الجواب: هذا الكتاب ما قرأته ولا عرفته.
الجواب: الذي ينبغي للمرء أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة، فالمشروع في حق هذه المرأة وغيرها ممن عليه قضاء رمضان أن يبدأ بالقضاء أولاً ثم بالتطوع، ولو أن هذه المرأة صامت الأيام التي يشرع صيامها بنية أنها من القضاء لكان ذلك خيراً يحصل لها فضل صيام هذا اليوم، وتبرأ ذمتها بقضاء ما عليها من الصيام، وقد قلنا: إن المشروع أن يبدأ الإنسان بالفريضة قبل النافلة.
الجواب: الحداد المشروع الواجب هو حداد المرأة على زوجها، أما حدادها على غير الزوج فهذا لا يجوز إلا لثلاثة أيام فأقل، وما زاد عن الأيام الثلاثة فإنه حرام ولا يحل لها أن تفعل ذلك، وهؤلاء الذين يسخرون منها إذا لم تحد، هم في الحقيقة محل السخرية؛ لأن من قام بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه فهو محل الاحترام والتعظيم والمحبة والمودة من المؤمنين، والذي يسخر منه من خالف أوامر الله ورسوله أو تعدى حدود الله ورسوله.
الجواب: جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز له التيمم؛ لأن من شروط التيمم عدم الماء وهذا ليس عادماً للماء، فنقول له: اذهب فتوضأ ثم احضر إلى صلاة العيد، فإن أدركتها فذاك وإن لم تدركها فقد تركتها لعذر.
مداخلة: لكن على أساس أن صلاة العيد من السنن، أفلا يكون أقل من الصلاة المفروضة؟
الشيخ: كيف أقل من الصلاة المفروضة فيما يجب له؛ لأنها إذا وجبت له الطهارة فإنه يجب أن تكون على حسب ما حسم شرعاً بالماء، فإن لم يوجد فبالتيمم.
مداخلة: لكن إذا اعتقد أو جزم بأنه لن يدرك الصلاة؛ لأن المسجد بعيد أو منزله أيضاً بعيد أو الماء بعيد، وجلس خلف الصفوف ليسمع الخطبة فقط ولا يؤدي الصلاة؟
الشيخ: لا بأس، لا حرج عليه في هذا، ولكن تبقى ملاحظة وهي أنك قلت: إن صلاة العيد من السنن، والحقيقة أنها ليست من السنن، بل هي من الفروض والواجبات، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة على الأعيان، وأنه يجب على المرء أن يصلي صلاة العيد ولا يتخلف عنها إلا لعذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى الحيض وذوات الخدور إلا أن الحيض يعتزلن المصلى، وما أمر به فالأصل فيه الوجوب، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين ذكر له الصلوات الخمس قال: ( هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع )، فإن صلاة العيد من الصلوات الواجبة لعارض ليست من الصلوات اليومية، أما الصلوات اليومية فلا يجوز فيها سوى الخمس، وأما الصلوات لعارض فهناك صلوات تجب وليست من الصلوات الخمس.
الجواب: إذا تقررت المصلحة في نقل المسجد من مكانه إلى مكان آخر ونقل، فإن حكم أرض المسجد السابق يزول؛ وذلك لزوال اسم المسجد عنها، فيجوز أن تجعل بيتاً وأن تجعل محلاً للزراعة، وأن يتصرف فيها تصرفاً كاملاً؛ لأنه انتقل عنها حكم المسجد.
الجواب: الحل لهذا المرأة المبتلاة بهذا الوسواس أن تكثر من ذكر الله عز وجل، ومن دعائه سبحانه وتعالى أن يزيل عنها ما نزل بها، وأن تكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن تصمم وتعزم على إرغام الشيطان بترك الخنوع لوساوسه، ومع الاستعانة بالله وبذل المجهود في إزالة ذلك، سوف يزيل الله عنها ما حصل من هذه الوساوس، ولتعلم أن المرأة إذا طهرت من الحيض لسبعة أيام، لا يجوز أن تترك اليوم الثامن فلا تصومه إذا كان ذلك في رمضان، فإن تركها لليوم الثامن وهي طاهرة من كبائر الذنوب؛ لأنه ترك لفريضة من فرائض الإسلام، إذ أن صوم أيام رمضان فريضة، فإذا أخلت به كان ذلك ضرراً كبيراً عليها، والشيطان لا يريد منها إلا أن تقع في هذا المحذور فتدع صيام يومٍ أوجب الله عليها صيامه.
الجواب: هذا الكتاب المسيحي الذي قرأته لم تبين أنه الإنجيل أو غيره، وعلى كل حال فإن الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل قراءتها على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يقرأها للاسترشاد بها والاستفادة منها، فهذا لا يجوز؛ وذلك لأن في القرآن والسنة ما يغني عنها.
وثانياً: أن يقرأها ليعرف ما فيها من حق فيلزم به متبعيها، ويبين خطأهم في مخالفة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس به، بل هو مطلوب إما وجوباً وإما استحباباً.
الثالث: أن يقرأها لمجرد المطالعة فقط ليعرف ما عندهم، لا يريد أن يسترشد بها أو يهتدي بها عن القرآن والسنة، ولا أن يرد على متبعيها باطلهم، فالأولى هنا أن لا يفعل؛ لأنه يخشى أن يتأثر بها ويجعلها مصدراً لرشاده وهدايته.
الجواب: الأولى أن يقرأ القرآن كله نظراً، وأن يحافظ على ما كان حفظه عن ظهر قلب لئلا ينساه؛ وذلك لأن القرآن كله قراءته مفيدة للإنسان؛ لأنه يمر به كل كلام الله عز وجل وينتفع بما في آياته من الأحكام والأخبار، وهذا يفوته إذا اقتصر على سور معينة كان حفظها عن ظهر قلب، وإذا لازم السور المعينة التي كان يحفظها عن ظهر قلب استفاد منها ليرتبط بها، ولكن هذا لا يفوته إذا حرص على هذه السور التي يحفظها فقرأها في وقت آخر؛ لأن السور المحفوظة يمكن للإنسان أن يقرأها سواء في بيته أو في المسجد أو في أي مكان، فالأولى أن يحافظ على قراءة القرآن كله، ثم يزيد بعناية ما كان يحفظه عن ظهر قلب.
الجواب: المسح على الكندرة أو على الشراب مستحب، ولكن لابد فيه من أن يلبس على طهارة، وأن يكون في المدة المحددة، وأن لا يكون على الإنسان غسل؛ لأن مسح الكندرة أو الشراب يختص بالحدث الأصغر، فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة وكان الممسوح عليه طاهراً، فالمسح عليه سنة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين توضأ أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع خفيه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما ).
الجواب: نعم، هذا الذي رضع من امرأة أكثر من خمس مرات يكون ولداً لها، وولداً للرجل الذي هذا اللبن من أولاده، فعلى هذا يكون هذا الولد أخاً لكل من ولدته أمه التي أرضعته، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، وسواء كانوا قبله أم بعده، فالبنتان السابقتان له يجوز لهما كشف الغطاء، وكذلك البنت الثالثة التي بعده يجوز لها كشف الغطاء عنه، كذلك أولاد زوج هذه المرأة إخوة له وإن لم يكونوا منها، فيجوز مثلاً لبنات هذا الرجل من غير هذه المرأة أن يكشفن لهذا الطفل الذي رضع من زوجة الرجل.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر