الجواب: الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] والأمر بالوفاء بالعقد يتضمن الأمر بوفاء أصله ووفاء وصفه وهو ما شرط فيه، ويقول جل وعلا: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا [الإسراء:34]، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )، وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً )، وثبت عنه أنه قال: ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل )، ومفهومه أن الشرط الذي لا يخالف كتاب الله صحيح؛ وبهذه النصوص يتبين أنه يجب على أخي السائل أن يوفي بالشرط الذي اشترط عليه عند العقد وهو أن يسكن زوجته في محل منفرد عن أهله وألا يحاول إسقاط هذا الشرط بالتهديد؛ لأن المحاولة بالتهديد لإسقاط الشرط مخالفة لأمر الله عز وجل بالوفاء بالعقود وبالعهود، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )، فأنت إن تمكنت أن تبقيها في مكانها على الشرط الذي جرى بينكما فهذا هو المطلوب، وأرى أن تبقى كذلك وتنتظر؛ لأن المدة التي فاتت من الزواج مدة يسيرة فلتصبر ولتنتظر حتى يطول الأمد بينكما فربما تتيسر الأمور في المستقبل، وإن لم تتمكن من ذلك فلا حرج عليك أن تطلقها في هذه الحال إذا كان لا يمكنك البقاء معها في بيتها، ولكن لتعلم أن الطلاق ليس بالأمر السهل؛ لأن الطلاق كسر للمرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( كسرها طلاقها )؛ ولأن الإنسان قد يطلق المرأة وهو يؤمل أن يجد من هو خير منها ولا يجد، وربما يحصل له امرأة تكون أكثر مشاكل من هذه المرأة. وأخيراً أكرر لأخي السائل أن يصبر وينتظر، وبإمكانه أن يفي بهذا الشرط ويبقى مع زوجته ويبر بوالديه؛ لأنه لا تعارض بين هذا وهذا فالوقت واسع، فيكون عند أهله وعند زوجته ونسأل الله لنا وله التيسير.
مداخلة: أو يا فضيلة الشيخ يأخذ شقة قريبة من أهله؟
الشيخ: أي نعم أو يأخذ شقة قريبة أيضاً، ربما تهون الأمر.
الجواب: التسمية على الذبيحة إنما يطالب بها الذابح نفسه لا غيره، فإذا ذبح بدون تسمية فالذبيحة حرام ولو سمى من كان حوله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ومن لم يذبح فليذبح باسم الله )، فجعل التسمية من وظيفة الذابح لا من وظيفة غيره، وكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها فإنها حرام؛ لقول الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ [الأنعام:121]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر )، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التسمية شرطاً كإنهار الدم، وإذا كانت المنخنقة حراماً في كتاب الله عز وجل فإن ما لم يذكر اسم الله عليه حرام أيضاً، والآية التي أشرنا إليها آنفاً وهي قول الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ [الأنعام:121] تدل دلالة واضحة على تحريم الأكل مما لم يسم الله عليه.
الجواب: الحكم في ذلك أنه لا شيء عليها حين كانت جاهلة وقت فعل المعصية، وهذه قاعدة عامة في جميع المعاصي: أن الإنسان إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فإنه ليس عليه إثم ولا عقوبة ولا كفارة فيما فيه كفارة؛ لقول الله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] فقال الله تعالى: قد فعلت، ولقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5] ولقوله تعالى فيمن أكره على الكفر: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [النحل:106]، فإذا كان الكفر وهو أعظم المعاصي لا يؤاخذ به الإنسان في حال الإكراه فما دونه من باب أولى؛ ولأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )؛ ولأنه وردت أحاديث في قضايا متعددة بل جاء القرآن مع الأحاديث في قضايا متعددة تدل على أنه لا إثم ولا كفارة على غير المتعمد، فمن ذلك قوله في جزاء الصيد إذا قتله المحرم قال: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة:95] ، فأوجب الله الجزاء على من قتله متعمداً، وفي الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه )، وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: ( أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم )، ولم تذكر أنهم أُمروا بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لأمروا به ولو أمروا به لنقل إلينا.
فالمهم أن نصوص الكتاب والسنة العامة والخاصة تدل على أن الإنسان إذا فعل المعصية جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه، وهذه القاعدة التي دلت عليها الشريعة بالكتاب والسنة ينبغي للإنسان أن يتخذها أساساً في كل المعاصي التي يفعلها، ولكن هذا لا يعني أن يفرط الإنسان في السؤال عن الحكم، ويقول: أنا لا أسأل لأجل أن أعمل كما يفعل بعض العامة، يقول: لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ [المائدة:101]، هذا خطأ بل يجب على الإنسان أن يتعلم، وأن يعرف أحكام دينه التي يحتاج إليها، وكذلك أيضاً ينبغي أن يكون ذاكراً بما يلزمه في طاعاته حتى لا يسهو ويغفل بقدر المستطاع؛ لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
الجواب: الحل أن يتعوذ الإنسان من الشيطان الرجيم إذا حصلت له هذه الشكوك، وألا يلتفت إليها وأن يعرض عنها إعراضاً تاماً، وقد أرشد إلى مثل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )، فإذا توضأت وشككت هل أنت أتممت الوضوء أم لم تتميه فالأصل الإتمام ولا تلتفتي، وإذا شككت أنك نويت أم لم تنو فالأصل النية، وإذا شككت سميت أم لم تسم فالأصل التسمية، وأقول هذا فيمن ابتلي بالوسواس؛ لأن الذي ابتلي بالوسواس لا تكون شكوكه إلا وهماً ليس لها أساس؛ وعلى هذا فلا تلتفتي إلى مثل هذه الشكوك أبداً لا في الصلاة ولا في الوضوء، وأنا أظن كما هو الواقع كثيراً أنك إذا ضغطتي على نفسك ولم تلتفتي إلى هذا الوسواس فستجدين مشقة وضيقاً وألماً نفسياً ولكن هذا سيزول قريباً، فاصبري عليه وفي مدة يسيرة سوف يزول.
الجواب: أولاً الحكم الشرعي في الغيبة والكذب، أما الغيبة فمحرمة، بل هي من كبائر الذنوب كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( الغيبة ذكرك أخاك بما يكره )، سواء كان ذلك في عيب خَلقي أو خُلقي أو ديني، فكلما ذكرت أخاك بما يكره فإنك قد اغتبته حتى وإن كان فيه ما تقول، ولهذا قال الصحابة: أرأيت يا رسول الله إن كان فيه ما أقول؟ قال: ( إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته )، وقد حذر الله منها في قوله: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ [الحجرات:12]، تأمل هذا المثل حيث جعل الله المغتاب الذي اغتاب إخوانه بمنزلة الرجل الذي يأكل لحم أخيه ميتاً، ومعلوم أنه لا يمكن لأحد أن يأكل لحم أخيه ميتاً، ولهذا قال: (فكرهتموه) وإنما شبه الله الغيبة بهذا لأن المغتاب الذي اغتيب غائب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه فهو بمنزلة الميت الذي يؤكل لحمه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه وأن يمنع الناس من أكل لحمه، وإذا وقعت الغيبة من شخص لآخر فإن الواجب على الذي اغتاب أخاه أن يستحله ويطلب منه أن يحله في الدنيا قبل أن يؤخذ ذلك من أعماله الصالحة في يوم القيامة، هذا إذا كان قد علم بأنه قد اغتاب، أما إذا لم يعلم فإن بعض أهل العلم يقولون: لا ينبغي أن يعلمه بأنه اغتابه؛ لأنه ربما يصر على أن لا يسمح عنه ويكفي أن يستغفر له وأن يثني عليه في الأماكن والجماعات التي كان يغتابه فيها، والحسنات يذهبن السيئات.
وأما بالنسبة للكذب؛ فإن الكذب ليس من خلق المؤمن بل هو من آيات المنافقين وعلاماتهم، كما قال الله تبارك وتعالى: إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ [المنافقون:1] فالكذب من صفات المنافقين وعلاماتهم، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان ) فلا يجوز لأحد أن يكذب على أحد سواء كان ذلك في أمور الدين أو في أمور الدنيا وهو في أمور الدين أشد، كما يفعله بعض الناس فينسب إلى العلماء أقوالاً ما قالوها وفتاوى ما أفتوا بها كذباً وزوراً؛ لكنه يريد أن يبرر قوله ليسنده بما ينسب إلى العالم من قول أو فتوى، وهذا ضرره عظيم وخطره جسيم.
فإذا تبين حكم الغيبة والكذب فإننا نقول: لا يجوز لأحد أن يبقى في مجلس فيه الغيبة أو فيه الكذب، بل يجب عليه أن يناصح أهل المجلس، فإن امتثلوا وقبلوا النصيحة فهذا خير للجميع، وإن لم يفعلوا فالواجب عليه أن يقوم وأن لا يجلس معهم؛ لأن الجالس مع أهل المعصية بمنزلتهم، كما قال الله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ [النساء:140] ، يقول بعض الناس مفتياً نفسه: إنه يجلس مع أهل المعصية وهو كاره لذلك فهو منكر بقلبه فنقول له: لو كان كارهاً لذلك لقام ولم يجلس؛ لأن من المعلوم أن من كره شيئاً لم يطق أن يبقى عليه، ولكن هذا من باب التمني وهو من العجز، فإن العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
الجواب: قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ [البروج:10] معناها: أن الذين صدوا المؤمنين والمؤمنات عن دينهم إما بإيراد الشبه وإما بالقوة ثم لم يتوبوا من ذلك فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ومن الفتنة أي: فتنة المؤمنين في دينهم أن يهون عليهم معصية، فيقول: هذا أمر هين، هذا جرى عليه الناس، هذا يفعله الناس، افعل هذا واستغفر الله وما أشبه ذلك من الأمور التي تهون المعصية على المؤمنين فيكون بذلك فاتناً لهم عن دينهم، فكل عمل قولي أو فعلي يقتضي صد الناس عن دينهم وتهوين الدين عليهم فإنه من الفتنة فيكون داخلاً في هذه الآية، ولكن لا شك أن الفتنة التي تؤدي إلى الكفر أعظم من الفتنة التي تؤدي إلى فعل كبيرة من الكبائر، وأن الفتنة التي تؤدي إلى كبيرة من الكبائر أعظم من الفتنة التي تؤدي إلى فعل صغيرة من الصغائر، وكل شيء له درجته ومنزلته.
الجواب: اقتناء الكلاب محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط )، وهذا يدل على تحريم اقتناء الكلاب من غير الحاجات المذكورة في الحديث؛ وذلك لأن العقوبة المرتبة على الفعل إما أن تكون لفوات محبوب أو حصول مكروه، وهذه العقوبة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فوات محبوب؛ لأن النقص من الأجر يقتضي فوات محبوب للشخص، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى هذه الثلاث: الصيد والحرث والماشية؛ وذلك لأن الإنسان محتاج إلى كلب الصيد ليصطاد عليه، ومحتاج إلى كلب الماشية ليحميها من الذئاب والكلاب، ومحتاج إلى كلب الحرث ليحمي الحرث من البهائم التي ترتع فيه وما شابه هذه الحاجات فإنه مثلها؛ لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، فإذا قدر أن شخصاً في بيت بعيد عن البلد وهو محتاج إلى كلب يحرس البيت لينبه أهل البيت فيما لو أقبل عدو أو سارق أو ما أشبه ذلك فإنه مثل صاحب الحرث والماشية والصيد لا حرج عليه إن اقتناه لهذا الغرض.
وأما الذين يقتنونه لمجرد الهواية كما يفعله بعض السفهاء الذين يقلدون الكفار من غربيين أو شرقيين فإنهم خسروا ديناً ودنيا، أما خسران الدين فإنهم ينتقصون من أجرهم قيراط، وأما خسران الدنيا فإن هذه الكلاب التي يقتنونها تكون بأثمان باهظة في الغالب ثم إنهم يعتنون بها اعتناء بالغاً أشد من اعتنائهم بأنفسهم وأولادهم، وذُكر لي أنهم ينظفوها كل يوم بالصابون ويطيبونها ويشترون لها أطيب المأكولات، وهذا من السفه العظيم؛ لأن هذا الكلب لو صببت عليه مياه البحار وجميع ما في الدنيا من الصابون وغيره من المطهرات لم يطهر أبداً؛ لأن نجاسته عينية، والنجاسة العينية لا تزول ما دامت العين باقية، ولهذا أنصح إخواني المسلمين أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتجنبوا مثل هذه الترهات التي لا يكتسبون من ورائها إلا الإثم والخسران في الدنيا والآخرة.
الجواب: إذا كانت النمل على ما وصفها السائل من كونها تؤذي وتسرق الحب فلا حرج عليه أن يفعل كل شيء يبعدها عنه من تخريب البيوت أو صب الزيت حول هذه البيوت أو ما أشبه ذلك مما يبعدها عنه؛ وذلك لأن الأشياء المؤذية لبني آدم لا حرج عليه في مدافعتها، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الدواب التي من طبيعتها الأذى أمراً مطلقاً عاماً، فقال عليه الصلاة والسلام: ( خمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور )، لكن النمل وما أشبهه من الحشرات التي الأصل فيها عدم الأذية إذا حصلت منها أذية فلا حرج على الإنسان أن يفعل كلما يتجنب به هذه الأذية.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر