الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الصوفية كلمة قيل: إنها مشتقة من الصفا، وقيل: إنها مشتقة من الصفوة، وقيل: إنها مشتقة من الصوف وهو الأقرب، لأنهم كانوا إبان ظهورهم يرتدون الألبسة من الصوف تقشفاً وتزهداً.
والصوفية لها طرق متعددة تصل بهم أحياناً إلى الكفر الصريح، حيث إنهم يصلون إلى القول بوحدة الوجود، وأنهم لا يشاهدون إلا الرب، ويعتقدون أن كل شيء مشاهد من آيات الله تبارك وتعالى فإنه هو الله، ولا شك أن هذا كفر صريح.
ومنهم: من يشذ عن الإسلام دون ذلك، وهم على درجات متفاوتة، وأنا أنصح السائل أن يقرأ كتاب: هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله، لأنه بين في هذا الكتاب ما كان عليه الصوفية الذين يدَّعون أنهم أهل الصفاء والمعرفة بالله عز وجل، وهم في الحقيقة أجهل الناس بالله؛ لأن أعلم الناس بالله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم خلفاؤه الراشدون في هذه الأمة، ثم التابعون لهم بإحسان، هؤلاء هم أعرف الناس، وكل من سلك سبيلاً غير سبيلهم فإن فيه من الجهل بالله بمقدار ما نأى به عن طريق هؤلاء أي: عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين.
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله.
هذا الكتاب لا أعرف عنه شيئاً، ما أعرف عنه هل هو صحيح أو غير صحيح.
الجواب: الحمد الله. أقول: إن هذه الحال من أبيك لا تنبغي، بل الواجب عليه أن يقوم بكفايتك إذا كان قادراً من ماله فإن لم يكن قادراً فمن الراتب الذي تتسلمه من معهد النور، ولا يحل له أن ينقصك كفايتك سواء أخذ منك الراتب أم لم يأخذ؛ لأن إنفاق الأب على ولده واجب، لقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233] يعني: المرضعات؛ لأنه هو الذي ينفق على ولده.
والذي أنصح به والدك: أن يتقي الله تعالى في معاملتك إذا صح ما نسبته إليه، وأن يقوم بكفايتك على الوجه المطلوب لينال بذلك الأجر من الله وليكون ذلك عوناً لك على بره في حياته وبعد مماته.
الجواب: هذا الكلام أن الإنسان حيوان ناطق هو من مصطلحات الفلاسفة، لأن الحيوان عندهم: ما كان فيه حياة وروح ونفس، والفصل في هذا الحد للإنسان هو كلمة ناطق، فيقولون: إن الإنسان حيوان ناطق وهو من بني آدم، ولكن هذه الكلمة أصبحت الآن في عرف الناس كلمة سب وشتم، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقولها لأخيه لا سيما في مقام المغاضبة والمخاصمة؛ لأنها حينئذ تكون سباً.
الجواب: هذا من الشيطان أن يتوهم الإنسان في زوجته انحرافاً في سلوكها وأخلاقها، والواجب عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وألا يلقي لهذه الوساوس بالاً، ( وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن امرأتي ولدت غلاماً أسود يعرض بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: له هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: حمرٌ قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم، قال: من أين أصابها ذلك؟ فقال الرجل: لعله نزعه عرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: وابنك هذا لعله نزعة عرق).
فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا لا يوجب الشك في المرأة مع أنه أمر قد يحدث الشك للإنسان إذا أتت امرأته وهي بيضاء وهو أبيض بولد أسود، فإنه لا شك سوف يحدث عنده بعض الشك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طرد هذا بأنه لعله أن يكون نزعه عرق من أجداده السابقين من جهة أبيه أو أمه، فإذا كان هكذا في مثل هذه الصورة التي قد يقوى فيها الشك فما سواها من باب أولى.
فالواجب على المرء الكف عن هذه الوساوس إلا إذا رأى أمراً لا يمكن الصبر عليه، فعليه أن يحفظ زوجته أولاً ليصونها ولتصونه هي أيضاً، فإذا لم يمكن ولم تستقم الحال وقويت التهم، فإن الأولى أن يطلقها.
الجواب: الصحيح أنه لابد من الذهاب إلى المسجد، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقيم الجماعة في بيته؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( ثم آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أنطلق إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)، فقال: ( إلى أقوام)، وهذا يشمل الأقوام الفرادى والمجتمعين.
فالواجب على المسلم أن يصلي صلاة الجماعة في المساجد التي بنيت لإقامة الصلاة، وأما لو صلى كل جماعة في بيتهم لهجرت المساجد، ولما استقامت الأحوال، فلا يجوز لهذا أن يصلي وإياهم في بيته، بل الواجب عليه أن يقول: لنخرج إلى المسجد وليخرجوا جميعاً إلى المسجد نعم.
الجواب: السنة في الجماع أن يقول الإنسان عند الجماع: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وأما التعري عند الجماع فقد كرهه بعض أهل العلم، وقال: إن الذي ينبغي أن يجامعها وكل منهما عليه لباس، ولكن مع ذلك لو تعريا فلا حرج، لأن الله يقول: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المعارج:29-30].
فإذا كان لا ملامة في عدم ستر الفرج فما سواه من باب أولى.
إن لي أخوان من الأم ولديهما ورشة من والدهما، هل يحق للأخ الذي من الأم أن يأخذ منها شيئاً هذا إذا أُعطي من قبل الأخوين، أم لا يأخذ منها شيء؟
الجواب: هذه الورشة إذا كانت للأب، ولكنه أعطاها الولدين من أجل العمل فيها فقط، فإنه لا يحل لأخيهما ولا لغيره أن يأخذ منها شيئاً؛ لأنها ليست ملكاً لهما، وأما إذا كان والدهما قد أعطاهما هذه الورشة على سبيل التمليك، وأنها ملك لهما وهما ممن يجوز تصرفه وتبرعه فتبرعا بشيء منها لأخيهما من أمهما أو لغيره من الناس فإن هذا لا بأس به لأنهما مالكان جائزا التصرف والتبرع.
الجواب: الذي يتولى تزويج المرأة هم أولياؤها، وليس لأخوتها من الأم ولاية في عقد النكاح إلا إن وكلهما من له الولاية من العصبة، وذلك لأن ولاية النكاح للعصبة فقط، والإخوة من الأم ليسوا عصبة.
الجواب: هذا المذهب هو مذهب أبي حنيفة فإنهم يجعلون الإقامة كالأذان، بل هي أكثر منه لأنهم يزيدون فيها: قد قامت الصلاة مرتين، ولكن الصواب: أن ما دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( أمر
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر