الجواب: يجوز للمرأة الحائض أن تذكر الله وتسبحه وتهلله وتكبره وتقرأ ما شاءت من الكتب الدينية، سواء كانت هذه الكتب من تفسير القرآن أو من الأحاديث النبوية أو من كتب الفقه أو غيرها.
أما قراءة القرآن وهي حائض فقد اختلف فيها أهل العلم, ولكن الراجح عندنا أنه لا يحرم عليها قراءة القرآن إذا احتاجت لذلك مثل أن تكون معلمة تحتاج إلى قراءة القرآن أمام الطالبات للتعليم أو تكون متعلمة تحتاج إلى قراءة القرآن للاختبار أو نحوه, فهذا لا بأس به؛ لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في منع الحائض من قراءة القرآن سنةٌ صحيحةٌ صريحة, والأصل براءة الذمة وجواز ذلك, ذلك لما تعم به البلوى, ولو كان أمراً محرماً لكانت السنة في ذلك بينة واضحة لا تخفى على أحد.
ولهذا نقول اتباعاً للأحوط: إن المرأة إذا احتاجت إلى قراءة القرآن وهي حائض فلا حرج عليها في ذلك، وإلا فلها غُنيةٌ بالتسبيح والتكبير والتهليل وقراءة الكتب الدينية كما في هذا السؤال.
الجواب: أما السؤال الأول: وهو إذا شك الإنسان هل نذر أم لا فليس عليه شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة ولا وجوب مع الشك, فعلى هذا لا يلزمه شيء إطلاقاً.
وأما السؤال الثاني: إذا نذر أن يذبح كبشاً لنجاحه أو نحوه من المطلوبات التي يطلبها ونذر، فإننا نسأله: هل تريد بهذا النذر إظهار الفرح والسرور ودعوة الإخوان والانبساط إليهم فإنه يجوز لك أن تذبح هذا الكبش وتدعو إليه من شئت من جيرانك وأقاربك ومعارفك وكفى هذا, وإن شئت فكفر عن هذا النذر كفارة يمين, ولا تذبح الكبش؛ لأن هذا العمل ليس من أمور الطاعة بل هو من الأمور المباحة, والنذر المباح يخير فيه الإنسان بين أن يفعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين.
أما إذا كان نذرك هذا الكبش من أجل النجاح ونحوه من مطلوباتك تريد به الشكر لله على نعمته فإنه حينئذٍ يكون عبادة يجب الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نذر أن يطيع الله فليطعه) وعلى هذا يجب عليك أن تذبحه وأن تتصدق به على الفقراء ولا تدخر لنفسك منه شيئاً؛ لأنه كان لله, وما كان لله فإنه يصرف للفقراء والمساكين.
ولكن تبييناً على هذا السؤال: أنا أحذرك أيها الأخ وغيرك من المسلمين من النذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه, وقال: ( إنه لا يأتي بخيرٍ وإنما يستخرج به من البخيل) والنذر في الحقيقة إلزام الإنسان نفسه بأمرٍ لم يلزمه الله به, وربما ينذر لله تعالى نذراً معلقاً على حصول شيء محبوب إليه فيحصل هذا الشيء ثم يتكاسل عن الوفاء بالنذر أو يتهاون به ولا يقوم به, ثم يخشى عليه مما ذكر الله تعالى في عقوبة الذين لم يفوا بنذورهم في قوله تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ [التوبة:75-77].
ثم إن النذر ليس هو الذي يأتي بالمطلوب أبداً, إنما الذي يأتي بالمطلوب هو الله عز وجل, فالإنسان يسأل الله تعالى أن ييسر له هذا الأمر الذي يحب بدون أن ينذر, فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما أسلفنا: ( إنه لا يأتي بخيرٍ) ولهذا أحذر إخواني المستمعين من النذور, والله الموفق.
الجواب: في هذه الحالة يبدأ بالأول, إذا كان ماله لا يفي بالجميع فإنه يبدأ بالأول لأن هذا تعلق بذمته.
مداخلة: يعني كيف يبدأ بالأول؟
الشيخ: إذا كان الدين سابقاً على النذر قدمه, وإذا كان النذر سابقاً على الدين قدمه؛ لأن هذا يتعلق بالذمة, وما كان متعلقاً بالذمة فإن انشغال الذمة بالأول يوجب أن تكون غير قابلةٍ للانشغال بالثاني حتى يفرغ منه, هذا إذا لم ينذر شيئاً معيناً بأن يقول: هذه مثلاً لله علي نذر أن أتصدق بهذه الدراهم أو بهذا الطعام المعين، فإنه في هذه الحال يقدم النذر؛ لأنه عينه وصار هذا الشيء معيناً مشغولاً بالنذر.
الجواب: هذا السؤال تضمن ثلاثة أسئلة في الحقيقة:
السؤال الأول: هل يجوز لمن ارتكب ذنباً وستر الله عليه أن يخبر به غيره؟
الجواب: لا يجوز لمن ارتكب ذنباً وتاب منه أن يخبر به غيره؛ لأن هذا من كشف ستر الله عز وجل, وهو من خلاف العافية, وقد جاء في الحديث: ( كلٌ أمتي معافى إلا المجاهرون ) وهم الذين يذنبون فيحدثون الناس بما أذنبوا, نعم لو كان الذنب له حد وعقوبة وأراد الإنسان أن يخبر به ولي الأمر ليطهره من هذا الذنب أو من هذه العقوبة فهذا لا حرج فيه, وإن كان الأولى أن يستتر بستر الله, أما إذا كان الذنب ليس هكذا فلا يجوز للإنسان أن يتحدث به أمام الناس؛ لما في ذلك من ظلم نفسه وفتح باب التهاون به عند غيره.
وأما السؤال الثاني: فهو سؤال غيره إياه أن يخبره بما فعل من ذنب: عليك الله أن تخبرني بما فعلت, فهذا لا يجوز للإنسان أن يحرج أحداً بمثل هذا السؤال, وأن يقول: عليك أن تخبرني بكذا, فإن هذا خلاف حسن الإسلام, وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه).
وفي هذه الحال لا يجب عليك أن تجيبه حتى وإن سألك بالله عز وجل، فلا يجب عليك أن تجيبه في هذا؛ لما فيه من ضرر عليك, ولما فيه أيضاً من ظلمه إياك, والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين, ولا يحب الظلم, فهو لا يجوز له أن يسألك هذا السؤال.
وأما السؤال الثالث الذي يقول فيه: إنه من أخبر الناس بما عمل من المعاصي فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له يوم القيامة؟ فهذا أيضاً ليس بصحيح, وقد سبق أن قلنا: إنه لا يجوز للإنسان أن يخبر غيره بما فعله من المعاصي, وإنما يغفر الله للإنسان إذا تاب إليه ورجع إليه من ذنبه وندم وعزم أن لا يعود في المستقبل, وكانت التوبة في وقتها أي قبل أن يشاهد الإنسان الموت, وقبل أن تطلع الشمس من مغربها.
الجواب: هذه المسألة الفرضية تضمنت في الحقيقة مسألتين؛ لأن فيها مناسخة, وقد سبق أن قلنا من على هذا المنبر: إن المسائل الفرضية لا ينبغي أن تعرض على هذا البرنامج؛ لأنها تحتاج إلى تفصيل أحياناً, والتفصيل هذا ربما يضل المستمع لكثرته, وهذا هو الذي أرجحه، أن المسائل الفرضية تعرض على طلبة العلم في بلادهم, أو يكتب بها كتابٌ خاص إلى أحد العلماء ويجيب عليها؛ لأن البرنامج في الحقيقة إذا كانت المسألة فرضية تحتاج إلى تفصيل ضيع المستمعين ولم يستفيدوا منها شيئاً.
فهذه المسألة الأولى: وهو موت الأول عن امرأتين وخمس بنات وأخ شقيق, مسألته من أربعة وعشرين سهماً للمرأتين الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين, وللبنات الخمس الثلثان ستة عشر من أربعة وعشرين, وللأخ الشقيق الباقي خمسة من أربعة وعشرين, نصيب البنت الثانية المتوفية ما ندري هل إحدى المرأتين أمٌ لها أم لا؟ هذه واحدة؛ لأنه ليس في السؤال بيان ذلك. ثانياً لا ندري هل هذه البنت أختٌ للبنات الأربع الباقيات من الأب أو شقيقة؟ ولكن على كل حال سواءٌ كانت شقيقة أم من الأب فالفرض واحد, فنقول:
إذا كانت إحدى المرأتين أماً لهذه البنت فإن لها السدس فرضاً, وأما أخواتها سواءٌ كن أخوات من الأب أو أخواتٍ شقيقات فلهن الثلثان يعنى ثلثا نصيب البنت, والباقي يكون لعمها الشقيق، فصارت الآن المشكلة في السدس, فإن كانت إحدى المرأتين أماً لها فإنه يكون لهذه الأم, وإن لم تكن أماً لها فإنه يعود إلى العم يكون لأخواتها الأربع الثلثان وللعم الباقي الثلث.
فصار الآن قسم مال البنت الأخيرة كالآتي: يقسم من ستة أسهم, لأخواتها الأربع الثلثان أربعة أسهم, ويبقى سهمان, إن كانت إحدى المرأتين أماً لها أخذت سهماً من هذين السهمين, والسهم السادس يكون للعم, وإن لم تكن أماً لها, وليس لها أم فإن السهمين يكونان جميعاً للعم, والله الموفق.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر