إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [120]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    وصول دعوة الإسلام إلى الدول الأوروبية

    السؤال: بالنسبة للدعوة الإسلامية في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، هل وصلت إلى الدول الأوروبية وخلفها؟ وما موقفهم منها؟ وكيف كانت تنقل إليهم؟

    الجواب: دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لم تصل إلى الدول الأوروبية، وإنما كانت في جزيرة العرب وما حولها فقط. ولكنها انتشرت إلى الدول الغربية بعد ذلك، وسوف تصل إلى جميع أقطار الدنيا؛ لأن هذه الرسالة عامة، فستقوم الحجة على جميع أهل الأرض، ومن مات منهم قبل أن تبلغه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحكم له في الدنيا بحكم الكفار، وأما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، وأرجح الأقوال عندي في هذا وأمثاله: أنهم يمتحنون يوم القيامة بما يشاء الله عز وجل، وسيكون ثوابهم نتيجة لهذا الامتحان الذي يريده الله سبحانه وتعالى.

    1.   

    حكم قطع الإمام صلاته بعد تذكره أنه محدث وإنابته غيره وأثر ذلك على صلاة الجماعة

    السؤال: حدث ذات مرة أن صلى بنا الإمام صلاة المغرب، وبعد أن صلى الركعة الأولى وقام للركعة الثانية تذكر أنه ليس على وضوء، فقطع صلاته وكان من بيننا نحن المأمومين إمام ولكنه من مساجد أخرى، وكان قريباً مني، فقال له: تقدم وصل يا فلان، فتقدم دون أن يقطع صلاته الإمام الثاني، فأتم الصلاة كلها.. فهل صلاتنا صحيحة أم لا؟ وبعد أن انتهى من الصلاة تعددت الأقوال فما الحكم وفقكم الله؟

    الجواب: الحكم في هذه المسألة أن صلاة المأمومين صحيحة، وذلك لأن هذا الإمام الذي تذكر أنه على حدث فعل الواجب عليه وهو الانصراف من الصلاة؛ لأنه لا يمكن أن يتم بهم الصلاة وهو محدث، وهؤلاء المأمومون معذورون حين صلوا وراء إمام مُحْدث وهم لا يعلمون به؛ لأن ما لا يبلغه علم الإنسان لا يكلف به.

    فهم في ابتداء صلاتهم ابتدءوا صلاة موافقة للشرع ظاهراً، وهذا غاية ما يجب عليهم، ثم لما تبين فساد صلاة إمامهم وأتم بهم أحدهم، فقد بنوا على صلاة صحيحة، والبناء على الصحيح صحيح.

    وهذا القول الذي ذكرنا هو الراجح من أقوال أهل العلم: وهو أن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام، لكن لو فرض أن بعض المأمومين يدري أن إمامه محدث فإن صلاة هذا العالم لا تصح؛ لأن ائتمامه بإمام يعلم أنه محدث تلاعب، حيث ائتم بشخص يعتقد بطلان صلاته، وليس في دين الله تعالى من تلاعب.

    1.   

    حكم ائتمام الرجل برجل آخر قام يقضي ما فاته من ركعات مع الإمام

    السؤال: أتى رجل إلى الصلاة فوجد أن المصلين قد انتهوا من الصلاة في أي فرض، فأقام الصلاة وصلى الركعتين الأوليين من الصلاة، فدخل رجل آخر وهو قائم يصلي الركعة الثالثة، فهل يصلي معه أم يقيم الصلاة ويصلي لوحده؟

    الجواب: هذه المسألة كسابقتها أيضاً مما اختلف فيه أهل العلم:

    فمنهم من يرى: أنه لا يجوز أن يدخل الثاني مع الأول؛ لأن الأول لم ينو الإمامة من أول الصلاة.

    ومنهم من يرى: أنه يجوز للثاني أن يدخل مع الأول وإن لم ينو الإمامة من أول الصلاة.

    وهذا القول هو الراجح، ودليله ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قام يصلي من الليل وحده، فقام إليه ابن عباس رضي الله عنهما فصلى معه، ولم ينهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منعه من ذلك.

    والقاعدة: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفريضة إلا بدليل، ويدل لتقرير هذه القاعدة: أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر قالوا: ( غير أنه لا يصلي عليها الفريضة أو المكتوبة)، فلما استثنوا هذا دل ذلك على أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، وإلاّ لما كان وجُه لاستثناء الفريضة في هذا المقام.

    وعلى هذا فإذا دخلت ووجدت إنساناً يصلي الفريضة وحده يجوز أن تصلي معه، ثم إذا سلم قضيت ما فاتك إن كان قد فاتك شيء.

    1.   

    ما يلزم من رأى نجاسة في ثوب إمامه وأثر ذلك على صحة الصلاة

    السؤال: إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة ولم يعلم بها الإمام فماذا يفعل؟

    الجواب: إذا كانت هذه النجاسة مما يُعفى عنه كغسيل الدم الخارج من غير السبيلين، فإن ذلك لا يضر وليستمر في صلاته مع هذا الإمام. وإن كانت النجاسة مما لا يُعفى عنه مثل أن يتيقن أنها غائط مثلاً فإنه يجب عليه أن يُعلم الإمام بذلك، وحينئذ ينصرف الإمام من صلاته إذا لم يمكنه خلع الثوب والاستمرار في صلاته، فإن كان يمكنه خلع الثوب والاستمرار في صلاته، مثل: أن يكون عليه ثوب تحته يحصل به المقصود من السترة، فإنه يخلع هذا الثوب الأعلى ويستمر في صلاته، وتكون صلاة الجميع صحيحة، ويدل لذلك: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم فخلع نعاله فخلع الناس نعالهم، ثم أخبرهم بعد أن سلم بأن جبريل أتاه فأخبره بأن فيهما أذى فخلع).

    1.   

    حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين

    السؤال: هل تجوز الصلاة والقدمان مكشوفتان، حيث أني أصلي الصلاة مكشوفة القدمين، لأني لا أعلم هل يجوز أم لا؟

    الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وهو: هل القدمان والكفان مما يجب على المرأة ستره في صلاتها أم لا؟

    والاحتياط أن تسترهما المرأة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). فإن لم تفعل فنرجو أن تكون صلاتها صحيحة.

    1.   

    حكم امتشاط الحائض وقص أظفارها

    السؤال: سمعت بأن مشط الشعر لا يجوز أثناء الحيض، ولا قص الأظافر والغسل، فهل هذا صحيح أم لا؟

    الجواب: هذا ليس بصحيح، فالحائض يجوز لها قص أظافرها ومشط رأسها. ويجوز أن تغتسل من الجنابة، مثل: أن تحتلم وهي حائض، فإنها تغتسل من الجنابة، أو يباشرها زوجها في غير الوطِء فيحصل منها إنزال، فتغتسل من الجنابة.

    فهذا القول الذي اشتهر عند بعض النساء: أنها لا تغتسل ولا تمتشط ولا تكد رأسها ولا تقلم أظفارها ليس له أصل من الشريعة فيما أعلم.

    1.   

    حكم من صلى قبل الأذان وفي أثناء تشهده الأخير أذن المؤذن

    السؤال: في أحد الأيام صليت العصر قبل الأذان وأنا لا أدري؛ لأني كنت قلقة جداً بسبب أني مريضة، وفي التحيات الأخيرة سمعت الأذان، فهل تصح صلاتي أم أعيدها وفقكم الله؟

    الجواب: إذا كان الأذان على أول وقت الصلاة فإن صلاتك لا تصح، والواجب عليك إعادتها، ويكون ما وقع منك نفلاً تزيد به حسناتك.

    وإن كان المؤذن يتأخر بعض الوقت فلا يؤذن في أوله فإن صلاتك صحيحة، حيث تعلمين أو يغلب على ظنك أنك صليت بعد دخول الوقت. على أنك إذا كنت مريضة فإنه يجوز لك أن تجمعي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا كان يلحقك مشقة في إفراد كل صلاة بوقتها.

    1.   

    من آداب الرؤيا المنامية

    السؤال: اسُتشهد من أقاربنا شاب في معركتنا، وكان مسلماً وتقياً وحزنا عليه حزناً شديداً عند وفاته، وحدثت صديقاتي في المدرسة عنه، وبعد مضي عدد من الأيام قالت لي إحدى الصديقات: يا صديقتي! إني رأيت في منامي الشاب الذي حدثتينا عنه وهو يدرس لنا، وأخذ يصلح دفاترنا وكتب على دفترك جيد جداً ممتاز وعلى دفتري علامة التصليح.

    تقول: فأنا بقيت قلقة، فنرجو إذا كان هناك تفسير لهذه الرؤيا؟

    الجواب: أما أنا فلست أعرف تفسير الرؤيا، ولكن أرشد إخواننا المسلمين إذا رأوا ما يسرهم أن يستبشروا خيراً، وأن يحدثوا به من يحبون، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    وإذا رأوا ما يسوءهم أن يستعيذوا بالله من شرها ومن شر الشيطان، وألا يحدثوا بذلك أحداً، فإنهم إذا فعلوا ذلك لا يضرهم ما رأوا في منامهم.

    1.   

    حكم الجهر بالقراءة للمأموم في صلاة الجماعة

    السؤال: إن بعض الناس هدانا الله وإياهم إذا جاء إلى الصلاة وصف يصلي مع الجماعة فإنه يجهر بالفاتحة وبالسجود والركوع وهذا يشوش على الذي بجنبه، فهل هذا جائز أم لا؟

    الجواب: لا يجوز للمصلي أن يجهر بالقراءة إذا كان مأموماً ولا بالتسبيح ولا بالدعاء على وجه يشوش به على من حوله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه ذات يوم وهم يقرءون ويجهرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، أو قال: في القراءة)، ولأن في هذا أذية لإخوانه المصلين، وقد قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب:58]، ولأن هذا الرجل لا يرضى أن يفعله غيره معه، فإذا كان لا يرضاه لنفسه فكيف يرضاه لغيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).

    فبهذه الأدلة الثلاثة يتبين أنه لا يجوز للمرء المأموم أن يجهر جهراً يشوش به على من حوله من المصلين، لا في القراءة ولا في التسبيح ولا في الدعاء.

    1.   

    حكم اغتسال المريض غسلاً واجباً وعلى موضع من جسمه ضماد

    السؤال: إذا لصق الرجل على جسمه لصقة عن مرض في جسمه في أي ناحية من أنحاء الجسم ووجب عليه الغسل، فهل يكفي هذا أم يتعفر بالتراب؟ وهل يكفي الغسل فقط ولا يتوضأ؟

    الجواب: إذا كان على شيء من أجزاء جسمه لصقة قد وضعها لحاجة، فإنه يمسحها إذا اغتسل أو توضأ وهي في أعضاء الوضوء، وهذا المسح قائم مقام الغسل، كما أن المسح على الخفين في الرجلين قائم مقام غسلهما، فإذا مسح عليهما أجزأه عن التيمم الذي هو العفور عند العامة. ولا يجمع بين التيمم والمسح؛ لأنه جمع بين طهارتين كل منهما بدل عن الأخرى، ولا يجمع بين البدل والمبدل منه.

    وعلى هذا فنقول: إذا أصابتك الجنابة واللصقة في صدرك مثلاً أو في ظهرك فامسحها عند الاغتسال ويجزئك ذلك عن التيمم، وتكون طهارتك تامة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767952532