الجواب: دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لم تصل إلى الدول الأوروبية، وإنما كانت في جزيرة العرب وما حولها فقط. ولكنها انتشرت إلى الدول الغربية بعد ذلك، وسوف تصل إلى جميع أقطار الدنيا؛ لأن هذه الرسالة عامة، فستقوم الحجة على جميع أهل الأرض، ومن مات منهم قبل أن تبلغه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحكم له في الدنيا بحكم الكفار، وأما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، وأرجح الأقوال عندي في هذا وأمثاله: أنهم يمتحنون يوم القيامة بما يشاء الله عز وجل، وسيكون ثوابهم نتيجة لهذا الامتحان الذي يريده الله سبحانه وتعالى.
الجواب: الحكم في هذه المسألة أن صلاة المأمومين صحيحة، وذلك لأن هذا الإمام الذي تذكر أنه على حدث فعل الواجب عليه وهو الانصراف من الصلاة؛ لأنه لا يمكن أن يتم بهم الصلاة وهو محدث، وهؤلاء المأمومون معذورون حين صلوا وراء إمام مُحْدث وهم لا يعلمون به؛ لأن ما لا يبلغه علم الإنسان لا يكلف به.
فهم في ابتداء صلاتهم ابتدءوا صلاة موافقة للشرع ظاهراً، وهذا غاية ما يجب عليهم، ثم لما تبين فساد صلاة إمامهم وأتم بهم أحدهم، فقد بنوا على صلاة صحيحة، والبناء على الصحيح صحيح.
وهذا القول الذي ذكرنا هو الراجح من أقوال أهل العلم: وهو أن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام، لكن لو فرض أن بعض المأمومين يدري أن إمامه محدث فإن صلاة هذا العالم لا تصح؛ لأن ائتمامه بإمام يعلم أنه محدث تلاعب، حيث ائتم بشخص يعتقد بطلان صلاته، وليس في دين الله تعالى من تلاعب.
الجواب: هذه المسألة كسابقتها أيضاً مما اختلف فيه أهل العلم:
فمنهم من يرى: أنه لا يجوز أن يدخل الثاني مع الأول؛ لأن الأول لم ينو الإمامة من أول الصلاة.
ومنهم من يرى: أنه يجوز للثاني أن يدخل مع الأول وإن لم ينو الإمامة من أول الصلاة.
وهذا القول هو الراجح، ودليله ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قام يصلي من الليل وحده، فقام إليه ابن عباس رضي الله عنهما فصلى معه، ولم ينهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منعه من ذلك.
والقاعدة: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفريضة إلا بدليل، ويدل لتقرير هذه القاعدة: أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر قالوا: ( غير أنه لا يصلي عليها الفريضة أو المكتوبة)، فلما استثنوا هذا دل ذلك على أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، وإلاّ لما كان وجُه لاستثناء الفريضة في هذا المقام.
وعلى هذا فإذا دخلت ووجدت إنساناً يصلي الفريضة وحده يجوز أن تصلي معه، ثم إذا سلم قضيت ما فاتك إن كان قد فاتك شيء.
الجواب: إذا كانت هذه النجاسة مما يُعفى عنه كغسيل الدم الخارج من غير السبيلين، فإن ذلك لا يضر وليستمر في صلاته مع هذا الإمام. وإن كانت النجاسة مما لا يُعفى عنه مثل أن يتيقن أنها غائط مثلاً فإنه يجب عليه أن يُعلم الإمام بذلك، وحينئذ ينصرف الإمام من صلاته إذا لم يمكنه خلع الثوب والاستمرار في صلاته، فإن كان يمكنه خلع الثوب والاستمرار في صلاته، مثل: أن يكون عليه ثوب تحته يحصل به المقصود من السترة، فإنه يخلع هذا الثوب الأعلى ويستمر في صلاته، وتكون صلاة الجميع صحيحة، ويدل لذلك: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم فخلع نعاله فخلع الناس نعالهم، ثم أخبرهم بعد أن سلم بأن جبريل أتاه فأخبره بأن فيهما أذى فخلع).
الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وهو: هل القدمان والكفان مما يجب على المرأة ستره في صلاتها أم لا؟
والاحتياط أن تسترهما المرأة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). فإن لم تفعل فنرجو أن تكون صلاتها صحيحة.
الجواب: هذا ليس بصحيح، فالحائض يجوز لها قص أظافرها ومشط رأسها. ويجوز أن تغتسل من الجنابة، مثل: أن تحتلم وهي حائض، فإنها تغتسل من الجنابة، أو يباشرها زوجها في غير الوطِء فيحصل منها إنزال، فتغتسل من الجنابة.
فهذا القول الذي اشتهر عند بعض النساء: أنها لا تغتسل ولا تمتشط ولا تكد رأسها ولا تقلم أظفارها ليس له أصل من الشريعة فيما أعلم.
الجواب: إذا كان الأذان على أول وقت الصلاة فإن صلاتك لا تصح، والواجب عليك إعادتها، ويكون ما وقع منك نفلاً تزيد به حسناتك.
وإن كان المؤذن يتأخر بعض الوقت فلا يؤذن في أوله فإن صلاتك صحيحة، حيث تعلمين أو يغلب على ظنك أنك صليت بعد دخول الوقت. على أنك إذا كنت مريضة فإنه يجوز لك أن تجمعي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا كان يلحقك مشقة في إفراد كل صلاة بوقتها.
تقول: فأنا بقيت قلقة، فنرجو إذا كان هناك تفسير لهذه الرؤيا؟
الجواب: أما أنا فلست أعرف تفسير الرؤيا، ولكن أرشد إخواننا المسلمين إذا رأوا ما يسرهم أن يستبشروا خيراً، وأن يحدثوا به من يحبون، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإذا رأوا ما يسوءهم أن يستعيذوا بالله من شرها ومن شر الشيطان، وألا يحدثوا بذلك أحداً، فإنهم إذا فعلوا ذلك لا يضرهم ما رأوا في منامهم.
الجواب: لا يجوز للمصلي أن يجهر بالقراءة إذا كان مأموماً ولا بالتسبيح ولا بالدعاء على وجه يشوش به على من حوله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه ذات يوم وهم يقرءون ويجهرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، أو قال: في القراءة)، ولأن في هذا أذية لإخوانه المصلين، وقد قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب:58]، ولأن هذا الرجل لا يرضى أن يفعله غيره معه، فإذا كان لا يرضاه لنفسه فكيف يرضاه لغيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).
فبهذه الأدلة الثلاثة يتبين أنه لا يجوز للمرء المأموم أن يجهر جهراً يشوش به على من حوله من المصلين، لا في القراءة ولا في التسبيح ولا في الدعاء.
الجواب: إذا كان على شيء من أجزاء جسمه لصقة قد وضعها لحاجة، فإنه يمسحها إذا اغتسل أو توضأ وهي في أعضاء الوضوء، وهذا المسح قائم مقام الغسل، كما أن المسح على الخفين في الرجلين قائم مقام غسلهما، فإذا مسح عليهما أجزأه عن التيمم الذي هو العفور عند العامة. ولا يجمع بين التيمم والمسح؛ لأنه جمع بين طهارتين كل منهما بدل عن الأخرى، ولا يجمع بين البدل والمبدل منه.
وعلى هذا فنقول: إذا أصابتك الجنابة واللصقة في صدرك مثلاً أو في ظهرك فامسحها عند الاغتسال ويجزئك ذلك عن التيمم، وتكون طهارتك تامة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر