الجواب: إذا كان حال الخنثى من ورثةٍ لا يختلف ذكرهم وأنثاهم فالأمر فيه واضح، مثل الإخوة من الأم، فإن الذكر والأنثى سواء، وعلى هذا فلا إشكال في هذه المسألة، أما إذا كان هذا الخنثى من جنسٍ يختلف فيه الإرث بين الذكورة والأنوثة، فإن كان يرجى اتضاحه فإنه يعطى كل وارثٍ اليقين إن طلب القسمة، ويوقف الباقي حتى ينظر ما يؤول إليه حال هذا الخنثى، وإن كان لا يرجى اتضاحه فإنه يعطى نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فكما أن هذا الشخص فيه جانبٌ من الأنوثة، وفيه جانبٌ من الذكورة، فإنه يعطى نصف هذا ونصف هذا، وأما كيف يقسم فإن هذا أمرٌ معروف عند أهل العلم.
الجواب: من المعلوم أن مال الزوج للزوج، ولا يجوز لأحدٍ أن يتصدق من مال أحدٍ إلا بإذنه، فإذا أذن الزوج لها فلا حرج عليه أن تتصدق به لنفسها، أو لمن شاءت من أمواتها، فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تتصدق بشيء، لأنه ماله، و( لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا عن طيب نفسٍ منه ).
الجواب: هذا حرامٌ عليهم أن يبيعوا شيئاً من أموال الدولة خفاء، ويعتبر عملهم هذا سيئاً من وجهين.
الوجه الأول: الخيانة، والخيانة قد نهى الله عنها في قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال:27].
والوجه الثاني: أكل المال بالباطل؛ فإنه لا يحق لهم شيء من مال الحكومة إلا على الوجه المشروع، ويجب على من علم بحال هؤلاء أن يبلغ عنهم الدولة حتى يردوهم إلى صوابهم، ويعاقبوهم على هذا الفعل، لأن هذا فعلٌ محرم والعياذ بالله، وكما قلت: إنه محرمٌ من وجهين: من جهة الخيانة، ومن جهة أكل المال بالباطل.
الجواب: إذا كان الحال كما وصفت عن هذا الإمام، فإن الواجب أولاً أن ترفعوا الأمر إلى ولاة الأمور من أجل أن يعزلوه عن الإمامة، أو يقوموه، فإذا تعذر هذا الأمر وبقي هذا الإمام على ما وصفت، فإنه لا يحل لكم أن تصلوا خلفه، ولكم الحق في أن تصلوا في بيوتكم، إما أن تجتمعوا عند شخص معينٍ منكم وتصلوا في بيته جماعة، أو يصلي كل واحدٍ منكم في بيته مع أولاده وأهله، وأما الصلاة خلف من هذه حاله فإنها لا تحل.
الجواب: سؤال هذا الرجل تضمن مسألتين؛ المسألة الأولى: الصلاة عن يسار الإمام، والصلاة عن يسار الإمام خلاف المشروع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل فجاءه ابن عباس رضي الله عنهما فوقف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه، فهذا الرجل الذي صلى عن يسار الإمام نقول له: إن فعلك هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف أهل العلم هل وقوفه هذا محرم فتكون صلاته باطلة، أو هو خلاف الأولى فتكون صلاته صحيحة، لكنه ترك الأولى؟ وعلى كل حال فالأحوط للمرء أن لا يصلي عن يسار الإمام، وأن يكون عن يمينه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بـ ابن عباس رضي الله عنهما.
أما المسألة الثانية فهي: الصلاة خلف الصف منفرداً، الصلاة خلف الصف منفرداً لا تجوز على القول الراجح، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، وإن كان عنه روايةٌ أخرى أنها تصح، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك و أبي حنيفة و الشافعي ، ولكن الراجح أنها لا تصح خلف الصف منفرداً، إلا إذا تعذر الوقوف في الصف بحيث يكون الصف تاماً، فإنه يصلي الإنسان خلف الصف منفرداً تبعاً للإمام، لأنه معذور، ولا واجب مع العجز كما قاله أهل العلم رحمهم الله، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المرأة تقف خلف الصف منفردةً عن الرجال للعذر الشرعي، وهو عدم إمكان وقوفها مع الرجال، فإن العذر الحسي أيضاً يكون مسقطاً لوجوب المصافاة، وذلك لأننا في هذه الحال إذا لم يجد الرجل إلا موقفاً خلف الصف منفرداً، فإما أن يصلي منفرداً خلف الصف مع الإمام، أو يصلي منفرداً وحده عن الجماعة، أو يجذب واحداً من الصف ليكون معه، أو يتقدم ويصلي إلى جانب الإمام، هذه الأحوال الأربع التي يمكن أن تكون بالنسبة لهذا الرجل الذي لم يجد موقفاً في الصف.
فأما التقدم إلى الإمام حتى يكون إلى جانبه، فإن فيه محظورين؛ أحدهما: الوقوف مع الإمام في صلاة الجماعة، وهذا خلاف السنة، لأن الأفضل أن ينفرد الإمام في مكانه ليكون إماماً متميزاً عن الجماعة، منفرداً عنهم في المكان، ليعرف أنه إمام، وأنه لا ثاني معه، ولا يرد علينا هذا قصة أبي بكر رضي الله عنه حين جاء النبي عليه الصلاة والسلام و أبو بكر يصلي بالناس، فكان على يسار أبي بكر ، و أبو بكر عن يمينه، لأن قصة أبي بكر كان أبو بكر رضي الله عنه هو الإمام أولاً، ويتعذر أن يرجع إلى صفٍ وراءه لأنه متصل، فوقوف أبي بكر هنا على سبيل الضرورة، أقول: إنه إذا تقدم إلى الإمام ووقف معه يكون خلاف السنة المطلوبة في حق الإمام، وهو الانفراد وحده أمام جماعته.
المحظور الثاني: أنه إذا تقدم مع الإمام فإنه سوف يتخلل الصف أو صفين أو ثلاثة، حسب ما يجد أمامه من الصفوف.
وهناك محظورٌ ثالث أيضاً، بل فوات أمرٍ مطلوب، وهو أنه إذا تقدم وصلى مع الإمام، ثم دخل آخر ولم يجد مكاناً في الصف، فمعناه أنه سوف يتقدم أيضاً إلى الإمام، ويكون مع الإمام رجلان، لكن لو أن هذا لم يتقدم إلى الإمام وبقي خلف الصف، ثم جاء الثاني صار صفاً معه.
وأما جذبه لواحدٍ من الصف خلفه من الصف الذي أمامه، فهذا أيضاً يترتب عليه عدة محاذير؛ المحذور الأول: فتح فرجةٍ في الصف، وهذا من قطع الصف، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من قطع صفاً قطعه الله).
ثانياً: أن هذه الفرجة التي حدثت في الصف في الغالب أن الناس يتقاربون، وحينئذٍ يؤدي إلى حركة جميع الصف، كلهم يتحركون، ولولا جذب هذا الرجل ما تحرك الصف وبقي الناس على طمأنينتهم.
المحذور الثالث: أنه ينقل صاحبه الذي جذبه من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، وفي هذا نوع اعتداء عليه.
المحذور الرابع: أنه إذا جذب فإن الإنسان لا بد أن يكون عنده فزع أو نحوه مما يوجب عليه تشويش صلاته، وربما يمانع بعضهم ويضرب من أراد أن يجذبه، فالمهم كل هذه المحاذير موجودة في جذب الإنسان من الصف حتى يكون مع هذا المنفرد.
بقي الحال الثالثة أن نقول: انصرف ولا تصلي مع الجماعة، لأن الصف تام، وحينئذٍ نحرمه من صلاة الجماعة، ويكون منفرداً في موقفه وفي صلاته أيضاً.
ويبقى عندنا الحال الرابعة أن نقول له: كن خلف الصف منفرداً في المكان موافقاً في الأفعال، وهذه الأخيرة هي خير الأقسام بلا شك، فإذا كانت هي خير الأقسام فإنها تكون هي المطلوبة، ونقول له: قف خلف الصف وصل مع الإمام منفرداً، لأنك معذور.
وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف)، فهذا حمله من يرون أن المصافة ليست بواجبة، حمله على أنه نفيٌ للكمال، قالوا: إن هذا نفيٌ للكمال وليس نفياً للصحة، فالصلاة صحيحة لكن الأجر ناقص، لأنهم يقولون: لا صلاة، أي: لا صلاة كاملة لمنفردٍ خلف الصف، ووازنوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان)، فإن المراد هنا لا صلاة كاملة، ولكن هذا المذهب أو هذا الطريق ليس بصحيح، لأن الأصل فيما نفاه الشرع انتفاء الصحة، هذا هو الأصل، إلا إذا وجد دليلٌ على أن المراد انتفاء الكمال، فيحمل على انتفاء الكمال، وإلا فالأصل أن النفي نفيٌ للصحة.
وبهذه المناسبة أود أن أبين أن ما ورد نفيه في النصوص فله ثلاث حالات؛ الحال الأول: أن يكون نفياً لوجوده، وهذا هو الأصل، مثل: لا خالق إلا الله، هذا نفيٌ لوجود خالقٍ للخلق سوى الله عز وجل، وهذا هو الذي يجب عليه حمل النفي، لأنه الأصل، فإن لم يمكن حمل النفي على هذا وكان الشيء موجوداً، فإنه يحمل على نفي الصحة شرعاً، مثل: لا صلاة بغير وضوءٍ، فالإنسان قد يصلي غير متوضئ، وتوجد الصلاة، لكنها شرعاً منفية، وهذا نفيٌ للصحة، فإن لم يمكن الحمل على نفي الصحة لوجود دليلٍ يمنع ذلك، فإنه يحمل على نفي الكمال، مثل: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فإنها هنا محمولةٌ على نفي الكمال، على أن بعضاً من أهل العلم يقول: إن هذا الحديث محمولٌ أيضاً على نفي الصحة إذا كان بحيث ينشغل انشغالاً كاملاً لا يدري ما يقول في صلاته، فإنه لا تصح صلاته حينئذٍ.
وعلى كل حال فهذه المراتب الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها، أن الأصل في النفي نفي الوجود، فإن لم يمكن وكان الشيء موجوداً فهو محمولٌ على نفي الصحة، فإن لم يمكن، وكان قد قام الدليل على الصحة، فإنه يكون محمولاً على نفي الكمال.
وعلى هذا فقوله: لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف أو لفردٍ خلف الصف، هو من القسم الثاني، أي: مما نفيت صحته، فلا تصح صلاة منفردٍ خلف الصف، ولكن هذا يدل على وجوب المصافاة، ووجوب المصافاة عند التعذر يسقط لتعذره، لأن القاعدة المعروفة عند أهل العلم والتي دل عليها قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] ، تدل على أنه لا واجب مع العجز، وبهذا تبين أنه إذا تعذر الوقوف في الصف لكماله، فإن المأموم أو الداخل يصف وحده، ويتابع إمامه، وصلاته في هذه الحالة صحيحة.
مداخلة: إذاً ملخص القول في هذا: أن من وجد مكاناً في الصف ولم يصف فيه وصلى منفرداً فصلاته غير صحيحة، وإذا لم يجد مكاناً ووجد الصف مكتملاً وصلى منفرداً فصلاته صحيحة.
الشيخ: فصلاته في الأول باطلة لأنه ترك الواجب، والواجب أن يقف في الصف، وصلاته الثانية صحيحة لأنه تعذر عليه فعل الواجب.
الجواب: هذه الوصية غير صحيحة، لأن المساجد ليست مقابر، ولا يجوز الدفن في المسجد، وتنفيذ هذه الوصية محرم، والواجب نبش هذا القبر وإخراجه إلى مقابر المسلمين، فالذي يجب عليهم أن ينبشوا عظامه ثم يدفنوها في قبرٍ في المقبرة.
الجواب: القول الحق هو ما قاله عليه الصلاة والسلام وهو ( أن العين حق)، وهذا أمرٌ قد شهد له الواقع، ولا أعلم آياتٍ تعارض هذا الحديث حتى يقول هؤلاء: إنه يعارض القرآن، بل إن الله تعالى جعل لكل شيء سبباً، حتى إن بعض المفسرين قالوا في قوله تعالى: وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ [القلم:51] ، قالوا: إن المراد هنا العين، ولكن على كل حال سواءٌ كان هذا هو المراد بالآية أم غيره فإن العين ثابتةً، وهي حقٌ ولا ريب فيها، والواقع يشهد بذلك منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم.
ولكن من أصيب بالعين فماذا يصنع؟ يعامل بالقراءة، وإذا علم عائنه فإنه يطلب منه أن يتوضأ ويؤخذ ما يتساقط من ماء وضوئه، ثم يعطى للمعين يصب على رأسه وظهره، ويسقى منه، وبهذا يشفى بإذن الله، وقد جرت العادة عندنا أنهم يأخذون من العائن ما يباشر جسمه من اللباس، مثل الفنيلة والطاقية وما أشبه ذلك، ويربصونها بالماء، ثم يسقونها المعين، ورأينا ذلك يفيده، حسبما توارد عندنا من النقول.
مداخلة: يسقونها من أصابته العين؟
الشيخ: أي نعم، فإذا كان هذا هو الواقع فلا بأس باستعماله، لأن السبب إذا ثبت كونه سبباً شرعاً أو حساً، فإنه يعتبر صحيحاً، أما ما ليس بسببٍ شرعي أو حسي، فإنه لا يجوز اعتماده، مثل أولئك الذين يعتمدون على التمائم ونحوها، يعلقونها على أنفسهم ليدفعوا بها العين، فإن هذا لا أصل له، سواءٌ كانت هذه من القرآن أو من غير القرآن.
الجواب: الحق في هذا أن السحر ثابتً ولا مرية فيه، وهو حقيقة، وذلك بدلالة القرآن والسنة، أما القرآن فإن الله ذكر عن سحرة فرعون الذين ألقوا حبالهم وعصيهم، وسحروا أعين الناس واسترهبوهم، حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وحتى أوجس في نفسه خيفة، فأمره الله تعالى أن يلقي بعصاه فألقاه فإذا هي ثعبانٌ مبين، تلقف ما يأفكون، وهذا أمرٌ لا إشكال فيه.
وأما أن الرسول عليه الصلاة والسلام سحر فإنه حق، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سحر من حديث عائشة وغيرها، وأنه كان يخيل إليه أنه أتى الشيء وهو لم يأته، ولكن الله تعالى أنزل عليه سورتي: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ [الفلق:1] ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ [الناس:1] ، فشفاه الله تعالى بهما.
وأما قوله تعالى: وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ [المائدة:67] ، فلا ينافي هذا، هذا إن كانت الآية لم تنزل بعد، وأنا الآن ما يحضرني هل هذه الآية قبل سحره أو بعده؟ والظاهر لي أنها بعد السحر، وإذا كانت بعد السحر فلا إشكال فيها.
الجواب: إن هذا التصرف لا يحل بالنسبة لميراث القصر، لأن القصر لا يجوز لأحدٍ أن يتبرع بشيءٍ من مالهم حتى ولا للميت الذي خلف هذا المال، فإن الله تعالى يقول: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام:152] ، وعليه فإنه يجب أن تضمن هذه الأم المتصرفة لأولاد المرأة القصر ما نقص عن ميراثهم، لأنها هي التي أتلفته عليهم على وجهٍ لم يأذن فيه الشرع، ويجب على إخواننا المسلمين أن لا يتصرفوا في شيء حتى يسألوا أهل العلم، ليكونوا على بصيرةٍ من أمرهم فيتصرفوا تصرفاً يرضاه الله ورسوله، وأما كون الإنسان يستحسن الشيء فيتصرف فيه مع تعلق حق غيره به، فإن هذا لا يجوز، ولا يحل.
الجواب: التركة تقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين بالنص والإجماع، فإن الله تعالى يقول: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] ، وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه، وتصرف أخيكم تصرفٌ صحيح، فأنتن أربع وهو واحد، لكنه عن سهمين، فتكون الأسهم التي يقسم عليها المال بينكم ستة أسهم، له سهمان ولكل واحدةٍ منكن سهمٌ، وتصرفه صحيح، ولا إشكال فيه.
مداخلة: إنما في حال تقسيم كامل التركة؟
الشيخ: ما نقول: إننا نقسم لهم كامل التركة حتى ننظر: هل معهم وارثٌ أم لا؟ إذا لم يكن وارثٌ سواهم فلهم جميع التركة، وإن كان معهم صاحب فرض يعطى فرضه أولاً، ثم يقسم الباقي على هؤلاء، لأنهم عصبة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر