الجواب: إن هذا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مرتباً بكلماته ومرتباً بآياته، بمعنى: أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشير إلى موضع الآية من الآية الأخرى، فترتيب الآيات توقيفي، ولهذا يحرم على الرجل أن ينكس الآيات فيبدأ بآيةٍ قبل آية، أو أن يدخل آيات أخرى بين آياتٍ ثانية، لأن ذلك يخالف نظم القرآن الكريم، لكن إن وقع منه على وجه النسيان بأن قرأ آيةٍ من سورة بين آيتين من سورة أخرى نسياناً فإنه لا حرج عليه، والظاهر أن هذا الإمام الذي قرأ بهؤلاء القوم وأدخل آيةً بين آيتين من سورةٍ أخرى أنه فعل ذلك نسياناً، وعلى هذا فصلاته صحيحة، وصلاة من خلفه صحيحة أيضاً.
الجواب: هذا الأمر موجودٌ عند كثير من الناس، يرون من العيب أن تتزوج البنت الصغيرة قبل أختها الكبيرة، وهذا الرأي هو المعيب في الحقيقة، ليس تزويج الصغيرة قبل الكبيرة بعيب، بل إنه هو الواجب على أهل البنت إذا خُطبت منهم وأتاهم من يرضون دينه وخلقه أن يزوجوه بها لا سيما مع رغبتها فيه وموافقتها عليه، وأما منعهم ذلك ففيه جنايتان: جنايةٌ على البنت الراغبة في زواج هذا الرجل حيث منعوها ما هو حقٌ لها، لأن الحق في التزويج هو إلى البنت نفسها، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر) .
وفي روايةٍ لـ مسلم قال: ( والبكر يستأمرها أبوها) .
وما ذهب إليه بعض أهل العلم من جواز تزويج البكر بغير رضاها فإنه ضعيف، والصواب أنه لا يجوز أن تزوج المرأة لا بكراً ولا ثيباً لا أباً كان المزوج ولا غيره، لا يجوز أن تزوج إلا بإذنها ورضاها، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على البكر بالذات وعلى الأب بالذات، فقال: ( والبكر يستأمرها أبوها) .
وإذا كان كذلك وأن الحق للمرأة فإنه لا يجوز أن تمنع هذا الحق إذا رضيت إنساناً كفؤاً في دينه وخلقه.
وأما الجناية الثانية: فهي على الخاطب، فإن الخاطب قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه إذا رضينا دينه وخلقه، فله الحق في هذا الإعطاء؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه، فإذا منعناه كنا قد خالفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره وتوجيهه.
والحاصل: أنه لا يجوز لوالد هذه البنت أن يمنع تزويجها من هذا الخاطب الكفء في دينه وخلقه مع رضاها به بحجة أن أختها الكبيرة لم تتزوج، لأن هذه الحجة ليست بمانعٍ شرعيٍ، إنما هو مانعٌ عاديٌ عند بعض الناس يجب القضاء عليه والله الموفق.
الجواب: نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الإنسان في الماء الراكد أو الدائم الذي لا يجري، وعلى هذا نقول لهؤلاء: لا تغتسلوا في هذا الماء، إذا أردتم الاغتسال فخذوا منه بإناءٍ أو اغرفوا منه بأيديكم، وليكن ما يتساقط من جلودكم خارج هذا المجتَمَع من الماء، وكذلك بالنسبة للوضوء إذا كانوا يتوضئون منه وما يتساقط يكون خارجاً عنه فهذا لا بأس به، وكذلك الاستنجاء إذا كانوا يغترفون منه وما تسرب يكون خارجاً عنه، فإن هذا لا بأس به، ولكن المشكل ما ذكره السائلون بأنهم كانوا يغتسلون فيه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإنسان جنباً في الماء الدائم الذي لا يجري، فينهى هؤلاء عن ذلك، ثم إنهم من الناحية الصحية قد يكون مضراً أيضاً، وينبغي أن ينُظر في هذا من الناحية الطبية، فإذا كان هذا الماء يتلوث بهذه الأعمال فإنهم ينهون عنه.
الجواب: تخلفكم عن صلاة الجمعة لهذه الأسباب التي ذكرتم خطأ، والواجب عليكم الحضور والصلاة مع الإمام، وأما ترك الإمام لرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وتركه أيضاً لوضع اليد اليمنى على اليسرى فهذا تركٌ للسنة، وليس تركاً لواجبٍ يبطل الصلاة، وإنما هو تركٌ للسنة، والذي ينبغي لهم أن يتصلوا بالإمام ويبينوا له الحق في هذه المسألة، وإذا تكلموا بإخلاص ونية إصلاح، فإن الله سبحانه وتعالى سوف ينفع بكلامهم، وإذا كانوا قد تخلفوا فيما مضى فإنه لا كفارة لهم في ذلك، أي: لا كفارة عليهم في ذلك، وإنما عليهم أن يعودوا إلى الصلاة مع المسلمين.
الجواب: الصحيح من أقوال أهل العلم أن عليها الزكاة في ذلك إذا كانت هذه الغوائش وما معها تبلغ بمجموعها نصاباً، والنصاب: عشرون مثقالاً من الذهب، أي: ما يزن أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه بالجنيه السعودي الذهبي، فإذا بلغ هذا المقدار وجب عليها أن تزكيه كل عام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره...) الحديث.
وحق المال الذهب والفضة: هو الزكاة، ولأحاديث أخرى في السنن مثل حديث عمرو بن شعيب : ( أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله) .
وهذا الحديث إسناده قويٌ كما قاله الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وله شواهد أخرى.
فالصواب من أقوال أهل العلم: وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصاباً، فيجب على عمتك أن تخرج الزكاة كل عام عن الذهب الذي عندها سواءٌ كانت تلبسه دائماً أو في المناسبات، أو لا تلبسه وإنما أعدته للعارية.
الجواب: الذي ننصح به صديقك هذا ألا يتزوج؛ لأن الزواج له عُلق وله كُلف وله توابع تتبعه، فربما تحمل منه هذه المرأة فتأتي بأولاد يكونون عبئاً عليه ويلزمونه بأن تبقى معه هذه الزوجة؛ لأنه لا يمكن أن يطلقها في هذه الحال، فالذي ننصح به صديقك وغيره ممن يذهبون إلى البلاد الأخرى للدراسة أن يصبروا، وأن يستعففوا فمن يستعفف يعفه الله.
ولكن إذا كانوا لا يصبرون وتزوجوا ممن يجوز لهم التزوج بهن فإن هذا لا حرج عليهم فيه، لكن إن اشترطوا في العقد أنه متى سافر طلقها فهذا بلا شكٍ نكاح متعة، ولا يجوز نكاح المتعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما حرمه الله تبارك وتعالى؛ لقوله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7].
وقوله: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا [النساء:80].
وأما إذا تزوج ممن يصح تزوجه بها في البلاد التي سافر إليها ولم يشترط ذلك في العقد -أي: لم يشترط أنه متى سافر طلقها- فإن هذا ليس بنكاح متعة فيحل له ذلك.
مداخلة: لكن إذا كان ناوياً ذلك في قلبه؟
الشيخ: إذا كان قد نوى ذلك في قلبه فقد اختلف العلماء: هل يكون نكاح متعة أو لا يكون نكاح متعة؟ والظاهر أنه ليس نكاح متعة كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، لأن النية ليست بشرطٍ ملزم، فقد ينوي هذا ثم يرغب فيبقيها، وقد يتزوجها بلا نية ثم يتركها، فالنية لا تؤثر هنا لأنه كما أشرنا إليه قريباً النية لا تلزم بخلاف الشرط ونكاح المتعة إنما يكون بشرط مؤقتٍ بأجلٍ معين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر