الجواب: يجوز الدعاء بعد الركوع، ويسمى القنوت، حتى في غير شهر رمضان، ولكن هل هو من السنن الدائمة التي ينبغي المحافظة عليها دائماً، أو من السنن العارضة التي يفعلها الإنسان أحياناً؟
من تتبع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أنه لم يقنت بنفسه، أعني: لم يقنت عليه الصلاة والسلام في نافلة الوتر، حتى قال الإمام أحمد : إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر شيء، يعني: أنه قنت بنفسه، ولكن الحديث المشهور في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنه القنوت في الوتر: ( اللهم اهدني فيمن هديت)، هذا مشهور، والعلماء مختلفون في القنوت في الوتر: هل هو مشروع دائماً أو في رمضان فقط أو في النصف الأخير منه؟
والذي يظهر لي كما أسلفت، أنه ينبغي للإنسان أن يفعله أحياناً ليكون آتياً بالسنتين الفعلية والقولية.
الجواب: القنوت في الفرائض ومنه القنوت في صلاة الفجر، الصحيح أنه بدعة، إلا إذا وجد له سبب مثل أن يحصل نكبة على المسلمين أو ما أشبه ذلك من الأمور الهامة، فإنه يقنت ليس في الفجر فحسب، ولكن في الفجر وغير الفجر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قنت شهراً يدعو على حي من أحياء العرب، ثم بعد ذلك تركه عليه الصلاة والسلام.
الجواب: آية الكرسي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم آية في كتاب الله، وأن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وهذا فضل عظيم، وحماية عظيمة من الله سبحانه وتعالى لمن قرأها، ويستحب أيضاً أن تقرأ في أدبار الصلوات المكتوبة، هذا ما أعرفه حول هذا الموضوع.
مداخلة: لكن هل هناك أشياء تذكر فيها مثلاً إنساناً سيدعو على إنسان آخر أو سيطلب منه شيئاً، هل يقرأ هذه الآية؟
الشيخ: لا. ما يقرأها، يعني: يجعلها مقدمة لحاجته؟ لا، ليس بمشروع قراءة.
الجواب: المأموم مأمور بالإنصات لقراءة إمامه، فلا يقرأ فيما يجهر فيه الإمام إلا بأم القرآن وهي الفاتحة، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وأما ما عداها من القرآن أو من الأذكار فلا يقرأ والإمام يقرأ، بل ينصت لقراءته.
الجواب: حجها صحيح، والماء الذي تطؤه بقدمها إذا لم تتيقن نجاسته فالأصل فيه الطهارة، ولا فرق في هذا بين أن يكون الماء -كما ذكرت- مما يضطر الإنسان إلى خوضه، أو في أماكن السعة، فإن الماء الذي لا يعلم الإنسان نجاسته ولا يتيقنها حكمه أنه طاهر، لا ينجس ثوبه ولا ينجس نعله ولا شيء أبداً.
وأما قولها: إنها لم تخلعها لأنها من لباس الإحرام. فلعلها تعتقد كما يعتقد كثير من الناس أن من أحرم بثوب لا يمكنه أن يخلعه، وهذا ليس بصحيح، فإن المحرم يجوز له أن يغير ثياب الإحرام، سواء لحاجة أو لغير حاجة، إذا غيرها إلى ما يجوز لبسه حال الإحرام.
وأما ما اشتهر عند العامة أنه لا يغيرها، فهذا لا أصل له، فلو أن هذه المرأة خلعت هذه الجوارب إذا كانت قلقة منها ثم لبست جوارب نظيفة لم يكن عليها في ذلك بأس.
الجواب: صلاتكم معها صحيحة، ولكن يجب أن تنصحوها عن الجهر بالقراءة، فإن المشهور في صلاة الظهر وفي صلاة العصر أن يسر المصلي بقراءته، فهنا نقول: ينبغي أن تنصح وتبلغ بالسنة، وهو أن لا تجهر، وحتى لو جهرت فصلاتها هي صحيحة، وصلاة من خلفها صحيحة أيضاً.
الجواب: هذه فيها خلاف بين العلماء، هل تشرع الإقامة لجماعة النساء أم لا؟ والأقرب أنها تشرع، لأنها إعلام بالقيام بالصلاة، ومتى صلين جماعة فهن محتاجات إلى الإعلان للقيام إلى الصلاة.
الجواب: صلاتك صحيحة، ولا تفعلين شيئاً، لأن كل من صلى في ثوب نجس أو مكان نجس ناسياً أو جاهلاً فإنه ليس عليه إعادة الصلاة، بخلاف من صلى بغير وضوء، فإن عليه إعادة الصلاة، سواء كان ناسياً أو جاهلاً، ونضرب لذلك مثلين يتضح بهما الحكم: رجل أحدث ولم يتوضأ، ثم جاء وقت الصلاة فصلى ناسياً أنه أحدث، فنقول له: يجب عليك إعادة صلاتك.
ورجل آخر كان في ثوبه نجاسة، ولكنه نسي فصلى قبل غسلها، نقول له: صلاتك صحيحة ولا يجب عليك الإعادة.
ومثالان آخران في الجهل: رجل أكل لحم إبل وهو لا يعلم به، وكان على وضوء قبل أكله، فقام وصلى، ثم بعد صلاته تبين أنه قد أكل لحم إبل، فيجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، لأنه صلى بغير وضوء.
ومثال الجهل في النجاسة: رجل صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها، فلما فرغ من صلاته رآها، فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
قد يقول قائل: ما الفرق بين النجاسة والحدث، حيث قلتم: إنه إذا صلى محدثاً ولو كان جاهلاً أو ناسياً وجب عليه إعادة صلاته، وقلتم: إذا صلى بثوب نجس جاهلاً أو ناسياً فلا إعادة عليه؟
نقول: الفرق بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، وهذا عام، والوضوء شرط إيجابي لابد من حصوله، وأما اجتناب النجاسة فهو شرط عدمي، والشرط العدمي معناه أن الإنسان مأمور بتركه واجتنابه لا بفعله، فإذا فعله ناسياً أو جاهلاً فلا حرج عليه ولا إثم؛ لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5]، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم، فلما انصرف سألهم عن السبب في خلع نعالهم، فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: ( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما)، ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها، فدل هذا على أن النجاسة إذا تلبس بها المصلي وهو جاهل بها فصلاته صحيحة، وإلا أعاد الصلاة من جديد.
مداخلة: طيب! أيضاً هذا التعليل ألا ينطبق على الإنسان إذا كان نجساً في نفسه مغايراً للنجاسة التي تكون في ملابسه، لأن هذه في نفس الإنسان وتلك في ملابس الإنسان؟
الشيخ: ليس هذا الفرق، بدليل أنها لو كانت النجاسة في بدنه لم يكن فرق بين النجاسة في بدنه وعلى ثوبه، والمحدث ليس نجساً، لكن فيه وصف معنوي يمنعه من الصلاة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لـ أبي هريرة حين كان جنباً، قال له: ( إن المؤمن لا ينجس)، مع أنه جنب، والجنب حدث أكبر.
الجواب: يظهر أن السائل يريد أحكام عدة المرأة للوفاة، ونقول:
أولاً: يجب عليها أن تتجنب جميع أنواع الزينة من الثياب الجميلة والحلي بجميع أنواعه في اليدين أو في الأذنين أو على الصدر أو في الرجلين، ومنه أيضاً الساعة في اليد، فإنها نوع من الحلي، تجعلها في جيبها ولا تجعلها في يدها.
ثانياً: تتجنب جميع التجميلات في العين وفي الخد وفي الشفتين وفي اليدين وفي الرجلين، كل ما يسمى تجميلاً فإنها تمنع منه، ولهذا منعت من الكحل، لأنه تجميل للعين، وأما القطرة التي تحتاج إليها لوجع في عينها ولا يكون فيها تجميل العين فلا بأس بها.
ثالثاً: يجب عليها أن تبقى في بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، فلا تخرج منه إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك، والمراد البيت الذي تسكنه، فلو فرض أن زوجها مات وهي في بيت أهلها لزيارة لهم، فإنها ترجع إلى بيت زوجها وتبقى فيه، ويجوز أن تخرج للحاجة، مثل: أن تقضي حاجتها لشراء خبز أو طعام أو شبهه إذا لم يكن عندها من يشتري لها، لأنها محتاجة إلى ذلك، لكنها تخرج نهاراً، لأنه آمنُ عليها من الفتنة، وأما ليلاً فلا تخرج إلا للضرورة، كما لو حدث مطر شديد تخشى على نفسها منه، أو أصابها فزع من لص أو شبهه، فإنها تخرج ولو في الليل، وأما مكالمة الرجال بالتلفون أو مباشرة فإنه لا بأس به مع أمن الفتنة وعدم المحذور، فإن كان يخشى من الفتنة فلا يجوز لا لها ولا لغيرها، وكذلك إذا تضمن محظوراً كما لو تضمن الخلوة بها في البيت، فإنه لا يجوز أيضاً لا لها ولا لغيرها.
هذه هي الأحكام التي تجب على المعتدة، ويجوز لها أن تغتسل، ويجوز لها أن تدهن رأسها بما ليس فيه طيب، لأن الطيب ممنوعة منه، لأنه نوع من التجمل، ويجوز لها أيضاً أن تكدّ رأسها، وأن تقلم أظافرها، وأن تأخذ ما يسن أخذه من الشعر وما أشبه ذلك.
مداخلة: في الحقيقة هناك عند الناس عادة وهي اللباس الأسود والتمسك به حتى تنتهي العدة، ما حكم ذلك؟
الشيخ: حكم ذلك أنه ليس بواجب، فيجوز لها أن تلبس من الثياب ما شاءت، غير أنها لا تلبس ثوباً يعد تجملاً وزينة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر