الجواب: نعم يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد بعد الأذان لإيقاظ أهله وأولاده، ثم يرجع فيصلي مع الجماعة، ولكن ليحرص على أن لا يتأخر عند أهله وأولاده فتفوته صلاة الجماعة، وعليه أن يلاحظ هذا الأمر؛ لأن الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر، أو بنية عدم الرجوع هو محرم، وأما إذا كان لعذر، أو كان بنية الرجوع، فإن هذا لا بأس به.
الجواب: نعم، تكرار سورة السجدة، وهل أتى على الإنسان، في صلاة الفجر من كل يوم جمعة هو السنة، وهو الأفضل، وينبغي للإنسان أن يحرص على قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم جمعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لكن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا: ينبغي أن يقرأ غيرهما أحياناً، لئلا يظن العامة أن قراءتهما فرض. وليحذر الإنسان مما يصنعه بعض الأئمة؛ حيث يقسم سورة السجدة بين الركعتين، أو يقرأ هل أتى على الإنسان ويقسمها بين الركعتين، فإن هذا مخالفة للسنة ظاهرة، وإذا كان لا يستطيع أن يقرأ بهاتين السورتين كاملتين، فليقرأ بسور أخرى من القرآن، حتى لا يكون معاكساً للسنة تماماً، وقد يظن بعض الناس أن قراءة هاتين السورتين ثقيلٌ على المأمومين، حتى إن بعضهم يقول: إن المأمومين أو بعضهم يتكلمون عليه إذا قرأ بهما، ويقولون: أطلت علينا. فأقول له: اصبر واحتسب لما يقال فيك إذا اتبعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تبالي بأحدٍ عارض في شيء ثبت به النص، فاقرأ بهاتين السورتين، وإن استطالهما بعض الناس ولا يستطيلهما إلا إنسانٌ جاهل أو متهاون.
فإن قال قائل: ربما يكون في الجماعة من يصعب عليه القيام إذا قرأ الإمام هاتين السورتين؟
فالجواب أننا نقول: إذا شق عليه القيام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لـعمران بن الحصين: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)، وحينئذٍ يصلي جالساً إذا كان لا يستطيع الوقوف مدة قراءة الإمام لهاتين السورتين.
الجواب: إذا استدان إنسان من شخص شيئاً، أو أخذه منه على سبيل العارية، أو على سبيل الوديعة، أو على سبيل الرهن أو غير ذلك، ثم مات صاحب الحق، فإن الواجب على الآخذ أن يسلم ذلك إلى الورثة؛ لأن الورثة هم المستحقون لمال مورثهم من بعده، فإن كان لا يعلم الورثة، أو كان هذا المستحق ليس له وارث، فإنه يسلمه إلى بيت المال؛ لأن بيت المال وارث من لا وارث له، لكن فيما إذا كان له ورثة إلا أنه يجهلهم ينبغي أن يتصدق به عنهم؛ لأن كل مال جهلت صاحبه فإنك تتصدق به عنه، ثم إن علمته بعد فخيره، قل له: إنني تصدقت به عنك، فإن شئت أمضيت وإن شئت منعت، فإن أمضى فالأمر واضح، يكون الأجر للمتصدق عنه، وإن لم يمض فإن المتصدق يضمنه له، ويكون الأجر للمتصدق.
الجواب: الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول وهي عند المالك، فإن أنفقها قبل تمام الحول سقطت زكاتها، وعلى هذا فإن المرتبات الشهرية إذا تم عليها الحول وهي عندك تزكيها، والتي سوف تزكيها لك في زكاتها طريقان:
الطريق الأول: أن تعرف حصة كل شهر وتزكيها إذا تم حولها، وهذا قد يكون فيه مشقة وعسر؛ لأن الإنسان لا يدري ماذا يبقى بعدما ينفقه من هذه الدراهم.
أما الطريق الثاني: أن تزكي الجميع إذا تم حول أول راتب، فيكون أداء الزكاة عن أول راتب أداء في وقته، ويكون أداء الزكاة عن ما بعده من الشهور زكاة مؤجلة، وتعجيل الزكاة جائز، ولا سيما إذا كان فيه مصلحة كهذه الصورة، فإن الإنسان إذا فعل ما قلنا بأن أخرج زكاة جميع ما عنده مرة واحدة، كان ذلك أيسر له وأسلم وأبرأ للذمة.
الجواب: لباس الحرير للمرأة جائز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: (أحل لإناث أمتي )، وأما الذكر فإنه لا يجوز له لبس الحرير، والحديث الذي أشار إليه السائل: (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة )، يدل على أن لبس الحرير من كبائر الذنوب؛ لأن الوعيد لا يقع إلا على كبيرة من الكبائر، وهذا في الحرير الحقيقي الطبيعي، أما الحرير الصناعي الذي ليس بطبيعي فإنه لا يحرم على الرجل، ولكن ينبغي للإنسان أن لا يلبسه؛ لأنه قد يشعر بالميوعة، وحب الترف، وهذا قد يدخل في الإسراف، أو قد يدخل فيما يكون به الفتنة، فالبعد عنه أولى وإن كان جائزاً.
الجواب: هذا الإمام عاجزٌ عن السجود على الوجه المطلوب؛ لأن السجود واجبٌ على سبعة أعضاء كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين )، وقد اختلف العلماء فيما إذا كان الإمام عاجزاً عن ركن، هل يجوز أن يكون إماماً للقادر عليه؟ والصحيح أنه يجوز أن يكون إماماً للقادر عليه؛ لأن هذا الإمام العاجز يسقط عنه ما عجز عنه، ويكون كأنه أتى به، ويشير إلى هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً )، فإن هذا يدل على جواز أن يؤم الإنسان العاجز عن القيام من كان قادراً عليه، وبناءً على ذلك فإن الصلاة خلف هذا الرجل الذي يمد رجله عند السجود صحيحة غير باطلة، لكن ينبغي أن يلتمس إمامٌ غيره قادر على فعل الأركان والقيام بالشروط، لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة.
الجواب: إذا فاتت الإنسان الراتبة التي قبل الصلاة فإنه يقضيها بعد الصلاة، ولكن يبدأ بالراتبة التي بعد الصلاة قبل قضاء الراتبة التي قبل الصلاة، ففي المثال الذي ذكره السائل إذا كان من عادته أن يصلي أربع ركعات قبل الظهر، ثم دخل المسجد ووجد الناس يصلون، نقول له: إذا أنهيت الصلاة، وأردت أن تأتي بالراتبة، تأتي بالراتبة التي بعد الصلاة أولاً، ثم ائت بالراتبتين اللتين قبل الصلاة قضاءً.
الجواب: نعم. السنة السابقة هي الراتبة وقد أتى بها، ولكن إذا رجع فالأفضل أن يصلي تحية المسجد؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )، إلا إذا عاد قريباً، مثل أن يكون مكان الوضوء قريباً من المسجد والفصل يسيراً، فلا حاجة إلى إعادة تحية المسجد.
الجواب: أولاً: لا بد أن نعلم من هم الأولياء؟ هل الولي من أطال الشعر وكبر العمامة وزاد في حبات المسبحة أو ما أشبه ذلك مما يصطنعه من يدعون أنهم أولياء أم ماذا؟ الجواب على هذا أن نقول: إن الولي قد بينه الله عز وجل في كتابه، فقال: أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ [يونس:62-63]، فالولي: هو المؤمن بالله عز وجل وبكل ما يجب الإيمان به، المتقي لله، والتقوى: اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فإذا علمنا أن رجلاً بهذا الوصف فهو متقي، وزيارته إن كان حياً لا بأس بها، بل قد تكون مطلوبة لما في الجلوس معه من الخير، فإن الولي المؤمن التقي جليسٌ صالح، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الجلوس معه، فقال عليه الصلاة والسلام: (مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه رائحةً طيبة ).
وأما زيارة قبورهم، فإن كان الإنسان يزورها على سبيل التبرك بها، فإن ذلك بدعة وذريعة إلى الشرك، وإن كان يزورها ليدعو لهم فهذا لا بأس به، فإن زيارة القبور للدعاء لأهل القبور جائزة، وهي من الإحسان إليهم، وإن كان يزور قبور الأولياء ليدعو الأولياء ويستغيث بهم، فهذا شركٌ أكبر مخرجٌ عن الملة، لا يقبل من صاحبه صيامٌ ولا صلاةٌ ولا صدقة ولا حج؛ لأنه مشركٌ شركاً أكبر؛ ولأن الله عز وجل يقول: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [غافر:60]، ويقول سبحانه وتعالى: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ [الأحقاف:5]، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ [الأحقاف:6]، ويقول عز وجل: فَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ [الشعراء:213]، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على التحذير من دعاء غير الله، وعلى أنه كفرٌ وشرك مخرجٌ من الملة، فصارت زيارة هؤلاء الأولياء على ثلاثة وجوه: زيارة للدعاء لهم والاتعاظ بأحوالهم، وهذه جائزة بل مطلوبة، وزيارة للتبرك بهم، وهذه وسيلة إلى الشرك، وزيارة لدعائهم والاستغاثة بهم، وهذا شركٌ أكبر مخرجٌ عن الملة. ثم إن القسم الثاني وهو التبرك بهم، إن كان يعتقد أن هؤلاء يجعلون البركة في سعيه وفي أهله وفي ماله من أجل زيارتهم، فهذا شركٌ أكبر مخرجٌ عن الملة، لأن هؤلاء لا يقدرون على هذا، فهم أمواتٌ غير أحياء، فلا يقدرون على أن ينفعوا أحداً في دنياه بكشف الضر أو جلب النفع.
الجواب: الأمراض قد تشفى بقراءة القرآن، وهذا أمرٌ واقع شهدت به السنة، وجرى عليه التجارب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رهطاً في سرية فنزلوا على قوم، ولكن القوم الذين نزلوا عليهم لم يضيفوهم، فقعدوا في ناحية، ثم إن الله سبحانه وتعالى سلط على سيدهم حيةً فلدغته، فجاءوا إلى هؤلاء الرهط وقالوا: هل معكم من يرقى؟ قالوا: نعم. فتقدم إليه رجل فقرأ عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، ولما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قال له عليه الصلاة والسلام: (وما يدريك أنها رقية )؟ وقد قال الله عز وجل: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا [الإسراء:82].
وأما ما ذكره السائل من كتابة بعض الآيات التي فيها الاستعاذة والاستجارة بالله عز وجل، ثم توضع في ماء ويشرب، فهذا أيضاً قد جاء عن السلف رحمهم الله، وهو مجربٌ ونافع، لكن ورد في سؤاله ذكر سورة يس، ولا أعلم أن يس مما يرقى بها، لكن يرقى بالفاتحة، وبآية الكرسي، وبالآيتين الأخيرتين في سورة البقرة، وبقل هو الله أحد، وبقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر