الجواب: هذا الذي رآه النووي رحمه الله في كتاب الأذكار من تحريم النظر إلى الأمرد مطلقاً هو ما اختاره سداً للذريعة؛ لأن من الناس من يكون سافل الهمة والإرادة فينزل بنفسه إلى أن ينظر إلى المردان نظره إلى النسوان، وهذا شيء موجود ويكثر ويقل بحسب الأماكن والأزمان.
وحيث إن هذا الأمر خطير جداً وأن مسألة التعلق بالمردان لها عواقب وخيمة، منها: أنها قد تؤدي إلى اللواط والعياذ بالله وهو الفاحشة النكراء التي عقوبة من مارسها بل من فعلها ولو مرة واحدة وهو بالغ عاقل غير مكره عقوبته أن يُعدم بكل حال، ولو كان غير محصن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)، وهذا وإن كان بعض العلماء ضعفه لكن يؤيده إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به، وإن كانوا قد اختلفوا في كيفية قتله، ويؤيده من النظر أن هذه الفعلة الخبيثة فعلة منكرة وصفها الله تعالى على لسان لوط عليه الصلاة والسلام بوصف أبلغ من وصف الزنا، قال الله تعالى في الزنا: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً [الإسراء:32] أي: فاحشة من الفواحش، ولكن لوطاً قال لقومه: أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ [الأعراف:80] ، و(أل)، يدل على عظم مدخولها وهو الفاحشة، فهي الفاحشة النكراء التي لا يقرها شرع ولا طبع سليم؛ ولهذا كان القول الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين أن جريمة اللواط حدها الإعدام بكل حال مادام الفاعل والمفعول به بالغاً عاقلاً غير مكره.
وبناءً على هذه النتائج التي قد يكون سببها المثير لها هو النظر رأى بعض أهل العلم ما رآه النووي رحمه الله في تحريم النظر إلى الأمرد والشاب الحسن خوفاً من الوقوع في هذه الفتنة العظيمة، ولكن هذا القول مرجوح ما لم يُتحقق أنه وسيلة فإن تُحِقق أنه وسيلة وصار الإنسان إذا نظر تحركت شهوته فإنه حينئذ يجب الكف عن النظر وغض البصر.
ويدل على ضعف هذا القول وأنه ليس على إطلاقه: أنه مازال في الرجال منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يكون شاباً حسناً كما في الفضل بن عباس رضي الله عنهما فإنه كان شاباً جميلاً وسيماً، ومع ذلك لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم النظر إليه، ويؤيده أيضاً أنه لو كان النظر إلى المردان والشباب من الذكور محرماً كما هو في المرأة لكان يجب على هؤلاء أن يحتجبوا كما يجب على النساء أن يحتجبن، ولا قائل من أهل العلم بذلك أنه يجب على المردان أن يحتجبوا وأن يغطوا وجوههم في الأسواق وعند غير المحارم، فهذا القول ضعيف ودليله ما سمعت من أن هذا لم يزل موجوداً في الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغض البصر عن النظر إلى هؤلاء.
وأيضاً لو كان النظر إليهم محرماً لوجب عليهم أن يحتجبوا كما يحتجب النساء، ولكن إذا كان الإنسان يخشى على نفسه فهذه قضية عين، نقول له: لا تنظر إلى المردان مادمت تخشى على نفسك أن تتحرك شهوتك بالنظر إليهم.
الجواب: نعم، ورد هذا ولكن لا يحضرني الآن الحكم على سنده بصحة ولا ضعف، إنما الذي لاشك فيه أن تحريك الأصبع في الصلاة في الجلوس بين السجدتين وفي التشهدين الأول والثاني أنه من الأمور المشروعة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الجواب: نعم هذا الحديث صحيح وهو في صحيح البخاري ، وعمومه يتناول الصوت المسموع بواسطة وبغير واسطة، فإن المسموع بواسطة المكرفون هو نفس صوت المؤذن؛ ولهذا يعرف الناس إذا سمعوا صوت المكرفون أن هذا فلان بن فلان، وعلى هذا فظاهر الحديث العموم، وأنه -أي: المؤذن- إذا سُمِع صوته بواسطة أو بغير واسطة فإنه يُشهد له، وفضل الله تعالى واسع، وأما في الراديو فنقول أيضاً مثلما قلنا في مكبر الصوت؛ بشرط أن يكون النقل مباشراً، أما إذا كان مسجلاً فإن الظاهر أن ذلك لا يشمله.
الجواب: لا يجوز للمرء أن يأخذ شيئاً على تلاوة القرآن، وإنما يجوز الأخذ على تعليم القرآن؛ لأن التعليم عمل يتعدى نفعه إلى الغير بخلاف القراءة المجردة، هذا من حيث أخذ المال.
وعليه فيجب على أخينا السائل أن يرد ما أخذه على صاحبه.
وأما قوله عن قراءة الفاتحة عند التعزية فنقول له: إن هذا من البدع، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه يقرؤون الفاتحة عند التعزية، وإنما كانوا يعزون المصاب بالميت بما يليق بحاله، أي: بما يكون سبباً لتقويته على تحمل هذه المصيبة؛ لأن التعزية معناها التقوية، وقد عزى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى بناته بقوله لرسول أرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى)، فمثل هذه الكلمات العظيمة لاشك أنها تؤثر على المصاب تأثيراً بالغاً يتحمل بها المصيبة ويصبر عليها، حيث يؤمن بأنه إذا احتسب على الله تبارك وتعالى أجر الصبر على هذه المصيبة وفاه أجره بغير حساب، وكذلك بأن لله تعالى ما أخذ وله ما أبقى، فالملك ملكه يتصرف فيه كما يشاء، وكل شيء عنده بأجل مسمى لا يتعداه ولا يتقدم عليه، فلا فائدة من الجزع وإن كان الإنسان بلا شك سوف يحزن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم : ( القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك يا
الجواب: نبين ذلك بأن نقول: مقصود الأخ الخطيب أن الاجتماع للتعزية أمر ليس بمشروع، مثل أن يجتمع أهل الميت وأقاربه في البيت فيأتي الناس إليهم، فإن هذا ليس بمشروع وهو كما قال الخطيب، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون، ولهذا قال بعض أهل العلم: إن جلوس الإنسان للتعزية في بيته مكروه، وبعضهم قال: إنه محرم ولا يجوز، وإنما يُعزى الإنسان حيث وجد.. في المسجد.. في السوق.. في المقبرة.. في أي مكان مادام لم ينس المصيبة، أما إذا نسيها وزال أثرها عنه فإنه لا فائدة من إعادة التعزية؛ لأنها تكون -أي: التعزية- في هذه الحال تذكيراً للمصيبة، والمقصود بالتعزية التقوية على تحمل الصبر على المصيبة، فإذا فاتت بنسيانها وطول المدة فإنه لا يعزى.
الجواب: لاشك أن الإعلان هنا مكروه أو محرم، بناءً على القول بأن الاجتماع لها مكروه أو محرم، فإن قلنا: إن الاجتماع لها محرم صار الإعلان عنها محرماً، وإن قلنا: إن الاجتماع لها مكروه صار الإعلان عنها مكروهاً، ولا ينبغي أيضاً للمصاب أن يعلن هذا حتى لو فُرض أنه مباح؛ لأن معنى إعلانه أنه يقول للناس: تعالوا عزوني وهذا أمر لا يستساغ طبعاً وليس بمحمود شرعاً.
الجواب: قول السائل: وقت المغرب ظاهره أنه بعد أذان المغرب، وإذا كان كذلك فإن الجالس عاصٍ لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، وهنا دخل المسجد بدون وقت نهي، فإذا جلس فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر لا معارض له.
أما إن كان مراد السائل من حضر لصلاة المغرب قبل غروب الشمس وجلس، فإن هذا أمر مختلف فيه بين أهل العلم بناءً على أن الحديث الذي ذكرنا ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )، له معارض وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس: فيرى بعض العلماء أن من دخل المسجد وقت العصر فإنه يجلس ولا يصلي تحية المسجد، ولكن الراجح أنه يصلي تحية المسجد ولو دخل بعد العصر أو دخل قبيل الغروب؛ لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجل وهو يخطب يوم الجمعة فجلس، فقال: ( أصليت قال: لا. قال: قم فصلِ ركعتين وتجوز فيهما)، فإذا كان الإنسان مأموراً حتى في هذه الحال -حال الخطبة التي يجب الإنصات لها ألا يجلس حتى يصلي- فما بالك بما إذا دخل في غير هذه الحال، ثم إن حديث: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) هو حديث محكم ولم يخصص، بل عمومه محفوظ، وأما حديث النهي عن الصلاة بعد العصر فإنه حديث مخصوص بأشياء يقر بها من منع تحية المسجد في هذا الوقت، فإذا كان مخصوصاً بأحاديث أو بأحوال معينة دل على أنه عام غير محفوظ، والعام غير المحفوظ اختلف الأصوليون: هل يبقى عمومه حجة أو لا؟ والصحيح أنه يبقى حجة فيما عدا التخصيص، ولكن عمومه يكون ضعيفاً بخلاف العام المحفوظ.
وعلى كل حال فإن القول الراجح في مسألة الصلاة في أوقات النهي أن كل صلاة لها سبب -كدخول المسجد وسنة الوضوء والاستخارة فيما يفوت قبل خروج وقت النهي وغير ذلك- فإنه ليس فيها وقت نهي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الشافعي ، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد .
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر