الجواب: الدخول على بنت العم سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة إن كان مع خلوة ليس عندهما أحد فهذا حرام ولا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يخلون رجل بامرأة) متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وإن كان معه أحد وأمنت الفتنة ودخل عليها وهي متحجبة غير متبرجة بزينة فلا حرج في ذلك.
الجواب: يجب عليك قضاء صلاة الفريضة إذا فاتتك لعذر كنسيان ونوم متى زال ذلك العذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك).
وفي المثال الذي ذكرت أنها فاتتك صلاة المغرب ودخل وقت العشاء، تبدأ بصلاة المغرب أولاً، ثم تصلي العشاء بعدها؛ لأنه لابد من الترتيب بين الصلوات كما أمر الله تبارك وتعالى به، فصلاة المغرب تصلى قبل العشاء، والفجر يصلى قبل الظهر، والظهر يصلى قبل العصر، وهكذا.
وأما قولك: (إنك تقضيها في وقتها المماثل) فهذا ليس بصحيح، وإن كان بعض العامة يظنون أن الإنسان إذا فاتته صلوات فإنه يقضي كل صلاة مع نظيرتها من اليوم الثاني، ولكن هذا جهل.
أما الصلوات النوافل فإنها تقضى إذا فاتت، وذلك في المؤقتات كالرواتب مع المفروضات إذا فاتت، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نومهم عن صلاة الفجر، أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفريضة، وكذلك الوتر إذا فات بنوم أو مرض أو نحوه فإنه يقضى بالنهار، لكنه يقضى غير وتر، يقضى شفعاً؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كان إذا غلبه نوم أو وجع عن صلاة الوتر صلى في النهار ثنتي عشرة ركعة) .
فعلى هذا إذا فاتك الوتر بنوم، مثل: إن كنت أخرت وترك إلى آخر الليل، ثم لم تقم، وكان من عادتك أن توتر بثلاث فإنك تصلي الضحى أربع ركعات لا تصل ثلاثاً؛ لأن الثلاث إنما كان الحكمة منها أن توتر صلاة الليل، وصلاة الليل قد انقضت، وعلى هذا فتقضي أربع ركعات بدلاً عن الثلاث كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما النوافل المطلقة فإنه لا وقت لها حتى نقول: إنها تقضى إذا فات وقتها، وكذلك النوافل ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف لا تقضى إذا فات سببها، فصلاة الكسوف إذا زال الكسوف وانجلت الشمس أو القمر فإنها لا تقضى، وكذلك تحية المسجد إذا جلس الإنسان وطال الجلوس فإنه لا يقضيها لأنها فاتت عن وقتها، وكذلك سنة الوضوء لو توضأ ثم لم يصل وتأخر وقت صلاته فإنه لا يصليها.
فتبين بهذا أن الفرائض تقضى في كل حال في الوقت الذي يزول فيه العذر، وكذلك الرواتب المؤقتة بوقت: كالوتر، والرواتب، وأما النوافل المطلقة فلا تقضى لأنه لا وقت لها، وإنما يصلي نفلاً متى شاء في غير وقت النهي، وأما النوافل ذوات الأسباب وهو القسم الرابع فإنه إذا فاتت أسبابها لا تقضى أيضاً لأنها مربوطة بسببها، فإذا تأخرت عنه لم تكن فعلت من أجله، فلا تقضى.
وبهذه المناسبة أود أن أقول: إنّ الصلوات الفائتة تنقسم إلى أقسام:
منها: ما يقضى على صفته متى زال العذر المانع من أدائه، مثل: الصلوات الخمس.
ومنها: ما يقضى لكن يؤتى عنه ببدل، كالجمعة إذا فاتت فإنها تقضى في وقتها متى زال العذر، ويصليها الإنسان ظهراً ولا يصليها جمعة.
ومنها: ما يقضى في نظير وقته على صفته، كصلاة العيد إذا فاتت بالزوال فإنها تقضى في اليوم الثاني في وقت صلاة العيد بالأمس.
ومنها: ما يقضى متى ذكر لكن لا على صفته كالوتر كما أشرنا إليه قريباً.
ومنها: ما لا يقضى كذوات الأسباب كما أشرنا إليه أيضاً قريباً.
ثم اعلم أنك إذا قضيت فائتة من الفرائض فإنما تقضيها على صفة ما وجبت عليه، فإذا قضيت صلاة الليل في النهار فإنك تجهر فيها بالقراءة كما لو قضيت صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، فإنك تقرأ فيها جهراً كما لو أديتها، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قضيت صلاة النهار في الليل فإنك تسر بها ولا تجهر، كما لو نمت عن صلاة العصر ولم تستيقظ إلا بعد غروب الشمس، فإنك تصلي العصر وتسر فيها بالقراءة.
وإذا قضيت صلاة سفر وأنت في بلدك فإنك تقضيها ركعتين ولا تقضيها أربعاً؛ لأنها وجبت عليك ركعتين، والقضاء يحكي الأداء.
وإذا ذكرت صلاة الحضر وأنت مسافر وقضيتها فإنك تقضيها أربعاً، لأنها وجبت عليك أربعاً، والقضاء يحكي الأداء.
والمهم أن المقضي من الصلوات الخمس يقضى على صفته كيفية وكمية.
الجواب: صلاة الحائض لا تجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد : ( أليس إذا حضت لم تصلِّ ولم تصم)، والحديث ثابت في الصحيحين، فهي لا تصلي بل يحرم عليها الصلاة ولا تصح منها ولا يجب عليها قضاؤها؛ لقول عائشة رضي الله عنها: ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة).
مداخلة: ما حكم أدائها للصلاة وهي على غير وضوء وإنما تخشى أو تستحيي من الناس ألا تصلي؟
الشيخ: يعني: حائض؟
مداخلة: على غير طهارة لا تريد أن تتطهر وإنما تريد أن تقوم أمام الناس لكي تبعد عن نفسها الخجل؟
الشيخ: هذه صلاتها حرام عليها ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض، ولا أن تصلي وهي قد طَهُرَت ولم تغتسل، فإن لم يكن لديها ماء وقد طهرت فإنها تتيمم وتصلي حتى تجد الماء ثم تغتسل.
الجواب: لا أعرف في ذلك دعاءً يحفظ به القرآن الكريم، ولكن الطريق إلى حفظه: هو أن يواظب الإنسان على تحفظه، وللناس في تحفظه طريقان:
أحدهما: أن يحفظه آية آية، أو آيتين آيتين، أو ثلاثاً ثلاثاً، حسب طول الآية وقصرها.
والثاني: أن يتحفظه صفحة صفحة، والناس يختلفون منهم من يفضل أن يحفظه صفحة صفحة، يعني: يقرأ ويرددها حتى يحفظها.
ومنهم من يفضل أن يحفظ الآية ثم يرددها حتى يحفظها، ثم يحفظ آية أخرى كذلك، وهكذا حتى يتم، ثم إنه أيضاً ينبغي له سواءً حفظ بالطريقة الأولى أو بالثانية ألا يتجاوز شيئاً حتى يكون قد أتقنه، لئلا يبني على غير أساس، وينبغي أن يستعيد ما حفظه كل يوم خصوصاً في الصباح، فإذا عرف أنه قد أجاد ما حفظه أخذ درساً جديداً.
الجواب: الأخذ بالثأر بدون تعد لا بأس به، يعني: أن تجازي من أساء إليك بمثل إساءته؛ لقوله تعالى: وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ [الشورى:41] .
وقوله: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ [البقرة:194] .
ولكن إن كان في العفو صلاح فإنه أفضل؛ لقوله تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [البقرة:237] .
وقوله: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ [النحل:126] ، ولكن بشرط أن يكون في العفو صلاح وإصلاح، فإن لم يكن فيه صلاح وإصلاح، مثل: أن يكون المعتدي إنساناً معروفاً بالشر والظلم فإن العفو عنه هنا لا ينبغي، بل أخذه بعقوبته أفضل، لأن ذلك يردعه ويردع أمثاله إن لم نقل في هذه الحال: إن أخذه بعقوبته واجب، وإنه يحرم العفو عنه؛ لما في ذلك من استمراره في التطاول والعدوان على الناس إذا عفي عنه.
الجواب: القرآن الكريم كلام الله عزّ وجل، ويجب أن يعظم، وهو قرآن مجيد وقرآن عظيم وقرآن كريم، فلا يجوز أن يعدل به عن الطريقة التي أنزله الله تعالى عليها لا سيما تحويله إلى شعر، فإن هذا من أعظم المنكرات ومن أعظم الجرأة على الله عز وجل، والقرآن إنما نزل للاتعاظ والتذكر، ولم ينزل لأن يجعل أغان وشعراً، فمحاولة هذا الشيء من أعظم الجرأة على الله تعالى، وأعظم المنكرات، وهي حرام بلا شك.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر