الجواب: السنة في المهر أن يكون قليلاً، وأن يكون بحسب حال الزوج، لما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( أعظم النكاح بركة أيسره مئونة)، وفي قصة المرأة التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن له بها حاجة، فطلبها أحد الصحابة رضي الله عنهم فطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام صداقها حتى قال له: ( التمس ولو خاتماً من حديد)، فلم يجد فقال: ( زوجتكها بما معك من القرآن)، دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون المهر بقدر حاله وألا يكلف نفسه ما لا تتحمله، ويدخل أيضاً إما بالقياس أو بالعموم لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق:7]، وتكليف الناس هذه المهور الباهظة مخالف للشرع، وفيه مفاسد ليس هذا موضع ذكرها، وقد كُتب عنها كثيراً في الكتب وفي الصحف، واتفاق قبيلة أو طائفة من الناس أو أهل بلدة من الناس على تحديد المهر هذا أمر جيد وحسن، إذا كان هذا الحد موافقاً للشرع ولكن ليس ذلك بلازم بل هو من الأمور التي تقتضيها المروءة والشرف ألا يخرج الإنسان عما كان عليه قبيلته أو طائفته أو أهل بلده، لا سيما إذا كان ذلك باتفاق معه هو، فإن الوفاء بمثل هذا الأمر من الأمور المستحسنة الطيبة، ولكن مع ذلك لو فرض أنه لم يتيسر له أن يتزوج بهذا الأمر المتفق عليه وأظهر أنه تزوج به مع أنه أعطى الزوجة شيئاً سراً فلا نرى في ذلك بأساً.
مداخلة: لكن هناك من يتعلل أو يحتج بحديث المرأة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تحدث في المهور ردت عليه فقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر ؟
الشيخ: هذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء من جهة صحته عن عمر ، وعلى تقدير ثبوته فإن المنع لا من جهة أنهم اتفقوا عليه ولكن من جهة أنهم ألزموا به، وفرق بين الأمر الذي يتفق عليه بين الجميع وبين الأمر الذي يلزمون به، فإلزام الناس بمهر معين هذا قد يكون محل نظر وتجب العناية به وتحقيقه من الناحية الشرعية، ولكن إذا اتفق الناس على التحديد فهذا أمر وقع باختيارهم ولم يلزمهم به أحد، والتزامه -كما قلت- من الأمور التي هي من المروءة والشرف وعدم مخالفة القبيلة وأهل البلد والطائفة.
الجواب: هذه اليمين كاذبة، ولا يجوز له أن يحلف وهو كاذب، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن اليمين في مثل هذه الحال هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، ولكن الراجح أن اليمين الغموس هي: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، ولكن هذا الرجل حرام عليه أن يحلف على كذب؛ لأن الكذب محرم، وإذا انضاف إلى ذلك أنه حلف بالله كاذباً كان ذلك أعظم إثماً.
الجواب: هذه الرسالة كذب محض، فإن كون هذه الآيات التي ساقها سبباً للسعادة والفلاح وعدم تداولها سبباً للشقاء والهلاك هذا أمر يتوقف على وحي، ولم يكن في ذلك وحي لا في القرآن ولا في السنة، فهي كذب محض.
ثانياً: اعتقاد أن ذلك صحيح طعن في الدين؛ لأن هذا لو كان صحيحاً لكان مما تتوفر الدواعي على نقله، وكان مما يجب على النبي صلى الله عليه وسلم تبليغه، ولم يُنقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام فدل هذا على أنه لم يبلغه، وإذا لم يبلغه فادعى إنسان أنه سبب لكذا وكذا من الأمور التي يذكرها، فإن ذلك طعن في الإسلام حيث كان الإسلام ناقصاً وجاء هذا الرجل فأكمله.
الأمر الثالث: إن كان هذا الذي قاله هذا القائل في يهدي الآيات حقاً فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنه، وإن كان باطلاً فإنه لا يجوز نشره ولا العمل به ولا تصديقه بل يجب رده.
الأمر الرابع: أن الواقع يكذب ما جاء في هذه الرسالة والآيات، فهو عندكم فيما أظن له أكثر من أربعة أيام، وقد ذكر فيه أن الإنسان إذا لم يعمل به خلال أربعة أيام فإنه يصاب بكوارث، والحمد لله أنك لم تصب بكوارث، وهو أيضاً قد جاءنا في القصيم قبل نحو خمس سنوات وشاع بين الناس، وأخذناه نحن ومزقناه على المنبر في الجمعة، وتكلمنا عنه في الجمعة على المنبر وأخذت منه كمية بيدي ومزقتها أمام المصلين ولم أصب ولله الحمد بكوارث.
فإذاً: هذه الأدلة كلها تدل على أن هذا كذب وأنه خزعبلات ممن تكلم به وأشاعه بين الناس.
والذي أنصح به إخواني المسلمين ألا يلتفتوا إلى مثل ما يروجه هؤلاء الكذابون بل يرجعوا إلى كتاب الله وإلى صحيح السنة الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهما الكفاية، أما مثل هذه الأمور وما يوجد في كتب الوعظ من الأمور المخالفة للشريعة فإنه لا يجوز الاعتماد عليها، بل ولا يجوز لأئمة المساجد أن يقرءوا بمثل هذه الكتب أو يروجوا مثل هذه المنشورات لما في ذلك من الضلال، وفي كتاب الله تعالى وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم كفاية.
وأنا أقول للأخ السائل: جزاه الله خيراً على إرسال هذه إلى هذا البرنامج، لعله يكون فيه بيان للناس ونور يهتدون به في مثل هذه الأمور، كما أنه قبل سنوات أيضاً وردت رسالة من رجل يسمي نفسه أحمد خادم المسجد النبوي، ذكر فيها أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أوصاه بوصايا لا تحضرني الآن، وهذه الرؤيا المكتوبة تكلم عنها الشيخ محمد رشيد رضا منذ نحو ثمانين سنة وبين أنها قد شاعت وذاعت وأنها كذب لا أصل لها وهو صادق، فإنها كذب لا أصل لها، فعلى كل حال مثل هذه المنشورات التي يروجها هؤلاء الكذابون الوضاعون الذين لا يخافون الله، ولا يرحمون عباد الله، ولا يدينون لله تعالى دين الحق؛ لأنهم لو دانوا لله دين الحق لتأدبوا بين يدي الله ورسوله ولم يتخذوا وسيلة لهداية الناس إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء المروجون نرجو من الله تعالى أن يهديهم بسلطان الوحي حتى يتعظوا ويتذكروا ويرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أن يهديهم بسلطان الولاية والأخذ على أيديهم والتتبع لهؤلاء حتى يرجعوا، وحتى يكون الناس في أمن من شرهم ومنشوراتهم.
الجواب: علاج هذه المرأة كثرة ذكر الله تبارك وتعالى والاستعاذة من الشيطان الرجيم، وقراءة آية الكرسي؛ لأن كل هذه الأسباب مما تبعد الشياطين عنها ويحفظها منهم، وأن تصبر وتصلي على أي حال كانت لتبرئ بذلك ذمتها ولتكسر سورة الشيطان حتى يبتعد عنها إذا رأى أن محاولته لصدها عن طاعة الله باءت بالفشل فإنه يخنس ويزول ويبعد عن المرء، فنصيحتنا لها تتلخص في شيئين:
أحدهما: كثرة الذكر والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وقراءة آية الكرسي.
والثاني: الصبر على ما ينالها من المشقة عند أداء الصلاة وفعل الطاعات، فإنها بذلك سوف يزول عنها ما تجد إن شاء الله.
الجواب: إذا كنت في بلد ليس فيه مسلمون فإنك توكل من يؤديها عنك في بلد فيه مسلمون، وإذا كنت في بلد فيه مسلمون ولو لم تكن بلدك فأد الزكاة في البلد الذي أنت فيه لا سيما إذا كنت في مكة أو في المدينة لشرف المكان، فإنك تؤديها هناك.
الجواب: أما زكاة الفطر فلا يجوز دفع النقد عنها بل يجب أن تدفع من الطعام؛ لأنها هكذا فرضت، ولما في دفعها من الطعام من سد حاجة الفقير في يوم العيد، وأما غيرها فإن الصحيح جواز دفع القيمة إذا كان ذلك أنفع للفقراء، لا سيما إذا طلبها الساعي الذي توجهه الدولة لقبض الزكوات من أهلها، فإنه لا حرج في دفع الزكاة إليه قيمة لا من الأعيان، مثلاً: إذا كنت صاحب ماشية إبل أو غنم أو بقر وطلب منك الساعي الذي وجهته الحكومة لقبض الزكاة دراهم بدلاً عن الإبل في زكاة الإبل، وعن الغنم في زكاة الغنم، وعن البقر في زكاة البقر، فإنه لا حرج عليك في دفعها نقوداً، كذلك أيضاً ما حدث أخيراً من كون كثير من أهل الزروع يذهبون بزروعهم إلى الصوامع ويستبدلونها بدراهم فيأخذون عنها دراهم فإنه لا حرج أن يخرج زكاته من هذه الدراهم، فيخرج خمسة من المائة إذا كان يسقي بالمكائن، وإذا كان يسقي بالسيح فإنه يخرج عشرة من المائة، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة: أن الرجل إذا باع ثمره أو زرعه فإنه يخرج العشر من قيمته، وهذا الذي نص عليه هو عين المصلحة للدافع والقابض، فإن الدافع أسهل له ذلك وأبرأ لذمته وكذلك القابض أنفع له.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر