أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومرحباً بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب.
ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ فأهلاً ومرحباً يا سماحة الشيخ!
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
====السؤال: هذا سائل من اليمن يقول: سماحة الشيخ! نرجو شرح هذا الحديث: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والملح بالملح، والشعير بالشعير، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى) ؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه،
أما بعد:
هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى)، هذا يدل على جواز بيع الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، وهكذا الفضة، وهكذا البر بالبر، وهكذا الشعير بالشعير.. كل ذلك لا بأس به، لكن لا بد بالشرطين: أن يكون مثلاً بمثل سواء بسواء ذهباً بذهب، وزناً بوزن بوزن يداً بيد في المجلس يقبض في المجلس، وهكذا الفضة بالفضة، وهكذا التمر بالتمر.. الملح بالملح.. الشعير بالشعير.. البر بالبر كله يداً بيد متساويين، أما إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم كما في الحديث: (فإذا اختفلت الأصناف فبيعوا كيف شئتم)، إذا باع ذهباً بفضة فلا بأس يداً بيد، باع تمراً بشعير لا بأس يداً بيد، تمراً برز فيداً بيد لا بأس، براً بشعير لا بأس ولو اختلفا صاعين ببر بخمسة من الشعير لا بأس لكن يداً بيد، صاعاً من البر بخمسة من الملح لا بأس لكن يداً بيد، إذا اختلف الأجناس جاز البيع لكن يداً بيد، ولو كان أحدهما أكثر من الآخر أما إذا كان الصنف واحداً فلا بد من الأمرين: التماثل والقبض بر ببر لا بد صاع بصاع يتماثلان.. شعير بشعير لا بد من التماثل والقبض في المجلس، ذهب بذهب لا بد أن يكون وزناً بوزن مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد، فضة بفضة كذلك، ملح بملح كذلك، لا بد الأمرين: التماثل والقبض في المجلس.
الجواب: نعم يجوز إن شاء أخرج التمر وإن شاء أخرج القيمة، إذا باع التمر أخرج عشر قيمته، فإذا كان النخل زكاته العشر.. يسقى بالسيل ونحوه ففيه العشر فإذا باع التمر وأخرج عشر القيمة أجزأه، وإن أخرج تمراً فهو أفضل، أما إذا ما باع التمر بل عنده التمر يخرج التمر يجب إخراج التمر؛ إذا كان التمر موجود يجب عليه أن يخرج التمر من التمر، والبر من البر، والشعير من الشعير، وهكذا لكن لو باعه إن شاء أخرج تمراً، وإن شاء أخرج عشر القيمة.
الجواب: نعم أم الزوجة محرماً له ولو طلق الزوجة، ولو ماتت الزوجة أمها وجداتها محرم له، وبناتها اللاتي من غيره إذا كان قد دخل بها محرم له، ولو ماتت، ولو طلقت المحرمية تبقى على حالها.
الجواب: هذا عمل لا أصل له، وإنما يقرأ خطبة النكاح: (إن الحمد لله)، ويقول للولي: قل: زوجتك ابنتي أو أختي مثلاً، ويقول للزوج: قل قبلت هذا الزواج بس، وأما قبض يد هذا وبيد هذا شيء لا أصل له، هذا بدعة لا أصل لها، وإنما المشروع أن الذي يزوجهم يقرأ الخطبة: (إن الحمد لله نحمده ونستعينه .. إلى آخره) ثم يقول للولي -ولي المرأة- الذي هو أبوها أو أخوها أو ابنها أو نحو ذلك قل: زوجتك يا فلان فلانة، والزوج يقول: قبلت هذا الزواج، ثم يقول: بارك الله لكم، يدعو لهم.
الجواب: عمل الطعام لأهل الميت لا بأس به، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل بالشام قال لأهله: (اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم)، فإذا صنعوا لهم طعاماً في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث فلا حرج في ذلك.
الجواب: لا أعلم في هذا بأساً إذا كان عندها سعة لبن.. إذا كان عندها لبن كثير ما يضر رضيعها فلا بأس، لا يشترط في هذا إذن؛ لأن اللبن لبنها، إذا كان لبنها كثيراً ما يضر لو أرضعت طفلاً آخر فلا يمنعها من الإحسان.
الجواب: صلاة التسابيح حديثها ضعيف لا يصح.. بدعة، وهي بدعة.
الجواب: لا حرج على كل حال، إذا كان لم يكن فيه مضرة أن يقطع الشجر الأخضر، والحشيش للعلف، أما إذا كان شجرة يستظل بها الناس في الطريق لا، لا يتعرض لها، إذا كان شجر يستظل به الناس في الطرق لا يتعرض له يتركه، أو كان في الحرم لا يتعرض له -حرم مكة والمدينة- أما إذا كان في غير الحرم أو شجر في أثناء البر؛ ليس في الطرقات لا بأس أن يقص منه حطباً.. يبيع أو يستنفع لا بأس.
ما معنى قوله تعالى: حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا [يوسف:110]؟
الجواب: على ظاهر الآية، وبعض أهل العلم قد قرأها (كذّبوا)، والمعروف في الرواية (كذبوا) يعني: من شدة يأسهم أن يئسوا من النصر حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا [يوسف:110] يعني: حتى إذا اشتدت الكربة بهم حتى ظنوا أن النصر لا يأتي، وأن الوعد بالنصر ليس بحاصل من شدة ما أصابهم من البلاء، جاءهم النصر، يعني: عند الشدة يجيء النصر مثلما في قوله جل وعلا: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ [البقرة:214]، من شدة الأهوال والمتاعب يستبعدونه، يعني: حتى يظنوا أنه ليس هذا موعده، وأنهم قد أخطئوا في مجيء هذا الوقت.
الجواب: قد يقع هذا أقول: قد يقع هذا مثلما قال صلى الله عليه وسلم، قد يتكلم الفاسق بشيء وينفع الله به المسلمين ويحصل به للمسلمين الخير (إن لله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)، فإذا فعل شيئاً ينفع الله به المسلمين، وينصر به الحق، ولو كان في نفسه فاجراً قد يقع هذا، قد يقع من بعض الأمراء الفجرة ينصر الله بهم الدين وإن كان عندهم فجور، قد يقع.
الجواب: الدعاء الجماعي جائز إذا دعا الإمام في صلاة الاستسقاء يؤمن على دعائه في صلاة الاستسقاء يؤمن على دعائه أو في القنوت إذا قنت يؤمن على دعائه حسب الشرع، حسب ما جاء في الشرع، أما أن يحدث الناس اجتماعات ليس لها أصل لا، لكن إذا فعلوا ما جاء به الشرع من التأمين وقت الاستسقاء ودعاء الخطيب أو وقت قنوت الوتر أو قنوت النوازل وأمنوا على دعائه.
الجواب: هذا بدعة لا يجوز؛ لأن الرسول ما كان يرفع في الجمعة، وإنما كان يرفع في الاستسقاء، أما خطبة الجمعة ما كان يرفع فيها صلى الله عليه وسلم في الدعاء فلا يجوز الرفع فيها؛ لأن ذلك خلاف السنة.
الجواب: إذا كان بينه وبين نفسه لا أعلم فيه بأس، إذا كان بينه وبين نفسه لا نعلم فيه بأساً بغير جهر.
الجواب: إذا دعا بينه وبين نفسه بعد الذكر لا بأس؛ لكن الأفضل أن يكون الدعاء قبل السلام، الدعاء قبل السلام أفضل، وإن دعا بعد الذكر.. بعد ذكره بعد السلام أتى بالذكر الشرعي ثم دعا بينه وبين نفسه فلا بأس؛ لعموم الأدلة.
الجواب: هيئة صلاة الخوف على أنواع: إذا وجد خوف يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مبينة في صلاة الخوف، ستة أنواع أو سبعة، إذا وجد بين المسلمين وبين العدو قتال وخافوا من أن يكر عليهم العدو وصلوا صلاة الخوف مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فليراجع.. من أرادها يراجعها في باب صلاة الخوف.
الجواب: المساجد التي فيها قبور لا تجوز الصلاة فيها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، وقال صلى الله عليه وسلم: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)، الرسول زجر عن هذا وحذر منه عليه الصلاة والسلام، فإذا صلى في مسجد فيه قبور يعيد الصلاة، صلاته غير صحيحة، وإذا كان القبر هو الجديد وجب نبشه وإبعاده إلى المقابر نقله إلى المقابر.. الأخرى، أما إذا كان المسجد هو الجديد والقبور قديمة ثم بني عليها، يجب هدم المسجد، يجب على ولاة الأمور هدم المسجد.
الجواب: الشيء الذي ما فيه مخالفة للشرع لا بأس به، التجمل بغسل الوجه، أو بلبس الملابس الجميلة لا بأس، أما الشيء المخالف للشرع كالتجمل بالنقوش مثل: الوشم هذا لا يجوز، مثل: النمص للحاجبين هذا لا يجوز فالتجمل بالشيء الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز سواء كان نمصاً أو وشماً أو شبه ذلك، أما التجمل بشيء ما نهى عنه الله ولا رسوله كالتجمل بالملابس.. التجمل بالحنا.. التجمل بضفائر الشعر تضفر شعرها، وتمشط شعرها.. التجمل بالكحل.. التجمل بالأقراط في الأذنين لا بأس به، فالتجمل قسمان: قسم منهي عنه كالوشم والنمص هذا لا يجوز، وقسم لا بأس به كالكحل، والحناء، وأشباه ذلك.
الجواب: إذا كان المشرك بين المسلمين ينكر عليه ويعلم أن هذا شرك؛ لأنه قد يخفى عليه، يعلم أن هذا شرك ويستتاب فإن تاب وإلا قتل عند المحاكم الشرعية، وإذا كان يخشى أنه جاهل يعلم يبين له؛ لأنه بين المسلمين والمسلمون يعرفون التوحيد، ويعرفون الإيمان، ويعرفون ما أوجب الله، أما إذا كان في بلاد بعيدة عن الإسلام هذا لا ينكر عليه إلا بالتعريف لا يحكم عليه بشيء حتى يعرف، يعني: لا يؤخذ بالأحكام التي تجب على مثله إلا بعد أن يعرف، ويبين له الحكم الشرعي، فإذا أصر على الشرك بين المسلمين يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولكن من كان بين المسلمين ينكر عليه، ويبين له؛ لأنه بين المسلمين؛ والمسلمون يعرفون الشرك، فإذا كان بين المسلمين ينكر عليه، يقال له: هذا لا يجوز، وهذا منكر، والواجب عليك التوبة إلى الله من هذا حتى يكون على بينة، كالذي يدعو الأموات أو يستغيث بالأموات أو ينذر للأموات أو ما أشبه ذلك أو يسبل ثيابه أو يفعل أشياء من المحرمات الأخرى كحلق اللحى أو ما أشبهه كل هذا بين له.. يبين له بالدليل حتى يكون على بصيرة؛ لأنه قد يعترض ببعض الناس، يبين له بالدليل حتى يكون على بينة وعلى بصيرة.
الجواب: لا، يلزمك رد الجنيهات إلا أن تتفق معه على الصرف، إذا اتفقتما على الصرف في المجلس بسعر وقتها فلا بأس، وإلا إلزاماً لا يلزمه، فعليك أن ترد عليه ما أخذته؛ فإذا اصطلحتما في المجلس على أن تعطيه الصرف يداً بيد فلا بأس؛ كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابن عمر: (يا رسول الله! إنا نشتري الإبل بالبقيع فنأخذ الدراهم بالدنانير، والدنانير بالدراهم فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء)، يعني: لا بد أن الذي عليه الدين مع صاحب الدين يتفقان في المجلس على السعر الذي يريد من عليه الدين تسليمه، وإلا فالواجب عليه أن يسلم ما عنده الذي أخذ ذهب أو فضة، لكن اتفقا على الصرف في المجلس وتقابضا فلا بأس.
الجواب: إذا أتى بالتوحيد والشهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيمان وصدق وعمل بذلك هذا موحد، فإذا أتى بما يكفره كفر، إذا دعا غير الله أو استغاث بغير الله من الأموات أو الأصنام أو الملائكة أو الشجر والحجر أو الجن كفر ولو قال: لا إله إلا الله، فالمنافقون يقولون: لا إله إلا الله، وهم في الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم لم يعملوا بها، قالوها ولم يعملوا بمعناها، فلا بد أن يقولها ويعمل بمعناها يوحد الله ويخلص الله بالعبادة ولا يشرك به أحداً، ويؤدي ما أوجب الله، ويدع ما حرم الله، وإلا فهو متوعد، إذا أتى بالتوحيد ثم ترك الصلاة كفر، أو ترك الزكاة أتى منكراً عظيم، أو ترك صيام رمضان أتى منكراً عظيم، أو ترك الحج مع الاستطاعة أتى منكراً عظيم، أو زنى أو سرق أو عق والديه أو أكل الربا هذه منكرات تنقص إسلامه.. تنقص الإيمان.. تضعف إيمانه فعليه التوبة إلى الله من ذلك.
فالمقصود: أن المجيء بالتوحيد والشهادة أن محمداً رسول الله هذا يدخله في الإسلام، إذا آمن بالله صادقاً لا منافقاً دخل في الإسلام، وعليه مع هذا أن يتجنب المحرمات من الربا والزنى والسرقة والغيبة والنميمة والعقوق وغير ذلك من معاصي الله، وعليه أن يؤدي الفرائض مع الصلاة والزكاة والصوم والحج وإذا لم يفعل هذا صار إيمانه ناقصاً، وتوحيده ناقصاً، وقد يكفر إذا أتى مكفراً بأن سب الدين أو سجد لغير الله أو ترك الصلاة أو استحل ما حرم الله قال: الزنى حلال، أو الخمر حلال، أو ترك الزكاة جائز.. تركها ما هي بواجبة، أو صوم رمضان ما هو بواجب، يكفر بذلك، لكن يبين له، يجب على أهل العلم أن يبينوا له إذا كان عنده جهل.
الجواب: عليها أن تزيله إذا تيسر ذلك، عليها أن تزيله بالطرق المناسبة يعرفها الأطباء، وإذا فعلته وهي جاهلة ما عليها شيء، أما إذا كانت عالمة فعليها التوبة، وإزالة الوشم بالطريقة التي يعرفها الأطباء.
الجواب: البرقع لا بأس به إذا لم يبد إلا العين الواحدة أو العينان فقط والباقي مستور لا بأس به، إلا في حق المحرمة لا تلبسه .. المحرمة بالعمرة أو بالحج لا تلبس البرقع ولا القفازين، أما إذا كانت غير محرمة فلا بأس أن تلبس البرقع بدلاً من الخمار، والبرقع: هو الذي يبدو منه العين فقط أو العينان فقط والباقي مستور، وإن سترت بالخمار كان أكمل.
الجواب: دفنها أولى من حرقها، إذا دفنت حتى لا تؤذي أحداً دفنها أولى.
الجواب: هذا سنة للجميع للرجال والنساء، إذا سمعت المؤذن تقول مثل المؤذن والإقامة كذلك، الرجل والمرأة جميعاً.
الجواب: لا، الحكم عام، الأصل فيما أمر الله به الرجال يعم النساء وما أمر الله به النساء يعم الرجال إلا ما خصه الدليل، إلا ما جاء به الدليل خاصاً بالرجل أو بالمرأة وإلا فالأصل العموم، ما شرعه الله للرجال مشروع للنساء والعكس إلا ما جاء الدليل يخص به المرأة أو يخص به الرجل.
الجواب: لا بأس بهذا كونه يجتمعون يدرسون القرآن ويقرأ هذا ثم يقرأ الآخر ويستمعون له حتى يحفظوه لا بأس، من المعتقد في القرآن العظيم أنه من أفضل القربات.
المقدم: وإذا ردد المدرس وردد الطلاب خلفه ما في ذلك شيء؟
الشيخ: لا بأس.
الجواب: الله أعلم.
الجواب: إذا قام لخامسة في الظهر أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر أو في الجمعة ينبه ولا يجوز متابعته، الذي يعلم أنها زائدة لا يتابع يجلس، والواجب عليه أن يرجع إذا كان عنده شك، أما إذا كان يعلم أنه مصيب وأنهم مخطئون هم يستمر يكمل، والذي يعلم أنه مصيب لا يتابعه.. الذي يعلم أن الإمام أخطأ لا يتابع الإمام يجلس حتى يسلم معه، أما الذين لا يعلمون يتابعونه.. الذين لا يعلمون هو مصيب أو مخطي يتابعونه، وهو أعلم بنفسه إن كانه يعلم أنه مصيب يستمر حتى يكمل، وإن كانه يعلم أنه مخطي أو عنده شك يلزمه الرجوع.. إذا نبهوه يرجع يجلس ولا يستمر ويسجد للسهو، أما إذا كان لا، يعلم أنهم هم مخطئون وهو مصيب، وأن الخامسة التي قام إليها هي الرابعة فإنه يعمل باجتهاده وصدقه.
الجواب: إذا كان ما تذكر إلا بعد الصلاة فذاك يصلي الظهر، أما إذا تذكر وهو في الصلاة يتمها نافلة ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، أما إذا كان ما ذكر إلا بعد العصر بعدما صلى فإنها تجزئه ويصلي الظهر، والحمد لله رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286].
الجواب: ما يجوز إتلافها بالنار، لكن تتلف بشيء آخر غير النار أما بالنار فلا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (فإن النار لا يعذب بها إلا الله)، فلا يجوز إحراق النواميس ولا غيرها بالنار.
الجواب: الأفضل لها أن تعق عن نفسها، إذا كانت متأكدة أن أباها لم يذبح فالأفضل أن تعق عن نفسها. والحمد لله.
الجواب: سنن الفطرة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم منها: إعفاء اللحية، وقص الشارب، وقلم الأظفار، ونتف الآباط، وحلق العانة، والسواك، كل هذه من سنن الفطرة فينبغي للمؤمن أن يتحراها.
الجواب: الذي لا يعبد الله كافر.. الذي لا يعبد الله كافر نسأل الله العافية، لا بد أن يعبد الله وحده وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات:56]. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ [البقرة:21]. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا [النساء:36]. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ [الزمر:2]. فالذي ما عنده دين بالكلية نعم حكمه حكم الكفرة، فإن كان ما بلغته البينة يكون حكمه حكم أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة، يعني: يكون حكمه إلى الله يوم القيامة؛ لأن هناك ناس لم تبلغهم الدعوة، فهؤلاء حكمهم يوم القيامة إلى الله إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم بعدما يأمرهم، يمتحنون يوم القيامة فمن أطاع دخل الجنة، ومن عصى دخل النار. هؤلاء هم يقال لهم: أهل الفترة الذين ما بلغتهم رسالة الرسل، فإذا ماتوا وما بلغتهم رسالة الرسل يمتحنون يوم القيامة على الصحيح، جاءت السنة بأنهم يمتحنون فمن أطاع دخل الجنة، ومن عصى دخل النار.
الجواب: نعم على ظاهر الآية، الكفار بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، فإذا لم يفعل المسلمون يكون فتنة عظيمة، إذا والى المسلمون الكفار وجعلوهم أولياء صارت فتنة عظيمة، الواجب على المسلم أن يتبرأ من الكفار، وألا يواليهم، والكفار بعضهم أولياء بعض، نسأل الله العافية.
الجواب: نعم والد أمك ووالد أبيك؛ أجدادك كلهم محارم لزوجتك، قال الله تعالى: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22]، فهم آباء وإن كانوا أجداد يسمون آباء من جهة أمك ومن جهة أبيك محارم لزوجتك، جدك من جهة أبيك وجدك من جهة أمك محرم لزوجتك.
الجواب: نعم يجوز، زوجة خاله وزوجة أخيه، أخوه أقرب، إذا مات أخوه أو طلق وخرجت من العدة جاز له نكاح زوجة أخيه، إذا طلقها أخوه وخرجت من العدة أو مات عنها، والخال من باب أولى.. خاله وعمه من باب أولى.. زوجة العم والخال إذا طلقها أو مات عنها وخرجت من العدة لا بأس.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ! وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
أيها الإخوة والأخوات أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحة الشيخ، وشكراً لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر