الجواب: الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين, وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الأصل في تحنيط الطيور بعد أن تذبح ذبحاً شرعياً أنه جائز, لكن إذا كان في ذلك إضاعة للمال فإنه قد يمنع منه من هذه الناحية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال, وإضاعة المال صرفه في غير فائدة.
أما إذا كان هناك فائدة مثل إطلاع الناس على مخلوقات الله عز وجل التي تدل على تمام قدرته سبحانه وتعالى وكمال حكمته فإن هذا لا بأس به؛ لما فيه من المصلحة, وأخشى أن بعض الناس يشتري هذه الحيوانات المحنطة بثمن كثير باهظ مع أنه قد يقصر على أهله ومن تلزمه نفقتهم، فيدع أمراً واجباً لأمر ليس بواجب, بل لأمر ليس فيه إلا إضاعة المال.
الجواب: المدلس: هو الذي يظهر الشيء بمظهر مرغوب فيه وليس كذلك مثل البائع الذي يلمع سيارته لتبدو للمشتري وكأنها جديدة, أو أن يشطب بيته لإزالة ما فيه من الشقوق والانهيار ليظهر للناس أنه جديد وما أشبه ذلك, وهذا من الغش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم, بل الذي تبرأ من فاعله؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من غشنا فليس منا ).
وإن كانت السائلة تريد بالمدلس المدلس في علم الحديث فهو لا يخرج عن المعنى الذي ذكرناه, وهو إظهار الشيء بصفة تستلزم قبوله, فإن المدلس في الحديث هو الذي يروي عن شخص لم يتلق منه الحديث مباشرة بصيغة تحتمل اللقي, مثل أن يقول: عن فلان, وفلان لم يحدثه به, لكن رواه عنه بواسطة, فيظهر للناس أن هذا الإسناد متصل؛ لأن صيغته الظاهرة تقتضي هكذا, وهو لم يتصل.
وقد ذكر أهل العلم أن المعروفين بالتدليس لا تقبل منهم الأحاديث المعنعنة إلا إذا صرحوا بالتحديث, أي إلا إذا قال هذا المدلس عن الذي روى عنه: حدثني فلاناً أو سمعت فلاناً أو ما أشبه ذلك, ففي هذه الحال يقبل إذا كان ثقة, أي إذا كان ليس سبب الرد فيه شيء سوى التدليس.
الجواب: التسمي بعبد الحارث من باب إضافة العبودية للمخلوق؛ لأن الحارث من أوصاف المخلوق, قال الله تعالى: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ [الواقعة:63] , وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أصدق الأسماء حارث وهمام )، والتعبيد لغير الله تعالى شرك؛ لأن العبودية لا تكون إلا لله وحده, فلا يجوز للإنسان أن يسمي ولده معبداً لغير الله.
قال ابن حزم رحمه الله: أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب, يعني فإنهم مختلفون فيه, والصحيح: أنه لا يجوز التعبيد ولا بعبد المطلب، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنا ابن عبد المطلب
الجواب: جمهور أهل العلم لا يرون أن الوالد يقتل بولده إذا قتله عمداً؛ واستدلوا لذلك بدليل وتعليل:
أما الدليل فالحديث المشهور: ( لا يقتل والد بولده ) .
وأما التعليل فقالوا: إن الوالد هو السبب في إيجاد الولد, فلا ينبغي أن يكون الولد سبباً في إعدامه, وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم, أي أن الوالد لا يقتل بالولد.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوالد يقتل بولده إذا علمنا علماً يقيناً أنه تعمد قتله, وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب القصاص في قتل المؤمن؛ مثل قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى [البقرة:178]، ومثل قوله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ [المائدة:45]، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني, والنفس بالنفس... )، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم, ويسعى بذمتهم أدناهم )، قالوا: فهذه العمومات تقتضي أن الوالد إذا علمنا أنه قصد قتل ولده عمداً يقتل بولده.
وأما الحديث المشهور: ( لا يقتل والد بولده ) فهو ضعيف عندهم, وأما التعليل فهو غير صحيح؛ لأن قتل الوالد بقتل ولده ليس السبب هو الوالد, وإنما السبب فعل الوالد, فهو الذي جنى على نفسه في الحقيقة؛ لأنه هو السبب في قتل نفسه حيث قتل نفساً محرمة.
قالوا: ولنا أن نقلب الدليل فنقول: إن قتل الوالد لولده من أعظم القطيعة وأنكر القتلة, إذ إنه لا يجرؤ والد على قتل ولده حتى البهائم العجم, ترفع البهيمة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه, فكيف يكون جزاء هذا الرجل الذي قطع رحمه بقتل ولده أن نرفع عنه القتل؟
وعلى كل حال فهذه المسألة ترجع إلى المحاكم الشرعية, فليحكم الحاكم بما يرى أنه أقرب إلى الصواب من أقوال أهل العلم, وليفزع الإنسان إلى ربه عز وجل عند تعارض الآراء بأن يهديه صراطه المستقيم, وليقل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك, إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم, وليستغفر الله عز وجل من ذنوبه, فإن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الصواب.
وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله تعالى: إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا * وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا [النساء:105-106].
الجواب: الإمام يشغل منصباً دينياً عظيماً, وإذا كان منصبه منصباً دينياً فإنه لا يحل له أخذ الأجرة عليه؛ لأن أمور الدين لا تجوز المؤاجرة عليها, وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال لقوم: لا أصلي بكم القيام في رمضان إلا بكذا وكذا, فقال رحمه الله: نعوذ بالله! ومن يصلي خلف هذا؟
وأما أخذ الرزق من بيت المال على الإمامة فإن هذا لا بأس به؛ لأن بيت المال يصرف في مصالح المسلمين, ومن مصالح المسلمين إمامتهم في مساجدهم, فإذا أعطي الإمام شيئاً من بيت المال فلا حرج عليه في قبوله, وليس هذا بأجرة.
وكذلك لو قدر أن المسجد بناه أحد المحسنين وتكفل بجعل شيء من ماله لهذا الإمام فإنه لا بأس بأخذه؛ لأن هذا ليس من باب المؤاجرة, ولكنه من باب المكافأة, ولهذا لم يكن بين الإمام وصاحب هذا المسجد اتفاق وعقد على شيء معلوم من المال, وإنما هذا الرجل يتبرع كل شهر بكذا لهذا الإمام, وهذا ليس من باب المؤاجرة في شيء.
الجواب: في هذه الآية الكريمة بين الله عز وجل المحرمات في النكاح, وأسباب التحريم يعود في هذه الآيات إلى ثلاثة أشياء: النسب, والرضاع, والمصاهرة.
فقوله تعالى: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [النساء:22]، تفيد أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج من تزوجها أبوه أو جده وإن علا, سواء كان الجد من قبل الأم أو من قبل الأب, وسواء دخل بالمرأة أم لم يدخل بها, فإذا عقد الرجل على امرأة عقداً صحيحاً حرمت على أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا.
وفي قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ [النساء:23] بيان ما يحرم بالنسب؛ وهنّ سبع:
الأمهات وإن علون من الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم.
والبنات وإن نزلن من بنات الابن, وبنات البنات وإن نزلن.
وأخواتكم سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم.
وعماتكم وهن أخوات الآباء والأجداد وإن علون سواء كن عمات شقيقات أو عمات لأب أو عمات لأم, فالعمات الشقيقات أخوات لأبيك من أمه وأبيه, والعمات لأب أخواته من أبيه, والعمات لأم أخواته من أمه.
والخالات وهن أخوات الأم والجدة وإن علت, والخالات سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم, فالخالات الشقيقات أخوات أمك من أمها وأبيها, والخالات لأب أخواتها من أبيها, والخالات لأم أخواتها من أمها.
واعلم أن كل خالة لشخص أو كل عمة لشخص فهي عمة له ولمن تفرع منه, وخالة له ولمن تفرع منه, فعمة أبيك عمة لك, وخالة أبيك خالة لك, وكذلك عمة أمك عمة لك, وخالة أمك خالة لك.
وبنات الأخ وإن نزلن, سواء كان الأخ شقيقاً أو لأب أو لأم, فبنت أخيك الشقيق أو لأب أو لأم حرام عليك, وبنت بنتها حرام عليك, وبنت ابنها حرام عليك وإن نزلن، وكذلك نقول في بنات الأخت.
هؤلاء سبع من النسب: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ [النساء:23]، وإن شئت حصرها فقل: يحرم على الإنسان من النساء الأصول وإن علون, والفروع وإن نزلن, وفرع الأب والأم وإن نزلن, وفروع الجد والجدة من صلبهم خاصة.
وفي قوله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23] إشارة إلى ما يحرم بالرضاعة؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )، فما يحرم من النسب يحرم نظيره من الرضاع, وهنّ: الأمهات, والبنات, والأخوات, والعمات, والخالات, وبنات الأخ, وبنات الأخت, فنظير هؤلاء من الرضاع محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ), وقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23]، فهؤلاء الثلاث محرمات بالصهر, فقوله: (أمهات نسائكم) يعني أنه يحرم على الرجل أم زوجته وجدتها وإن علت، سواء من قبل الأب أم من قبل الأم, وتحرم عليه بمجرد العقد، فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها, وصار من محارمها وإن لم يدخل بها, يعني وإن لم يدخل بالبنت فلو قدر أن ماتت البنت أو طلقها فإن أمها تكون محرماً له, ولو قدر أنه تأخر دخوله بهذه المرأة التي تزوجها فإن أمها تكون محرماً له, تكشف له ويسافر بها ويخلو بها ولا حرج عليه؛ لأن أم الزوجة وجداتها يحرمن بمجرد العقد؛ لعموم قوله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23].
وقوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23]، المراد بذلك بنات الزوجة وبنات أولادها وإن نزلوا, فمتى تزوج الإنسان امرأة فإن بناتها من غيره حرام عليه ومن محارمه, وكذلك بنات أولادها, والبنات من ذكور وإناث، أي إناث الأولاد سواء أكان الأولاد ذكوراً أم إناثاً، فبنت ابنها وبنت ابنها كبنتها, ولكن الله عز وجل اشترط هنا شرطين, قال: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23]، فاشترط في تحريم الربيبة أن تكون في حجر الإنسان, واشترط شرطاً آخر أن يكون دخل بأمها, أي جامعها.
أما الشرط الأول فهو عند جمهور أهل العلم شرط أغلبي لا مفهوم له؛ ولهذا قالوا: إن بنت الزوجة المدخول بها حرام على زوجها الذي دخل بها وإن لم تكن في حجره.
وأما الشرط الثاني وهو قوله تعالى: اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23]، فهو شرط مقصود, ولهذا ذكر الله تعالى مفهومه ولم يذكر مفهوم قوله: اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23] , فدل هذا على أن قوله: اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23] لا يعتبر مفهومه، أما: مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23] فقد اعتبر الله مفهومه, فقال: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23].
وأما قوله: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23] فالمراد بذلك زوجة الابن وإن نزل, فهي حرام على أبيه بمجرد العقد, وزوجة ابن الابن حرام على جده بمجرد العقد, ولهذا لو عقد شخص على امرأة عقداً صحيحاً ثم طلقها في الحال كانت محرماً لأبيه وجده وإن علا؛ لعموم قوله تعالى: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23], والمرأة تكون حليلة لزوجها بمجرد العقد.
فهذه ثلاثة أسباب توجب التحريم: النسب, والرضاع, والمصاهرة, فالمحرمات بالنسب سبع, والمحرمات بالرضاع نظير المحرمات بالنسب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ).
والمحرمات بالصهر أربع:
الأولى: قوله تعالى: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [النساء:22].
والثانية والثالثة: قوله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23].
والرابعة: قوله: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23].
وأما قوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ [النساء:23]، فهذا التحريم ليس تحريماً مؤبداً؛ لأن التحريم هو الجمع, فليست أخت الزوجة محرمة على الزوج, ولكن المحرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها, ولهذا قال: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ [النساء:23] ولم يقل: وأخوات نسائكم, فإذا فارق الرجل امرأته فرقة بائنة بأن تمت العدة فله أن يتزوج أختها؛ لأن المحرم الجمع, وكما يحرم الجمع بين الأختين فإنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها, والمرأة وخالتها؛ كما ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فاللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاث: الأختان, والمرأة وعمتها, والمرأة وخالتها, وأما بنات العم وبنات الخال، يعني أن تكون امرأة بنت عم لأخرى أو بنت خال لأخرى, فإنه يجوز الجمع بينهما.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر