الجواب: أقول في الجواب على هذا السؤال:
إن كانت زوجة أخيك من محارمك في رضاع أو نسب، فإنه لا حرج عليك في مقابلتها والسلام عليها؛ لأن المحرم يجوز له أن ينظر إلى ما يظهر غالباً من ذات محرمه.
وأما إذا كانت هذه الزوجة -زوجة أخيك- ليست محرماً لك بنسب ولا رضاع؛ فإنه لا يجوز لك أن تصافحها ولا أن تنظر إلي وجهها، اللهم إلا إذا صافحتها من وراء حائل، كما لو وضعت على يدها شيئاً يحول بين مسك لبشرتها ومسها لبشرتك فهذا لا بأس به. ولا بد أيضاً أن يكون هذا بلا خلوة، فإنه لا يجوز لك أن تخلو بامرأة أخيك إذا لم تكن من محارمك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة، فقال في حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين وهو يخطب الناس: ( لا يخلون رجل بامرأة)، وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الحمو وهو قريب الزوج هل يجوز أن يخلو بالمرأة؟ فقال: ( الحمو الموت) يعني بذلك: أنه يجب عليك التحرز منه والفرار من الخلوة به كما تفر من الموت، وهذا دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يخلو بامرأة، ولو كانت زوجة لأحد من أقاربه.
وهذه المشكلة مشكلة اجتماعية في الحقيقة؛ لأن كثيراً من الناس يكون له زوجة وعنده في البيت أخ له، وليس هناك والدة أو أخوات يكن مع زوجة أخيه، وفي هذه الحال إذا لم يكن في البيت سوى زوجة أخيه لا يجوز أن يخلو بها في البيت إذا خرج أخوه لعمله أو سافر، بل نقول في هذه الحال:
الحل في إحدى طريقين:
إما أن الأخ يذهب بزوجته إلى أهلها مادام غائباً عن البيت، وإذا رجع إلى البيت أتى بها من أهلها معه.
وإما أن يجعل البيت قسمين:
قسم مثلاً القهوة ومصالحها، ويكون فيها الأخ إذا غاب أخوه ولم يكن في البيت. والقسم الثاني هو قسم النساء ويجعل بين القسمين باباً محكماً يكون مفتاحه مع زوج المرأة، فإذا خرج زوج المرأة أغلق هذا الباب حتى لا يدخل أخوه على امرأته ولا تدخل هي على أخيه.
فإذا قال قائل مثلاً: إن هذا يمكن ألا يفيد لأن المرأة قد تخرج من باب السور وتدخل على أخيه من جهة أخرى، نقول: هذا أمر مستبعد، ولا يمكن التحرز منه بأي حال من الأحوال، حتى لو أن المرأة ذهبت إلى أهلها قد تأتي إلى البيت وتتصل بأخيه، ولكن هذا أمر بعيد جداً؛ لأن الأخ يبعد أن يخون أخاه حتى مع تحفظ أخيه منه.
والإنسان إذا فعل الأسباب الشرعية التي تبعد عن المحظور فإن الله تبارك وتعالى يعينه ويبعد المحظور منه.
الجواب: ليس عليك سجود سهو مادام لم يفتك من الصلاة شيء؛ لأن المأموم إذا سها سهواً يجبره سجود السهو إذا كان مع الإمام ولم يفته شيء من الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو، ويسقط عنه السجود حينئذٍ؛ لأنه إذا سجد حينئذ خالف إمامه في المتابعة.
الجواب: الذي فهمت من قوله: مخلوعة الشعور أنها ليس لها عقل، فإذا كان ما فهمته هو الواقع فإن فعل المجنون لا يعاقب عليه المرء؛ لأن المجنون لا عقل له، والله تبارك وتعالى إنما يعاقب من كان عاقلاً.
ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يُفيق). فهذه المرأة التي أحرقت نفسها ليس عليها ذنب مادامت أحرقت نفسها في هذه الحال، وأما هل هي في النار أو في الجنة؟ فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى.
الجواب: أما الدجاجة التي وجدتيها لم يقطع جزء من رأسها، وكان القطع مع أعلى الرأس، فإن هذه لا تحل، ولكنه لا يلزم أن يكون هذا الحكم سارياً في جميع الدجاج التي معها، وهذه اللحوم المستوردة من غير البلاد الإسلامية من دجاج وغيرها مما يحل أكله نرى فيها أنها جائزة الأكل وأنه لا حرج من أكلها، ولكننا نظراً لكثرة الخوض فيها والقول والقيل، نرى أن تجنبها أولى، وأن الإنسان يستغني بما لا شبهة فيه عما فيه الشبهة، وأما تحريم ذلك فلا يثبت، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما ذبحه اليهود، كما في الشاة التي أهديت له في خيبر، وكذلك دعاه غلام يهودي وهو في المدينة وقدم له فيما قدم من إهالة سنخة، والإهالة السنخة قال أهل العلم: إنها الشحم المتغير. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسأل عليه الصلاة والسلام المرأة اليهودية التي أهدت إليه الشاة، كيف ذبحتها، ولا هل سمت عليها أم لا؟
فما ذبحه من تحل ذبيحته من مسلم أو يهودي أو نصراني فإنه يؤكل ولا يسأل كيف ذبُح؟ ولا هل سميِ الله عليه أو لم يسمى. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( إن قوماً جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! إن قومنا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سموا الله أنتم وكلوا)، قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر.
فدل هذا على أن الإنسان إذا قدم له من يحل له أكل ذبيحته لحماً؛ فإنه يأكله ولا يبحث كيف ذبُح؟ ولا هل سمي عليه أم لا؟ هذا ما تقتضيه السنة.
ولكن نظراً لكثرة الخوض فيما يرد من تلك البلاد غير الإسلامية، فإنه إذا تورع عنه إلى غيره فهو أولى، ونحن لا نحرم هذا اللحم الوارد.
الجواب: أختك من الرضاعة كأختك من النسب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
وعلى هذا فإن أولاد أختك الذين أرضعتهم تكونين أنت خالة لهم، فتكشفين لهم كما تكشفين لأولاد أختك هذه.
الجواب: نعم يجوز للقارئ إذا مر بالسجدة في أوقات النهي أن يسجد؛ وذلك لأن كل صلاة لها سبب، فإنها تفعل ولو في أوقات النهي، إذ إن أوقات النهي حسب تتبع الأدلة والجمع بينها إنما تختص بالنوافل المطلقة التي ليس لها سبب، وأما النوافل التي لها سبب كسجود التلاوة وتحية المسجد وصلاة الاستخارة فيما يفوت وصلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر وما أشبه ذلك، كلها تفعل في أوقات النهي ولا حرج فيها.
الجواب: السدر ليس بلازم في الطهارة من الحيض أو النفاس، وتحصل الطاهرة بدونه، وإذا تطهرت المرأة بما ينوب عن السدر في التطهير فلا حرج في ذلك.
الجواب: أما ذكر الله تعالى وأنت على جنابة فإنه لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه كما ثبت ذلك عنه من حديث عائشة ، فتجيب المؤذن وتذكر الله بعدما تقوم من النوم، وكذلك تذكر الله عند الأكل وعند الشرب وتحمد الله عند العطاس.
وأما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب فليس فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتخاذها سنة ليس بصحيح، وهي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد من يتثاءب إلى سنة فعلية: وهي كظم التثاؤب إن استطاع، وإلا فليضع يده على فيه، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من تثاءب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا ثبت ذلك أيضاً من فعله فيما أعلم.
وعلى هذا فلا ينبغي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب. ومن علم بسنة في ذلك فليتبعها فإننا لا نقول إلا ما بلغه علمنا والعلم عند الله تبارك وتعالى.
وأما قراءة القرآن للجنب فالأحوط له أن لا يقرأ، ولكن له أن يذكر الله تعالى فيما يوافق القرآن إذا لم يقصد القراءة، كما لو قال مثلاً: الحمد لله رب العالمين، فإن هذه آية من كتاب الله، ومع ذلك إذا لم يقصد بها القراءة فلا حرج عليه فيها.
الجواب: هذه القطرات لا تفسد الوضوء وليست نجسة أيضاً، بل هي طاهرة ولا تضرك، واعلم أيها السائل أن جميع ما يظهر من البدن من الدم والقيح وغيره لا ينقض الوضوء أيضاً، إلا إذا كان خارجاً من السبيلين من القبل أو الدبر.
فلو جرحت أو رعف أنفك أو نزل دم من ضرسك أو ما أشبه ذلك وخرج دم ولو كثيراً، فإن وضوءك لم ينتقض، هذا هو القول الصحيح؛ وذلك لأنه لا دليل على نقض الوضوء بذلك، والأصل بقاء الطهارة.
وأما ما خرج من السبيلين فهو ناقض ولا إشكال فيه.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر