الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمدٍ خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الأرض التي عند هذا السائل أعدها للبناء عليها ليس فيها زكاة؛ وذلك لأن الزكاة إنما تجب في الأراضي إذا أعدت للتجارة، أي إذا كان الإنسان ينتظر بها الربح والمكسب، يشتريها اليوم ويبيعها غداً وهكذا، كما يبيع التجار ما عندهم من الأثاث والأمتعة والأواني وغيرها، فأما الأراضي التي أعدت للبناء عليها فليست فيها زكاة، سواءٌ أعدها للبناء عليها ليسكن أو أعدها للبناء عليها ليؤجر، فإنه لا زكاة فيها.
وبناءً عليه نقول: لا حاجة إلى أن تعرف مقدار قيمتها أو لا تعرف، لأنه ليس فيها زكاة.
الجواب: القول الراجح في هذه المسألة والصواب أن الحلي المعد للبس فيه الزكاة، إذا بلغ نصاباً، وهو من الذهب خمسةٌ وثمانون جراماً، فإذا بلغ هذا المقدار وجبت زكاته.
ودليل ذلك عموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة:34-35].
وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت، في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار )، وهذه المرأة التي عندها هذا الحلي صاحبة ذهب، ولا دليل على إخراجها من العموم.
وهناك أدلة خاصة تدل على وجوب زكاة الحلي من الذهب والفضة، مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتؤدين زكاة هذا؟ قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله ورسوله ).
وله شاهدٌ في حديث عائشة وأم سلمة، قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام عن حديث عمرو بن شعيب: إن إسناده قوي.
وعلى هذا فيجب عليها أن تزكيه، وكيفية الزكاة أنه إذا حال الحول تقدر قيمته بما يساوي وقت وجوب الزكاة وتخرج ربع عشر القيمة، فإذا كان يساوي ثلاثة آلاف ففيه خمسةٌ وسبعون ريالاً.. إذا كان يساوي ثلاثين ألف ريال ففيه سبعمائة وخمسون ريالاً؛ لأن زكاة الذهب والفضة ربع العشر.
الجواب: أقول: إن الله سبحانه وتعالى أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب بلسانٍ عربيٍ مبين، كما قال الله تبارك وتعالى: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ [الشعراء:193-195].
فيجب على الإنسان أن يقرأ هذا القرآن باللسان العربي، فيرفع المرفوع، وينصب المنصوب، ويجر المجرور، ويجزم المجزوم، ولا يجوز له أن يغير الحركات، فإذا كان يغيرها فالواجب عليه أن يتعلم، وأن يكرر بقدر استطاعته، ولا يجوز أن يتهاون في هذا الأمر ويقول: سأبقى على ما أنا عليه من الخطأ.
وأما ما لا تتغير به الحركات من صفات الحروف، فهذا ليس بواجب، مثل المد والقصر وما أشبه ذلك، إلا أن يؤدي ترك المد إلى إسقاط حرف، أو يؤدي القصر إلى إسقاط حرف، فهذا لا يجوز لأن إسقاط الحرف كتغيير حركته، والمصاحف ولله الحمد متوفرة، وبالإمكان أن يأخذ الإنسان مصحفاً يقرؤه كلمةً كلمة حتى يأتي به على وجه الصواب.
الجواب: هذه المرأة المتزوجة لا يجوز لها أن تكشف إلا لأب زوجها وجده، وأما زوج أم زوجها الذي ذكرت فإنه لا يجوز لها أن تكشف له؛ لأنها ليست من محارمه، وإذا لم يجز لها أن تكشف له فإنها لا يجوز لها أن تقبله من باب أولى.
وبهذه المناسبة أود أن أقول: إن المحرمات بالصهر أربع: وهن زوجات الأبناء وإن نزلوا، وزوجات الآباء وإن علوا، وأمهات الزوجات، وهذه الثلاث يثبت التحريم فيهن بمجرد العقد، وأما بنات الزوجة فهن محارم للزوج، بشرط أن يكون قد دخل بأمهن، أي: جامعها.
إذن: فأصول الزوج وفروعه محارم للزوجة بمجرد العقد، وأصول الزوجة وهن أمهاتها محارم للزوج بمجرد العقد، وأما فروع الزوجة وهن بناتها، فلسن محارم إلا إذا كان قد وطئ أمهن في العقد.
الجواب: هذا التعامل حلال ولا بأس به، يعني إذا كان عند الإنسان سلعة وكان يبيعها بالنقد بمائة وبمؤجل بمائة وعشرين، فإن هذا لا بأس به، ومثل هذا جائز بالإجماع، لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275].
وقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى [البقرة:282].
ولأن هذا نظيره السلم الذي كان حلالاً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عباس: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ).
ومعلوم أن السلم -وهو تقديم الثمن وتأخير السلعة- لا بد أن يكون فيه تفاوت بين سعر السلم وسعر الحاضر، والمسألة التي ذكرها السائل هي عكس صورة السلم لكنها بمعناه حقيقة.
الجواب: صلاة التسبيح جاءت فيها أحاديث تروى عن رسول الله صلى الله علية وسلم بأن يصليها الإنسان كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل حول أو في العمر مرة، ولكن هذه الصلاة لم تصح عن النبي صلى الله علية وسلم، وحديثها كذب كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ولم يستحبها أحد من الأئمة، ولو كانت هذه الصلاة من شريعة الله ومشروعة لكانت معلومة للأمة ومشهورة بينهم، وذلك لأنها مما تتوافر الدواعي على نقله.
فهي صلاة غريبة، وعادة الغريب أن يكون متداولاً منقولاً بين الناس، وهي أيضاً صلاة فيها فائدة لو صحت، ومثل هذا الأمر لا يمكن أن يكون على حال الخفاء الذي لا يدري به أو لا يشعر به إلا طائفة قليلة من الناس، ولأنها صلاة شاذة عن بقية الصلوات.
ثم هي أيضاً تكون في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة أو في العمر، ولم يعهد أن الصلاة تكون هكذا بهذا الترتيب، فالصحيح أن صلاة التسبيح غير مشروعة، ولا ينبغي للإنسان أن يفعلها.
الجواب: صلاة الحاجة هي أخت صلاة التسبيح أيضاً، لم يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، والإنسان إذا احتاج إلى ربه في حاجة -وهو محتاجٌ إلى ربه دائماً- فليسأل الله سبحانه وتعالى على الصفات المعروفة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعروفة بين الأمة.
أما هذه الصلاة فلا أصل لها صحيح يرجع إليه، وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يقوم بها.
الجواب: حل السحر يكون بأمرين.
الأمر الأول: بالقراءات والتعوذات الشرعية واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء والإلحاح فيه، وهذا لا شك أنه جائز، ومن أحسن ما يستعاذ به سورة الفلق وسورة الناس قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ [الفلق:1-2]، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ [الناس:1-2] إلخ، فإذا داوم الإنسان على هذا فإنه يشفى بإذن الله عز وجل.
وأما النوع الثاني من الدواء مما يحل به السحر: فهو أن يحل بسحرٍ مثله، وهذا فيه خلافٌ بين أهل العلم، فمن أهل العلم من أجازه، ومنهم من لم يجزه، والأقرب أنه لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم (سئل عن النشرة؟ فقال: هي من عمل الشيطان )، وإذا كانت من عمل الشيطان فإنه لا يجوز لنا أن نفعلها؛ لقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [النور:21].
وأما ما ذكره عن جاره الذي يقول: إنه ساحر، فعليه أن يقوم بنصيحته ويخوفه من الله عز وجل، ويبين له أن السحر كفرٌ وردة، وأن فيه أذيةً للمسلمين، فإن انتهى ومن الله عليه بالهداية فهذا هو المطلوب، وإلا وجب أن يرفع إلى ولاة الأمور ليقوموا بما يلزم نحو هذا الساحر.
الجواب: لا يجوز للإنسان إذا اعتدى عليه أحد بالكذب والافتراء أن يعتدي عليه بمثل ذلك بالكذب والافتراء؛ لأن الكذب والافتراء حرامٌ وباطل، ولكن له أن يدعو الله تعالى عليه أن يكف شره عنه، وأن لا يسلطه عليه، وله أيضاً أن يستعين بولاة الأمور على كف شره.
وهو إذا ترك الشيء لله عز وجل عوضه الله تعالى خيراً منه، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (اتقِ دعوة المظلوم! فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ).
فأنا أوجه النصيحة لهذا الأخ الذي يقول السائل إنه معتد عليه، بأن يكف شره عن عباد الله؛ خشية أن يدعو عليه مظلوم دعوةً توبقه وتهلكه، فإن دعوة المظلوم لا ترد!
الجواب: يمكن أن نفرق بينهما بما ذكره أهل العلم، فإن أهل العلم رحمهم الله بينوا الصحيح من الضعيف، ويمكن أن نقرأ في الكتب المعروفة بالصحة، كصحيح البخاري ومسلم والجمع بين الصحيحين للحميدي وغيرها من الكتب المعروفة بالصحة.
ويمكن أيضاً أن نعرف ذلك بتتبع هذا الحديث بمعرفة رجاله وإسناده ومتنه، إذا كان عند الإنسان قدرة على هذا فيمكن أن يعرف الصحيح من الضعيف، وإذا لم يكن له قدرة فيقلد في هذا أهل العلم في هذا الفن.
الجواب: التسبيح ينبغي أن يعقد بالأصابع، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (إنهن مستنطقات )، وعده بالمسبحة لا ينبغي؛ لأنه خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن التسبيح بالمسبحة يؤدي إلى الغفلة، فإن الإنسان يكون قد وضع في هذه المسبحة حباتٍ بقدر ما يريد أن يسبحه، فتجده يعدد هذه الحبات وقلبه وبصره وسمعه مشتغلٌ بغيره، ولأنها قد تؤدي إلى الرياء، كما نشاهده من بعض الناس الذين يجعلونها على رقابهم، قلائد من المسابح كأنهم يقولون للناس: انظروا إلينا فإننا نسبح بعدد هذا الخرز.
وأما قراءة الفاتحة وإهداؤها لأرواح والديها: فهذا وإن كان جائزاً لكن الأفضل تركه، وأن تدعو لوالديها، فإن ذلك خيرٌ من أن تجعل القرآن أو غيره من الأعمال الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقةٍ جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )، ولم يقل: أو ولدٌ صالح يعمل له أو يصلي أو يقرأ أو يصوم أو ما أشبه ذلك، فاجعل العبادات لنفسك، وادع لوالديك وغيرهم ممن تحب من المسلمين دعاءً، فإن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
ثم إن التعبد لله بتخصيص القراءة بالفاتحة لا أعلم له أصلا، صحيح أن الفاتحة أفضل سورةٍ في كتاب الله، لكن هذا لا يقتضي أن نتعبد لله تعالى بتلاوتها وحدها.
وأما قراءة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1]، فقد جاءت السنة بجواز تخصيصها، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟! قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] تعدل ثلث القرآن ).
الجواب: كانوا في الجاهلية يأكلون الدم، إذا كان الإنسان مسافراً وجاع جوعاً ليس فيه اضطرار فصد عرق ناقته وشرب منه، فبين الله سبحانه وتعالى أنه حرم علينا هذا؛ لأنه رجس نجس، ولكن هل يشمل ذلك نقل دم من شخصٍ لآخر؟
نقول: ظاهر الآية الكريمة العموم، وعليه فلا يجوز أن ينقل دم شخص إلى آخر إلا إذا اضطر المريض إلى الدم فإنه ينقل إليه بشرط أن يكون المنقول منه الدم لا يتضرر بسحب الدم منه، فإن كان يتضرر فإنه لا يجوز أن نسحبه منه، فنقل الدم من شخصٍ لآخر يجوز بشرطين:
الشرط الأول: اضطرار المنقول إليه.
والشرط الثاني: انتفاء الضرر عن المنقول عنه.
ونزيد شرطاً ثالثاً وهو: أن ينتفع المنقول إليه بهذا الدم، أما إذا كان لا ينتفع فلا فائدة من نقله إليه.
الجواب: تقص المرأة من رأسها إذا كانت محرمة بحجٍ أو عمرة من أطراف الشعر، من أطراف الضفائر إن كانت قد ضفرته، أي: جدلته، أو من أطرافه إذا لم تجدله من كل ناحية: من الأمام ومن اليمين ومن الشمال ومن الخلف.
الجواب: أولاً: المآتم بدعة مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة المسلمين، وفيها ضياعٌ للوقت وضياعٌ للمال، وربما تؤخذ من تركة الميت وله ضعفاء، فتؤخذ من ميراثهم، وربما يكون فيها نياحة وغير ذلك مما حرمه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ووظيفة الإنسان عند المصيبة أن يصبر ويحتسب الأجر من الله، وأن يقول ما قاله الصابرون: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها. فإذا قال ذلك آجره الله في مصيبته، وأخلف له خيراً منها.
ولهذا أنصح إخواني المسلمين في أقطار الأرض كلها أن يتوبوا لله من هذه المآتم وإقامتها، وأن يصبروا ويحتسبوا.
وقراءة القرآن في هذه المآتم سواء من امرأةٍ أو من رجل بدعة، وأخذ الأموال عليه أكلٌ للأموال بالباطل، فلا يجوز أخذ المال على هذه القراءة، وينهى عن القراءة في هذه المواطن؛ لعدم ورودها عن الصحابة رضي الله عنهم.
والحاصل أن نقول: المآتم كلها بدعة يجب إلغاؤها.
ثانياً: القراءة فيها بأجرة محرمةٌ وباطلة، وليس فيها ثواب، سواءٌ كان القارئ رجلاً أم امرأة، ويتضاعف الأمر إذا كان القارئ امرأة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر