الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اتفق أهل العلم رحمهم الله على أن صلاة الجماعة من أفضل العبادات وأجل الطاعات، وأن من تهاون بها أو تركها فإنه محروم غاية الحرمان من الأجر الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: ( أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة )، والصلاة مع الجماعة واجبة يأثم الإنسان بتركها، ويدل على وجوبها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أما كتاب الله فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إن كان مع أصحابه في غزاة أن يقيم بهم الصلاة بل أمر أصحابه أيضاً أن يقوموا معه فقال: وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ [النساء:102]، وهذه الآية تدل على وجوب صلاة الجماعة لقوله تعالى: فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ [النساء:102] ، وعلى أنها فرض عين وليست فرض كفاية لقوله: وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ [النساء:102] ولو كانت فرض كفاية لاكتفى بالطائفة الأولى، ويدل على الوجوب أيضاً من جهة أن هذه الصلاة على هذا الوجه يختل به ترتيب الصلاة ومتابعة الإمام، فإن صلاة الخوف وردت على وجوه متنوعة كلها يكون فيها مخالفة للقواعد العامة في الصلاة مما يدل على تأكد صلاة الجماعة ولو اختلت بها هذه القواعد العامة.
أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار )، ولا يهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العقوبة إلا لتأكد من صلاة الجماعة، وأما قول بعضهم: هم ولم يفعل، فإن هذا لو ذهبنا إليه لم يكن للحديث معنى ولكان لغواً من القول: لأنه لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحذر أمته من التخلف عن الجماعة ما ساق القول بهذا السياق، ثم إنه أيضاً ثبت عنه أن رجلاً سأله ليعذره أو ليرخص له في ترك الجماعة؛ لأنه رجل كان أعمى فأذن له، فلما ولى قال له: ( هل تسمع النداء؟ قال: نعم قال: فأجب )، ولو كانت الجماعة غير واجبة لم يلزم بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الأعمى، وقد جاء في الحديث أيضاً أن: ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر )، ولهذا ذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة وأن من صلى منفرداً بلا عذر فلا صلاة له كمن صلى بغير وضوء، فالواجب على المسلم أن يقوم بهذه الفريضة وأن يصلي مع الجماعة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وأن لا يتخلف عنها، وكون هذا الرجل كما في السؤال يتخلف عن صلاة الفجر وعن كثير من الصلوات ننصحه بأن يتقي الله في نفسه وأن يدع هذا الكسل، وإذا عود نفسه القوة والنشاط والحزم ظفر بمطلوبه وزال عنه الكسل وصار حضوره للجماعة كأنما فطر عليه، وصار فقده للجماعة يضيق صدره ويقلق راحته، هذا هو المؤمن حقاً، فنسأل الله لنا ولأخينا هذا ولغيره الهداية والتوفيق.
الجواب: الواجب على المسلمين أن تكون مجتمعاتهم مجتمعات إسلامية، يعني: أن ينظروا ما كان عليه السلف الصالح من الهدي والأخلاق والآداب فيقوموا بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذي يلونهم )، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حثاً لأمته على اتباع هذا القرن الذي هو خير القرون، وأما العادات الحادثة بعد فإنه يجب أن تعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان مخالفاً لكتاب الله أو سنة رسول صلى الله عليه وسلم وجب طرحه والبعد عنه، وما كان موافقاً أو غير مخالف فلا بأس به، ثم إن العادات التي لا تخالف الشرع إذا وردت على عاداتنا وليس فيها خير ومصلحة زائدة على ما نحن عليه فإن الأولى بنا التمسك بما نحن عليه حتى تكون أمة لها شخصية وترتفع عن أحوال الجهال، فهذه القرية التي أشار إليها السائل من كونهم لا يهتمون بهذا الأمر، وإذا قدم أبناء العم من السفر صافحتهم بنت عمهم أو إذا أرادوا أن يسافروا أو ما أشبه ذلك أو كل هذا من العادات القبيحة المخالفة للشرع فإنه لا يجوز للإنسان أن يصافح امرأة ليست من محارمه؛ لأن في هذا خطراً وفتنة ودعوة إلى الفاحشة، ولا يقول الإنسان: أنا من الأقارب أنا مأمون وما أشبه ذلك فإن هذا هو الذي يجب الحذر منه، ومن ثم سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو، يعني: أقارب الزوج حين قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت ) يعني: أنه يجب الحذر منه كما يجب الحذر من الموت؛ وذلك لأن الحمو الذي هو قريب الزوج إذا دخل بيت أخيه أو عمه أو قريبه لم يستنكره أحد ودخل وهو منشرح الصدر غير خائف فيكون في مثله الخطر والفتنة، ولهذا حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( الحمو الموت ).
الجواب: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] ويقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة:228] ، فيجب على المرء أن يعاشر زوجته بالمعروف ومن ذلك ألا يطيل السفر عنها بل يكون قريباً إليها، ولكن إذا دعت الحاجة إلى طول السفر ورضيت بذلك ولم تمانع ولم تخاصم فلا بأس أن يغيب الإنسان عنها أكثر من نصف سنة أو أكثر من سنة بشرط أن تكون في مكان أمين في البلد الذي سافر منه، وأن تكون هي أيضاً مأمونة على نفسها وعلى أولادها إن كان لها أولاد وعلى مال زوجها، فأما أن يسافر ويدعها في بلد لا يأمنها على نفسها ولا يأمنها على غيرها فإن هذا أمر منكر، ولا يجوز للإنسان أن يتهاون في هذا الأمر كما يفعله كثير من الناس.
الجواب: الحكم في إطالة شعر الرأس بالنسب للرجال أنه من الأمور المباحة وليس من الأمور المسنونة فهو مباح، أي: يجوز للإنسان أن يبقي شعر رأسه ويجوز أن يحلقه؛ لأن ( النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبياً قد حلق بعض رأس وترك بعضه فنهى عن ذلك وقال: احلقه كله أو اتركه كله )، وإذا كان إبقاء الشعر من الأمور المباحة فلينظر الإنسان ما عادة الناس في البلد الذي هو فيه؛ إن كانت عادتهم أن يحلقوا الشعر فليحلق حتى لا يكون ذا شهرة فيهم، وإن كان من عادتهم إلا يحلقوا فلا يحلق لئلا يكون شهرة فيهم، وإن كان الناس لا يبالون في الإنسان سواء حلق أم أبقى فهو بالخيار إن شاء حلق وإن شاء أبقى، ولا نرجح شيئاً على شيء.
الجواب: قراءة الشعر وكتابته والاستماع إليه حسب ما فيه، فإن كان فيه خير فهو خير، وإن كان فيه شر فهو شر، وإن لم يكن فيه لا هذا ولا هذا فإنه من اللغو الذي ينبغي أن ينزه الإنسان نفسه عنه، وكان عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً إذا مروا باللغو مروا كراما، فأرى ألا يستمع إليه ولا يهتم به ما دام ليس فيه نفع له؛ لأنه من لغو القول وإضاعة الوقت بلا فائدة.
الجواب: نعم يجوز أن يحج عنها إذا كان قد حج عن نفسه، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ( يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم حجي عنه )، وسمع رجلاً يقول: ( لبيك عن
الجواب: العبادات المستحبة كثيرة: منها النوافل في الصلوات كالرواتب الاثنتي عشرة وهي ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد صلاة العشاء، ومنها التهجد في الليل بصلاة الليل وهي مثنى مثنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله رجل فقال: ( ما تقول في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى )، ومنها ركعة الضحى يصلي الإنسان ركعتين في الضحى ويزيد ما شاء الله، هذه أيضاً من النوافل، ومن النوافل أيضاً النوافل في الصدقة كالإحسان إلى اليتيم والقريب وما أشبه ذلك، وأما الصوم صوم النفل فهو كثير كصوم يومي الإثنين والخميس وستة أيام من شوال وعشر ذي الحجة واليوم التاسع والعاشر من شهر محرم وغير ذلك، والحج أيضاً كذلك فيه نوافل كالطواف بالبيت في غير طواف النسك وكتكرار العمرة والحج بقدر المستطاع، هذا كله من النوافل، وقد ثبت في صحيح البخاري أن الله سبحانه وتعالى قال: ( وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ).
الجواب: من أفضل الطرق لبقاء حفظ الإنسان للقرآن ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تعاهد القرآن تعاهد قراءته يقرأه الإنسان كل يوم في الصباح والمساء وفي الليل لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده هو أشد تفصياً من الإبل في عقلها )، ومنها أن يدعو الله سبحانه وتعالى بإمساك القرآن عليه حتى لا يتلفت منه فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ [البقرة:186].
الجواب: قال أهل العلم: إن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة بحيث يترك الإنسان المباحات إذا لم تنفعه في الآخرة، ومما يعين على الزهد أن يتأمل الإنسان في هذه الحياة الدنيا وأنها دار ممر وليست دار مقر، وأنها لم تبق لأحد من قبلك، وما لم يبق لأحد من قبلك لا يبقى لك، قال الله تعالى: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِينْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ [الأنبياء:34] يعني: لن يخلد أحد في هذه الدنيا، وكذلك يعلم أن هذه الدنيا دار تنغيص وكدر فما سر بها الإنسان يوماً إلا ساءه الأمر في اليوم الثاني، فإذا علم حقيقة الدنيا فإنه بعقله وإيمانه سوف يزهد بها ولا يؤثرها على الآخرة، قال الله تعالى: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى * إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى [الأعلى:16-19].
الجواب: أما استعمال هذه العقاقير في النهار فإنه لا يجوز؛ لأن أكلها يوجب الإفطار والإفطار، في رمضان حرام إلا لعذر، وأما أكلها في الليل فلا بأس به، ولكني أشير على هذا الأخ السائل أن لا يكثر من أكل هذه الحبوب؛ لأن هذه الحبوب قد تورث أمراً عكسياً يكون أشد عليه من المرض الذي أكل هذه الحبوب من أجله، ثم إني أشير عليه أيضاً أن لا يأكلها إلا بعد استشارة الطبيب المختص؛ لأن هذه الأدوية قد تختلف مركباتها، فإذا اختلفت تضاربت وصار بعضها داء حيث امتزج بالدواء الأول، ولو أنه اقتصر على دواء واحد وقلل منه ما استطاع لكان خيراً له.
الجواب: زيارة زوجتك لأهلها ولا سيما إذا كان والداها من البر والصلة، ولقد قال الله تعالى: وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان:14-15]، فأمر الله بمصاحبة الوالدين بالمعروف في الدنيا مع إنهما مشركان ويجاهدان ولدهما على الشرك، فدل هذا على أن المعاصي لا توجب قطيعة الرحم ولا عقوق الوالدين بل صل رحمك وبر بوالديك، وإذا احتجت إلى شيء من أمور الدنيا فلا حرج عليك أن تستنجد بهما لأنهما أبواك، وينبغي لك إذا أذنت لزوجتك أن تزور أهلها وهم في هذه الحال أن تحثها على نصيحتهم وعلى بيان الحق لهم فإنه ربما تكون هدايتهم على يدك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لـعلي بن أبي طالب : ( انفذ على رسلك، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم ).
الجواب: صلاة التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وحث عليها بقوله حين قال: ( من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه )، وصلاة التراويح من قيام الليل بلا شك، وأما عددها فأحسن عدد تؤدى به إما ثلاث عشرة ركعة وإما أربع عشرة ركعة؛ لأن هذا هو العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عليه لا في رمضان ولا في غيره كما ثبت ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت: ( ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة )، وإن زاد الإنسان على ذلك فلا حرج؛ لأن الأمر في هذا واسع، وقد روي فيه عن السلف الصالح ألوان متعددة واختلفوا فيه، وما كان هذا شأنه فإنه لا ينكر فيه على أحد.
وأما وقتها فهي ما بين سنة العشاء وصلاة الوتر سواء في أول الليل أم في آخر الليل.
وأما جمع أربع ركعات في سلام واحد فهذا خلاف السنة بلا شك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى )، وإذا جمعنا أربع ركعات في تسليم واحد لم تكن الصلاة مثنى مثنى إلا في الوتر، فإذا أوتر بخمس فله أن يسردها جميعاً بسلام، وبسبع كذلك يسردها بسلام واحد، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ويسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، وبإحدى عشرة ركعة يسلم من كل ثنتين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر