الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد: فقبل الإجابة على السؤال ننصح إخواننا المسلمين عن مثل هذه العبارات المحرمة: كوني حراماً مثل ظهر أمي، هذا هو ما ذكر الله عنه أنه منكرٌ من القول وزور، فقال تعالى: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ [المجادلة:2]، وعلى هذا فإن هذا الرجل لا يحل له أن يأتي زوجته إلا إذا فعل ما أمره الله به في قوله: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ [المجادلة:3-4]، فأنت -أيها الأخ- عليك أن تتوب إلى الله تعالى من هذا المنكر والزور الذي قلته، وعليك أن لا تقرب زوجتك بالجماع ودواعيه حتى تفعل ما أمرك الله به.
أما الطلاق فإنه لا يقع الطلاق بهذا، لأنه ظهارٌ صريح لا يحتمل التأويل.
مداخلة: يقول أيضاً: إنه طلقها بالثلاث في يمينٍ واحدة قبل أن يظاهر؟
الشيخ: كلمة: طلقها بالثلاث بيمينٍ واحدة. لم يبين لنا صورة ما قال، فلا ندري هل هو أوقع الطلاق عليها بشرط أو بغير شرط؟ إن كان بغير شرط كأن قال: أنت طالقٌ ثلاثاً، فإنه يقع الطلاق، وإن كان بشرط، مثل: أن يقول: إن فعلت كذا فزوجتي طالقٌ ثلاثاً، أو إن فعلت أنتِ كذا فأنت طالقٌ ثلاثاً وما أشبهه، فإن هذا حكمه حكم اليمين إذا كان قصده بذلك المنع والتحذير، وليس قصده الطلاق، والرجل ما دام لم يذكر لنا صورة الذي وقع منه فإننا لا يمكننا أن نجيب على ما سأل.
الجواب: الحكم فيمن يستحق تركة هذا الرجل لا يمكن أن يستر حتى يموت، ويتبين من يرثه، فما يدريك لعل هؤلاء الأصحاء الأشداء الأقوياء لعلهم يموتون قبله، فما دام فيه عرقٌ من حياة فإنه لا يحكم بمن يرثه حتى يتوفاه الله عز وجل، وإذا توفاه الله عز وجل فإن من المعلوم عند أهل العلم أنه يشترط لثبوت الإرث العلم بالجهة المقتضية للإرث، وهو كيف يتصل هذا الرجل الذي ادعى أنه وارثٌ لهذا الميت؟ كيف يتصل به وبأي جهة يكون استحقاقه للإرث؟ وهذه المسألة ترجع إلى قاضي المحكمة حين يتوفى هذا الرجل كبير السن.
الجواب: المراد بالعمى في الآية عمى البصيرة، يعني فمن كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق لا يبصره ولا يلتفت إليه ولا يقبل عليه، فإنه في الآخرة يكون أشد عمىً وأضل سبيلاً، فلا يهتدي إلى طريق أهل الجنة، وإنما يكون مصيره النار والعياذ بالله.
الجواب: يجوز لك هذا بشرط أن لا تكون نفقتهم واجبةٌ عليك، فإن كانت نفقتهم واجبةٌ عليك فإنه لا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة، لأنك إذا أعطيتهم من الزكاة وفرت مالك حيث يستغنون بهذه الزكاة عن الإنفاق عليهم، وهذا حرام، أما إذا كانوا لا تجب نفقتهم عليك فإنه يجوز لك أن تعطيهم من زكاتك، بل إن زكاتك إليهم لكونهم قرابةً منك تعتبر صدقةً وصلة، وهي أفضل من الصدقة على غيرهم.
الجواب: معنى قوله تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا [طه:124] ، أن كل من أعرض عن ذكر الله، وهذا يشمل الإعراض عن ذكره الذي هو القرآن، والوحي الذي أنزله على أنبيائه ورسله، ويشمل الذكر الذي هو ذكر الله تعالى بالقلب وباللسان وبالجوارح، فمن أعرض عن هذا وهذا فإنه يعاقب بهذه العقوبة العظيمة، فإن له معيشةً ضنكاً، وهذه المعيشة الضنك قيل إن المراد بها: تضييق القبر عليه بعد موته، وقيل: إن المراد بها ما هو أعم، وأنه حتى وإن بقي في دنياه فإنه لا يكون منشرح الصدر، ولا يكون مطمئن القلب، وذلك لأنه لا عيش أنعم ولا أطيب من عيش من آمن بالله وعمل صالحاً، كما قال الله تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [النحل:97] ، وقال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف؛ لأن الإيمان مع العمل الصالح يوجب للإنسان الانشراح والطمأنينة، ويكون في قلبه نور، ويكون راضياً بقضاء الله وقدره في المكاره والمحاب، فلا يوجد أحدٌ أنعم منه.
وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن المعيشة الضنك تشمل هذا وهذا، في القبر، وكذلك في الدنيا، أما بعد الحشر فإنه يحشر والعياذ بالله يوم القيامة أعمى كما قال الله تعالى: وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا [الإسراء:97] ، وحينئذٍ يسأل لا سؤال استعتاب، ولكن سؤال استظهار: لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً؟ وهذا لأجل إقامة الحجة عليه وخزيه والعياذ بالله في يوم القيامة، فيقول الله له: كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى * وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ [طه:126-127] .
الجواب: هذا غير جائز، لأنه من الربا، فإنك إذا استقرضت منه مالاً ومنحته أرضك صار هذا قرضاً يراد به المعاوضة، وهو قرضٌ جر نفعاً، وقد قال أهل العلم: كل قرضٍ جر منفعةً فهو ربا. فهذا الرجل لولا أنك أعطيته الأرض ليزرعها وينتفع بها ما أقرضك، وحينئذٍ يكون القرض مقصوداً به المعاوضة لا الإرفاق، وأصل جواز القرض لأنه إرفاق، وإلا لكان حراماً، ووجه ذلك أنك لو أردت أن تشتري من إنسانٍ درهماً بدرهمٍ بدون قبضٍ في المجلس فإنه يكون ربا، لكن إذا استسلفت منه درهماً على وجه القرض وستعطيه له بعد مدة صار ذلك جائزاً، لماذا؟ لأنه لا يقصد بهذا القرض المعاوضة والاتجار والتكسب، وإنما يراد به الإرفاق بالمحتاج، فإذا خرج عن مقصوده الأصلي وهو الإرفاق إلى المعاوضة والمرابحة، صار داخلاً في الربا، لأن ذلك هو الأصل في إبدال الدراهم بالدراهم، ومن ثم نقول: كل قرضٍ جر منفعةً للمقرض فإنه ربا، فهو حرامٌ ولا يجوز.
مداخلة: ما هو الفرق بين هذه الحالة وبين الرهن؟
الشيخ: الرهن يكون للراهن لا للمرتهن فالمرتهن غاية ما فيه أنه يتمكن من التوثق في حقه فقط، وإذا حل الأجل ولم يوفِ بيع هذا الرهن، ولم يأتِ المرتهن إلا مقدار حقه فقط، يعني لا يأخذ أزيد، فإذا رهنت هذا البيت أو هذا العقار بمائة ألف، وحل الأجل ولم أوفِ فإنه يباع ويستلم المرتهن مقدار ماله فقط، والباقي يرده عليك، فإذاً لم يحصل له إلا مجرد التوثقة في حقه.
الجواب: هذا الحديث عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، لقرب أجله وموته، ثم يسبق عليه الكتاب، الكتاب الأول الذي كتب أنه من أهل النار، فيعمل بعمل أهل النار والعياذ بالله فيدخلها، وهذا فيما يبدو للناس ويظهر كما جاء في الحديث الصحيح: ( إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار)، نسأل الله العافية، وكذلك الأمر بالنسبة للثاني، يعمل الإنسان بعمل أهل النار، فيمن الله عليه بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى عند قرب أجله فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها.
وأما ما ذكرت من قوله تعالى: إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا [الكهف:30] ، فإن هذا هذه الآية لا تعارض الحديث، لأن الله يقول: أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا [الكهف:30] ، ومن أحسن العمل في قلبه وظاهره، فإن الله تعالى لا يضيع أجره، لكن الأول الذي عمل بعمل أهل الجنة فسبق عليه الكتاب، كان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب، وعلى هذا فيكون عمله ليس حسناً، وحينئذٍ لا يعارض الآية الكريمة.
الجواب: هذه الصفات التي ذكرها السائل من كون الإمام يقول: سبحان الجليل العظيم وما أشبهها، هذه بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد أن كل إنسانٍ يستغفر ويذكر لنفسه، لكن السنة الجهر بالذكر بعد الصلاة، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعه، وهذا دليلٌ على أن السنة الجهر به، خلافاً لما كان عليه أكثر الناس اليوم من الإسرار به، وبعضهم يجهر بالتهليلات دون التسبيح والتحميد والتكبير، ولا أعلم لهذا أصلاً من السنة في التفريق بين هذا وهذا، فإنما السنة الجهر، وقول بعض الناس: إن الرسول عليه الصلاة والسلام جهر به من أجل أن يعلمه الناس فقط هذا مردود، وذلك لأن التعليم من النبي عليه الصلاة والسلام حصل بالقول، كما قال للفقراء من المهاجرين: ( تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين).
ثم إننا نقول: هب أن المقصود بذلك التعليم، فالتعليم كما يكون في أصل الدعاء أو في أصل الذكر يكون أيضاً في صفته, فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الذكر أصله وصفته وهو الجهر, وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يداوم على ذلك يدل على أنه سنة, ولو كان من أجل التعليم فقط لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقتصر على أن يعلم الناس ثم يقول الناس هذا الذكر سراً.
المهم أن القول الراجح في هذه المسألة أنه يسن الذكر أدبار الصلوات على الوجه المشروع، وأنه يسن الجهر به أيضاً، أعني رفع الصوت، وقصدنا برفع الصوت أن لا يكون رفعاً مزعجاً، رفع الصوت دبر الصلاة لا نريد أن يكون رفعاً مزعجاً، فإن هذا لا ينبغي، ولهذا لما رفع الناس أصواتهم بالذكر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في قفولهم من خيبر قال: ( أيها الناس! أربعوا على أنفسكم)، أي: خففوا عليها ولا تزعجوها, فالمقصود برفع الذكر حتى في حديث ابن عباس في أدبار الصلوات، الرفع الذي لا يكون في إزعاجٌ ومشقة على المرء.
الجواب: سجود السهو سجدتان لا سجدةً واحدة، ويكون في الفرض وفي النفل، إذا وجد سببه، وسؤاله: هل فيه تشهدٌ أم لا؟ نقول: إن كان السجود قبل السلام فإنه لا تشهد فيه، وإن كان بعد السلام فإنه على القول الراجح أيضاً لا تشهد فيه، وإنما فيه التسليم.
وبهذه المناسبة ومن أجل جهل كثيرٍ من الناس بأحكام سجود السهو، أحب أن أنبه بعض الشيء على أحكام سجود السهو، فأقول: سجود السهو له ثلاثة أسباب: الزيادة والنقص والشك، فالزيادة مثل أن يزيد الإنسان في صلاته ركوعاً فيركع في الركعة الواحدة ركوعين، أو سجوداً فيسجد ثلاث مرات، أو قياماً فيقوم للركعة الخامسة مثلاً في الرباعية، ثم يذكر فيرجع, فإذا كان سجود السهو من أجل هذا, فإنه يكون بعد السلام ولا يكون قبله, بمعنى أنك تتشهد وتسلم, ثم تسجد سجدتين وتسلم, هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى خمساً, فذكروه بعد السلام, فسجد بعد السلام, ولا يقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام هنا ضرورة أنه لم يعلم إلا بعد السلام, هو كذلك, لكننا نقول: لو كان الحكم يختلف عما فعل لقال لهم عليه الصلاة والسلام: إذا علمتم بالزيادة قبل أن تسلموا فاسجدوا لها قبل السلام، فلما أقر الأمر على ما كان عليه، علم أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر ثم ذكروه أتم صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، وذلك لأن السلام في أثناء الصلاة زيادة، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام لها بعد السلام، وكما أن هذا مقتضى الأثر، فإنه مقتضى النظر أيضاً، فإنه إذا زادت الصلاة، وقلنا: إنه يسجد للسهو قبل أن يسلم، صارت في الصلاة زيادتان، وإذا قلنا: إنه يسجد بعد السلام صار فيها زيادةٌ واحدة وقعت سهواً.
السبب الثاني لسجود السهو: النقص، وهذا سجوده قبل السلام، مثل: أن يقوم عن التشهد ناسياً الأول، أو أن ينسى أن يقول: سبحان ربي الأعلى في السجود، أو ينسى أن يقول: سبحان ربي العظيم في الركوع، فهذا يسجد قبل أن يسلم، لأن الصلاة الآن نقصت بسبب هذا الترك، فكان مقتضى الحكمة أن يسجد للسهو قبل أن يسلم ليجبر النقص قبل أن يفارق الصلاة، وقد دل لذلك حديث عبد الله بن بحينة : ( أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، كبر عليه الصلاة والسلام وهو جالسٌ فسجد سجدتين ثم سلم).
أما السبب الثالث: فهو الشك في الزيادة أو النقص، شك هل صلى أربعاً أو ثلاثاً؟ فهذا له حالان:
الحال الأولى: أن يغلب على ظنه أحد الأمرين: إما الزيادة أو النقص، فيبني على غالب ظنه، ويسجد للسهو بعد السلام، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ( إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم ليبن عليه، وليسجد سجدتين بعد ما يسلم)، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أو معناه.
أما إذا شك في الزيادة أو النقص بدون أن يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يتم عليه، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الأئمة خاصة وعلى سائر الناس عامةً أن يعرفوا أحكام سجود السهو، حتى إذا وقع لهم مثل هذه الأمور يكونوا على بصيرةٍ من أمرهم، فيسجدوا للسهو قبل السلام إن كان موضعه قبل السلام، أو بعده إن كان موضعه بعد السلام.
الجواب: نعم يسجد إذا ذكر، إلا أن بعض أهل العلم يقولون: إذا طال الفصل فإنه يسقط السجود عنه حينئذٍ، لكونه لا ينبني على الصلاة لطول الفصل بينه وبينها، وقال بعض أهل العلم: إنه متى ذكر سجد للسهو.
مداخلة: في أي حين؟
الشيخ: الله أعلم بالصواب، ما عندي ترجيح في هذه المسألة، وربما أرجح أنه إذا طال الفصل فإنه لا يسجد.
مداخلة: ومن تفرق دون أن يسجد فصلاته صحيحة؟
الشيخ: نعم، الذين خرجوا ولم يسجدوا صلاتهم صحيحة.
الجواب: لا يجب عليه سجود السهو حينئذٍ، وذلك لأنه لم يتغير شيء من الصلاة، غاية ما هنالك أنه أتى بذكرٍ مشروعٍ في غير موضعه، وهو قراءة السورة قبل قراءة الفاتحة، ومثل هذا ذكر أهل العلم أنه يسن له سجود السهو ولا يجب عليه السجود.
مداخلة: ومثل هذا غير هذه مثلاً من الحركات لو هم بقيام فلم يقم، أو هم بزيادة سجدة فلم يفعل؟
الشيخ: لا، إذا هم ولم يفعل فلا شيء عليه إطلاقاً، لأنه ما حصل منه فعل.
الجواب: يجب عليه أن يأتي بالفاتحة ما دام عنده شك، ولكن بشرط أن لا يكون هذا كثير الشكوك، فإن كان كثير الشكوك، أو كان الشك عنده مجرد وهمٍ لا أصل له فإنه لا يعتبر بهذا الشك, لأن من الناس من يكون كلما صلى شك في الزيادة أو في النقص, أو في النية أو في التكبير وما أشبه ذلك, هذا إذا كان هذا شأنه في جميع صلواته فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، لأنه وسواس, والوسواس ربما يفسد على الإنسان عبادته إذا استدرج معه.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر