الجواب: ما خلفه أبوك من الميراث فهو بينكم حسب ما فرضه الله عز وجل لذوي الفروض فروضهم، والعصبة وهم الأبناء والبنات لهم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان كلكم بالغاً عاقلاً رشيداً فالأمر إليكم وليس لأحد سواكم، وإذا كنتم واثقين بأخيكم الكبير أن يفعل ما شاء مما يراه مصلحة فلا اعتراض لأحد عليكم، والذي أرى ألا تسمعوا إلى أقوال الناس؛ لأن الناس منهم أصحاب هوى، ومنهم من هو مستعجل لا يتأنى في الأمور، ومنهم من هو مغرض يريد أن يفرقكم ويلقي العداوة بينكم، فما دام أخوكم قد أرضاكم ورأيتم حسن تصرفه فلا تلتفتوا إلى أحد بشيء، والأمر في أموالكم إليكم ولا اعتراض لأحدـ، فأنتم إذا كنتم بالغين عقلاء رشيدين أحرار في التصرف بأموالكم حسب ما تقضيه الشريعة الإسلامية.
الجواب: الذي نرى أن زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن زائرات القبور ) ، واللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا وعيد، وقال أهل العلم رحمهم الله في حد الكبيرة: ما فيه عقوبة في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو ما أشبه ذلك من العقوبات التي ترتب على المعصية فإن ذلك يدل على أنها من كبائر الذنوب، فلا يحل للمرأة أن تزور المقبرة ولا أن تزور قبر أحد من الناس، ولكن لو خرجت لحاجة لها ومرت بالمقبرة ووقفت وسلمت على أهل القبور ودعت لهم فإن هذا لا بأس به كما يدل عليه ظاهر حديث عائشة الذي أخرجه مسلم ، وأما أن تخرج من بيتها لقصد -الزيارة أي: زيارة القبور- فإن ذلك من كبائر الذنوب وحرام عليها.
الجواب: ليس عليك حرج في هذا السفر؛ لأن هذا السفر سفر طاعة يقصد به بر الوالدين، وزوجك جزاه الله خيراً على مساعدته إياك، وهو مثاب ومأجور، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليه ما أنفقه على هذا السفر، ولا شك أن من أعان على خير فله مثل أجر فاعله.
الجواب: صيام الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سنة وليس بواجب، فلو تركها الإنسان ولم يصمها فلا حرج، ولو صام يوماً وترك يومين فلا حرج، ولو صام يومين وترك يوماً فلا حرج، ولو صام ثلاثة أيام متفرقة أو متوالية أو متتابعة فلا حرج، ولو صام في أول الشهر أو وسطه أو آخرها فلا حرج، قالت عائشة رضي الله عنها: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لا يبالي من أول الشهر صامها أو من وسطه أو من آخره ) ، ولكن لا شك أن الأفضل أن يكون صيام هذه الأيام الثلاثة في يوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر، ولكن ليس هذا على سبيل الوجوب ولا على سبيل أنه لو يصم في هذه الأيام الثلاثة لم يحصل الأجر بل من صام ثلاثة أيام من كل شهر فهو كصوم الدهر كله سواء كان من أول الشهر أو وسطه أو آخره.
والخلاصة: أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة، وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعادل صوم الدهر كله، وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر جائز في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وأن الأفضل أن تكون هذه الأيام الثلاثة في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
الجواب: الواجب على الإنسان إذا سافر إلى بلد ونزل فيها لقضاء حاجته ثم يرجع إلى بلده، الواجب أن يصلي مع الجماعة؛ لأن الجماعة لا تسقط عن المسافر بدليل أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بأصحابه جماعة في حال القتال، وهذا يكون في السفر غالباً، بل إنني لا أعلم حتى الآن أن النبي قاتل في الحضر، فصلاة الجماعة واجبة على المسافرين وعلى المقيمين، وعلى من أقام في بلد لقضاء حاجته ثم يرجع إلى بلده، ولكن إذا فاتته الصلاة فلا حرج عليه أن يقصر الصلاة مادام مسافراً؛ لأنه ليس هناك دليل يدل على أن مدة القصر تنقطع بأيام معدودة معلومة، بل ما دام الإنسان قد مكث بهذا البلد لقضاء حاجته ومتى انتهت رجع فإنه مسافر، سواء حدد المدة أم لم يحددها، هذا هو الذي ظهر لي من الأدلة الشرعية، وبعض العلماء يرى أنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقه ووجب عليه الإتمام، وبعضهم يرى إذا أقام تسعة عشر يوماً، وبعضهم يرى إذا أقام خمسة عشرة يوماً، والخلاف في هذا كثير حتى أنه تجاوز عشرين قولاً لأهل العلم، ولكن ليس هناك نص صريح صحيح في تحديد المدة بأي عدد كان.
الجواب: أذكار المساء تكون من مساء النهار وأول الليل إلا ما ورد مقيداً بالليل مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ( من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ) ، فإنه يتقيد بما قيد به، وهكذا أذكار الصباح تبتدئ من طلوع الفجر إلى أول النهار بعد طلوع الشمس إلا ما قيد بالنهار فإنه يتقيد به حسب ما جاءت به السنة.
الجواب: هذا الحديث صحيح: ( إن الله تعالى تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم )، وهو شامل لكل شيء؛ لأن حديث النفس لا يستقر، فإن استقر في القلب واطمئن الإنسان إليه واعتقده صار عملاً، لكنه عمل القلب ليس عمل جوارح، أما مجرد حديث النفس مثل الوساوس والهواجيس التي لا يركن إليها الإنسان ولا يعتمدها ولا يعتقدها ولا يقر بها فإن الإنسان لا يؤاخذ عليها، وهذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة؛ لأن الإنسان لا يخلو أحياناً من مثل هذه الأحاديث النفسية.
الجواب: صوم عشر ذي الحجة من الأمور المرغوب فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء )، فعلى هذا نقول: إن الصيام من الأعمال الصالحة، فإذا صام الإنسان في عشر ذي الحجة كان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عمله من أفضل الأعمال.
الجواب: هذه الكلمة لا بأس بها؛ لأن معناها ما ظننت أنني أجدك، ولم يقل: إني ما صدقت الله، بل يقول: ما صدقت على الله أي: أنني ما ظننت إن هذا يقع، ومادام هذا هو المراد فإن التعبير إذا لم يكن فيه محذور شرعي بنفسه يكون جائزاً، فالذي نرى أن هذه العبارة لا بأس بها ولا حرج فيها؛ لأن المقصود منها واضح، وهي في تركيبها لا تدل على معنى فاسد.
الجواب: هذه المسألة يعبر عنها أهل العلم بالركعة الزائدة هل يعتد بها المسبوق أو لا، وفيها خلاف بين العلماء، والقول الراجح أن المسبوق يعتد بها وأنها تحسب له، فمثلاً: إذا دخلت مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثانية ونسي وزاد رابعة فإنك تسلم معه؛ لأنك أنت صليت ثلاثاً ولا يمكن أن تقوم فتصلي رابعة وأنت تعتقد إنها رابعة عالماً بأنها رابعة؛ لأن هذا زيادة في الصلاة عمداً وقصداً، فالإمام معذور بزيادته الرابعة؛ لأنه ناسي، أما أنت إذا زدت الرابعة فإنك لست بمعذور، فإن قال قائل: إن ما ذكرتموه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا )، قلنا: لا مخالفة؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما فاتكم فأتموا ) يدل على أن هذا الرجل لم تتم صلاته وهو الآن قد تم صلاته وصلى ثلاثاً فأي شيء يتمه بعد أن أتم الركعات المطلوبة منه!
إذن نقول: إن القول الراجح أن المأموم يعتد بالركعة الزائدة، فإذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية وزاد الإمام في صلاته فإنه يسلم مع الإمام؛ لأن صلاته انتهت.
الجواب: ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فقيل لـ
الجواب: أكل السحور سنة؛ إن أكله الإنسان فهو أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( تسحروا فإن في السحور بركة )، وإن لم يأكله فلا حرج عليه، وكثير من الناس يتعشى في الليل عشاء كثيراً، فإذا قام في آخر الليل لم يكن مشتهياً للأكل فيبقى على عشائه، إنما المنهي عنه أن يواصل الإنسان بين يومين لا يأكل بينهما شيئاً، فإن هذا من الوصال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهياً شديداً حتى إنه نهاهم ذات سنة فواصلوا فواصل بهم يوماً ويوماً وقال: ( لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم ).
وأما مسألة النية فإنه إذا كان ذلك في رمضان فالمسلم قد نوى أن يصوم رمضان كله من أول يوم ولا حاجة أن يجدد النية كل ليلة إلا أن ينقطع صومه بسفر أو مرض، ثم يريد أن يستأنف الصوم فهنا لا بد من نية الاستئناف، وأما إذا كان مقيماً صحيحاً مستمراً في صومه فإن نية رمضان أول يوم تكفي عن الجميع، فعلى هذا لو أن أحداً نام في رمضان من بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر من الغد فإن صيامه صحيح.
الجواب: إذا كان هذا الشك الذي يصيبك كثيراً فإنه لا عبرة به؛ لأنه يشبه الوسواس والأوهام التي لا أصل لها، وإذا كان الشك أحياناً فإنه إن كان في الفاتحة فلا بد من أن تتيقني أنك قرأت الفاتحة تامة بدون إسقاط، وأما إذا كان من غيرها فالأمر فيها سهل؛ لأن قراءة ما زاد على الفاتحة ليست بواجبة وإنما هي سنة.
الجواب: لا بأس من إعادة السورة مرة أو مرتين سواء في ركعة أو في ركعتين وسواء كان سهواً أو عمداً لعموم قوله تعالى: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ [المزمل:20]؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل فكان يردد قوله تعالى: إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [المائدة:118] بقي يرددها حتى أصبح.
الجواب: خشية الله عز وجل هي الخوف منه مع إجلاله وتعظيمه، وهذه الخشية لا تكون إلا من عالم بالله، فمن كان بالله أعلم كان لله أخشى، وكلما قوي العلم بالله وبأسمائه وصفاته قويت خشية الله عز وجل في قلب العبد فمعنى قوله تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ [فاطر:28] يعني: ما يخشى الله حق خشيته إلا العلماء بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وشرعه، هؤلاء هم أشد الناس خشية لله عز وجل، وكلما ضعف علم الإنسان بربه ضعفت خشيته له.
الجواب: نعم إذا كنت قد أيستِ من معرفة هؤلاء النساء فلا حرج عليك أن تتصدقي بهذه العشرة عنهن، والله سبحانه وتعال يعلم من هي له وستبرأ بذلك ذمتك ويكون الأجر لمن له هذه الدراهم؛ لأن هذا هو قدر استطاعتك وقد قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
الجواب: أقول: إن حبس الميت في بيته بعد تجهيزه خلاف السنة، والسنة أن يبادر أهل الميت بدفنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونها عن رقابكم )، فلا ينبغي أن يحبس الميت في بيته، ثم إن حبسه في بيته إذا انضم إلى ذلك أن يُقرأ عليه كان هذا أشد وأشد؛ لأن القراءة على الميت بعد موته من البدع، فهاهم الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقرؤون على موتاهم بعد موتهم، فإنما كانوا يجهزونهم ويصلون عليهم ويدفنونهم، حتى إن امرأة كانت تقم المسجد التي ماتت في الليل فجهزوها في الليل وصلوا عليها ودفنوها، فلما سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أنها ماتت ليلاً وأنهم كرهوا أن يخبروه بذلك فقال عليه الصلاة والسلام: ( دلوني على قبرها ) فدلوه فلما وصل إلى القبر صلى عليها عليه الصلاة والسلام ولم يقرأ عليها ولم يدع عليها دعاء جماعياً بل صلى عليها صلاة الجنازة وانصرف، هذا هو السنة.
وإنني أدعو إخواني المسلمين أدعو كل من سمع كلامي هذا أن لا يعملوا بما هم عليه الآن حتى يعرضوه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم؛ لأن هذا هو الذي أُمرنا به، قال الله تعالى: وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ [التوبة:100] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي )، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بسنته القائمين بشريعته، وأن يتجاوز عنا ويعفو عنا إنه جواد كريم.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر