الجواب: هذا السؤال يتضمن فقرتين:
الأولى: بالنسبة لاستعمال الباروكة في مثل هذا الحال الذي وصفته، حيث يتساقط شعرها على وجه لا يرجى معه أن يعود، على هذه الفقرة نقول: إن الباروكة في مثل هذه الحال لا بأس بها، لأنها ليست إضافة تجميل ولكنها إزالة عيب، وعلى هذا فلا تكون من باب الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، فقد لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي التي تصل شعرها بشيء.
لكن هذه المرأة لا تشبه الواصلة؛ لأنها لا تريد أن تضيف تجميلاً أو زيادة إلى شعرها الذي خلقه الله تبارك وتعالى لها، وإنما تريد أن تزيل عيباً حدث، وهذا لا بأس به، لأنه من باب إزالة العيب لا إضافة التجميل، وبين المسألتين فرق.
وأما بالنسبة لاستعمال هذا الدواء الذي فيه شحم الخنزير، إذا ثبت أن فيه شحماً للخنزير فهذا لا بأس به عند الحاجة، لأن المحرم من الخنزير إنما هو أكله حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ [المائدة:3]، وقال تعالى آمراً النبي عليه الصلاة والسلام: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ [الأنعام:145]، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إنما حرم من الميتة أكلها ) وأنه أذن بالانتفاع بجلدها بعد الذبح، وثبت عنه أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو حرام ).
مداخلة: يعني: حرام يطلى بها والاستصباح الذي هو الإنارة؟
الشيخ: يعني: البيع؛ لأنه هو موضع الحديث، والصحابة رضي الله عنهم أوردوا هذا لا لأجل أن يعرفوا حكم هذه الأشياء، لكن لأجل أن يكون مبرراً للبيع، قالوا: إن هذه المنافع التي ينتفع بها الناس في شحوم الميتة ألا تبرر بيعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا، هو حرام ) وعلى هذا فاستعمال هذا الدواء لدهن الرأس به إذا صح أنه مفيد فإن الحاجة داعية إليه، وعلى هذا فإذا استعملته فإنها عند الصلاة تغسله، لأن شحم الخنزير نجس، هذا إذا ثبت.
الجواب: أما ذبحهم الهدي هناك فلا بأس به، فإنه يجوز الذبح بمنى، ويجوز الذبح بمكة، ويجوز الذبح في جميع مناطق الحرم، وأما بالنسبة لمكثهم الأيام الثلاثة في هذا المكان، فإن كان الأمر كما وصف بحيث لم يتمكنوا من الوصول إلى منى فليس عليهم في ذلك شيء، وإن كانوا مفرطين ولم يبحثوا ولم يستقصوا في هذا الأمر فقد أخطئوا خطأ عظيماً، والواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يبحث حتى يتحقق العجز، فإذا تحقق العجز فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، وقد قال أهل العلم استناداً إلى هذه الآية الكريمة: إنه لا واجب مع العجز.
أعتقد أن السائل فهم الآن أنه ليس عليهم شيء، ليس عليهم كفارة، وإنما عليهم أن يحتاطوا في المستقبل.
الجواب: لا يجب عليه شيء، لأن هذا الرجل وفى بما نذر، فقد حصل منه البذل ولكن صاحبه لم يقبل، وعلى هذا فإن نذره قد بر به، وهذا النذر حكمه حكم اليمين، فإذا بر به وبذل ما نذره فإنه لا شيء عليه.
الجواب: لا يجوز أن يعمل في معمل ينتج الخمر؛ لأن هذا من عاصري الخمر المعينين على نشرها وعلى شربها، فلا يجوز له أن يبقى في هذا المعمل، وإنما يطلب عملاً مباحاً حتى يكون الرزق حلالاً وكسبه طيباً.
الجواب: ظاهر حالهم أنهم من أهل الكتاب؛ لأنهم ينتسبون إما إلى دين المسيح عليه الصلاة والسلام وإما إلى دين موسى صلى الله عليه وسلم، فهم على ظاهرهم على ديانتهم، وما ذبحوه فهو حلال، لكن بشرط ألا نعلم أنهم يذبحونه على غير الطريقة الإسلامية، أي: أنهم يذبحونه بطريق الصعق حتى يموت بدون تذكية فهذا لا يحل سواء كان ذلك من مسلم أو من كتابي؛ لأنه لابد من إنهار الدم في الذكاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ).
الجواب: هذا السؤال يتضمن مسألتين:
الأولى: بالنسبة لتطويل الرجال لشعورهم، والثانية بالنسبة لتقصير المرأة من رأسها.
أما الأول فالأصل أن إطالة شعر الرأس لا بأس به، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب أحياناً إلى منكبيه، فهو على الأصل لا بأس به، لكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف، فإذا جرى العرف واستقرت العادة بأنه لا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة نازلة في عادات الناس ومروآتهم فلا ينبغي لذوي المروءة أن يستعملوه، أي: أن يستعملوا إطالة الشعر، حيث إنه لدى الناس وعاداتهم وأعرافهم لا يكون إلا من ذوي المنزلة السافلة، فالمسألة إذن بالنسبة لتطويل الرجل رأسه من باب الأشياء المباحة التي تخضع لأعراف الناس وعاداتهم، فإذا جرى بها العرف وصارت للناس كلهم شريفهم ووضيعهم فلا بأس بها، أما إذا كانت لا تستعمل إلا عند أهل الضعة فلا ينبغي لذوي الشرف والجاه أن يستعملوه، ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الناس وأعظمهم جاهاً كان يتخذ الشعر، لأن الذي نرى في هذه المسألة أن اتخاذ الشعر ليس من باب السنة والتعبد، وإنما هو من باب اتباع العرف والعادة. هذا بالنسبة للمسألة الأولى في السؤال.
أما بالنسبة للمسألة الثانية وهي تقصير شعر المرأة فإن ذلك لا يجوز إذا كان على وجه يشبه رءوس الرجال، أو على وجه يشبه الكافرات أو البغايا أو ما أشبه ذلك ممن لا يجوز التشبه به، وأما إذا كان على خلاف ذلك فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، فمنهم من يرى تحريم قص المرأة من شعر رأسها مطلقاً في غير حج أو عمرة، ومنهم من يرى الكراهة وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، ومنهم من يرى الإباحة بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى تشبه بمن سبق الإشارة إليهم.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر