إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [175]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • السؤال: بعض الناس عندما يريدون الوضوء يتوضئون داخل الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة, فيخرجون وقد ابتلت ملابسهم، ولا شك أن الحمامات لا تخلو من النجاسات، فهل تصح الصلاة في ملابسهم تلك؟ وهل يجوز لهم فعلهم ذلك؟

    الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

    وبعد: فقبل أن أجيب على هذا السؤال أقول: إن هذه الشريعة ولله الحمد كاملةً من جميع الوجوه، وملائمةٌ لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها، حيث إنها جاءت باليسر والسهولة, بل جاءت لإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخيلات التي لا أصل لها، وبناءً على هذا فإن الإنسان بملابسه الأصل أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، يعني: الحدث، فقال صلى الله عليه وسلم: ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة كما ذكره السائل، إذا تلوثت بماء، فمن الذي يقول: إن هذه الرطوبة هي رطوبة النجاسة من بولٍ أو ماءٍ متغير بغائط أو نحو ذلك؟ وإذا كنا لا نجزم بذلك فإن الأصل الطهارة، صحيحٌ أنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيءٍ نجس، ولكن ما دمنا لم نتيقن، فإن الأصل بقاء الطهارة، فنقول في الجواب على هذا السؤال: إنهم إذا لم يتيقنوا أن ثيابهم أصيبت بشيءٍ نجس فإن الأصل بقاء الطهارة، ولا يجب عليهم غسل ثيابهم، ولهم أن يصلوا بها ولا حرج.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087504292

    عدد مرات الحفظ

    772722215