السؤال: عندي عامل اسمه
عبد الرسول فقمت بتعديل اسمه في بطاقة الرواتب وفي ملفه إلى
عبد رب الرسول فهل عملي صحيح؟
الجواب: العمل لا شك أنه صحيح من حيث الجملة؛ لأنه لا يجوز أن يعبد أحد لغير الله كما نقل الإجماع على ذلك ابن حزم رحمه الله حيث قال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب ، ولكن تغيير الاسم الذي اشتهر به الشخص لا يمكن من حيث الوضع النظامي إلا بمراجعة الأحوال المدنية حتى يتبين الأمر ولا يحصل التباس، وعندي أنه لو حصل ما يوجب التغيير فإن الأفضل أن يغيره أصلاً، أي: أن يغير الاسم أصلاً فلا نقول: عبد رب الرسول بل نقول: عبد الله، عبد الرحمن، عبد الوهاب، عبد الحميد، عبد المجيد وما أشبه ذلك، أما عبد رب الرسول ففيه طول كما هو ظاهر، ثم إن كل من سمع هذا التعبيد عرف أنه متكلف فيه شيء من التكلف، ثم إن من سمع هذا التعبير سينقدح في ذهنه أن أصل هذا الاسم عبد الرسول وربما يكون عنده عناد ولا سيما إذا كان من أولئك الذين يعظمون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعظمون الله أو أكثر ربما يكون عنده عناد فيبقى الاسم على أوله على عبد الرسول، فإذا غير أصلاً واجتث هذا الاسم -أعني: عبد الرسول- إلى تعبيد لله عز وجل كعبد الله الرحمن وعبد العزيز وعبد الوهاب وما أشبهه كان أحسن وأفضل.
السؤال: لوالدي صديق قديم، ويطلق الوالد كلمة: أم المؤمنين على زوجة هذا الصديق؛ لأن اسمها موافق لإحدى أمهات المؤمنين، كما أنه يسمي أحد أصدقائه القدامى نوحاً فهل له ذلك؟
الجواب: أما الأول فهو الإطلاق: أم المؤمنين، على المرأة فهو حرام؛ لأنه كذب فليست أم المؤمنين، وأمهات المؤمنين هن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فقط؛ ولأن هذا الذي قال هذه الكلمة الكذب يريد أن يلحق هذه المرأة بزوجات أشرف الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي بلا شك زوجة لشخص لا يساوي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرتبة.
وأما المسألة الثانية: وهي تسمية الرجل بنوح فلا بأس أن يسمى الرجل نوحاً أو إسماعيل أو إسحاق أو يعقوب أو هود أو غيرها من أسماء الأنبياء.
نعم وأنا أقول: لا بأس بأن يوضع هذا اسماً للشخص، أما أن يكنى به واسمه الحقيقي غيره فإن هذا ينظر فيه، قد نقول بمنعه لأنه كذب، وقد نقول بجوازه من باب التشبيه؛ لكون هذا الرجل له عائلة كبيرة فكأنه يشبه نوحاً في كثرة الأولاد؛ لأن نوحاً عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية كما قال الله تعالى:
وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ
[الصافات:77].
السؤال: ما هو المعتبر في عدد الرضعات هل المعتبر مص الثدي ثم إطلاقه أم الوجبة الكاملة؟
الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في المرادِ بالرضع هل يعتبر مص الثدي ثم إطلاقه رضعة ولو عاد في الحال أو أنه لا بد إنه لابد من رضعة منفصلة بائنة عن الرضعة الأخرى على قولين في هذه المسألة، والراجح أنه لا بد أن تكون الرضعة منفصلة عن الرضعة الأخرى بحيث يكون بينهما فاصل بين، وأما مجرد إطلاق الثدي ثم الرجوع إليه في الحال فإن ذلك لا يعتبر رضعة أخرى؛ لأن الرضعة هنا مثل الأكلة بالنسبة لمن يأكل الطعام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها )، ومن المعلوم أن المشروع في الشرب أن يكون بثلاثة أنفاس وأن الشربة تشمل الأنفاس الثلاثة، وكذلك في الأكل فإن الإنسان يحمد الله عز وجل إذا فرغ من أكله مع أنه قد أكل لقماً كثيرة، فالذي يظهر أن المراد بالرضعة ما كانت منفصلة انفصالاً تاماً عن الرضعة الأخرى، وأما مجرد إطلاق الثدي في مكان واحد فإنه لا يعتبر تكراراً للرضعات بل هو رضعة واحدة ولو أطلقه عدة مرات. ثم إن كثيراً من العوام يظنون أن الصبي إذا شبع من الرضاع فإنه يكفي عن العدد ولكن هذا ليس بصحيح، بل المعتبر هو العدد سواء شبع أم لم يشبع، فإذا رضع هذا الطفل من هذه المرأة خمس رضعات فإنه يعتبر ابناً لها من الرضاع سواء شبع في كل رضعة أم لم يشبع.
السؤال: هل يؤجر المصاب بحالة نفسية تلازمه كثيراً أرجو بهذا إفادة مأجورين؟
الجواب: المصائب التي تصيب الإنسان في بدنه أو في أهله أو في ماله أو في مجتمعه تكون مكفرات للذنوب، يكفر الله بها ذنوب العبد، فإذا صبر واحتسب الأجر من الله فإنه يؤجر عليها، فأحوال الناس بالنسبة للمصائب ثلاثة: من لم يصبر بل تسخط، واعتقد أن هذا شيء من الظلم له هذا يأثم بالإضافة إلى ما أصابه من المصيبة.
والحال الثانية: أن يصبر ولا يتضجر ولا يتسخط من قضاء الله، فهذا يكفر الله به، أي: يكفر الله بهذه المصيبة ما شاء من ذنوبه.
والحال الثالثة: أن يصبر وهو يحتسب الأجر على الله عز وجل، ففي هذه الحال تكون المصيبة كفارة للذنب ويثاب على احتسابه الأجر من الله عز وجل.
السؤال: يسأل عن حديث: (
صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ) قال في الثالثة: (
لمن يشاء ) هل معنى هذا أن هناك سنة قبل المغرب؟
الجواب: نعم هناك سنة قبل صلاة المغرب لكنها بعد أذان المغرب؛ لأن ما قبل الأذان وقت نهي، لكن هذه السنة لما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكرر الأمر بها ثلاث مرات فقد يظن المخاطب أن هذه السنة واجبة أو أنها على الأقل سنة راتبة كالتي بعد المغرب، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: ( لمن شاء )؛ لئلا يظن أنها واجبة أو سنة راتبة، ولهذا قال الراوي: كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي سنة راتبة، وهذا يشبه قوله صلى الله عليه وسلم: ( بين كل أذانين صلاة ) فإن بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، ففي الفجر راتبة الفجر، وفي الظهر راتبة الظهر؛ لأن الفجر لها راتبة قبلها بين الأذان والإقامة، والظهر كذلك لها راتبة قبلها بين الأذان والإقامة وهي أربع ركعات بتسليمتين، وفي العصر أيضاً يصلي الإنسان ما شاء ركعتين أو أكثر لكل ركعتين سلام، وفي المغرب هذا الحديث الذي أشار إليه السائل، وفي العشاء أيضاً يسن أن يصلي بين الأذان والإقامة ركعتين أو أكثر يسلم من كل ركعتين.
السؤال: ما حكم الشرع في نظركم يا شيخ في الطالب الذي يقرأ القرآن ثم يحفظه ثم ينساه؟
الجواب: إذا حفظ الإنسان القرآن ثم نسيه فإن كان عن هجر للقرآن ورغبة عنه فإنه قد عرض نفسه لاثم عظيم، وإن كان بمقتضى السجية والطبيعة البشرية أو أتاه ما يشغله عن تعهده فإنه لا يأثم بذلك؛ لأن النسيان من طبيعة الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ) فإذا كان النسيان بمقتضى طبيعة البشرية أو من أجل أنه تشاغل بأمور واجبة أوجبت نسيان شيء من القرآن فإن ذلك لا يكون سبباً لإثمه.
السؤال: هل يجوز لي فضيلة الشيخ أن أركب مع زوج أختي في سيارته، ويقوم بتوصيلي إلى البيت إذا أتيت عند أختي، مع العلم أن زوج أختي يقوم بسؤالي ويتكلم معي فهل يجوز لي أن أركب معه؟
الجواب: إذا كان معكما أحد كزوجة الأخ مثلاً أو أي شخص آخر، وكان هذا الأخ مأموناً فلا بأس، وأما إذا كان وحده فإن هذه خلوة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالمرأة إلا مع ذي محرم.