الجواب: طهارة التيمم طهارة كاملة رافعة للحدث ما دام سبب التيمم قائماً؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:6].
فقوله تعالى: وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ [المائدة:6] يدل على أن التيمم مطهر رافع للحدث كالماء تماماً، ويدل لذلك أيضاً قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )، والطهور ما يتطهر به، وعلى هذا فإذا تيمم الإنسان التيمم المشروع الذي وجد سببه فإنه يصلي بهذا التيمم ما شاء من فروض ونوافل، وهو على طهارته، حتى ولو خرج الوقت فإنه يمكن أن يصلي به الصلاة الأخرى حتى يحصل ناقض من نواقض الوضوء، فمثلاً: لو أن الإنسان تيمم لصلاة الظهر وصلى ما شاء من فروض ونوافل ثم بقي إلى صلاة العصر لم ينقض وضوءه، أو لم يفعل ما ينقض الوضوء ثم صلى العصر بتيمم صلاة الظهر فلا حرج عليه في هذا، وأرجو أن تكون السائلة قد فهمت الآن أنه يجوز لها أن تتنفل بطهارة التيمم كما تتنفل بطهارة الماء، ولكن متى وجد الماء فإن الواجب عليه أن يتوضأ عند إرادة الصلاة، أو يغتسل إن كان جنباً، ودليل ذلك: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ذات يوم رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم -يعني: لم يصل مع الجماعة- فسأله، فقال: يا رسول الله! أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ثم حضر الماء فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماءً، وقال: خذ هذا أفرغه على نفسك )، فهذا يدل على أن التيمم يبطل إذا وجد الماء.
الجواب: نعم، يجوز للمسلم إذا سلم عليه أحد من أهل الكتاب أو من غيرهم أن يرد عليهم السلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، بل إن الله تعالى قال: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا [النساء:86]، ولم يقل: وإذا حياكم المسلمون بل هو عام وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا [النساء:86].
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( إذا سلم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم )، وعلى هذا فإذا سلم علينا كافر رددنا عليه بمثل ما سلم، فإذا قال: السلام عليكم بلفظ صريح في السلام قلنا: وعليكم السلام، وإذا قال: أهلاً وسهلاً قلنا: أهلاً وسهلاً، وإذا قال: صبحكم الله بالخير قلنا: صبحكم الله بالخير.. وهكذا نحييه بمثل ما حيانا به امتثالاً لأمر الله عز وجل، ولكن ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يدعو الكفار إلى دين الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وكم من إنسان كان كافراً أو ملحداً فمن الله عليه بالهداية على يد شخص رد عليه السلام يعني: أجابه برد السلام، وبسط له نفسه، وشرح له صدره حتى هداه الله عز وجل وآمن.
الجواب: صلاة الحاجة ليس فيها دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يروى أنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة؛ لقول الله تعالى: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ [البقرة:45].
الجواب: نعم، يجوز للإنسان إذا شرع في الصلاة منفرداً ثم حضر جماعة أن يقلب هذه الصلاة التي كان يصليها إلى نفل ويتمها ثم يدخل مع الجماعة، وله أيضاً أن يقطعها فوراً من حين أن يحضر القوم ويقيموا الجماعة، فهو بالخيار، بل هناك خيار ثالث: أن يمضي في صلاته ولا يقطعها، فالخيارات إذاً ثلاثة: أن يقلبها نفلاً ثم يتمها خفيفة ويدخل معهم، أن يقطعها ثم يدخل معهم، أن يستمر في صلاته؛ لأنه حين شرع فيها كان معذوراً، فلا يلزمه إعادتها.
الجواب: الحق له في هذا، فإذا طلقها قبل الخلوة بها وقبل الدخول فله نصف المهر، ثم إن عفا عنه فهو على خير وأجر، وإن طالب به فهو له، قال الله تبارك وتعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:237]، فإذا عفون رد على الزوج المهر كله، وإذا عفا الزوج بقي المهر كله للزوجة، فالأمر إليه وإلى زوجته.
الجواب: إذا كانت النجاسات موجودة متبينة فتجنبها عند المشي، وإذا لم تكن موجودة فلا حرج عليك، ولا تنجس قدمك بذلك، وذلك أن هذه النجاسات قد تكون طهرت من قبل وأزيلت، ومن ثم نرى أن الإنسان ينبغي له إذا تنجست فرشه أن يبادر بغسلها؛ لأنه ربما ينسى ويجلس عليها وهو رطب فيتلوث ثوبه بالنجاسة، أو يتلوث بدنه إذا كان رطباً بالنجاسة.
الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله )، فلا ينبغي لهؤلاء القوم أن يقدموك إماماً وفيهم من هو أقرأ منك؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما إذا كنت أحسن القوم في القراءة فتقدم بهم، واحرص على أن تكون قراءتك سليمة مستقيمةً على الوجه المطلوب.
الجواب: نعم، الزوجة تملك مهرها ملكاً تاماً، إلا أن يطلقها زوجها قبل الدخول والخلوة فلا يرجع إليها إلا نصفه، كما ذكرناه آنفاً، وإذا كان تملك مهرها ملكاً تاماً وأرادت أن تبيعه أو أن تبيع شيئاً منه فلا اعتراض للزوج عليها، نعم لو أنها باعت الذهب الذي تتجمل به لزوجها وصارت تطالبه بأن يشتري لها بدله فإن هذا لا ينبغي لما في ذلك من إرهاق الزوج، وربما يكون الزوج قليل ذات اليد فيذهب ويتدين إرضاءً لزوجته.
الجواب: تحريك اليدين في الصلاة إذا كان عبادة كرفعهما عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام للتشهد الأول، وكذا تحريك الإصبع عند الدعاء في التشهد، وفي الجلسة بين السجدتين، فهذا حركة مشروعه، وأما إذا كانت عبثاً فإنها مكروهة، وإذا كثرت وتوالت فإنها تكون محرمة؛ لأنها مفسدة للصلاة.
وبهذه المناسبة أود أن أبين أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى أقسام، فالأصل أنها مكروهة، ولكنها قد تكون واجبة، وذلك فيما إذا توقف صحة الصلاة عليها، كرجل يصلي إلى غير القبلة جاهلاً فقيل له: إن القبلة على يمينك فانصرف إلى اليمين فهذه حركة واجبة؛ لأنه لو لم ينصرف لصلى إلى غير القبلة، وكذلك لو رأى وهو يصلي في غترته أو في نعليه نجاسة، فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يتحرك لإزالة هذه النجاسة، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( أنه كان يصلي ذات يوم بأصحابه، فجاءه جبريل فأخبره: أن في نعليه قذراً، فخلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعليه، وخلع الصحابة نعالهم، فسألهم لما خلعوا نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه آتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذراً )، فهذه حركة واجبة.
القسم الثاني: الحركة المستحبة، وهي التي يكون بها كمال الصلاة، كحركة الإنسان إذا أراد أن يسد الفرجة في الصف، ودليل ذلك: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام يصلي من الليل، فقام
القسم الثالث: حركة محرمة، وهي الحركة الكثيرة المتوالية بغير ضرورة، فإنها محرمة؛ لأنها تفسد الصلاة أو تبطلها.
القسم الربع: المباحة، وهي الحركة اليسيرة للحاجة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين حمل ابنته وهو يصلي بالناس، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها، فهذه حركة لكنها مباحة؛ لأنها يسيرة وللحاجة.
القسم الخامس: الحركة المكروهة، وهي ما سوى ذلك، وهي التي تقع عبثاً بشرط ألا تكون كثيرة متوالية، فإن كانت كثيرة متوالية صارت محرمةً مفسدةً للصلاة.
الجواب: نعم، إذا صامت المرأة وأتاها الحيض في أثناء النهار فإن صومها يفسد؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة: ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم )، وذلك أنه خطب النساء يوم العيد، فقال: ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قالوا: يا رسول الله! ما نقصان عقلها؟ فأخبرهم: أن شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد. قالوا: وما نقصان دينها؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ).
فإذا حاضت المرأة أثناء النهار وهي صائمة بطل صومها، فإن كان واجباً وجب عليها قضاء، وإن كان تطوعاً لم يجب عليها قضاء.
الجواب: نعم، يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحتاج إلى قراءته من القرآن، مثل آيات الورد، آية الكرسي، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وكذلك لو احتاجت إلى قراءة القرآن لتعليم بناتها أو أبنائها، أو احتاجت لقراءة القرآن لكونها قد كلفت بحفظ شيء منه، فتحتاج إلى تعاهده، والمهم أن قراءة القرآن للحائض والنفساء إذا احتاجت إليها فلا بأس، وإن لم تحتج فالاحتياط ألا تقرأ القرآن؛ لأن كثيراً من أهل العلم يقولون: إن الحائض يحرم عليها قراءة القرآن.
الجواب: إذا جاء الإنسان للصلاة ووجد الإمام راكعاً فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائماً، ثم يكبر للركوع ويركع وركعته هذه تامة، سواء قرأ فيها الفاتحة أم لم يقرأ، ودليل ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه ( أنه دخل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف وأسرع ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل: من الفاعل؟ فقال
وبهذه المناسبة أود أن أقول: إنه يجب على من أدرك الإمام راكعاً أن يكبر تكبيرة الإحرام قائماً معتدلاً منتصباً، ثم يكبر ثانيةً للركوع، وإن شاء لم يكبر للركوع، ثم إن أدرك الإمام في الركوع وتيقن أنه أدركه قبل أن يرفع من الركوع فقد أدرك الركعة، وإن تيقن أن الإمام رفع قبل أن يدركه في الركوع فقد فاتته الركعة، وإن شك: هل أدرك الإمام في الركوع أم لا؟ فإن غلب على ظنه أنه أدركه فقد أدركه، وإن غلب على ظنه أنه لم يدركه فإنه لم يدركه، وإن تردد هل أدركه أم لا بدون ترجيح فإنه لم يدركه، وفي هذه الأحوال الثلاث عليه سجود السهو.
الجواب: لا يحل للمسلم أن يأكل مال الكافر بغير حق، فإذا كان قد استدان منه فإنه لا ينبغي له أن يكافئ المعروف بالإساءة، ويماطل في حقه أو يجحد حقه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى شعيراً لأهله من يهودي ورهنه درعه، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي، وقضي دينه بلا شك، وليعلم أن المعاملات الدنيوية ليست هي المعاملة الدينية، فالكافر يعامل في المعاملات الدينية بما تقتضيه حاله، فيكره، ويبغض، ويعتقد فيه أنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن هذا لا يسوغ أن نخونه في ماله، وأن نأكل ماله، وأن نجحده، بل نعامله بما تقتضيه الشريعة الإسلامية من العدل في المعاملات.
الجواب: معنى الآيتين: أن الله تعالى ينكر على من يظن أن الله لا يجمع عظامه، ولا يعيده يوم القيامة، ويقول عز وجل: (بلى) أي: نحن قادرون على ذلك، قادرون على أن نسوي بنانه، أي: أطراف أصابعه، أن نسويها، أي: أن نعيدها كما كانت سوية، مع أن الرجل يكون قد أكلته الأرض، وذهب كل جسده، ولكن الله تعالى قادر على أن يخلقه حتى بنانه الذي هو أطراف أصابعه يخلقه الله تعالى سوياً كما كان، وهذا أيضاً ليس بالأمر الصعب على الله عز وجل، وليس بالأمر الذي يتأخر، قال الله تبارك وتعالى: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ * فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ [النازعات:13-14]، وقال تعالى: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ [الزمر:68].
الجواب: القول الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة جائز، وحديث حذيفة الذي فيه: ( أنه لا اعتكاف إلا في هذه الثلاثة المساجد ) إن صح فهو محمول على أن الاعتكاف في هذه المساجد أفضل من الاعتكاف في غيرها، كما أن الصلاة في هذه المساجد أفضل من الصلاة في غيرها، ولا يعني ذلك أن غير هذه المساجد لا يصح فيها الاعتكاف، قال الله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة:187] ، وهذا لفظ عام، ولو قلنا: إنه خاص بالمساجد الثلاثة لما كان الله تعالى يخاطب الناس، مع أن الذي يمكن أن يقوم بهذا العمل نفر قليل منهم؛ لأن نسبة من في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى إلى العالم الإسلامي ليس بشيء، فكيف يعطى هذا الحكم العام في منطقة ضيقة لا تحتمل إلا القليل القليل من المسلمين، فالصواب الذي لا شك فيه ما عليه جمهور أهل العلم: أن الاعتكاف في كل مسجد جائز وصحيح، ويثاب الإنسان عليه.
الجواب: هذا مبني على صحة الحديث الوارد فيها، فإذا صح فيها الحديث جاز أن يقول الإنسان: (وبركاته) أحياناً كما جاء في الحديث، وإن لم يصح الحديث فإن المشروع أن يقتصر على قوله: السلام عليكم ورحمة الله.
الجواب: يرى بعض أهل العلم أن الأفضل قراءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول كما هي في التشهد الأخير، ويرى آخرون أن الأفضل الاختصار على قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وهذا عندي أرجح؛ لأن حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في صفة التشهد ليس فيهما ذكر الصلاة الإبراهيمية، فالذي يترجح عندي أن الصلاة الإبراهيمية وهي: اللهم صل على محمد.. إلى آخره إنما تقال في التشهد الأخير.
الجواب: هذا من باب التوسل إلى لله عز وجل بذكر حال الداعي أو المدعو له، وهو مما يستجلب به رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه، وهو من جملة التوسل المشروع في الدعاء، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ [القصص:24] .
وقال زكريا: رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا [مريم:4].
الجواب: إذا كنت قلت ذلك بعد أن سلمت فإن صلاتك لا تبطل، وإن كنت قلته قبل أن تسلم فإن الكلام في الصلاة يبطلها، لكني لا أظن أنك تقول ذلك وأنت تعلم أنه يبطل الصلاة، وعلى هذا فيعفى عنك ولو قلته قبل أن تسلم؛ لأنك لا تدري أنه يبطل الصلاة.
الجواب: حكم وضوء الإنسان إذا كان عليه جوارب أو خفان فمسحهما أن وضوءه صحيح وصلاته صحيحة، لكن بشرط أن يلبس هذه الجوارب أو الخفين على طهارة، وأن يكون المسح في الطهارة الصغرى دون الجنابة، وأن يكون في الوقت المحدد شرعاً وهو يوم وليلة من أول مرة مسح للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها من أول مرة مسح للمسافر، فإذا مسح الجوارب أو الخفين على الوجه المشروع فإنه يصلي فيهما ما شاء من فروض ونوافل إلى أن تنتهي المدة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر