الجواب: الجواب على هذا السؤال ينبني على اختلاف أقوال أهل العلم, وذلك أن العلماء اختلفوا رحمهم الله، هل يشترط للجمعة عددٌ معينٌ بأربعين, أو لا يشترط أن يكون معيناً بالأربعين؟
فمن أهل العلم من يقول: إن الجمعة لا تصح حتى يوجد أربعون من أهل وجوبها، مستوطنون بالمكان الذي تقام فيه, وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
ومنهم من يقول: تجب إقامة الجمعة إذا وجد في المكان اثنا عشر رجلاً مستوطنٌ فيه.
ومنهم من يقول: تجب إقامة الجمعة إذا وجد ثلاثةٌ فأكثر، مستوطنون في هذا المكان.
والقول الراجح أنها تقام الجمعة إذا وجد في القرية ثلاثةٌ فأكثر مستوطنون؛ لأن الأدلة التي استدل بها من يشترطون اثني عشر أو الأربعين ليست واضحة في الاستدلال, والأصل وجوب الجمعة, فلا يعدل عنه إلا بدليلٍ بين, ذلك أن الذين استدلوا أنه لا بد من اثني عشر رجلاً، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة, فقدمت عيرٌ من الشام فانصرف الناس إليها وانفضوا، ولم يبقَ مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلاً, والذين استدلوا على اشتراط الأربعين, استدلوا بأن أول جمعة جمعت في المدينة كان عدد المقيمين لها أربعين رجلاً.
ومن المعلوم أن العدد في الأول والعدد في الثاني إنما كان اتفاقاً, بمعنى أنه أقيمت الجمعة فكان الاتفاق, أي: الذي وافق العدد أربعين رجلاً, وكذلك الذين انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الاتفاق أن بقي منهم اثنا عشر رجلاً, ومثل هذا لا يمكن أن يستدل به على أنه شرط, إذ من الممكن أن يقال: لو أقيمت الجمعة وكانوا أقل من أربعين فليس عندنا دليلٌ على أنها لا تصح, ولو أنهم انفضوا فلم يبقَ إلا عشرة، فليس عندنا دليل على أنها- أي: الجمعة- لا تصح, كما أنه لو بقي أكثر من اثني عشر, أو كانوا عند إقامة الجمعة أكثر من أربعين لم يمكننا أن نقول: إنه يشترط أن يزيدوا على اثني عشر, أو يزيدوا عن أربعين, وعلى هذا فنرجع إلى أقل جمعٍ ممكن وهو بالنسبة للجمعة ثلاثة؛ لأن الله تعالى يقول: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة:9] , ومعلومٌ أن المنادي ينادي لحضور الخطيب, فيكون المنادي والخطيب والمأمور بالسعي إلى الجمعة, وأقل ما يمكن في ذلك ثلاثة, وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح, فإذا وجد في قريةٍ جماعة مستوطنون يبلغون ثلاثة رجال، فإن الجمعة واجبة عليهم, أما قضيتكم المعينة في هذه القرية التي في اليمن فالذي أرى أن تراجع فيها المسئولين عن شئون المساجد لدى الجمهورية، ثم تمشون على ما يوجهونكم إليه.
الجواب: إن هذا الذي فعلته يعتبر إثماً عليها, وتسخطاً من قضاء الله وقدره, وهي آثمةٌ بذلك, وما يدريها فلعل الصلاح يكون في البنات, ولعل البر في الحياة يكون في البنات, ولعل الخير والأجر يكون في البنات, وربما لا ينفع الميت بعد موته إلا بناته, وهذا خطأٌ منها وإثم وتعتبر هي القاتلة لها, وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن امرأةً دخلت النار في هرةٍ حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض)، فكيف بمن حبست هذه الطفلة والعياذ بالله؟! لا هي أرضعتها ولا دفعتها لمن يرضعها, فهي بذلك آثمة إثماً عظيماً نسأل الله العافية, فعليها أن تتوب إلى الله, وأن تندم على ما وقع منها من هذا العمل المحرم الذي فيه اعتداءٌ على حرمة آدميٍ والله المستعان.
مداخلة: لا يلزمها كفارة بهذا؟
الشيخ: هذه عندي محل توقف، ولعلنا نراجعها إن شاء الله وننظر إذا كان فيها..
الجواب: إذا كنت سافرت إلى جدة بدون نية العمرة ولكن طرأت لك العمرة وأنت في جدة فإنك تحرم منها ولا حرج عليك؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر المواقيت, قال: ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة), أما إذا كنت سافرت من القصيم بنية العمرة عازماً عليها فإنه يجب عليك أن تحرم من الميقات الذي مررت به, ولا يجوز لك الإحرام من جدة؛ لأنك دون الميقات, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت المواقيت وقال: ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة), فعليك إن كنت لم تفعل شيئاً الآن أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به أولاً وتحرم منه, ولا تحرم من جدة.
مداخلة: ولا يلزمه شيء بعد ذلك؟
الشيخ: لا يلزمه شيء؛ لأنه أدى ما عليه حيث أحرم من الميقات برجوعه إليه.
مداخلة: إنما عمرته عندما أحرم من جدة لا تصح؟
الشيخ: إذا كان قد أحرم من جدة وأدى العمرة وهو لم ينو العمرة إلا من جدة، بمعنى أنه كان قدومه من القصيم إلى جدة لغير إرادة العمرة ثم طرأ عليه، فإنه لاشيء عليها أيضاً، لأنه أتى بما عليه.
الجواب: المقصود بالأمانة: ما ائتمن الله عباده عليه من طاعته, فإن الله سبحانه وتعالى ألزمهم بالطاعة بامتثال أمره واجتناب نهيه, فالتزموا بالعهد الذي بينهم وبينه بما فطرهم عليه من الإيمان به والإقرار به, وبما أعطاهم من العقل وبما أرسل إليهم من الرسل, فهنا فطرة, وهنا عقل, وهنا رسالة, وبهذه الأمور الثلاثة كان تحمل الأمانة من الإنسان, وكلف بها، وعليه أن يقوم بهذه الأمانة ويعرف قدرها, حيث عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها, ولكن الإنسان تحملها وحملها, فعليه أن يقوم بها وهي طاعة الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه فيما يتعلق بعبادته وفيما يتعلق بحقوق عباده.
الجواب: هذا الزوج الذي وصفتيه بأنه زوج ليس زوجاً لك, وذلك لأنك تزوجتيه وتبين بعد ذلك أنه كان لا يصلي, وكل إنسانٍ لا يصلي إذا عقد على امرأةٍ, فإن نكاحه لا يصح, ولا تزاوج بينهما, فعلى هذا يعتبر النكاح باطلاً من أصله, ذلك لأن الله يقول: فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] , وقال تعالى: وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ [البقرة:221] , فنكاحك باطلٌ وهو ليس زوجاً لك, وليس له عليك طاعة, ويجب عليك أن تفارقيه وترجعي إلى أهلك, ثم إن هداه الله إلى الإسلام وآمن بالله ورسوله وأقام الصلاة فإنه يعقد لك عليه عقد جديد وتبقين معه إن شاء الله تعالى في سعادةٍ وأمان.
وإنني أنصح هذا الرجل بأن يتقي الله عز وجل, وأن يعلم أن الإسلام ليس مجرد النطق بقول: لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله, فإن مجرد النطق بذلك لا يكفي إذا كان الإنسان يرتكب أمراً مكفراً, سواءٌ كان هذا الأمر المكفر عملياً, أي: من أعمال الجوارح, أو من أعمال القلوب, فعليه أن يتوب إلى الله, وأن يؤمن به ويقيم الصلاة, ويؤتي الزكاة, ويصوم رمضان, ويحج البيت, ويقوم بشرائع الإسلام وشعائره, ثم يتزوج هذه المرأة من جديد والله الموفق.
الجواب: ليس من حقها الرفض بعد العقد عليها؛ لأن النكاح لزم بالعقد ما دام على الشروط الشرعية المرعية, ولكن إذا رأيت أن من المصلحة موافقتها على الطلاق فإن الأفضل أن تطلقها إحساناً إليها, لئلا تحبس حريتها، ولأنه ربما يحصل بينكم بعد الدخول أو بعد إنجاب الأولاد ما يكون مكروهاً, وتضطر بعد ذلك إلى طلاقها, بعد أن تعلقت بها نفسك أكثر, وبعد أن حصل الأولاد بينكما, فالذي أرى أنه إذا كانت مصرةً على المفارقة أن الأفضل لك والأولى حالاً ومستقبلاً أن تطلقها, وأن تأخذ ما أنفقت عليها, ( فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة
مداخلة: يأخذه كاملاً أو النصف لأنه لم يدخل بها؟
الشيخ: ما دامت المسألة على سبيل طلب المفارقة فله أن يأخذه كاملاً, أما لو طلقها من ذات نفسه بدون اتفاقٍ بينهما فليس له إلا نصف المهر إذا كان معيناً, أو المتعة إذا لم يكن معيناً.
مداخلة: نعم, لو أخذه كاملاً بأن يكون هم دفعوه، هل يكون هذا خلعاً؟
الشيخ: نعم, هو من الخلع.
مداخلة: يكون خلعاً ولا يجوز له استرجاعها بعد ذلك؟
الشيخ: يجوز أن يسترجعها بعقد.
مداخلة: بعقدٍ جديد؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن الخلع لا يحرمها تحريماً بائناً بينونةً كبرى, لكنه يحرمها تحريماً بائناً بينونةً صغرى, بمعنى: أنها لا تحل له إلا بعقد جديد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر