بلده، كيف يجبر هذا الحج؟ مثل أن يترك طواف الإفاضة، أو أنه لم يرم جمرة العقبة في وقتها, وما شابه ذلك؟
الجواب: أما إذا ترك الرمي فعليه دم؛ لأن الرمي ما يقضى، عليه دم يذبح بمكة للفقراء إذا ترك الرمي يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو يوم العيد أو كل الرمي؛ عليه التوبة وعليه دم يذبح بمكة للفقراء.
أما الطواف فيرجع، عليه أن يرجع ويطوف، مثلاً ترك طواف الإفاضة عليه يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، ولا يجوز له ترك ذلك، وإن كان أتى زوجته عليه دم يذبح بمكة للفقراء، إذا كان أتاها قبل أن يطوف عليه ذبيحة تذبح بمكة للفقراء، والزوجة كذلك إذا أتاها الزوج قبل أن تطوف طواف الإفاضة عليها دم تذبح بمكة للفقراء.
الجواب: يحرم من مكة، إذا أتى بعمرة في رمضان وجلس في مكة؛ يحرم من مكة والحمد لله، كل حاج قدم مكة وأتى بالعمرة يحرم بالحج من مكة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا من المدينة، وأحل الصحابة من عمرتهم الذين ليس معهم هدي، والرسول لم يحل لأن معه هدي، فلما كان يوم التروية أحرموا كلهم من مكة بالحج يوم التروية والحمد لله.
الجواب: إذا طلقها أو مات عنها فلا بأس، مثل ما تجوز زوجة الأخ.. الأخ أقرب، إذا مات الأخ أو طلق، وانتهت العدة جاز للأخ أن يتزوجها، وهكذا لو مات؛ فالعم من باب أولى؛ لأنه أبعد، العم وابن الأخ من باب أولى، إذا مات عنها أو طلقها أو خرجت من العدة لابن أخيه أن يتزوجها.
المقدم: وأيضاً زوجة الخال سماحة الشيخ؟
الشيخ: وزوجة الخال كذلك.
الجواب: لا يجوز دخول محل قضاء الحاجة بالقرآن، يحطه في الخارج حتى يفرغ من حاجته، إلا للضرورة كأن يخاف عليه السرقة من هذا المكان؛ هذا للضرورة.
الجواب: لا يجوز تطليق الزوجة في حال الحيض، ولا في حال النفاس، ولا في طهر جامعها فيه حتى تطهر، لا بد من طهرها من الحيض أو النفاس، ثم يطلق قبل أن يمسها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لـابن عمر لما طلقها وهي حائض غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه قال: (راجعها، ثم أمسكها حتى تتطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شئت طلقها قبل أن تمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)، وإذا مسها لا يطلقها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ، وغضب عليه لما طلقها في الحيض، ومثله النفاس، وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يقع الطلاق أو ما يقع؟ فالجمهور على أنه يقع، وقد فعله ابن عمر ، أوقعه على نفسه، ابن عمر رحمه الله حسبها على نفسه وعدها على نفسه.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحسب؛ لأنه طلاق منكر منهي عنه، فلا يحسب إذا طلقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا آيسة، وهذا هو الأرجح، وهو الذي نفتي به، إذا طلقها وهي حائض أو نفساء وهو يعلم ذلك.. وهو يعلم أنها حائض أو نفساء لم يقع عليه التوبة إلى الله من ذلك.
وهكذا في طهر مسها فيه وليست حبلى ولا آيسة، أما طلاق الحبلى لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لـابن عمر : (طلقها طاهراً أو حاملاً)، وهكذا الآيسة التي ما تحيض، فالتطليق لا بأس في أي وقت، أما إذا كانت تحيض فليس له أن يطلقها حتى تطهر، ثم يطلق قبل أن يمس، إلا إذا كانت حاملاً فله أن يطلقها مطلقاً، ولو جامعها.. ولو كان قد جامعها، ما دامت حاملاً فالرسول قال: (طلقها طاهراً -يعني: قبل أن تمسها- أو حاملاً)، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول أصح: إذا طلقها في الحيض أو في النفاس أو في طهر مسها فيه وليست حاملاً ولا آيسة، لا يقع على الصحيح إذا كان يعلم حالها، أما إذا كان لا يعلم حالها يقع الطلاق، مثل ما هو عند الجميع، إذا كان لا يعلم مثل ما قال الجمهور: يقع الطلاق، والأكثر من أهل العلم يرون أنه يقع الطلاق مطلقاً، يحرم عليه ويأثم ولكن يقع الطلاق؛ عقوبة له، ولكن الصواب: أنه لا يقع؛ لأنه طلاق منهي عنه، وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (أرجعها ولم يرها شيئاً)، ولم يرها طلقة واقعة، وقال: (إذا طهرت فليطلق أو ليمسك)، يعني: قبل أن يمس، فالسنة للمؤمن إذا أراد الطلاق أن يطلقها حال كونها حاملاً، أو في طهر لم يمسها فيه، هذا هو السنة للمؤمن، لا يطلق في الحيض ولا في النفاس، ولا في طهر حصل فيه جماع وهي ليست حاملاً ولا آيسة، في هذه الأحوال الثلاث لا يطلق، ويطلق في حالين:
إحداهما: حال كونها حاملاً.
والثانية: حال كونها في طهر لم يمسها فيه وهي حائل ليست حاملاً، في طهر لم يمسها فيه.
ومثلها اليائسة فلا بأس؛ لأنها ليس عندها حيض، إذا طلق الآيسة لا بأس في أي وقت، أو الحامل في أي وقت، أو التي تحيض لكن في طهر لم يمسها فيه فلا بأس، هكذا جاءت السنة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
الجواب: ليس فيها زكاة حتى تقرروا بيعها.. حتى تعزموا عزماً جازماً على بيعها، فإذا عزم مالكها على بيعها عزماً جازماً وحال عليها الحول بعد العزم تزكى قيمتها، إذا عزم عزماً جازماً فإنها تزكى قيمتها إذا حال عليها الحول بعد العزم، ومادام صاحبها متردداً أو لا يجزم بالبيع؛ فليس فيها زكاة حتى يجزم ببيعها، ويحول عليها الحول بعد الجزم.
المقدم: شكر الله لكم سماحة الشيخ! وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.
شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك.
شكراً لكم أنتم.
في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر